كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: قانون المطبوعات والنشر في الكويت الثلاثاء أغسطس 25, 2009 7:15 am | |
| المادة (10) : يشترط في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة ما يلي: 1- أن يكون كويتيا بالغا من العمر الخامسة والعشرين وكاملا للأهلية. 2- أن يكون حسن السير ومحمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره . 3- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها. وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط أن تتوافر في جميع المؤسسين الشروط الواردة في البندين الأول والثاني من هذه المادة. المادة (11): يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة علي منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها. المادة (12): يجب علي المرخص له في إصدار صحيفة أن يقدم إلي الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يلي: 1- ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار إذا كانت الصحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف دينار إذا كانت غير ذلك، ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية بنكيا موجها إلي الوزارة المختصة مطلقا من أي قيد، وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة أو الضمان للوفاء بما تلتزم به المؤسسة أو الشركة أو رئيس التحرير من تعويضات بناء علي هذا القانون، وعلي صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة المختصة. 2- اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية علي قبولهم لهذا المنصب. 3- تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الجريدة علي ألا يجاوز هذا الميعاد سنة من تاريخ تقديم هذا البيان. 4- اسم المطبعة التي تتولي طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم مهما. وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البند السابقة اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون ودون حاجة إلي إجراء أخر، للوزير المختص مد الميعاد إلي مدة لا تجاوز شهراً واحداً.
المادة (13): يعتبر باطلا كل إيجار لترخيص إصدار الصحيفة. ويعتبر بيع الترخيص أو التنازل عنه باطلا إذا تم دون موافقة الوزارة المختصة. المادة (14): دون الإخلال بأي أسباب أخري للإلغاء تضمنها هذا القانون، تلغي تراخيص الصحف بحكم القانون في الأحوال التالية: 1- إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر للصحيفة اليومية وستة اشهر لما عداها. 2- إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب. 3- إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص إلي أسمائهم أو اسم أي شخص أخر مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون. 4- إذا فقد صاحب الترخيص أيا من الشروط الواردة في المادة (10) من هذا القانون. ويجب إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها. وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص الصحيفة إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء علي طلب صاحب الترخيص. المادة (15): مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أية من الصحف إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة. ويجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء علي طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة. المادة (16): يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير أو أكثر يشرف عليها أو علي قسم معين من أقسامها، أشرافاً فعليا، ويشترط في رئيس التحرير ما يلي: 1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية. 2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل أو ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلاً علي مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته. 4- أن يكون متفرغا لعمله.
المادة (17): يجب علي رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات. ويجب علي رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب. المادة (18): يجب علي ممثلي الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول علي تراخيص من الوزارة المختصة لممارسة عملهم داخل الكويت، وللوزارة المختصة إنذار الممثل أو المراسل أو المندوب أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن الأخبار والمعلومات التي ابلغها تنطوي علي مخالفة لأحكام هذا القانون. الفصل الثالث: المسائل المحظور نشرها في المطبوع أو الصحيفة والعقوبات: المادة (19): يحظر المساس بالذات الإلهية أو القران الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلي الله عليه و اله سلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960. المادة (20): لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري. | |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 84004 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: قانون المطبوعات والنشر في الكويت الثلاثاء أغسطس 25, 2009 7:16 am | |
| المادة (21) يحظر نشر كل ما من شأنه: 1- تحقير أو ازدراء قانون الدولة. 2- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياد يته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته. 3- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة. 4- الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية . 5- التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدى إلى زعزعة الثقة بالوضع الإقتصادى للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة . 6- كشف ما يدور في اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحاً ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية . 7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري. 8- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه. 9- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وبين غيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلانية . 10- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها . المادة (22) يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . المادة (23) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تكون هناك نيابة مختصة لهذه الجرائم. المادة (24) دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف. المادة (25)
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاث أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها . المادة (26) كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الإجتماعى أو السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاث آلاف دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر . المادة (27) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير أو كاتب المقال أو المؤلف . 1- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين . 2- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة(20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار. 3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار . 4- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد عن سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإدعامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع . المادة (28) إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الإجتماعى والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمى إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقابل بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م . | |
|