منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المدني الأردني

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:55 pm

المادة 802- اذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال
وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.

المادة 803- للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الاخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.
المادة 804-1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه او كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار
في التعاقد.
2- واذا خلا العقد من مثل هذا الشرط او لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد اذا لم
تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
3- وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف.
الفصل الثاني
عقد العمل
1- انعقاده وشرائطه:
المادة 805-1- عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر.
2- اما ذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق
به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق.

المادة 806- 1- يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين.
2- ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس.
المادة 807- اذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعلن الطرف الاخر في المواعيد
المحددة في القوانين الخاصة.

المادة 808- تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف او ظروف
العقد بغير ذلك.
المادة 809- 1- اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء
مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.
2- فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلا بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة.
المادة 810-1 اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت.
2- فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة
تقديره وفقا لمقتضيات العدالة.

المادة 811- تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح و مقابل الخدمة في الاعمال التي جرى
العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه او توقيع الحجز عليها.
المادة 812- اذا عمل احد لاخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا
فلا.
المادة 813- اذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما
يستحق اجرا على الاخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل.

2- آثار عقد العمل
أ- التزامات العامل:
المادة 814- يجب على العامل:-
1- ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.
2- ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب.
3- ان يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والاداب.
4- ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.
5- ان يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق او العرف.

المادة 815- يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد.

المادة 816- لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء اخر ولا أن يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب
العمل فسخ العقد او انقاص الاجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه.
المادة 817- يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص او تلف او فقد بسبب تقصيره او تعديه.
المادة 818- 1- اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين ان يتفقا
على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد .
2- على ان الاتفاق لا يكون مقبولا الا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة
لصاحب العمل.
المادة 819- اذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة - تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره
على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.

المادة 820-1- اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال التالية:-
أ- اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.
ب- اذا اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدى اليه العامل من اختراعات.
ج- اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد او ادوات او منشآت او اية وسيلة اخرى لاستخدامه
لهذه الغاية.
2- على انه اذا كان للاختراع او الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص
تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

ب- التزامات صاحب العمل:
المادة 821- على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او أعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه
عمل.
المادة 822- على صاحب العمل:-
1- ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته.
2- ان يعني بصلاحية الالات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر.
3- ان يراعي مقتضيات الاداب واللياقة في علاقته بالعامل.
4- ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات
اخرى.
5- ان يرد للعامل كافة الاوراق الخاصة به.

المادة 823- اذا طلب صاحب العمل من اخر القيام بعمل على ان يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.

المادة 824- يلزم صاحب العمل كسوة العامل او اطعامه اذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا.
المادة 825- اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر
مثل المدة المضافة.

المادة 826- اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل
وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة.
المادة 827- على كل من صاحب العمل والعامل ان يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة
في المواد السابقة.
3- انتهاء عقد العمل:
المادة 828- 1- ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه.
2- واذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل او بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد في اي وقت اراد
وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ان لا يتجاوز الاجر المسمى.
المادة 829- 1- يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.
2- ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ العقد.
3 وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر.

المادة 830- ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرم العقد.
المادة 831- 1- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد.
2- ولا تسري هذه المدة على الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل.

المادة 832- 1- تسري احكام الايجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.
2- لا تسري احكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات
الخاصة بهم.
الفصل الثالث
عقد الوكالة
1- انشاء الوكالة:
المادة 833- الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

المادة 834- 1- يشترط لصحة الوكالة:-
أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.
ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة.
2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.

المادة 835- يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:56 pm

المادة 836- الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:-
1- فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات
الموكل بها.
2- واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

المادة 837- اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ.

المادة 838- كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

المادة 839- تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

2- آثار الوكالة:
أ- التزامات الوكيل:
المادة 840- تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر
نفعا للموكل.

المادة 841- 1- على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا
اجر.
2- وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت بأجر.

المادة 842- 1- اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.
2- وان وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم ان ينفرد
الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ رأي من وكل معه لا حضوره او فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي
كايفاء الدين ورد الوديعة.
المادة 843- 1- ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا اذا كان مأذونا من قبل الموكل او مصرحا له بالعمل
برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي.
2- فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره او فيما اصدره
له من توجيهات.

المادة 844- لا تصح عقود الهبة والاعارة و الرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها
الوكيل اذا لم يضفها الى موكله.

المادة 845- 1- لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان اضافة الوكيل
الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد
تعود اليه.
2- وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

المادة 846- يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان
عليه.

المادة 847- الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل.
المادة 848- 1- للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين.
2- فاذا اشترى بغبن يسير في الاشياء التي لها سعر معين او بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

المادة 849- 1- لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه.
2- ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله.
المادة 850- يكون الشراء للوكيل:-
1- اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه.
2- اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش.
3- اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

المادة 851- 1- اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة
بالقدر المعتاد.
2- وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن.

المادة 852- 1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب.
2- و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه.
3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او
اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان.

المادة 853-1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
2- وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن
ثمن المثل.
3- ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

المادة 854- 1- اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف.
2- واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك.

المادة 855- 1- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل ،
فان دفعه له برئت ذمته.
2- اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله.
واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله.

المادة 856- يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه
الحساب عنها.

ب- التزامات الموكل:
المادة 857- على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون
به فله اجر المثل والا كان متبرعا.
المادة 858- على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.
المادة 859-1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
2- ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه.

المادة 860-1- اذا امر احد غيره باداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المأمور على الآمر بما اداه سواء شرط
الآمر الرجوع او لم يشترط.
2- اذا امره بأن يصرف عليه او على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع.
3- واذا امره باعطاء قرض لاخر او صدقة او هبة فليس للمأمور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع
متعارفا او معتادا.
المادة 861- تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل
مع الوكيل.
3- انتهاء الوكالة
المادة 862- تنتهي الوكالة:
1- باتمام العمل الموكل به.
2- بانتهاء الاجل المحدد لها.
3- بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير.
4- بوفاة الوكيل او بخروجه عن الاهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير ان الوارث او الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت
فيه الاهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

المادة 863- للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز
للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

المادة 864- يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول.
المادة 865- للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال
التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.
المادة 866-1- يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب او بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة
بأجر.
2- فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في
هذه الحالة ان يعلن صاحب الحق وان ينظره الى أجل يستطيع فيه صيانة حقه.

المادة 867- ينعزل الوكيل بالخصومة اذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الاقرار من الوكالة فأقر
في مجلس القضاء او خارجه.
الفصل الرابع
عقد الايداع
1- انشاء العقد:
المادة 868- 1- الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا.
2- والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه.

المادة 869- يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة مالا قابلا لاثبات اليد عليه.
المادة 870- يتم عقد الايداع بقبض المال المودع حقيقة او حكما.

المادة 971- ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.

2- آثار العقد:
أ- التزامات المودع لديه:
المادة 872- الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير
ذلك.

المادة 873- 1- يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها.
2- وله ان يحفظها بنفسه او بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.

المادة 874- 1- ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند اجنبي بغير اذن من المودع الا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد
زوال السبب.
2- فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع لديه.

المادة 875- لا يجوز للمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير بغير اذن المودع فان فعل فتلفت او نقصت
قيمتها كان ضامنا.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:57 pm

المادة 876-1- على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا
فيه مصلحة للعاقدين او لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط.
2- فاذا هلكت الوديعة او نقصت قيمتها بغير تعد او تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من
ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.

المادة 877- على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع.

المادة 878- اذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى احدهم بموافقة الباقين او بالتبادل
بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.
المادة 879- اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته او حياته فان كانت الوديعة
مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة.
المادة 880-1- اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند اخر وطلب منه احدهما رد حصته في غيبة الاخر فعليه ردها ان كان
المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيميا الا بقبول الاخر.
2- وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى احدهما بغير موافقة الاخر او امر من المحكمة المختصة.
المادة 881- 1- اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها.
2- واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:-
أ- اذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها او هلكت اوضاعت منه دون تعد او تقصير.
ب- اذا عرفها الوارث ووصفها واظهر انها ضاعت او هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد او تقصير.
3- فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.
المادة 882- 1- اذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع او
المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية او مثلها ان كانت مثلية.
2- واذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها ان شاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ الثمن.

ب- التزامات المودع
المادة 883- على المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة بأجر.

المادة 884- 1- على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما أنفقه.
2- فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتأمر فيه بما تراه.

المادة 855-1- اذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع اوالمحكمة كان متبرعا.
2- الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية او المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه
من ماله على المودع.
المادة 886- 1- على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها.
2- وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه او تقصيره.

المادة 887- اذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

المادة 888- اذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير اذن المحكمة.
3- أحكام خاصة ببعض الودائع:
المادة 889- اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او شيئا يهلك بالاستعمال واذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر
العقد قرضا.

المادة 890-1- يعتبر ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات او ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب
هذه الاماكن ضمان كل ضياع او نقص يحل بها.
2- أما الاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد او تقصير- الا اذا قبل اصحاب المحال المشار
اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها او ان يرفضوا حفظها دون مبرر او ان يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم
منهم او من أحد تابعيهم ، فانها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه.

المادة 891- 1- على نزلاء الفنادق والخانات او ما ماثلها ان يخطروا أصحابها بما ضاع منهم او سرق قبل مغادرتها.
2- ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع او سرق بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة.

المادة 892- 1- لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب.
2- واما اذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي
وقت اذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

المادة 893-1- اذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته او صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي او الوصي
فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا
مليئا.
2- واذا افاق المودع لديه وادعى ردها او هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع او كفيله ما أخذ من
ماله بدلا عن الوديعة.

الفصل الخامس
عقدالحراسة
المادة 894- الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع
غلته الى من يثبت له الحق فيه.

المادة 895- اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين او اكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه او التصرف في غلته
بغير قبول الباقين.
المادة 896- يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل
تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين.

المادة 897- تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الاتية اذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة
على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق:-
1- اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين المتولين على وقف او بين متول وناظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي
، وتنتهي الحراسة في هذه الاحوال اذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية.
2- اذا كان الوقف مدينا.
3- اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا اذا
تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.
المادة 898- اذا لم يتفق اطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.

المادة 899- المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا.

المادة 900- يحدد الاتفاق او الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت احكام الوديعة
والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:58 pm

المادة 901- على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل
المعتاد.

المادة 902- لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء اطراف النزاع او باذن من القضاء ما لم
تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة او المال المنقول الفساد او الهلاك.

المادة 903- يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها
في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او يأمر بها القضاء.

المادة 904- للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته.

المادة 905- اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجر فله اجر مثله.

المادة 906- للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشأن وان يتابع القيام بالاعمال التي بدأ بها حتى
تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا بأطراف النزاع.
المادة 907-اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكلف بها او وقع خلاف بينه وبين احد اصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان
على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.

المادة 908- تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاق ذوي الشأن او بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما
في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشأن او تعينه المحكمة.

الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الاول
الرهان والمقامرة
المادة 909- الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بأن يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف
المعين في العقد.

المادة 910- يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة او الاستعداد لاسباب القوة.

المادة 911- يشترط لصحة العقد:
1- ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته.
2- ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كأن يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية
عدد الرشقات والاصابة المقبولة.

المادة 912- 1- اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم
الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
2- و يجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حالا او مؤجلا او بعضه حالا وبعضه مؤجلا.

المادة 913- اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب
التالي أقل من نصيب من تقدمه.

المادة 914- اذا كان الجعل من احد المتسابقين او من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما اذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الاخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا.

المادة 915- 1- كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا.
2- ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما
خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الاثبات.

الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة
المادة 916- 1- يجوز ان يلتزم شخص لاخر بأن يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض.
2 - فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوفاء به طبقاً لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام
غير ذلك.
3- ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوباً.

المادة 917- 1- يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص اخر.
2- ويعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 918- اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الاخر ان يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له ايضاً ان
يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.
المادة 919- اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها
الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته ديناً ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية
ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

الفصل الثالث
عقد التأمين
1- أركان العقد وشروطه:
المادة 920- التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً
من المال او ايراداً مرتباً او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك
مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

المادة 921- لا يجوز ان يكون محلا للتأمين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النظام العام.

المادة 922- مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التأمين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارىء العمل
والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف و القوانين الخاصة على التأمين
ضدها.

المادة 923- الاحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

المادة 924- يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:-
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية.
2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب اخبارها او في تقديم
المستندات اذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن
له.
4- شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.
5- كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة 925-1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء
المؤمن.
2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصراً على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في
صالح المؤمن.
المادة 926- يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب
في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه
واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصاَ يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله.
2- آثار العقد:
أ- التزامات المؤمن له:
المادة 927- يلتزم المؤمن له:
1- بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد.
2- وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.
3- وان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.
المادة 928-1- اذا كتم المؤمن له بسوء نية امراً او قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي
الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة
قبل هذا الطلب.
2- واذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد
منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما.

ب- التزامات المؤمن:
المادة 929- على المؤمن أداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق
الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد.
المادة 930- لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد
وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

المادة 931- لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن
الضرر الذي أصابه.

المادة 932- 1- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او
على علم ذي المصلحة بوقوعها.
2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير
صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

أحكام خاصة ببعض انواع التأمين
1- التأمين من الحريق:
المادة 933- يكون المؤمن مسؤولا في التأمين ضد الحريق:-
1- عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية
والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفاً داخلا في شمول هذا النوع من
التأمين.
2- عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
3- عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق.
4- عن ضياع الاشياء المؤمن عليها واختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.
المادة 934-1- يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد.
2- ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمداً او غشاً ولو اتفق على غير ذلك.
المادة 935- يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له اياً ما كان نوع خطئهم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:59 pm

المادة 936- يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
المادة 937- 1- يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتأمينات الاخرى وقيمة كل منها
واسماء غيره من المؤمنين.
2- ويجب الا تتجاوز قيمة التأمين - اذا تعدد المؤمنون - قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها.
المادة 938- اذا تم التأمين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن
عليها كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع
ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.
المادة 939- التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها
يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة 940-1- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثلا برهن او تأمين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى
الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين.
2- فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء
اولئك الدائنين.
2- التأمين على الحياة:
المادة 941- يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند
وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر.

المادة 942- يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد - فاذا لم تتوافر فيه الاهلية فلا
ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانوناً.

المادة 943-1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد
مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2- فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين
المتفق عليه. وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره.

المادة 944-1- يبرأ المؤمن من التزاماته اذا تم التأمين لصالح شخص اخر وتسبب المؤمن له في وفاته او وقعت الوفاة بتحريض
منه.
2- فاذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له او وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم
من مبلغ التأمين ، واذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر.
المادة 945-1- للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التأمين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد.
2- واذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة
عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدين فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقاً للأنصبة الشرعية في الميراث.


المادة 946- للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في أي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرأ ذمته
من الاقساط اللاحقة.

المادة 947- 1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التأمين على حياته بطلان التأمين الا اذا
كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين.
2- واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة
بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية.
3- واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان
يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.

المادة 948- اذا دفع المؤمن- في التأمين على الحياة - مبلغ التـأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في
حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه.

المادة 949- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد
ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.

الباب الخامس
عقود التوثيقات الشخصية
الفصل الاول
الكفالة
1- اركان الكفالة:
المادة 950- الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

المادة 951- يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.

المادة 952- يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع.
المادة 953- يصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معلقة على شرط ملائم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة.
المادة 954- يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور
التسليم من الكفيل.

المادة 955- تصح الكفالة بنفقة الزوجة والاقارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عليها.

المادة 956- لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة
المتولي فيما باعه من مال الوقف.

المادة 957- 1- لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله.
2- وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية.

المادة 958- الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.
المادة 959- للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

المادة 960- تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

الكفالة بالنفس
المادة 961- 1- الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة
ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها إذا اثبت عجزه عن احضاره.
2- واذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة
ان تعفيه منه كله او بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك.

المادة 962- اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه اذا لم يقم بتسليمه.

المادة 963- 1- يبرأ الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة.
2-كما يبرأ بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.

الكفالة بالدرك
المادة 964- الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.

المادة 965- لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضي استحقاق المبيع ثم بالزام البائع برد الثمن.

2- آثار الكفالة:
أ- بين الكفيل والدائن:
المادة 966- 1- على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل.
2- فاذا كان التزامه معلقا على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معا.

المادة 967- 1- للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معا.
2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
3- على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.

المادة 968- يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين.

المادة 969- اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلا كان او مؤجلا.

المادة 970- اذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجيل الدين على الكفيل والاصيل معا الا اذا اضاف الكفيل الاجل
الى نفسه او اشترط الدائن الاجل للكفيل فان الدين لا يتأجل على الاصيل.

المادة 971- اذا كان الدين مؤثقاً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامنا فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.

المادة 972- لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامنا معه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:00 pm

المادة 973- اذا مات الكفيل او المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.

المادة 974- اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه
تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته.

المادة 975- اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته
في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة 976- تستلزم الكفالة بنص القانون او بقضاء المحكمة عند اطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة 977- اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئا اخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا اذا استحق ذلك الشيء.

المادة 978- على الدائن اذا افلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب
على تراخيه من ضرر.

المادة 979-1- ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل
بادائها.
2- وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل.

المادة 980- 1- على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعماله حقه في الرجوع على المدين.
2- فاذا كان الدين موثقا بتوثيق عيني اخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولا ، او نقل حقوقه له
ان كان عقارا على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

المادة 981- اذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين،
واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا خرج الكفيل من الكفالة.

ب- بين الكفيل والمدين:
المادة 982- اذا ادى الكفيل عوضا عن الدين شيئا اخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه. أما اذا صالح الدائن
على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحا لا بجميع الدين.
المادة 983- 1- اذا ادى الاصيل الدين قبل اداء الكفيل او علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل
فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل او الدائن.
2- واذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع
ان يدفع به دعوى الدائن.


المادة 984- للكفيل بالمال او النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بامره وقامت
دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

المادة 985- للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة986- اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعا ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين.

3- انتهاء الكفالة:
المادة 987- تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين.
المادة 988- الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.

المادة 989- اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين.

المادة 990- اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث اخر برىء الكفيل من حصة
المدين فقط.
المادة 991- لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتب في مدة الكفالة.
المادة 992-1- اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على اخر حوالة مقبولة من المحال له
والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة.
2- واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل.
الفصل الثاني
الحوالة
1- انشاء الحوالة:
المادة 993- الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

المادة 994- الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد اطرافه لنفسه خيار الرجوع.

المادة 995- 1- تكون الحوالة مقيدة او مطلقة.
2- فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة
او مضمونة.
3- والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودا.

المادة 996- 1- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له.
2- وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.

المادة 997- يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مدينا للمحيل فاذا
رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

المادة 998- تصح احالة المستحق في الوقف غريمه حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في
يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي.
المادة 999- قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه أملأ من المحيل
وغير جائز ان كان مقارباً او مساوياً له في اليسار.

المادة 1000- يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة.
1- ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل.
2- الا يكون الاداء فيها مؤجلا الى اجل مجهول.
3- الا تكون مؤقتة بموعد.
4- ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه.
5- ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا
المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة.
6- ان تكون ارفاقاً محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق
بعد عقدها ولا يستحق.

المادة 1001- 1- تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل.
2- فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال
له.

2- آثار الحوالة
أ- فيما بين المحال له والمحال عليه:
المادة 1002- يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة.

المادة 1003- ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا
تكون مؤجله.
المادة 1004- 1- تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين.
2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة.
المادة 1005- للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله
ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.


ب- فيما بين المحيل والمحال عليه:
المادة 1006- للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس للمحال
عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له.
المادة 1007- يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت
شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى أيهما للمحيل.
المادة 1008- لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل
من المحال عليه دينا او استرد العين التي كانت عنده.
المادة 1009- اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء
وأن لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء.
ج- فيما بين المحال له والمحيل:
المادة 1010- على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه.

المادة 1011- اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق
على غير ذلك.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:01 pm

المادة 1012- 1- اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده
في اثناء حياة المحيل.
2- ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.
المادة 1013-1- تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل.
2- ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعدالاداء على المحيل
بما اداه.

المادة 1014- للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية:-
1- اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها.
2- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها.
3- اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين.
4- اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء.
5- اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة.

د- فيما بين المحال له والغير:
المادة 1015- 1- اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
2- ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

المادة 1016- 1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز
بمثابة حجز آخر.
2- وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال
له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

3- انتهاء الحوالة:
المادة 1017- تنتهي الحوالة ايضاً باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً او حكمياً.

الكثاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول - حق الملكية بوجه عام
الفصل الثاني - أسباب كسب الملكية
الباب الثاني
الحقوق المتفرغة عن حق الملكية
الفصل الاول - حق التصرف
الفصل الثاني - حق الانتفاع
الفصل الثالث - الحقو المترتبة على العقارات الموقوفة
الفصل الرابع - الحقوق المجردة
الكتاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول
حق الملكية بوجه عام
الفرع الاول
مدى الحق ووسائل حمايته
المادة 1018-1- حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا.
2- ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا.


المادة 1019-1- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.
2- وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق
بغير ذلك.

المادة 1020-1- لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي.
2- ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

الفرع الثاني
قيود الملكية
المادة 1021- للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير ضررا فاحشا او مخالفا للقوانين المتعلقة
بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة.

المادة 1022- العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفة ولا الوصية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكا صحيحا
بعد توفر المسوغات الشرعية.

المادة 1023- اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفا ضارا الا باذن صاحب الحق.

المادة 1024- الضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء.

المادة 1025- حجب الضوء عن الجار يعد ضررا فاحشا فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدا يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعا للضرر.

المادة 1026- اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفا مشروعا فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان
يدعي التضرر من ذلك و عليه ان يدفع الضرر عن نفسه.

المادة 1027-1- على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.
2- وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا
تجاوزت الحد المألوف على ان يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت
له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 1028- ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقدا كان او وصية شروطا تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط
مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محدودة.

المادة 1029- يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام المادة السابقة.

الفرع الثالث
الملكية الشائعة
المادة 1030- مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئا بسبب من اسباب التملك
دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 1031- 1- لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضررا
بحقوق سائر الشركاء.
2- واذا كان التصرف منصبا على: جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف
اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين
المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في ابطال التصرف ايضا.
المادة 1032- للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الاخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير
اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفا مضرا بدون اذن شريكه.
المادة 1033- 1- تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.

المادة 1034- 1- يكون رأي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزما للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة.
2- فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاما يسري على الشركاء جميعا وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاما أم خاصا او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديرا للمال الشائع.

المادة 1035-1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال
من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له. ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى
باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
2- وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه
خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 1036- لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة 1037- نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة
على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:03 pm

الفرع الرابع
انقضاء الشيوع بالقسمة
المادة 1038-القسمة افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي.
المادة 1039- يجب ان يكون المقسوم عينا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها.
المادة 1040- مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان
يطلق القسمة القضائية.

المادة 1041-1- اذا كان احد الشركاء غائبا او فاقدا الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ.
2- في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي.

المادة 1042- 1- يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة.
2- وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب.

المادة 1043- يجب ان يكون المال المشترك قابلا للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة.

المادة 1044- اذا تعذرت القسمة عينيا او كان من شأنها احداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من
الشريكين بيع حصته للاخر او ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون.
المادة 1045-1- لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت او قضائية وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا
كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية.
2- ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات.
3- فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش.

