- رابعا" - في الحصانات و الضمانات
المادة 74 :
حق الدفاع مقدس ، فلا يسأل المحامي ، و لا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه ، ما لم يتجاوز حدود الدفاع .
المادة 75 :
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته مهنته ، و لا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى أحد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث .
المادة 76 :
( الغيت بموجب القانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 و استعيض عنها بالنص الاتي ) :
كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل و المشترك و المتدخل و المحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية .
المادة 77 :
( الغيت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 تاريخ 13/1/1971 و استعيض عنها بالاتي ) :
كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ الا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على ايداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي اليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة .
المادة 78 :
( الغيت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 تاريخ 13/1/1971 و استعيض عنها بالاتي ) :
لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم الا بعد مضي عشرة أيام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا" و اشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر و كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 و المادة 13 المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959ووضع محضر بذلك .
المادة 79 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978) :
بأستثناء حالة الجرم المشهود ، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة .
- لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة باذن الملاحقة و مجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئا" عن المهنة أو بمعرضها .
- يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي ، فاذا انقضت مهلة الشهر و لم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا" ضمنا" .
تقبل قرارات مجلس النقابة و قرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن أمام محكمة الاستئناف بمهلة 15 يوما" تلي التبليغ ، على أن ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين أعضائه .
تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من أعضائها عندما يكون الامر مختصا" بهذا الصندوق .
الفصل الثاني - في واجبات المحامي
المادة 80 :
على المحامي أن يتقيد في جميع اعماله بمبادىء الشرف و الاستقامة و النزاهة و أن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون و أنظمة المحاماة و تقاليدها .
المادة 81 :
يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكلة اليه و الاستماع الى شهاداتهم قبل أدائها , أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات .
المادة 82 :
يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها .
المادة 83 :
يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء ، و يكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة .
يجب أن يكون صك الشراكة خطيا" أو يسجل لدى نقابة المحامين و كذلك كل تعديل يطرأ عليه ، و لا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الاخر ، و أن يمثلوا في المعاملات و القضايا فريقين مختلفي المصالح .
المادة 84 :
يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي انتمى اليها ، و لا يحق له أن يتخذ لنفسه أكثر من مكتب واحد .
المادة 85 :
يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاية أو بأستخدام الوسطاء أو السماسرة أو بغير ذلك من الوسائل و لا يجوز له أن يخصص حصة من بدل أتعابه لشخص من غير المحامين .
المادة 86 :
يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه ، و لا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من من لافتة تحمل أسمه .
المادة 87 :
ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا" لنصوص القانون و لمضمون وكالته .
المادة 88 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 ) :
للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلغ هذا الاعتزال لموكله و للمحكمة ، و أن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله .
اذا لم يتمكن المحامي لاي سبب من الاسباب خصوصا" في حالة جهله محل اقامة الموكل ، من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة , يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل ، في هذه الحالة تعفى المحكمة المحامي من موكله و يصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا" للاصول القانونية .
المادة 89 :
على المحامي عند انتهاء مهمته أن يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه اذا طلب اليه ذلك .
يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية .
المادة 90 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة و لو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها و لو بعد انتهاء وكالته .
المادة 91 :
لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوي او الاستشارات أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله .
المادة 92 :
لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته و لو بعد انتهاء وكالته و لا يجوز اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا" فيها .
المادة 93 :
على المحامي ، عندما يعهد اليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلا" فيها أن يرفض قبول الوكالة ، ما لم يسمح له زميله بذلك ، أو يستأذن النقيب .
المادة 94 :
( كما تعدلت بموجب القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 ) :
1 - لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل
استحصاله على اذن من النقيب .
2 - يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة الثلاثين
يوما" من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة .
و في حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما" عفوا" و يحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني . و على مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما" من تاريخ وروده و الا اعتبر الاعتراض مردودا" .
3 - يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا" للاصول المنصوص
عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/ .
4 - خلافا" للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع و ذلك قبل الاستحصال على اذن من النقيب على أن يتقدم بطلب الاذن ضمن مهلة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ أتخاذ مثل هذه التدابير .
المادة 95 :
على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم .