قانون نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل
نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل قانون رقم 337 - صادر في 8/6/1994
أقر مجلس النواب ، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الباب الأول - تنظيم كتابة العدل
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 1- ينظم هذا القانون كتابة العدل ومهامها ويحدد أصول ممارستها .
المادة 2- الكاتب العدل هو ضابط عمومي يناط به في حدود اختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وفي غيره من القوانين والأعمال التي يطلب أصحاب العلاقة إثباتها. وهو مرتبط بوزارة العدل ولا يتقاضى من الدولة أي راتب أو تعويض ويتقاضى أتعابه من أصحاب العلاقة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 3- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد كتاب العدل ومحل إقامة كل منهم وصلاحياته المناطقية كما يمكن استحداث وظائف كتاب عدل في المناطق التي هي بحاجة لها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء .
الفصل الثاني - شروط التعيين
المادة 4- الكتاب العدل متدرجون وأصيلون .
المادة 5- معدلة وفقا للقانون 362 تاريخ 1/8/1994 شروط التعيين : يعين الكاتب العدل المتدرج بنتيجة مباراة : يشترط في المرشح ان يكون : 1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل . 2- أتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والأربعين بتاريخ بدء المباراة، ويجب ان يذكر سنة في مرسوم تعيينه ، ولا يعمل بأي تعديل لاحق لهذا السن مهما كانت أسبابه . 3- سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء كتابة العدل وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك . 4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة وإصدار شك بدون رصيد والاختلاس والرشوة والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة والجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات وجرائم المخدرات . 5- حائزا الإجازة اللبنانية في الحقوق .
المادة 6- 1- يضع وزير العدل نظام المباراة ويحدد المواد القانونية التي تجري عليها على ان لا تقل عن خمس مواد.
2- تحدد وزارة العدل موعد إجراء المباراة وتعلن عن ذلك في جريدتين يوميتين محليتين وفي إذاعة لبنان الرسمية قبل الموعد المحدد له بمهلة شهر على الأقل .
3- يعين وزير العدل لجنة من القضاة العدليين والإداريين للبت بقبول طلبات الترشيح للمباراة بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل مرشح وتكون قرارات هذه اللجنة غير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة، وتقوم هذه اللجنة بمهام اللجنة الفاحصة . 1- تقدم طلبات الترشيح للمباراة الى وزارة العدل التي تعطي المرشح ايصالا يثبت تقديمه الطلب ضمن المهلة المحددة لقبول هذه الطلبات . 2- يعطى حملة شهادة دكتوراه دولة في القانون الناجحون في المباراة أربع علامات تضاف الى مجموع علاماتهم عند وضع ترتيب الناجحين.
المادة 7- يعين الناجح في المباراة كاتب عدل متدرجا بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. يخضع الكاتب العدل المتدرج لدورة تدريبية مدتها ستة أشهر يلحق خلالها بإحدى دوائر كتابة العدل بقرار من وزير العدل. بعد انتهاء هذه المهلة يصبح الكاتب العدل المتدرج حكماً كاتب عدل أصيلا دونما حاجة لإصدار أي نص .
المادة 8- لا يباشر الكتاب العدل مهامهم ألا بعد : أ- أن يقسموا أمام محكمة الاستئناف في بيروت اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم أن احفظ سر وآداب مهنة كتاب العدل وان أقوم بأعمالها بأمانة وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها وان أتصرف في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام ".
ب- أن يودعوا نماذج عن تواقيعهم وعناوينهم لدى المديرية العامة لوزارة العدل التي بدورها تودعها جميع المراجع المختصة.
ج - أن يقدموا لوزارة العدل ضمانة تحدد شروطها بقرار يصدر عن وزيري العدل والمالية.
د- أن يتخذ كل منهم مركزا لدائرته ضمن نطاق صلاحيته المناطقية المحددة في مرسوم تعيينه وتطبق بشأن عقد إيجار هذا المركز الأحكام التي ترعى عقود إيجار المهن الحرة.
المادة 9- معدلة وفقا للقانون 362 تاريخ 1/8/ 1994 تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى إكماله الرابعة والستين من عمره .
الباب الثاني
الفصل الأول - الإجازات والنقل
المادة 10- 1- يمنح وزير العدل بقرار منه الكاتب العدل: أ - إجازة إدارية لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما في السنة بناء لطلبه الذي يجب أن يقدمه قبل أسبوع واحد على الأقل، إلا أنه في حالة الضرورة يمكن منحه إجازة بمدة إضافية تحدد بقرار معلل منه . ب - إجازة مرضية تحدد مدتها في قرار إعطائها.
2 - يكلف وزير العدل أحد الموظفين الدائمين في ملاكات الوزارة أو أحد المساعدين القضائيين الحامل الإجازة اللبنانية في الحقوق أو أحد المساعدين القانونيين القيام بمهام الكاتب العدل بصورة مؤقتة أثناء تغيب الكاتب العدل بإجازة أو عند شغور مركزه- ويعفى المكلف من شرط تقديم الضمانة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون . يتقاضى المكلف ثلاثين بالماية من البدلات المحصلة خلال حلوله محل الكاتب العدل الأصيل والباقي يعود لهذا الأخير . أما في حالة الشغور النهائي أو تغيب الكاتب العدل بدون عذر مشروع فيعود هذا الباقي لصندوق تعاضد الكتاب العدل. يخضع الموظف المكلف لجميع الموجبات المترتبة على الكاتب العدل.
المادة 11- لا يجوز نقل الكتاب العدل أو إجراء التبادل بينهم دون طلب خطي منهم ويتم النقل والتبادل بموجب مرسوم .