المادة 1046- اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او أبرأهم الدائنون منه
او ترك الميت مالا اخر غير المقسوم وسدد منه الدين.
المادة 1047- يعتبر المتقاسم مالكا على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة.

المادة 1048- لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا أنه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة
المقسوم مشتركا بينهم كما كان.

المادة 1049- يجري في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة
ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، وخيار الرؤية وخيار العيب ، اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون
خيار الرؤية والشرط.
المادة 1050-1- يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة.
2- وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة.
المادة 1051- لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.
المادة 1052- تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله او جزء شائع منه ويتعين حينئذ اعادة القسمة فيما بقي منه.
المادة 1053- قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولا او فعلا.

1- قسمة المهايأة:
المادة 1054- المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاول يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك
مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.
المادة 1055-1- يجب تعيين المدة في المهايأة زمانا ولا يلزم في المهايأة مكانا.
2- يتفق الشركاء على مدة المهايأة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال
المشترك. وتجري القرعة لتعيين البدء في المهايأة زمانا وتعيين المحل في المهايأة مكانا.

المادة 1056- تخضع احكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم
وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

المادة 1057-1- للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة
النهائية.
2- فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها ولها الاستعانة بأهل
الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 1058-1- اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والاخر المهايأة تقبل دعوى القسمة.
2- واذا طلب احدهما المهايأة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الاخر يجبر على المهايأة.
3- واذا طلب احد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الاخير يجبر على المهايأة.

المادة 1059- لا تبطل المهايأة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعا ويحل ورثة من مات محله.
2- الشيوع الاجباري
المادة 1060- مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و 1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا
تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماَ على الشيوع.

الفرع الخامس
ملكية الاسرة
المادة 1061- لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة أن يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون
هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكا للاسرة واما من اي مال اخر مملوك لهم اتفقوا
على ادخاله في هذه الملكية.

المادة 1062-1- يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب
من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية. قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك.
2- واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته
في اخراج نصيبه.
المادة 1063- 1- ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي
عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعا.
2- واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه او جبرا عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء
باقي الشركاء.
المادة 1064-1- لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحدا او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير
ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم
يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا
العزل.

المادة 1065- فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة واحكام التركة على ملكية الاسرة.

الفرع السادس
ملكية الطبقات والشقق
المادة 1066- اذا تعدد ملاك طبقات البناية او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء اخر تسجل بهذا الوصف او تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركا فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:-
1- الاساسات والجدران الرئيسية.
2- الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
3- مجاري التهوية للمنافع.
4- ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين.
5- اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعا للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة.
كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك او القانون الخاص ما يخالفه.

المادة 1067- الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها
بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلا عن الجزء الذي يملكه.

المادة 1068- الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد القسم المشترك.
المادة 1069- لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

المادة 1070-1- على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولا عنها.
2- ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف.

المادة 1071- لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البنا ءالا
اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك
الاخرين.

المادة 1072- 1- على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2- فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر
الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:04 pm

المادة 1073- 1- اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو
باذنه او اذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق.
2- واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه
من قيمة البناء وقت التعمير.
3- واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع
بشيء.
4- ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الاوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان
يؤجره بأذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.
المادة 1074- لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.
اتخاذ ملاك الطبقات والشقق
المادة 1075- 1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته
وضمان حسن الانتفاع به.
2- ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه.
3- يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لاحكام القوانين الخاصة بذلك.

الفصل الثاني
اسباب كسب الملكية
الفرع الاول
احراز المباحثات
1- المنقول:
المادة 1076- من احرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه.

المادة 1077- 1- يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.
2- وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد
هذه العادة صار بغير مالك.

المادة 1078-1- الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.
2- الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.
3- اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف.
4- تنظم القوانين الخاصة الامور المتعلقة بما ذكر.

المادة 1079- الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.

2- العقار:
المادة 1080-1- الاراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة:
2- ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها بغير اذن من الحكومة وفقا للقوانين.

المادة 1081- 1- من أحيى او عمر ارضا من الاراضي الموات باذن من السلطة المختصة كان مالكا لها.
2- وللسلطة المختصة ان تأذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها.

المادة 1082- اذا أحيى احد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكها لما احياه دون الباقي الا اذا كان الجزء
المتروك وسط الاراضي التي احياها.

المادة 1083- 1- تحجير الارض الموات لا يعتبر احياء لها.
2- ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك
من السلطة المختصة.

المادة 1084- من حفر بئرا تامة في ارض موات باذن من السلطة المختصة فهو ملكه.

الفرع الثاني
كسب الملكية بالخلفية
1- الضمان
المادة 1085- المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء.

2- الميراث
المادة 1086- 1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة.
2- تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية.
3- حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

3- التركة
أحكام التركة
1- تعيين وصي التركة:
المادة 1087- اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشأن ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على
اختياره من بينهم او من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع اقوالهم.
المادة 1088- اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب احد اصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.
المادة- 1089- 1- لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لاحكام الوكالة.
2- وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشأن او النيابة العامة او دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.
المادة 1090- 1- على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة. او تثبيتهم اذا عينهم المورث
او يعزلهم او تنازلهم.
2- ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
المادة 1091-1- يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره
المحكمة.
2- وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 1092- على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تأمر بايداع النقود والاوراق
المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية.
المادة 1093- على وصي التركة ان يصرف من مال التركة:
1- نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه.
2- استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة
ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق
بهذا الخصوص.

المادة 1094- 1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء
اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة.
2- وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشأن ذلك.

المادة 1095- لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستأدي
ما للتركة من ديون وان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها.

المادة 1096- 1- على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان
ينوب عن التركة في الدعاوي وان يستوفي مالها من ديون.
2- ويكون وصي التركة مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته
في مواعيد محددة.

المادة 1097- 1- على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال
شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.
2- ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها اخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان
التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية.

المادة 1098-1- على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين بياناً
بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشأن بهذا الايداع بكتاب مضمون.
2- ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 1099- لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل
الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 1100- يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:04 pm

المادة 1100- يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.

المادة 1101- كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان.

2- تسوية ديون التركة:
المادة 1102-1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي
لم يقم في شأنها نزاع.
2- اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائياً.

المادة 1103- على وصي التركة في حالة اعسار التركة او احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع
حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 1104-1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول
فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.
2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون
الاجراء الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى.
3- فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد.

المادة 1105- للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
المادة 1106- يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.

المادة 1107- لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان "وصي التركة " ولم تكن لهم تأمينات على
اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم
من التركة.

المادة 1108- يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.
3- تسليم أموال التركات وقسمتها:
المادة 1109- بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني.
المادة 1110- 1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها.
2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي
لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها.

المادة 1111- بناء على طلب احد الورثة او ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي
وحقه الانتقالي.

المادة 1112- لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً الا اذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء
في الشيوع بناء على اتفاق او نص في القانون.

المادة 1113- 1- اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد
موافقة جميع الورثة.
2- وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقاً لاحكام القانون وتحسم نفقات
دعوى القسمة من انصباء الورثة.

المادة 1114- تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الاحكام الاتية.
المادة 1115- اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعياً او صناعياً او تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها
ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم
على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي
من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة 1116- اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة يدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو افلس او اعسر
بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1117- تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت
قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.
المادة 1118- يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

1119- اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقاً
لقواعد الميراث.

المادة 1120- اذا مات قبل وفاة المورث واحد او اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي
وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

المادة 1121- تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة ما عدا احكام الغبن.

المادة 1122- اذا لم تشمل القسمة ديون التركة او شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم
الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تأميناً على اموال
التركة او على اي عقار او منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت
عليها.

4- احكام التركات التي لم تصف:
المادة 1123- اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما
اوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها او التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا عليها
حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

المادة 1124-تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل احكام قانون الايتام الاردني ونظام التركات واموال الايتام.
4- الوصية
المادة 1125-1- الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت
2- ويكسب الموصي له بطريق الوصية المال الموصى به.

المادة 1126- تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها.

المادة 1127- لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفي وعليها امضاؤه او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها.

المادة 1128-1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً الى ما بعد الموت
وتسري عليه احكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له.
2- وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت. ولا يحتج على الورثة بسند
التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتاً رسمياً.
3- فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر
له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه.

المادة 1129- اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. اعتبر
التصرف مضافاً الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.


المادة 1130-1- لا يحتج بالوصية الا اذا سجلت في دائرة التسجيل.
2- ويرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير.
الفرع الثالث
انتقال الملكية بين الاحياء
اولا: - الاتصال:-
1- الاتصال بالعقار:
أ- الاتصال بفعل الطبيعة:
المادة 1131- الطمي الذي يأتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكاً له.

المادة 1132- 1- يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب
الارض الاكثر قيمة، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها.
2- ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.
المادة 1133- الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تعتبر جزءا من املاك
الدولة الخاصة.

المادة 1134- الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة.
المادة 1135- الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
المادة 1136- اذا اتخذ نهر مجرى جديدا كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل
في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى
الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه.
ب- الاتصال بفعل الانسان:
المادة 1137- كل بناء او غرس او عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل
على عكس ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:06 pm

المادة 1138- اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر وبين ان يترك الارض
بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله.
المادة 1139- اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة
وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها.
وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضا ان كان له وجه.

المادة 1140- اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها
كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها. فاذا كان القلع مضرا بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة
للقلع.

المادة 1141- اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت
قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات
كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة.

المادة 1142- اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا
يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات. ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.

المادة 1143- اذا احدث شخص غراسا او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها
وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث
من قيمة تلك المحدثات.

المادة 1144- اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة
يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الاخر يكلف الباني بالهدم.

2- الاتصال بالمنقول:
المادة 1145- اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت
المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

ثانياً - العقد:
المادة 1146- تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقا لاحكام
القانون.

المادة 1147- لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقا للقانون.
المادة 1148- لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين
الخاصة به.
المادة 1149- التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد
اشترط في التعهد ام لم يشترط.

ثانيا - الشفعة:
المادة 1150- الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

المادة 1151- يثبت الحق في الشفعة:
1- للشريك في نفس المبيع.
2- للخليط في حق المبيع.
3- للجار الملاصق.

المادة 1152- 1- اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق.
2- ومن ترك من هؤلاء الشفعة او سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة.

المادة 1153- 1- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي.
2- واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم.

المادة 1154- اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها من اخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام
على المشتري الاول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الاول ان وجد.

المادة 1155- 1- تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها.
2- وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

المادة 1156- يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقارا مملوكا او منقولا في نطاق الاحكام التي يقضي بها القانون.

المادة 1157- يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع.

المادة 1158- اذا اثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع او المشتري او الشفيع.

المادة 1159- لا شفعة:
1- في الوقف ولا له.
2- فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية.
3- في البناء والشجر المبيع قصدا بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي
الاميرية.
4- في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها.
5- فيما تجري قسمته من العقارات.

المادة 1160- الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان يأخذ بعض العقار جبرا على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد
البائع فللشفيع ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

المادة 1161- لا تسمع دعوى الشفعة:-
1- اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون.
2- اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة
الثانية.
3- اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة.

أ- اجراءات الشفعة:
المادة 1162- 1- على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها
بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.
2- على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

المادة 1163- 1- ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة.
2- وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت
شفعته.
المادة 1164- يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

ب- آثار الشفعة:
المادة 1165- 1- تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديدا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل
المشتري عنهما.
2- ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
3- واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع او المشتري.

المادة 1166-1- اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع
مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس.
2- واما اذا كانت الزيادة او البناء او الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او ان يطلب الازالة ان كان لها محل
او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعا.

المادة 1167-1- للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع او جعله محل عبادة.
2- ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة
دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار.

رابعاً - الاولوية:
المادة 1168- حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الاتي:-
1- للشريك في الارض.
2- للخليط.
3-للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض.

المادة 1169- تثبت الاولوية بعد الفراغ الرسمي.

المادة 1170- تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا.
خامساً - الحيازة:
المادة 1171- 1- الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه.
2- ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
3- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

المادة 1172- اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او
اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة 1173-1- تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالا اعتياديا وبصورة
منتظمة.
2 - يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه.
3- ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم الادعاء بمرور الزمان.

المادة 1174- تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر
على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه.

المادة 1175-1- اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية
الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
2- تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

المادة 1176- يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجعل انه يعتدي على حق الغير، ويفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل
على غيره.
المادة 1177- 1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على حق الغير.
2- كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
3- ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره.

المادة 1178- تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها باية طريقة اخرى.

المادة 1179- 1- لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء او الحق مانع وقتي.
2- ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز او دون علمه.

3- وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الاول اذا بدأت خفية. واذا
وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها.

المادة 1180- اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء أبنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:07 pm

آثار الحيازة
1- مرور الزمان المكسب:
المادة 1181- من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكا له او حاز حقا عينيا على منقول، او
حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى
الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي.
المادة 1182-1- اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية
واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات.
2- والسبب الصحيح هو سندا وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:-
أ- الاستيلاء على الاراضي الموات.
ب- انتقال الملك بالارث او الوصية.
ج- الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض.
د- الفراغ او البيع الرسمي او العادي.

المادة 1183- 1- لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف
المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة.
2- ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية
والعقارات المتروكة والمحمية او كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن.

المادة 1184- 1- لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على
وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى.
2- ويعتبر وضع اليد اذا كان قائما مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه.
المادة 1185- ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعا يده على عقار بسند غير
سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الاصل الذي يقوم عليه.

المادة 1186- لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي.
المادة 1187-لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها او رفع دعواه باعادتها خلال سنة.

المادة 1188- تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك
به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم
المكسب ومع مراعاة الاحكام السابقة.

2- حيازة المنقول:
المادة 1189-1- لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولا او حقا عينيا على منقول او سندا لحامله وكانت حيازته تستند الى
سبب صحيح وحسن نية.
2- وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك.

المادة 1190-1- استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او
غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغصوب.
2- فاذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او
اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

3- تملك الثمار بالحيازة:
المادة 1191- يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.
المادة 1192-1- يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية.
2- ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.

4- استرداد النفقات:
المادة 1193- 1- على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ
العين من الهلاك.
2- اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها احكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون.
3- ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته
الاولى، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة.

المادة 1194- اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه أدى الى سلفه ما انفقه من نفقات فله ان يطالب بها
سلفه او المسترد.

5- المسؤولية عن الهلاك:
المادة 1195-1- اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع.
2- ولا يكون الحائز مسؤولا عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تأمينات ترتبت على هذا
الهلاك او التلف.

المادة 1196- اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه.

المادة 1197- تراعى احكام القوانين والانظمة الخاصة بشأن ما ورد عن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية في هذا القانون.
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول
حق التصرف
المادة 1198-1- يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها (الاميرية) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون.
2- ويجب ان يكون سند التصرف مسجلا في دائرة تسجيل الاراضي.

المادة 1199- 1- يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما
نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي
المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراَ ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى
درجة احداث قرية او محلة، وله ان يهدم ما فيه من ابنية.
2- وله ان يفرغها فراغا قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها و ان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين او رهناً حيازياً.
3- ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة
للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

المادة 1200- يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين
والانظمة الخاصة بذلك.

المادة 1201- يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية.

المادة 1202- يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الاحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص
او مع طبيعة حق التصرف.

المادة 1203- حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصي به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل
ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية
باعتبارها ارضاً اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك.

المادة 1204- يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي.

الفصل الثاني
الفرع الاول
حق الانتفاع
المادة 1205- الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها
مملوكة للمنتفع.

المادة 1206- يكسب حق الانتفاع بالعقد او بالوصية او بمرور الزمان.

آثار حق الانتفاع
المادة 1207- يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية.


المادة 1208- ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
المادة 1209-1- للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد.
2- فاذا كان مقيداً بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه او مثله او ما دونه، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال
غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال
بحقوق الغير.

المادة 1210-1- المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة.
2- اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه.
كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 1211-1- على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد.
2- فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة 1212- على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان
الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك.
المادة 1213-1- على المنتفع ان يخطر المالك:-
أ- اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب.
ب- اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك.
ج- اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا.
2- فااذ لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك.
المادة 1214- 1- للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد
مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.
2- اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها او قيمتها في تركته.
انتهاء حق الانتفاع
المادة 1215- ينتهي حق الانتفاع:-
1- بانقضاء الاجل المحدد له.
2- بهلاك العين المنتفع بها.
3- بتنازل المنتفع.
4- بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال.
5- باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة.
6- بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1216- اذا انقضى الاجل المحدد للانتفاع او مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت
الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 1217-1- اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تأمين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التأمين.
2- واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى أصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1218- تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.

المادة 1219- لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:08 pm

الفرع الثاني
حق الاستعمال ، وحق السكن
المادة 1220- يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معا.

المادة 1221- يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة احكام السند المنشىء
للحق.

المادة 1222-1- يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكا له ولورثته من
بعده.
2- فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى اخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على
ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار.
3- كل ذلك ما لم ينص السند المنشىء للحق او القانون على غير ذلك.
المادة 1223- لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق او ضرورة
قصوى.
المادة 1224- تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.


الفرع الثالث
حق المساطحة (حق القرار)
المادة 1225- حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس على ارض الغير.

المادة 1226-1- يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان.
2- وينتقل بالميراث او الوصية.
3- ويرتب السند المنشىء للحق حقوق صاحبه والتزاماته.
المادة 1227- 1- يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عليه.
2- كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته.
المادة 1228-1- لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة.
2- فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الاخر بذلك.
المادة 1229- يملك صاحب حق المساطحة ما احدثه في الارض من مبان او غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

المادة 1230- ينتهي حق المساطحة:
1- بانتهاء المدة.
2- باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق.
3- اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1231-لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء او الغراس قبل انتهاء المدة.

المادة 1232- عند انتهاء حق السطحية، يطبق على المباني والمنشآت احكام المادة (701) من هذا القانون الا اذا وجد اتفاق
بغير ذلك.

الفصل الثالث
الوقف
المادة 1233- الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلا.

المادة 1234- 1- يكون الوقف خيريا اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء.
2- ويكون ذريا اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف
عليهم.
3- ويكون مشتركا اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معا.

المادة 1235- يجب في جميع الاحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع.

المادة 1236-1- للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه.
2- وله ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقا لشروط الواقف.

المادة 1237- 1- اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان
والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف.
2- يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقا للاحكام الشرعية.
3- ويلزم تطبيقا للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقارا.
4- للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.

المادة 1238- 1- يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع او باطل او اذا ظهر ان الواقف فاقد الاهلية.
2- على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

المادة 1239- لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.
المادة 1240- كل شرط مخالف لحكم الشرع او يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف او تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.

المادة 1241-1- شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
2- وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.

المادة 1242-1- يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه.
2- ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزا مستقلا بذاته لا شائعا اذا كان مسجدا او مقبرة.
3- واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة في منقول فيصح وقفه شائعا.

المادة 1243-1- بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير.
2- يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة.واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في
الوقف.

المادة 1244- تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بالوقف.
المادة 1245-1- لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي.
2- اما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك اخر او مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك
المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة.
المادة 1246- يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف
واحكام القانون.
المادة 1247- مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى
ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف.

المادة 1248- يجوز للمحكمة بناء على طلب اصحاب الشأن عزل المتولي او المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف او منصوبه
اذا ثبت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره اذا كان عاجزا عن القيام بمهمته بانفراده. اما
اذا كان المتولي او المشرف منصوبا من قبل المحكمة فلها ان تعزله اذا رأت ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتا
الى ان يفصل في امر العزل نهائيا.
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
1- الحكر:
المادة 1249- الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض اخر لا يضر بالوقف، لقاء اجر محدود.
المادة 1250- 1- لا يصح التحكير الا لضرورة او مصلحة محققة للوقف.
2- ويجب ان يتم بأذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

المادة 1251- لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك او لم تعين مدة اعتبر الحكر معقودا
لمدة خمسين سنة.

المادة 1252- 1- للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية.
2- واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء
او الغراس فيها بدون اذن المتولي.

المادة 1253- الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكا له يصح بيعها ورهنها
ووقفها والوصية بها وتورث عنه.

المادة 1254- على المحتكر او من يخلفه ان يؤدي الاجرة المتفق عليها الى المحكر او من يخلفه في نهاية كل سنة الا اذا
نص عقد الحكر على غير ذلك.

المادة 1255-1- لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل.
2- وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس.
3- ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس.

المادة 1256- يراعي عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار
لما فيها من ابنية او اغراس او لما احدثه المحتكر.

المادة 1257- يسري التقدير الجديد لايجار الاراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق او من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة
المختصة.

المادة 1258- على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعيا الشروط المتفق عليها
وطبيعة الارض، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها.

المادة 1259- يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:-
1- اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية.
2- او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض.
3- ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة.

المادة 1260-1- ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له.
2- وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب الجميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي
بذلك.
3- وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة العامة. وذلك مع عدم الاخلال بما
للمحتكر من حقوق طبقا للقانون.
المادة 1261-1- للمحتكر اذا فسخ عقد التحكير او انتهى الاجل المحدد له ان يطلب ازالة البناء او الغراس او استبقاءهما
مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء او الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء.

المادة 1262- لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق
الحكر موقوفا كانت المدة ستا وثلاثين سنة.

المادة 1263- تسري احكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكنا.

2- صور من الحكر
1- عقد الاجارتين:
المادة 1264-1- عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال
مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف. واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل.
2- تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة.

2- خلو الانتفاع:
المادة 1265- خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير
الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محدودة.
المادة 1266- لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه باذن من الواقف او المتولي.

المادة 1267- الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدى اجر المثل.

المادة 1268- يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال.
المادة 1269- للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسميا على صاحبه طبقا للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما انفقه
على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها.
المادة 1270- تسري على عقد خلو الانتفاع الاحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:08 pm

الفصل الرابع
الحقوق المجردة
الفرع الاول
انشاء الحقوق المجردة
المادة 1271- الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لاخر.

المادة 1272-1- تكسب الحقوق المجردة بالاذن او بالتصرف القانوني او بالميراث.
2- وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع
ضرره مهما بلغ قدمه.

المادة 1273- من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء.

المادة 1274-1- تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقا مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات
التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة باصلاحه عينا او بالتضمين اذا ثبت موجبه.
المادة 1275- اذا انشأ مالك عقارين منفصلين حقا مجردا ظاهرا بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او ا حدهما الى ايدي ملاك اخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك.

الفرع الثاني
بعض الحقوق المجردة
1- الحائط المشترك
المادة 1276- اذا كان الحائط مشتركا بين اثنين او اكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه
بغير اذن من الاخرين.
المادة 1277-1- للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشىء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته.
2- فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده.
المادة 1278- اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحا للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء
بنسبة حصة كل منهم فيه.
المادة 1279- 1- لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او
من الارض القائم عليها الحائط.
2- وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة 1280- الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.
2- حق الطريق
المادة 1281- يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح بابا وذلك طبقا لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك.
المادة 1282-1- ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة.
2- وتتبع في شأنها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة.

المادة 1283- يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم
الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.
المادة 1284- الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئا بغير اذن
من الباقين.
المادة 1285-لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه او قسمته او سد مدخله.

المادة 1286- 1- لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه.
2- انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة.

