منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 84034
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية   قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 06, 2009 6:42 am

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 32 لسنة 1979
بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية


رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات ،
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة ،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 فى شأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 فى شأن تعديل بعض قوانين القوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ،


قـــــرر :

( المادة الأولى )

ينشأ بوزارة الدفاع جهاز يسمى ( جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ) تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتولى دراسة وتنفيذ الأعمال و المشروعات التى تطلبها الوزارات و الهيئات ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام تنفيذاً للعقود التى تبرم بينه وبين هذه الجهات .


( المادة الثانية )

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء بحكم مناصبهم فى القوات المسلحة ويصدر بتشكيله قرار من وزير الدفاع ، ويجوز بقرار من وزير الدفاع أن يضم إلى عضوية المجلس عدد من الأعضاء غير المتفرغين من ذوى الكفاية و الخبرة الفنية فى مجال نشاط الجهاز وفى الشئون الافتصادية و المالية و الإدارية و القانونية .


( المادة الثالثة )

لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال و المشروعات التى يناط به تنفيذها ، دون التقيد بالقواعد الحكومية .

ويمثل الجهاز أمام الغير رئيس مجلس إدارته ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضه .


( المادة الرابعة )

تودع حصيلة المشروعات و الأعمال التى يتولى الجهاز تنفيذها ، فى حساب خاص بأحد البنوك التجارية المصرية .

ويصدر وزير الدفاع قرارا بالقواعد التى تنظم الصرف من هذه الأموال بما يضمن حسن تنفيذ الأعمال و المشروعات واستعواض واستكمال وتطوير القوات المسلحة .


( المادة الخامسة )

يقترح مجلس الإدارة اللوائح الداخلية لتنظيم عمل الجهاز و إدارته ونظام حساباته وشئونه المالية و الإدارية بما يضمن حسن أداء الجهاز للمهام المنوط به تنفيذها ويصدر بهذه اللوائح قرار من وزير الدفاع .


(المادة السادسة )

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ولوزير الدفاع إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1399 ( 15 يناير سنة 1979 )


نشر بالجرية الرسمية فى 35 يناير 1979 - العدد 4
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
محمد حسن عطيه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 1122
العمر : 64
نقاط التميز : 10
نقاط : 56078
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية   قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية Icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2009 5:21 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بانشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية
» قرار رئيس الجمهورية قم 2433 لسنــة 1971 بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة
» قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962, بشأن التركات الشاغرة والتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث
» قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2009
» قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: قسم القرارات الجمهورية-
انتقل الى: