حيثيات الحكم بالغاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين وزيادة الدمغة
بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 16/7/2008
فى الدعاوى رقم 30517 ، 30607 ، 31187 لسنة 62 ق
المقامة من :
1- ثروت عبد الباسط محمد الخرباوى
2- مجدى عبد الحليم محمد
3- محمود النادى
4- محمد عبد العزيز
5- أحمد حلمى
6- محمد محمد كمال الدين
7- إبراهيم فكرى إبراهيم
8- سيدة عبد الفتاح
9- أحمد رضا الغتورى
ضــــــــــــــد :
1- سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب للمحامين
2- وزير العدل بصفته
الوقائع
بتاريخ 10/4/2008 أقام المدعون من الأول للرابع الدعوى رقم 30571 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار .
وشرحا لدعواهم قال المدعون أنه بتاريخ 8/4/2008 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما فى الدعاوى ارقام 29257 ، 29336 ، 29605 لسنة 62 بوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية يوم الخميس 10/4/2008 وما ترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، إلا أن المدعى عليه قام اليوم الخميس 10/4/2008 بالإعلان فى ثلاث صحف قومية عن قرار بعقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين حدد لها نفس الميعاد السابق بذات الأوصاف والبنود والأسباب التى احتوى عليها القرار المحكوم بوقف تنفيذه وذلك بناء على ما ورد بالاعلان أن الدعوة تمت بعد الاطلاع على الطلب المقدم من 1100 محامى عملا بحكم المادة 128 من قانون المحاماة . ويطعن الطاعنون على هذا القرار لصدوره من غير مختص لأن مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاء قد زالت عنهم الصلاحية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى 10/2/2008 فى الدعوى 15924 لسنة 59 ق ببطلان انتخابات مجلس النقابة . وكذلك مخالفة القرار لحكم محكمة القضاء الإدارى فى 8/4/2008 بوقف الجمعية العمومية ، فلا يجوز للمدعى عليه بصفته أن يصدر قرارا جديد يدمجه مع القرار الأول المقضى بوقف تنفيذه وكان عليه أن يمتثل لهذا الحكم القضائى بوقف انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية التى كان مقررا لها 10/4/2008 وأن يحدد موعدا جديدا تلبيه لطلب المحامين بعقدها على أن يتم الاعلان عنها قبل عقدها وليس يوم الانعقاد حتى يعطى الفرصة لكافة المحامين للحضور .
وبتاريخ 10/4/2008 أقام المدعون من الخامس حتى الثامنة الدعوى 30607 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة ضد المدعى عليه بصفته نقيب المحامين ووزير العدل بصفته وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 9/4/2008 بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 10/4/2008 وما ترتب على ذلك من آثار .
وشرحا لدعواهم قال المدعون أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى 29257 لسنة 62 ق بجلسة 8/4/2008 بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة فى 2/4/2008 بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد فى 10/4/2008 فوجئوا باجتماع مجلس النقابة فى اليوم التالى واتخاذ المجلس قرار بالموافقة على طلب مقمدم من اكثر من خمسمائة محامى لعقد الجمعية العمومية غير العادية بذات جدول أعمال الجمعية المقضى بوقف تنفيذ قرار عقدها وبذات التاريخ . ويطعن الطاعنون على هذا القرار لصدوره من غير مختص لصدور حكما ببطلان انتخابات مجلس النقابة وأن الحكم فى الشق المستعجل فى الدعوى 29257 قد بنى فى اسبابه على عدم صلاحية النقيب لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانه فقد صلاحيته ولا يملك سلطة دعوتها للانعقاد فإن ذات المبدأ يسرى على دعوة النقيب للجمعية العمومية بناء على طلب اكثر من خمسمائة محامى طبقا لنص المادة 128 من قانون المحاماة لانه فى كلتا الحالتين فقد النقيب سلطة وصلاحية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
كما اضاف المدعون أن القرار المطجعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام المواد 124 و 126 من قانون المحاماة التى حددت اختصاصات الجمعية العمومية العادية للنقابة والتى تنعقد فى شهر يونيو من كل عام
وبتاريخ 13/4/2008 أقام المدعى التاسع الدعوى رقم 31187 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بذات الطلبات ولذات الأسباب .
وتحددت جلسة 6/5/2008 لنظر الدعاوى الثلاثة أمام المحكمة وفيها قرر المدعون التنازل عن اختصام وزير العدل بصفته وأودعوا ثلاث حوافظ مستندات وققرت المحكمة ضم الدعاوى للارتباط ليصدر فيهم حكما واحد .
وبجلسة 13/5/2008 أودع المدعون حافظة مستندات وأودع الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، وققرت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/5/2008 ثم قررت تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه .
المحكمة