منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 84044
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة   قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 06, 2009 6:25 am

قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000

بإنشاء المجلس القومى للمرأة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

قـــــرر :

المادة الأولى

ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للمرأة" يتبع رئيس الجمهورية تكون له شخصية الاعتبارية ، ويكون مقره مدينة القاهرة .

المادة الثانية

يتكون المجلس من ثلاثين عضوا من بين الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى شئون المرأة والنشاط الاجتماعى وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية .

ويختار المجلس فى أول اجتماع له رئيسأ للمجلس.

المادة الثالثة

يختص المجلس القومى للمرأة بما يلى :

1 - اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة .

2 - وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها.

3 - متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن.

4 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة .

5 - إبداء الرأى فى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة .

6 - تمثيل المرأة فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .

7 - إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات فى هذا المجال.

8 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث فى الموضوعات التى تخص المرأة .

9 - تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة فى المجتمع وبحقوقها وواجباتها.

10 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

11 - الموضوعات التى يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس.

المادة الرابعة

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه.

المادة الخامسة

تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة فى المادة الثالثة ، وذلك على النحو التالى :

1 - لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمى .

2 - لجنة الصحة والسكان.

3 - لجنة المنظمات غير الحكومية .

4 - اللجنة الثقافية .

5 - اللجنة الاقتصادية .

6 - لجنة المشاركة السياسية .

7 - لجنة العلاقات الخارجية .

8 - لجنة المحافظات.

9 - اللجنة التشريعية .

10 - لجنة الإعلام.

11 - لجنة البيئة .

ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها. ويجوز للمجلس أن يشكل لجانأ خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس فى قرار تشكيلها.

المادة السادسة

يكون للمجلس القومى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة ، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيس المجلس ، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحة .

المادة السابعة

أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى يمثل المجلس فى صلاته بالغير وامام القضاء.

المادة الثامنة

على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته.

المادة التاسعة

تكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .

المادة العاشرة

تتكون موارد المجلس مما يأتى :

1 - الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .

2 - التبرعات والمعونات التطوعية التى يقرر المجلس قبولها.

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد بنوك القطاع العام التجارية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية .

المادة الحادية عشر

يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل فيه ، ولائحة لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية .

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1420 هـ ( الموافق 8 فبراير سنة 2000 م ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
محمد حسن عطيه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 1122
العمر : 64
نقاط التميز : 10
نقاط : 56088
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة   قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة Icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2009 4:55 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 425 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للشباب
» قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 221 لسنة 1959, بإعادة تنظيم المعهد القومى للبحوث الجنائية
» قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2010
» قرار رئيس الجمهورية رقم 190 / 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
» قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2009

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: قسم القرارات الجمهورية-
انتقل الى: