مادة (4)
يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وله على الأخص ما يأتي:
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي.
إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي والمخططات الإستراتيجية الإقليمية ، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط ، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعني.
إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمخططات الإستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجي القومي ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات ، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص ، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (5)
الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة ، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي والإقليمي والمحافظة ، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وتتولي الهيئة التحقيق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقا للأهداف والسياسات المشار إليها ، وترفع تقاريرها في هذا الشأن للوزير المختص لعرضها علي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة (6)
تباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولها على الأخص ما يأتي:
1- وضع البرنامج القومي لإعداد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
2- إعداد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية علي المستوي القومي والإقليمي والمحافظة والمخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى.
3- مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
4- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
5- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
6- تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
7- تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمراني بالوحدات المحلية.
8- تطوير آليات تنفيذ المخططات الإستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
9- تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
10- اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة (7)
يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم.. كما يتولى المركز الدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات ، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص.
مادة (
تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية تتولي داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفضيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمران ، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (9)
يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية علي مستوي المحافظة وذلك وفقا للاحتياجات التي يحددها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية.
الفصل الثاني
التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية
مادة (10)
تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات ، وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسة تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة.
وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات.
ويتم اعتماد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص ، وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية.
الفصل الثالث
التخطيط والتنمية العمرانية المحلية
مادة (11)
تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، وفقا لدلائل أعمال المخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلي المجتمع المدني والأهلي ، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.
وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى التي تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى
.