المحامي 0933491841
أحمد الرجوب 1/4 -5750585
سلامة الغذاء والقانون الجديد رقم/19/لعام2008
إيماناً منا بنشر الوعي الثقافي بكافة أشكاله ومنها القانوني بشكل خاص،ولما كانت سلامة الغذاء من المتطلبات الأساسية لصحة الإنسان وعافيته ,وفي ظل ما نسمع ونقرأ عن تنوع الأمراض والأوبئة التي تنتشر بين البشر والتي في الأغلب مصدرها تلوث الأغذية ,فقد صدر القانون المذكور من جملة التشريعات الحديثة لتواكب متطلبات الحياة العصرية ,والذي وضع القواعد والمعايير اللازمة لاعتبار الأغذية صالحة للاستهلاك البشري,وباعتبار أن تطبيقه يتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذه .وكذلك يتطلب إعطاء المنتجين والمستوردين الوقت اللازم لإعادة هيكلة منتجاتهم بما يتناسب مع أحكامه ،فقد نص في مادته الأخيرة على أن يكون البدء في تطبيق أحكامه بعد سنه من تاريخ صدوره الموافق 28/10/2008, وقد وجدت أنه من الضروري التذكير بأهم النقاط التي تضمنها من حيث الأهداف التي قصدها المشرع والجهات المسؤولة عن تنفيذه ,والأسس المعتمدة لاعتبار الغذاء صالح للاستهلاك أو مخالف ,والعقوبات المترتبة لمن يخالف الأحكام التي تضمنها ,وذلك بقصد المساهمة منا كمحامين نهتم بقضايا المجتمع آملين من السادة المنتجين والمستوردين للأعذية البشريه حسن الإلتزام بالضوابط والتعليمات التي أشار إليها القانون,
أولاً:أهداف القانون:لقد ذكرت المادة الثانيه على أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق الآتي:
1- ضمان سلامة وصحية وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في الجمهورية العربية السورية.2- تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة.3- تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالغذاء بما في ذلك معايير وتوصيات هيئة الدستور الغذائي.
ثانياً:الجهات المشرفة والمسؤولة عن تنفيذ القانون:لقد منح القانون وزير الاقتصاد والتجارة سلطة الإشراف على تنفيذ أحكامه بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي(المنظمات الدولية المختصة بشؤون الغذاء) والاتفاقات الدولية المنضمة لها سوريا ,وله من أجل ذلك إصدار القرارات اللازمة ,سواءً المتعلقة منها بتحديد نوعية وصلاحية الغذاء وشروط إنتاجه وتوزيعه أو المتعلقة بالرقابة والتفتيش و تفويض العاملين باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج الغذائي.كما نص القانون على تشكيل مجلس سلامة الغذاء برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة والمعنية بمواضيع الغذاء,وقد حددت المادة السادسة من القانون مهام المجلس التي تتلخص - بتحديد الأسس العامة للرقابة على سلامة الغذاء في سوريا وتنفيذها ,- وضع الشروط الفنية والصحية لاعتبار الغذاء صالح للاستهلاك البشري ,- تحديد طرق التحاليل والاختبارات وأخذ العينات للمنتجات الغذائية المحلية أو المستوردة أو المعدة للتصدير,- تحديد الجهات المانحة للوثائق المتعلقة بتسجيل الأغذية ,- تشكيل لجان خبرة فنية متخصصة وتحديد مهام كل منها ,وقد نص القانون في المادة السابعة على تشكيل اللجنه الوطنية لدستور الغذاء وفروعها في المحافظات ,واشترط أن يكون أعضاءها من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص في الغذاء.
