كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84084 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: مغادرة البلاد دون تأشيرة / نيابة / غيابي الجمعة أكتوبر 30, 2009 6:42 am | |
| محكمة جنح ………
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ……….. ضـــــــــــــــد
بعد الإطلاع على الأوراق.
الوقائع
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل حصوله على تأشيرة بذلك .وطلبت عقابه بالمواد 3 ، 4 ، 8 ، 12 / 4 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 .
وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج المحكمة وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه تم ضبط المتهم خارج البلاد وعودته مرحلا إلى ارض الوطن لهجرته غير الشرعية وانه بمناقشته تبين انه قد غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل الحصول على تأشيرة بذلك .
وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه – لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون .وعاقبت المادة الرابعة عشر ة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه - يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية - . ثم نصت المادة الثانية عشر من القانون ذاته عل أنه -مع عدم الإخلال بأية عقوبة أ شد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقولا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة .
) الطعن رقم 8544 لسنة 59 ق جلسة 9/7/1992 س 34 ص 620 (
ومفاد ذلك وجوب حصول المواطنين على إذن " تأشيرة " لمغادرة البلاد ، فقد أصدر وزير الداخلية تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون 97 لسنة 1957 القرار رقم 191 لسنة 1964 في شأن حصول المواطنين على إذن - تأشيرة - لمغادرة البلاد ثم أصدر القرار رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 - والذي عمل به اعتباراً من 9 من مايو سنة 1974 ونصت المادة الأولى منه على أن - يلغى قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 وقرار وزير الداخلية رقم 1919 لسنة 1964 المشار إليهما وتكون مغادرة المواطنين والأجانب للبلاد بدون الحصول على تأشيرة خروج .
وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل عليها أخذا من الثابت بمحضر الضبط من قيام المتهم بمغادرة أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل حصوله على تأشيرة بذلك الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 304/2 إجراءات جنائية .
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه وألزمته المصاريف الجنائية .
أميــن الســر رئيس المحكمــة | |
|
محمد حسن عطيه عضو جـــديد
عدد الرسائل : 1122 العمر : 64 نقاط التميز : 10 نقاط : 56128 تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: رد: مغادرة البلاد دون تأشيرة / نيابة / غيابي الإثنين نوفمبر 23, 2009 8:41 am | |
| اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر.. وقِهم عذاب القبر وعذاب النار.. و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين .. واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة .. اللـهم آميـن | |
|