منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عدم جواز المعارضة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 84084
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

عدم جواز المعارضة Empty
مُساهمةموضوع: عدم جواز المعارضة   عدم جواز المعارضة Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 30, 2009 7:02 am

محكمة جنح …………
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
برئاســة السـيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
وبحضور الســيد الأسـتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر
صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح …………
ضـــــــــــــــد


بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .

المحكمة
وحيث أن وقائع الدعوى وما أبدى فيها من دفاع ودفوع سبق وأحاط بها الحكم المعارض فيه ، واليه تحيل المحكمة منعا للتكرار .

ولما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 31 / 5 / 2007 ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 والسابق استبدالها بالقانون 170 لسنة 1981 ، وبالقانون 15 لسنة 1983- تنص على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ………….. ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "

فمفاد هذا النص أنه :

- لا يجوز المعارضة في المخالفات .

- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .

- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .

- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .

- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ولما وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المعارضة قد تمت في جنحة معاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط . ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز المعارضة عملاً بنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث انه وعن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بالمادة 313 من القانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة: بعدم جواز المعارضة وألزمت المتهم المصروفات .

أميــن الســر رئيس المحكمــة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
محمد حسن عطيه
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 1122
العمر : 64
نقاط التميز : 10
نقاط : 56128
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

عدم جواز المعارضة Empty
مُساهمةموضوع: رد: عدم جواز المعارضة   عدم جواز المعارضة Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 23, 2009 8:19 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عدم جواز المعارضة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اعتبار المعارضة كأن لم تكن / مباشرة
» تعميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية
» كتاب دوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية
» جواز امامة المرأة الرجال .. جمال البنا
» استفسارعن عدم جواز خصم ماتقاضاه العامل من زيادة فى الرتب بأثر رجعى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى الاحكام والسوابق القضائية :: جنائى :: احكام جنح جزئى-
انتقل الى: