كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83874 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83874 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: مرسوم أميري كويتى رقم17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب السبت أغسطس 22, 2009 10:10 am | |
| (مادة 12 مكرر) يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة ، كما يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.
(مادة 15 مكرر) على مستقدمي الأأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10 و 11 و 12 إخطار إدارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها. وعلى المستقدم إذا رأى تجديد الإقامة أن يتخذ الإجراءات القانونية قبل انتهائها بمدة شهر.
(مادة 16) يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية: أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. ثانيا- غذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
(مادة 17) يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
(مادة 18) يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ الإبعاد.
(مادة 19) لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
(مادة 20) يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.
(مادة 21) لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
(مادة 22) إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية ، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
(مادة 23) رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
(مادة 24) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (15 مكرر ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي مادة من المواد 5و6و7و7 مكرر و 8و8 مكرر من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 11و12و14 فقره 1و2 ، من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة (10) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1و4و12 مكرر و14 فقرة 3و4 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة (19) من هذا القانون. وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 1 و 4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المحصلة لقاء ذلك.
(مادة 25) يستثنى من أحكام هذا القانون: أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل. ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل. د- ( ألغيت ) هـ- رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر لحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. و- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
(مادة 26) لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.
(مادة 27) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يجوز ، في أي وقت بعد صدور هذا القانون ، تأليف لجنة لحصر الأجانب المقيمين في الكويت دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصاً وفقاً للأحكام المتقدمة الذكر. ويصدر ، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، مرسوم بتشكيل هذه اللجنة وبالقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. ويراعى في تشكيل اللجنه أن يكون فيها مندوبون عن دوائر الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ودائرة الشئون الاجتماعية وممثلون كويتيون للمقاولين ورجال الأعمال.
(مادة 28 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.
(مادة 24 مكرر) يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 14 فقرة 2 و 3 ، و 15 و 15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية: أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (10). ثانيا: أن يدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد 14،12،11 فقرة 3،2 والمادة 15. ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة 15 مكرراً ن غذا كان دخول الاجنبي البلاد للزيارة ، ومبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الاقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شءون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة ، ويترتب على دفع مبلغ الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة.
(مادة 24 مكرر أ ) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعداً بذلك. وتضاعف العقوبة غذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تارخ الحكم عليه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه ملاً أو منفعة أو وعداً بذلك. | |
|