كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84084 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: إلقاء مخلفات / نيابة / حضوري / إدانة الجمعة أكتوبر 30, 2009 6:44 am | |
| محكمة جنح ………
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح …….. ضـــــــــــــــد
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.
الوقائع أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م ألقى القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 37 ، 87/3 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة / / حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1994 قد حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى في لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والصادر في 18 فبراير سنة 1995 م والمعدل بالقرار رقم 1741سنة 2005- والمنشور في الوقائع المصرية العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005 ـ قد عرف القمامة والمخلفات في مادته الأولى في البند 9 بقوله أنها " المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية. " كما نصت المادة 38 ثالثاً من اللائحة : على وجوب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية .
وكان مما لا شك فيه أن مجرد إلقاء القمامة في الطريق العام أو أمام المحال العامة يخرج من نطاق هذه المواد وذلك :
أولا : لما اشترطته مادة التجريم من أن تكون الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية .
ثانيا : أن المقصود بالإلقاء هنا مخاطبة جامعي القمامة أو العاملين على تدوير النفايات . مثل ما ورد في القانون رقم 246 لسنة 1999 والمنشور بتاريخ 2 / 11 / 1999بشأن تخصيص قطعة أرض من لإقامة ثلاثة مصانع لتحويل القمامة إلى سماد عضوي .
ثالثا :أن قانون النظافة العامة وهو المجرم لذات الفعل مازال ساريا لم يلغ ، بل وتم تعديله مؤخرا بالقانون 10 / 2005 برفع قيمة الغرامة .
وهذا هو المعنى الذي قصدت إليه المادة 37 وهو المستفاد من سياق النص وعبارته وهو الذي كان قائماً في ذهن الشارع حين وضع هذا النص وما يجب أن يجرى عليه العمل باعتباره التفسير الصحيح للقانون ، وترى معه المحكمة أن الواقعة تشكل في صحيح القانون مخالفة لقانون النظافة العامة . إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أراد إلزام من يريد إلقاء القمامة كورقة أو لفافة تبغ بالسير لمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية لإلقائها .
ولما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان الطاعنين به دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً (الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق جلسة 20 / 7 / 1998 مكتب فني 49)
وكانت المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة - والمنشور بتاريخ 31/8/1967 - قد نصت على أنه " يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المخلفات أو المياه القذرة في غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلي ."
كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون – بعد تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 2005 - منه على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ……. يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها "
وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بجريمة إلقاء القمامة والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك وهى ذات الواقعة التي قدمت بها من النيابة ، فإن تحديده القانون المنطبق لا يعتبر وصفاً جديداً ، إذ لا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة وتناولها الدفاع ، ومن ثم فلا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم ، بل هي مجرد تحديد لأفعالها مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع بالجلسة ، ذلك أن المرافعة دارت على أساس ذات الوقائع التي انتهت المحكمة إلى تفريدها.
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأســـــــباب
حكمـت المحكمــة : حضوريا بتغريم المتهم مبلغ خمسين جنيها والمصاريف .
أميــن الســر رئيس المحكمــة | |
|
محمد حسن عطيه عضو جـــديد
عدد الرسائل : 1122 العمر : 64 نقاط التميز : 10 نقاط : 56128 تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: رد: إلقاء مخلفات / نيابة / حضوري / إدانة الإثنين نوفمبر 23, 2009 8:40 am | |
| اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر.. وقِهم عذاب القبر وعذاب النار.. و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين .. واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة .. اللـهم آميـن | |
|