الفصل الثاني - التفتيش
المادة 12- يخضع الكتاب العدل للتفتيش الإداري والمالي من قبل قاض أو اكثر على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة ينتدبهم لهذه الغاية وزير العدل من بين القضاة الملحقين بوزارة العدل . ويمكن أن يتم التفتيش بواسطة موظفين من ملاك وزارة العدل من الفئة الثالثة على الأقل بإشراف المدير العام لوزارة العدل يكلفون بقرار من وزير العدل. يمكن لوزير العدل أن يطلب من هيئة التفتيش المركزي تكليف مفتشين ماليين القيام بالتفتيش المالي لدى دوائر الكتاب العدل. ترفع جميع تقارير التفتيش لوزارة العدل.
المادة 13- يتقاضى القاضي المنتدب للتفتيش التعويضات التي يتقاضاها المفتش لدى هيئة التفتيش القضائي.
المادة 14- يقرر وزير العدل بعد اطلاعه على تقارير التفتيش وبالاستناد إلى أهمية المخالفات الواردة فيها، أما فرض إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، واما إحالة الكاتب العدل على المجلس التأديبي للموظفين وفي الحالة الأخيرة يمكن أن يقرر وزير العدل توقيف الكاتب العدل عن ممارسة عمله لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
الفصل الثالث - التأديب
المادة 15- العقوبات التأديبية هي الآتية: 1- التنبيه . 2- اللوم . 3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة أشهر. 4- التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات . 5- المنع النهائي من مزاولة مهنة كتابة العدل.
الفصل الرابع - الملاحقة القضائية
المادة 16- يلاحق الكاتب العدل قضائيا أمام المحاكم المختصة عن كل مخالفة لأصول الوظيفة ولا سيما عن كل إهمال يقع في تحرير الأسناد أو في مسك الحسابات أو في استيفاء الرسوم . ويعاقب في هذه الحالات بالغرامة من ماية ألف ليرة لبنانية إلى خمسماية ألف ليرة لبنانية . أما إذا ارتكب الكاتب العدل المخالفة عن قصد فيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة لبنانية إلى مليوني ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يحول ذلك دون ملاحقة الكاتب العدل بطلب التعويض من قبل المتضرر عن الأضرار الناتجة عن الغش أو الغلط كما لا يحول ذلك دون ملاحقة الكاتب العدل تأديبيا. تخضع ملاحقة الكاتب العدل جزائيا بالنسبة للأعمال الناشئة عن ممارسة مهامه لترخيص من وزير العدل.
الباب الثالث - دوائر كتابة العدل
المادة 17- تتألف دائرة الكاتب العدل من الكاتب العدل ومن كتبة ومستخدمين يعينهم الكاتب العدل ويتحمل أجورهم وتعويضاتهم . يشترط في الكتبة والمستخدمين أن يكونوا لبنانيين راشدين، غير محكومين بجناية أو جنحة شائنة وعلى الكاتب العدل أن يبلغ وزارة العدل أسماء هؤلاء الكتبة والمستخدمين عند تعيينهم وعند تركهم الخدمة لديه . يكون الكاتب العدل مسؤولا مدنيا عن كل خطأ يرتكبه هؤلاء الكتبة والمستخدمون أثناء قيامهم بعملهم لديه.
الباب الرابع - صندوق التعاضد
المادة 18- معدلة وفقا للقانون رقم 224 تاريخ 29/5/2000 ينشأ صندوق تعاضد وتقاعد للكتاب العدل مهمته توزيع مساعدات مرضية وثقافية واجتماعية وسكنية، وتخصيص مرتب تقاعدي حسب ما تقرره لجنة ادارة الصندوق.
المادة 19- معدلة وفقا للقانون 362 تاريخ 1/8/ 1994 يدير صندوق التعاضد لجنة مؤلفة من خمسة كتاب عدل يختارهم وزير العدل ويسمي من بينهم رئيساً.
المادة 20- ملغاة وفقا للقانون 362 تاريخ 1/8/ 1994
المادة 21- تتألف واردات صندوق تعاضد الكتاب العدل من : 1- بدل اشتراك شهري تحدده لجنة الصندوق بعد موافقة مفوض الحكومة وتصديق وزير العدل. 2- الهبات التي تقرر لجنة الصندوق قبولها .
الباب الخامس - أصول ممارسة كتابة العدل
الفصل الأول - اختصاص الكاتب العدل
المادة 22- يقوم الكاتب العدل: 1- بتنظيم والتصديق على الأسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة على كل سند لا يمنعه القانون أو لا يكون حصرا بموجب نص خاص من صلاحية موظف عام آخر وحفظ أصلها وإعطاء ذوي العلاقة صورا عنها.
2- قبول وحفظ الأسناد والوثائق والودائع العينية وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع ووصف الوديعة .
3- تنظيم الاحتجاج، وتبليغه بواسطة مباشر، لإثبات التمنع عن قبول أو دفع السفاتج وسندات السحب والسندات لأمر وفقا للقوانين المرعية الأجراء .
4- وضع تاريخ صحيح على الصكوك التي تعرض عليه .
5- تبليغ جميع الاخطارات والإنذارات بواسطة المباشر وقبول العرض الفعلي والإيداع وفقاً لأحكام المواد /822/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
6- تنظيم وتصديق الوصايا وفاقا لأحكام قانون الإرث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23/6/1959.
7- التصديق على توقيع مترجم الصكوك من لغة الى أخرى.
8- ترقيم صفحات دفاتر وسجلات التجار وأصحاب المهن الحرة وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون التجارة .
9- أخذ البصمات وحفظها والتصديق على هوية صاحبها.
10- الاستعانة بالمباشرين وبرجال قوى الأمن الداخلي لأجل القيام بجميع التبليغات الصادرة عن دائرته .
.