ثالثا: ماهي مهام وواجبات العاملين المفوضين بتنفيذ القانون:لقد ذكرت المادة الثامنة من القانون أنه تحدد المهام والواجبات بقرار يصدر عن الوزير,ويكون لهم صفة الضابطة العدلية ويخولون بممارسة عملها وتنظيم الضبوط اللازمة ,ويحظر عليهم ممارسة أي مهنة أوتجارة بشكل مباشر او بالواسطة تتصل بالأغذية ويشترط فيهم توفر الكفاءة العلمية والفنية واتباع دورة خاصة بأعمال مهمتهم, وأخيراً فقد أوجب القانون على العامل أن يقسم أمام محكمة البداية اليمين:
(بأن يمارس عمله بكل وجدان وحرص وأمانه ولا يسيئ استخدام السلطة ويضبط سلوكه وسلطته ضمن الأنظمة والقوانين ),وقد أوجب القانون هذه الشروط في العاملين حرصاً من المشرع ليكونوا مثالاً للنزاهة بالإضافة إلى العلم والخبرة الفنية ,
ولقد وضع القانون أسساً للرقابة على إنتاج وتداول الغذاء فقد ميزت المادة التاسعه منه الغذاء الذي يعتبر مغشوشاً أو ضاراً أو غير مقبول في الحالات التالية:- إذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة أو أي ملوث غذائي ـ إذا تم حفظه أو تداوله في شروط غير صحيه أو كانت إجراءات التصنيع والتحضير والتخزين غير جيدة ـ إذا تم تغيير مكوناته أونزعت إحداها إلا إذا كان ذلك مسموحاً ومعلن عنه في بطاقة البيان ـ إذا أضيفت له مادة تقلل من القيمة الغذائية أو تزيد في حجمه أو وزنه أو تبدل شكله بهدف الربح. ـ إذا كان غير مطابق للمواصفات ـ إذا انتهت مدة صلاحيته وكان معروضاً للبيع . وقد حددت المادة العاشرة أن الغذاء يعتبر فاسداً :ـ إذا حدث فيه أي تغيير أو تلوث جرثومي أو حيوي يجعله غير صالح للاستهلاك البشري ـ إذا كان الغذاء ناتج عن حيوان نافق . وركز القانون على بطاقة البيان وذكر البيانات الحقيقية للغذاء عليها وقد عرف القانون بطاقة البيان بأنها (( البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية وأي شيء تصويري أو وضعي ، سواء أكان مكتوباً أو مطبوعاً أو منقوشاً أو معلناً أو ملحقاً أو ملصقاً أو متضمناً أو تابعاً أو مصاحباً لأي غذاء يكون مخصصاً لعبوات ،أو أغلفة الأغذية التي تعرض للمستهلك )),واشترط القانون استناد التدابير الصحية إلى المبادئ العلمية والتوصيات الدولية للصحة ,على أن تكون معادلة للمطبقة في سوريا بالحد الأدنى وتحقق مستوى الحماية الصحية للإنسان . ونبه القانون على أن لا تقيد تدابير الصحة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوبة لصحة الإنسان ,وعلى الوزارة أن تساهم مع الجهة المختصة في إعداد ومراجعة المواصفات القياسية الوطنية للغذاء وتزويد أي شخص بالمعلومات والوثائق المتعلق بتدبير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء لقاء بدل محدد في القانون .
رابعا: الرقابة وطرق أخذ العينات
باعتبار أن القانون قد تصدى لمعالجة سلامة الغذاء سواءً أكان منتجاً محلياً أو مستوردا أو معداً للتصدير,وحرصاً من المشرع بالحفاظ على جودة المنتج الغذائي السوري وسلامته وسمعته الخارجية, فقد وضع ضوابط على الغذاء المعد للتصدير فنص القانون في الفصل السابع منه على الرقابة على الصادرات الغذائية ,ومنع تصدير أي غذاء إذا كان مغشوشاً أو فاسداً أو موصوفاً في بطاقة البيان وصفاً كاذباً ,وألزم أي غذاء معد للتصدير خضوعه للفحص و مطابقته للمقاييس الدولية والشروط العقدية (أي عقد بيع المنتج),وأناط بمديرية الجمارك متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن ,وكان حرص المشرع أكثر في إخضاع المستوردات الغذائية للفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفة المحددة لها ,ووضع القانون ضوابط شديدة في منع إدخال أي غذاء أو مضاف عذائي ,غير مطابق تحت ذريعة استخدامها لأغراض أخرى مشروعة ,غير الاستهلاك البشري .
وحتى لا يكون تقدير سلامة الغذاء من عدمه عرضة للتقدير العشوائي ومزاجية المفوضين بذلك فقد حدد القانون في الفصل التاسع المبادئ العامه لأخذ العينات من المنتج الغذائي الخاضعه للفحص وذلك وفق الطرق التي تعتمدها هيئة المواصفات والمقاييس السورية والقرارات الصادرة عن الوزير,وإذا ثبت مخالفة العينه للقرار أو المواصفات النافذة فقد أوجب القانون إحالة محضر العينة (أي الضبط المنظم من المفوضين) مع التقرير المخبري إلى النيابة العامة في المنطقة التي أنتجت السلعه أو مكان إقامة المستورد لإقامة الدعوى العامه اللازمة بحقه.
وقد اعتبر القانون التقارير المخبرية نهائية بالنسبة للمواد السريعة التلف والتي تحدد بقرار من الوزير,وأجاز إعادة التحليل والاختبار بالنسبة للمواد الأخرى ,وترك القانون للوزير صلاحية إصدار القرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بطريقة أخذ العينات وكميتها ومدة إجراء الاختبار والاعتراض عليه(والتي نأمل أن تكون قد أصبحت جاهزة قبل موعد البدء بتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات المعنية).
خامسا: المخالفات والعقوبات :
بعد أن استعرضا لأهداف القانون,والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الغذاء الصالح للاستهلاك البشري,والجهات المكلفة والمشرفة على تنفيذه نأتي لتوضيح الفصل الأهم المتعلق بالمخالفات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها والتي وردت في الفصل العاشر والحادي عشر منه, فنص على أن تكون العقوبة :
أولاً: الحبس من ستة أشهر إلى سنه وبالغرامة من خمسون ألف إلى مئة وخمسون ألف ليرة سورية والحكم بإغلاق المحل من شهر إلى ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حال التكرار .وذلك لكل من خالف أحكام هذا القانون بأن جهز أو أنتج أو باع ـ وهو عالم بذلك ـ غذاء يشتمل على المواصفات التالية:
1-إذا وجد على الغذاء أو احتوى بداخله أي مادة سامة أو ضارة أو غير ذلك من المواد الضارة بالصحة, أو يتكون كلياً أو جزئياً من أي مادة غريبة أو غير ذلك مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري .2- إذا تم تعليب أو تغليف العبوات بعبوات أو أغلفة تؤثر على سلامة الغذاء وتجعله غير صالح للاستهلاك البشري.3- إذا كان الغذاء مغشوشاً أو فاسداً أو كان موصوفاً وصفاً كاذباً وفقاً للمواد ـ9-10-11 من هذا القانون .4 ـ إذا تم استيراد أو تصدير مواد مغشوشة أو فاسدة أو موصوفة وصفاً كاذباً.
ثانياً: العقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو الغرامة من ثلاثون ألف إلى مئة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار . وذلك لكل من خالف أحكام الفقرات التالية:
1ـ إذا احتوى الغذاء أو أضيف إليه أو استخلص منه أو أسقط منه أي مادة محددة أو أي صنف من مواد محددة في المواصفات والمعايير الوطنية.2ـ إذا كان مخالفاً لشروط استعمال مكونات الغذاء أو كميته أو صفته أو قيمته أو تركيبه أو تأثيره أو ميزاته المفضلة المحددة من قبل الجهة المختصة.3ـ إذا كانت شروط تجهيز الغذاء وحفظه وتعبئته وتخزينه ونقله وأسلوب عرضه تضر بصحة المستهلك. 4- إذا لم يتم وضع بطاقة بيان على عبوة أو غلاف المادة الغذائية ،أو تم الإعلان عنها بطريقة مزيفة أو مضلله أو خادعة أو تم وضع معلومات متعلقة بخصائص الغذاء أو طبيعته أو قيمته أو مادته أو جودته أو تركيبه أو ميزاته أو سلامته مخالفاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن استناداً لأحكام هذا القانون. 5- كل من أنتج أو باع –وهو عالم بذلك ـ غذاء مخالفاً في طبيعته أو تركيبه أو نوعه للصنف الذي طلبه المشتري أو كان مغايراً لشروط السلامة المحددة بالمواصفة القياسية أو القواعد الفنيه للغذاء أو منتهياً الصلاحية.6- كل من باع أو أحضر أو أنتج أو غلف أو خزن لغرض البيع – وهو عالم بذلك- أي غذاء في ظروف لا تحقق صحية الغذاء .7- كل من تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة.
ثالثاً: العقوبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو الغرامة من خمس وعشرون ألف إلى خمسون ألف ليرة سورية على كل من: 1- ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء .2- مانع أو اعترض سبيل أي عامل مفوض أثناء تأديته عمله تنفيذاً لأحكام هذا القانون 3- أدلى بأي تصريحات كاذبة أو مضلله لأي عامل مفوض أثناء تأديته عمله تنفيذاً لأحكام هذا القانون.4- باع أي غذاء قبل إجازته والسماح بتداوله من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون5- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه خلافاً لأحكام هذا القانون 6- أعاد فتح محل تم إغلاقه بموجب أحام هذا القانون 7- أعاد تداول أغذيه ثبت عدم صلاحيتها 8- باع أي غذاء انتهت مدة صلاحيته 9- أدخل أي تغيير على مدة الصلاحية لأي غذاء خلافأ لما ورد في بطاقة البيان الأصليه لذلك الغذاء.10-أزال أو غير أي صنف من الغذاء تم ضبطه بموجب أحكام هذا القانون أو تدخل فيه بأي طريقه كانت دون إذن من العاملين المفوضين 11- تضاعف العقوبه في حال تكرار المخالفات المذكورة .
رابعاً: لقد أراد المشرع التشدد ما أمكن في العقوبة على المخالفين للأحكام التي وضعها هذا القانون .فقد نصت المادة 36 – إذا نص أي تشريع آخر على عقوبة للفعل أشد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.
ونذكر بنص المادة الأخيرة من القانون التي تضمنت البدء بالعمل بأحكامه بعد سنه من تاريخ نشره الواقع في 28/10/2008 .
مع التمنيات من كافة العاملين في مجال الغذاء حسن التطبيق والالتزام.