منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83894
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة   قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 06, 2009 6:44 am

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981
بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة


مادة 1

تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا لاى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ وتتم ازالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين فى هذا القانون.
ويقصد بالعائلة - فى أحكام هذا القانون - كل من شملتهم تدابير الحراسة من زوج وزوجة وأولاد قصر أو بالغين وغيرهم من الورثة.
مادة 2

ترد عينا الى الاشخاص الطبيعين وعائلاتهم ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القانون ، جميع أموالهم وممتلكاتهم.
مادة 3 (( قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من هذه المادة بالحكم 8رقم لسنة 8دستورية جلسة 7/3/1992
منطوق الحكم
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971، وبعدم دستورية نص المادة الخامسة منه فيما تضمنته من تعيين حد أقصي لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلى له عنه منه عناصرها غير المحققة وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو تخلو عنها، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .))

يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القانون. وبالنسبة للأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يستردوا الجنسية المصرية أولم يعودوا الى الإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه فيعوضوا عن تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفى الحدود المنصوص عليها فيه.

مادة 4

تسرى أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه ويتولى جهاز تصفية الحراسات المنصوص عليه فى القانون المذكور تنفيذ أحكم هذا القانون.

مادة 5

تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة فى هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه أو اعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض.

مادة 6 (( قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة بحكم الدستورية رقم 130 لسنة5 ق دستورية جلسة 6/2/1993 -
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. وألزمت الحكومة المصروفات، و مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أوالمترتبة عليها ، وتحال اليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ولاتقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه أو المترتبة عنها ، ما لم ترفع الدعوى بشأنها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون
مادة 7

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،،
صدر برئاسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1401 ( 30 أغسطس سنة 1981)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
محمد حسن عطيه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 1122
العمر : 64
نقاط التميز : 10
نقاط : 55938
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة   قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة Icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2009 5:27 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981, بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية
» قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث
» قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 1981 بتقرير بعض التيسيرات لاصحاب المعاشات
» قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: قسم القرارات الجمهورية-
انتقل الى: