كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: كتاب دوري رقم 12 لسنة 1999 بشأن ظاهرة حليج الأقطان بدواليب الحليج الأهلية السبت أغسطس 08, 2009 7:40 am | |
| ورد إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 8/10/1999 متضمناً تعدد الشكاوى في بعض المحافظات من انتشار ظاهـرة حليج الأقطـان بدواليب الحليـج الأهليـة بالمخالفـة لأحكام قانـون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل ، وأن هذه الظاهرة تمثل خطورة على أصناف الأقطان المصريـة وإهدار للثروة القوميـة ، مما يتطلب معها إعمـال أحكام هذا القانـون للحد منها .
ولما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 31 لسنة 1978 و 231 لسنة 1988 قد نظم في الفصل الرابع من الباب الثالث منه الأحكام الخاصة بالرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن ( الحليج ) ، ومن بينها النص على عدم جواز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ( المادة 33 ) ، وعلى عدم جواز حيازة ماكينات حليج الأقطان دواليب الحليج أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها ( المادة 33 مكرراً - فقرة أولى )، وعلى عدم جواز إقامـة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة ( المادة 39 ) ، وعلى تخويل الجهة الإدارية سلطة ضبط الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزائها والقطن والبذرة ونواتج الحليج بالطريق الإداري ، والتحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها - في مخازنها - حتى يفصل نهائيا في الدعوى ، وتسليم الأقطان والبذور ونواتج الحليج المضبوطة لأقرب محلج لمكان الواقعة لبيعها وإيداع ثمنها في الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونياً ( المادة 33 مكرراً - الفقرات الثلاث الأخيرة ) ، وعلى أن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد سالفة البيان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أحكام المادة 33 ، ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين 33 ( مكرراً ) و39 الحكم بمصادرة الأجهـزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائهـا، وكـذلك الأقطان والبـذور ونواتـج الحليج المضبوطة فى مكـان الواقعة أو ثمنهـا ، لحساب وزارة الزراعـة ( المادة 98 مكرراً) .
وكان ذلك القانون قد نص في الفقرة الثانية من المادة 107 على أن تنظر المخالفات المنصوص عليها في المواد المتقدمـة على وجـه السرعـة ، ويجب أن يصدر الحكـم فيها خلال خمسـة عشر يوماً من تاريخ تحديد أول جلسة لها .
فأنه تلبية للاعتبارات التي تضمنتها كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من ظاهرة حليج الأقطان بدواليب الحليج الأهلية ، وتحقيقاً للهدف المقصود من تشديد العقوبات المقررة على المخالفات سالفة البيان من أجل المضي قُدماً في مسيرة إصلاح الاقتصاد القومي ، يجب على السادة أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :
أولاً التصرف على وجه السرعة في القضايا وفقاً لنصوص القانون المشار إليه ، مع مراعاة القواعد الخاصة بكيفية التصرف فيما يضبط من أجهزة أو أجزائها أو أقطان أو بذور أو نواتج الحليج المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 33 مكرراً .
ثانياً تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وللحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيام موجبها .
ثالثاً مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن على ما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 25 / 10 /1999
النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد | |
|