المادة 1287- اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده
ان يعيد فتحه.
المادة 1288- نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
3- حق المرور
المادة 1289- اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لاخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملا من اعمال التسامح.
المادة 1290-1- لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور
في الارض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل.
2- على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره.
المادة 1291 - اذا كان المنع عن طريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء
هذا العقار.
4- حق الشرب
المادة 1292- الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للارض او الغرس.
المادة 1293- لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقا لما تقضي به القوانين والانظمة
الخاصة.
المادة 1294- من انشأ جدولا او مجرى ماء لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه.

المادة 1295- ليس لاحد الشركاء في النهر او الجدول المشترك ان يشق منه جدولا اخر الا باذن باقي الشركاء.
المادة 1296- اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم
بناء على طلب اي منهم.
المادة 1297- حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع الا تبعا للارض ولا يوهب ولا يؤجر.

5- حق المجرى
المادة 1298-1- حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه.
2- فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.

المادة 1299- اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك اخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع
جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.
المادة 1300-1- لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان
يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضا معجلا وعلى شرط ان لا يخل
ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بينا واذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من
ضرر.
2- وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدما وله
الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرا يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.

المادة 1301- لمالك العقار اذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه
المنشآت ممن افادوا منها.

6- حق المسيل
المادة 1302- المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة بمرورها في
ارض الغير.

المادة 1303- 1- تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الاراضي العالية. دون ان يكون ليد الانسان دخل
في اسالتها.
2- ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا لمنع هذا السيل.
3- كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة.

المادة 1304- لمالك الارض الزراعية الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة
عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب.

المادة 1305- لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل
كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المادة 1306- لا يجوز لاحد اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في الطريق العام او الخاص ويزال الضرر ولو كان قديما.
المادة 1307- لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك اخر دون اذن منه.
المادة 1308- 1- على مالك العقار ان يهيىء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في أرضه او في الطريق العامة، مع مراعاة
القوانين والانظمة الخاصة.
2- ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة.

الفرع الثالث
آثار الحقوق المجردة
المادة 1309- يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للاحكام
التالية.

المادة 1310- لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة
في عبء الانتفاع.
المادة 1311-1- نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع.
2- فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما.

المادة 1312- لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال الحق المجرد او تغيير وضعه الا
اذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن القيام بالاصلاحات المفيدة
، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.
المادة 1313-1- اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقا لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم.
2- فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها.

المادة 1314-1- اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه.
2- غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان
يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
الفرع الرابع
انقضاء الحقوق المجردة
المادة 1315- ينقضي الحق المجرد بانقضاء الاجل المحدد له او بزوال محله.
المادة 1316- ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود اذا زال سبب انقضائه زوالا
يرجع الى الماضي.
المادة 1317- ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الوضع الى
ما كان عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:10 pm

المادة 1318- ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه.
المادة 1319- ينقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منه للعقار المنتفع او بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة
على العقار الخادم.
المادة 1320- انتفاع احد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين.
الكتاب الرابع
التأمينات العينية
الباب الأول:
الرهن التأميني :
الفلصل الاول - انشاء الرهن التأميني
الفصل الثاني - اثار الرهن التأميني
الفصل الثالث - القضاء الرهن التأميني
الباب الثاني :
التوثيق العيني بنص القانون :
( حقو الامتياز )
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - انواع الحقوق الممتازة
الفصل الثالث - احكام ختامية
المادة 1321- لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً
كانت المدة ستا وثلاثين سنة.



الكتاب الرابع
التأمينات العينية
الباب الاول
الرهن التأميني
الفصل الاول
انشاء الرهن التأميني
المادة 1322- الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يتقدم على
الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.
المادة 1323- لا ينعقد الرهن التأميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة 1324-1- يجب ان يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه.
2- ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين او كفيلا عينياً يقدم رهناً لمصلحته.

المادة 1325- لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق.

المادة 1326-1- يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير.
2- واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده.
3- وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.
4- وله ايضاً ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الاخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات
المبينة في الفقرات 2 و 3 و4.
5- وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب.
المادة 1327-1- يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما.
2- ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه.
المادة 1328- يجب ان يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً عند اجراء الرهن.

المادة 1329-1- لا يجوز ان يقع الرهن التأميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار.
2- ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً كافياً.
المادة 1330- يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءات
بعد العقد.

المادة 1331-1- للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع
مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
2- وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن.

المادة 1332- يشترط في مقابل الرهن التأميني ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة او موعوداً به محدداً او عيناً من الاعيان
المضمونة.
المادة 1333- الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.
المادة 1334- تسري احكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة.
الفصل الثاني
آثار الرهن التأميني
اولا - بين عاقديه:
1- الراهن
المادة 1335- للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.

المادة 1336-1- للراهن رهناً تأمينياً حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم
وفاء الدين.
2- وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

المادة 1337- يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسؤولا عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن
ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة 1338-1- اذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً او تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فوراً
وتقديم ضمان كاف لدينه.
2- فاذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضماناً كافياً للدين او وفاءه قبل
حلول الاجل.
3- فااذ وقعت اعمال من شأنها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب
من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
المادة 1339- ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تأمينياً او تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي
حقه منه وفقاً لمرتبته.
المادة 1340- اذا كان الراهن كفيلا عينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على
المدين قبل التنفيذ على عقاره.
2- المرتهن
المادة 1341- للمرتهن رهناً تأمينياً ان يتفرغ عن حقه لاخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل.

المادة 1342-1- للمرتهن رهناً تأمينياً ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ
الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة.
2- فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي.
المادة 1343- اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده للراهن في الاجل المعين
فالرهن صحيح والشرط باطل.
المادة 1344-1- الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.
2- اما الاجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقاً الا اذا سجلت في عقد
الرهن.
ثانيا - بالنسبة الى غير المتعاقدين:
المادة 1345- ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً
عينياً على العقار المرهون.
المادة 1346- يقتصر اثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون
او الاتفاق على غير ذلك.

المادة 1347- لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه او التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على
سند الحق الاصلي وتسجيلها.
1- حق التقدم
المادة 1348- 1- تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقاً
لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة.
2- وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد فاذا تقدم اشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار
واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.
المادة 1349- يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن اخر على ذات العقار المرهون.

المادة 1350-1- تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.
2- ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.
المادة 1351- يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته.
2-حق التتبع:
المادة 1352- للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل
الوفاء به طبقاً لمرتبته.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:11 pm

المادة 1353- للدائن المرتهن رهناً تأمينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده
وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1354- يعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته او حق عيني اخر عليه باي سبب دون ان يلزمه
شخصياً دين الرهن.
المادة 1355- لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على
المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المادة 1356- لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين
مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة.

المادة 1357- تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة.

المادة 1358-يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه
وادى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.
المادة 1359- اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى
حقه عن الحائز.

المادة 1360- 1- يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب.
2- وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين.

المادة 1361- اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز. ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا
ديونهم منها.
المادة 1362- لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين
ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز.
المادة 1363-1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية
معاوضة او تبرعاً.
2- ويرجع الحائز ايضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع
هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات
التي قدمها شخص اخر غير المدين.
الفصل الثالث
انقضاء الرهن التأميني
المادة 1364- ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به.
2- فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زال الحق وعودته.
المادة 1365- 1- للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به.
2- وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء
الرهن. على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة.

المادة 1366- ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين
طبقاً لمرتبة كل منهم او ايداعه.
المادة 1367- ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن او انتقال حق الرهن الى الراهن على ان
يعود بزوال السبب اذا كان لزواله اثر رجعي.

المادة 1368- ينقضي الرهن التأميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء
الدين.
المادة 1369- 1- ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله.
2- وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 1370-1-اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.
2- واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة
خمس عشرة سنة.
المادة 1371- لا ينقضي الرهن بموت الراهن او المرتهن، ويبقى قائماً عند الورثة.
الباب الثاني
الرهن الحيازي
الفصل الاول
انشاء الرهن الحيازي
المادة 1372- الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن او يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله او بعضه بالتقدم
على سائر الدائنين.

