منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83864
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات   قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات Icon_minitimeالسبت يونيو 13, 2009 6:11 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
*******
قانون رقم 124 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
**********
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة 316 مكرراً " ثانياً" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى : ـ

مادة ( 316 ) مكرراً ( ثانياً ) ( أ ) :
يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام , أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316


( المادة الثانية )
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 316 مكرراً " ثانياً " ( ب ) نصها الآتى : ـ

مادة 316 مكرراً " ثانياً " ( ب )
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للإستعمال فى شبكات الإتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الإتصالات
ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لنشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخر سنة 1430 هــ ,
الموافق 30 مايو سنة 2009 م
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــ
الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 31/5/2009
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
» مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
» قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات
» قانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 121 لسنة 2008
» قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر-
انتقل الى: