سؤال : ما هو الحكم القانوني للمهر والهدايا التي يقدمها الخاطب لخطيبته قبل إتمام عقد الزواج.
جواب : لقد بيّن قانون الأحوال الشخصية السوري ذلك كما يلي :
مادة /2/ : الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً.
مادة /3/ : لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة.
مادة /4/ :
آ - إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت به المرأة جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.
ب- إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
ج- تجري على الهدايا أحكام الهبة.
- وعليه نجد أن القانون قد اعتبر الخطبة هي وعد بالزواج ولكل من الخاطبين العدول عن إتمام هذا العقد، وميّز القانون بين المهر والهدايا، كما ميّز بين عدول الخاطب وعدول الخطيبة، ونبين ذلك كما يلي :
أولاً - حكم المهر :
- فإذا دفع الخاطب المهر للمخطوبة ثم عدل عن الخطبة فله استرداد المهر وخيّر المخطوبة بين إعادة قيمة المهر أو إعادة الجهاز أو الأشياء بقيمة ما اشترت به من المهر.
- أما إذا عدلت المخطوبة فيتوجب عليها رد المهر كاملاً، فإذا كان مثلياً فعليها إعادة مثله وإن كان قيمياً ردته وردت قيمة ما استهلك منه.
والخلاف حول المهر يعود للمحاكم الشرعية.
ثانياً - الهدايا :
- لقد نص القانون على تطبيق أحكام الهبة على الهدايا قياساً إلى ما ذهب إليه المذهب الحنفي - ولقد حدد القانون المدني أحكام الهبة في المواد
/454-473/ والخلاف فيها يعود للقضاء المدني.
وهنا في رأيي يجب التمييز بين أمرين :
- الأمر الأول : إذا اتفق المخطوبين على أشياء غير المهر المعجل والمؤجل مثل المليك - الملبس - وغيره، فعندها تعتبر جزء من المهر، وتأخذ أحكام المهر.
الأمر الثاني : الأشياء والهدايا التي لم يتفق عليها وقد قدمها الخاطب للمخطوبة أثناء الخطبة وعندها تعتبر من قبل الهبات وتخضع لأحكام الهبة والتي نوجزها بما يلي :
- إن ما يقدم الخاطب لمخطوبته مما لا يكون مذكوراً ومتفق عليه بينهما يعتبر هدية.
- تعتبر الهدية في حكمها كالهبة.
- إذا قبضت المخطوبة الهبة من الخاطب فلها أن تتصرف بها كما تشاء.
- إذا هلكت الهبة أو استهلكت فلا تلزم المخطوبة بإعادتها.
- يمكن للخاطب أن يطلب رد الهبة إذا كانت ما تزال قائمة.
والله أعلـم.
المحامـي أحمــد الرجــوب