كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84084 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: سرقة تيار كهربائي / نيابة / حضوري / سداد الجمعة أكتوبر 30, 2009 6:58 am | |
| محكمة جنح ……..
حكـــم باسم الشــــــــــعب بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م برئاسـة السيد الأسـتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة وبحضور السيد الأسـتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / ………………. أمين السر صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ………. ضـــــــــــــــد
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.
الوقائع
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م سرق التيار الكهربائي المبين قدرا بالأوراق من خارج المصادر العمومية وطلبت عقابه بالمادة 318 عقوبات .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة / / حضر المتهم / ووكيله وقدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي المحرر عنها المحضر محل المخالفة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ / / تم ضبط المتهم قيامة بسرقة التيار الكهربائي المملوك لشركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى بإجرائه توصيلات خلسة وقدرت قيمة التيار المسروق مضافا له قيمة الغرامة بمبـلغ جنيه .
وحيث انه وعن الموضوع فلما كان من المقرر قانوناً وقضاءً أن التيار الكهربائي يمكن أن يكون محلا للسرقة ذلك أن السرقة تقع على كل شيء له قيمة متى أمكن تملكه وحيازته ونقله وتلك الخصائص متوافرة في التيار الكهربائي لما له من قيمة اقتصادية يمكن ضبطها وحيازتها ونقلها. وكان قوام جريمة السرقة توافر أركان ثلاث : منقول ينصب عليه الفعل المادي والركن المادي وهو فاعل الاختلاس والركن المعنوي ممثلا في القصد الجنائي وهو نية التملك ، وكان المستقر عليه في قضاء النقض انه يكفى ثبوت أن المنقول المسروق ليس ملكا للمتهم للعقاب على جريمة السرقة ، وأن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك لغيرة بدون رضاء مالكه بنية امتلاكه .
( طعن رقم 203 لسنة 45 ق جلسة 24/3/1975 )
وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم تشكل جنحه السرقة والمؤثمة بالمادة 318 من قانون العقوبات
وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل عليها أخذا من الثابت بمحضر الضبط من قيام المتهم بسرقة التيار الكهربائي وما أثبتته المعاينة من توصيل المتهم للتيار الكهربائي من خارج المصدر المصرح له به ومتى استقام ما تقدم وكان الفعل المادي لجريمة السرقة قد قارفه المتهم على النحو الوارد بمحضر الضبط من قيامه بتوصيل التيار الكهربائي دون مروره بعداد الإنارة لإمكانية محاسبته عنه من قبل الجهة المجني عليها وقد اقترن ذلك بالنتيجة المعاقب عليها قانونا من تمام الاختلاس للمال المنقول المملوك للجهة المجني عليها وارتبطت تلك النتيجة ارتباط السبب بالمسبب وقد انصرفت نية الجاني الخاصة لتملك هذا المال المنقول للغير بجانب علمه العام بمكونات العمل الإجرامي وإرادة تحقيقه الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة 318 عقوبات والمادة 304/2 إجراءات جنائية . إلا أنه ولما كان المتهم قد قام بسداد قيمه التيار الذي قام بالاستيلاء عليه وهو ما تطمئن معه المحكمة إلى انه لن يعود لمقارفة تلك الجريمة وتقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بنص المادة55عقوبات حسبما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بحبس المتهم أسبوع والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمصاريف .
أميــن الســر رئيس المحكمــة | |
|
محمد حسن عطيه عضو جـــديد
عدد الرسائل : 1122 العمر : 64 نقاط التميز : 10 نقاط : 56128 تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: رد: سرقة تيار كهربائي / نيابة / حضوري / سداد الإثنين نوفمبر 23, 2009 8:24 am | |
| اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر.. وقِهم عذاب القبر وعذاب النار.. و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين .. واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة .. اللـهم آميـن | |
|