المادة 1373- يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع.

المادة 1374- يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة او موعوداً به محدداً عند
الرهن.
المادة 1375- يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن او العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم.

المادة 1376- لراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازيا في يد عدل، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.
المادة 1377-1- لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن او المرتهن دون رضا الاخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده
اذا كان قد سلمه.
2- واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
المادة 1378- اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان
تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.
المادة 1379-1- يشترط في الراهن رهنا حيازيا بدين عليه او غيره ان يكون مالكا للمرهون واهلا للتصرف فيه.
2- غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهنا حيازيا بدين
عليه او على غيره.
المادة 1380- تسري على الرهن الحيازي احكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التأميني.
المادة 1381- تسري على رهن المال الشائع رهنا حيازيا احكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون.
المادة 1382- تسري على الرهن الحيازي احكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانا للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا
القانون ويبقى كله ضامنا لكل الدين او لجزء منه.
المادة 1383- يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.
المادة 1384- 1- يجوز ان يكون المرهون حيازيا ضامنا لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد.
2- ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنين مقابل دينه.
المادة 1385- 1- يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه.
2- وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل اداء الدين.
الفصل الثاني
اثار الرهن الحيازي
اولا- بين عاقديه:
1- الراهن:
المادة 1386-1- لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلا للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول
المرتهن.
2- فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.
المادة 1387-1- اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن.
2- ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.
المادة 1388- يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان يأتي عملا ينقص من ضمانه او يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.
المادة 1389- تسري على الرهن الحيازي احكام تلف المرهون او تعيبه بسبب خطأ الراهن او قضاء وقدراً المنصوص عليها في
المادة (1338) من هذا القانون.
المادة 1390- ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً او تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لاحكام المادة (1339) من هذا القانون.
2- المرتهن:
المادة 1391- على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازياً بنفسه او بأمينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن
هلاكه او تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى ان تراعى احكام المادتين 940 و 1396 من هذا القانون.
المادة 1392- ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا اذا كان وكيلا في البيع.
المادة 1393- 1- لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولا او عقاراً بغير اذن الراهن.
2- فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل
ذلك.
3- وللمرتهن ان يستغله استغلالا كاملا باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة اولا من النفقات التي اداها عن
الراهن وثانياً من اصل الدين.
المادة 1394- اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.
المادة 1395- للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات او نفقات وبعدئذ عليه
ان يرد المرهون الى راهنه.
المادة 1396-1- اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض.
2- فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا.
3- واذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه او تقصيره في حفظه.
4- واذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.
المادة 1397- للمرتهن حيازيا حقوق المرتهن رهنا تأمينيا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء
كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون.
المادة 1398- تسري على الرهن الحيازي احكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص
عليها في المادة 1343 من هذا القانون.
ثانيا- بالنسبة الى الغير:
حق الحبس وحق التتبع والاولوية
المادة 1399- يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن او العدل الذي ارتضاه
الطرفان.

المدة 1400- للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملا فاذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:12 pm

المادة 1401- يضمن المرهون حيازيا اصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن
وتنفيذه.

الفصل الثالث
أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
اولا - رهن العقار:
المادة 1402- لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذا بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن
المرتهن.
المادة 1403-1- للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازيا او يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامنا لوفاء الدين ودون
ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير.
2- ويتبع في شأن الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.
المادة 1404- يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان
يحسم ذلك من غلة العقار المرهون او من ثمنه عند بيعه وفقا لمرتبة دينه.
ثانيا - رهن المنقول:
المادة 1405-لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال
المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن.
المادة 1406- اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة اعلن المرتهن الراهن بذلك. فاذا لم يقدم الراهن
للمرتهن تأمينا اخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.
المادة 1407- يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك
قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.
المادة 1408- تسري الاحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة.
ثالثا - رهن الديون:
المادة 1409- من رهن دينا له يلزمه ان يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

المادة 1410- 1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسميا الى المدين او رضي
به.
2- ولا يكون نافذا في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان
او القبول.
المادة 1411- يتم رهن الاسناد الاسمية او المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر
ان الحوالة تمت على سبيل الرهن.
المادة 1412- لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة او الحجز.
المادة 1413- للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات
ثم من أصل دينه.
المادة 1414- على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن
كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك.
المادة 1415-للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك
بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه
الدفوع قبل المحال اليه.
المادة 1416-1- يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معا اذا استحق قبل استحقاق الدين
المضمون بالرهن.
2- وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما
تم ايداعه.
المادة 1417- اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض
من الدين المرهون ما يكون مستحقا له ويرد الباقي الى الراهن، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد.

والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون او تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.
المادة 1418- تسري احكام رهن المنقول حيازيا على رهن الدين بما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.
الفصل الرابع
انقضاء الرهن الحيازي
المادة 1419- ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال
بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة 1420- ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة او دلالة.
المادة 1421- ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب بأثر رجعي.
المادة 1422- ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء او انقضاء الحق المرهون.
المادة 1423- لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين.
الباب الثالث
التوثيق العيني بنص القانون
- حقوق الامتياز -
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 1424- الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.
المادة 1425-1- اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.
2- واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة 1426- يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين. اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين.
المادة 1427- 1- لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية.
2- ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة
لامتعة النزلاء.
3- ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه او التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 1428- 1- تسري احكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.
2- على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية.
المادة 1429- تسري احكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

المادة 1430- ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والحيازي ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين
ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة
المادة 1431- الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيها بنسبة كل منها وذلك الى جانب
حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
اولا - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول.
المادة 1432- يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز
على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر.
المادة 1433- 1- للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين
الصادرة بهذا الشأن.
2- وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق اخر عدا المصروفات القضائية.

المادة 1434- للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ
المستحقة للحكومة.
المادة 1435-1- يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين
من منقول وعقار:-
أ- المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر.
ب- المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والاصلاح ، اما فيما
بينهما فتستوفى بنسبة كل منها.
المادة 1436-1- يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز
على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمه بعد الحقوق السابقة ان وجدت.
2- كما يكون لاثمان الالات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

المادة 1437- لاجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، ولكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد
الايجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز او محصول زراعي.
المادة 1438- يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر او للغير
الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمنقول المسروق او الضائع.

المادة 1439-يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني
اذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستأجر
الاصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83934
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 5:13 pm

المادة 1440- للمؤجر حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته او بغير علمه ولم يبق
في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز
قائما على الاموال التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا في خلال
ثلاثين يوما من تاريخ النقل ، ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن
يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري.
المادة 1441- يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعدالحقوق الواردة في
المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

المادة 1442-1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، لها امتياز
على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته.
2- ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل. اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده
بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة ، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما
دام لم يستوف حقه كاملا، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال
بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الاموال.
المادة 1443- يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخا ما لم يكن غير نافذ في حق
الاخر.

المادة 1444- 1- لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظا بذاتيته وذلك
دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2- ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق واذا ثبت علمهما عند وضع
المنقول في العين المؤجرة او في الفندق.
المادة 1445- 1- للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضمانا لحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة
واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2- و لامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخا اذا اجتمعا.
ثانيا - حقوق الامتياز الخاصة على عقار:
المادة 1446- 1- ما يستحق لبائع العقار او مفرغه، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ.
2- ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله.
المادة 1447-1- للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضمانا لحق رجوع ايهم على الاخرين بما تخوله القسمة من
حق في اقتضاء معدلها.
2- ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل.

الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة 1448-1- يلغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية 0
2- عند تطبيق احكام هذا القانون تراعى احكام القوانين الخاصة.
المادة 1449- رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
القانون المدني الأردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» السببية فى المسئولية الشيئية .. دراسة تحليلة مقارنة.. الدكتور عبد الحميد عثمان
» استشارة في القانون المدني
» تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري
» القانون 07-05 : المعدل و المتمم للقانون المدني الجزائري
» قانون العقوبات الأردني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: الاردن-
انتقل الى: