كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84034 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة الجمعة نوفمبر 06, 2009 6:44 am | |
| قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة
مادة 1
تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا لاى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ وتتم ازالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين فى هذا القانون. ويقصد بالعائلة - فى أحكام هذا القانون - كل من شملتهم تدابير الحراسة من زوج وزوجة وأولاد قصر أو بالغين وغيرهم من الورثة. مادة 2
ترد عينا الى الاشخاص الطبيعين وعائلاتهم ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القانون ، جميع أموالهم وممتلكاتهم. مادة 3 (( قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من هذه المادة بالحكم 8رقم لسنة 8دستورية جلسة 7/3/1992 منطوق الحكم حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971، وبعدم دستورية نص المادة الخامسة منه فيما تضمنته من تعيين حد أقصي لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلى له عنه منه عناصرها غير المحققة وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو تخلو عنها، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .))
يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القانون. وبالنسبة للأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يستردوا الجنسية المصرية أولم يعودوا الى الإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه فيعوضوا عن تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفى الحدود المنصوص عليها فيه.
مادة 4
تسرى أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه ويتولى جهاز تصفية الحراسات المنصوص عليه فى القانون المذكور تنفيذ أحكم هذا القانون.
مادة 5
تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة فى هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه أو اعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض.
مادة 6 (( قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة بحكم الدستورية رقم 130 لسنة5 ق دستورية جلسة 6/2/1993 - منطوق الحكم : حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. وألزمت الحكومة المصروفات، و مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أوالمترتبة عليها ، وتحال اليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون. ولاتقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه أو المترتبة عنها ، ما لم ترفع الدعوى بشأنها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،، صدر برئاسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1401 ( 30 أغسطس سنة 1981) | |
|
محمد حسن عطيه عضو جـــديد
عدد الرسائل : 1122 العمر : 64 نقاط التميز : 10 نقاط : 56078 تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة السبت نوفمبر 21, 2009 5:27 am | |
| اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر.. وقِهم عذاب القبر وعذاب النار.. و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين .. واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة .. اللـهم آميـن | |
|