الباب الثالث
ممارسة المهنة
الفرع الأول
كيفية ممارسة المهنة
المادة 25
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة أو بصفته مساعدا .
غير انه لا يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد .
يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام مشارك اسم الزميل أو الزملاء المشاركين له .
المادة 26
يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة بناء على طلب موجه من المحامين المتعاقدين إلى النقيب .
لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديلها .
يبت المجلس في كل الأحوال داخل اجل شهرين من تاريخ إيداع العقــد .
المادة 27
يكون المحامون المتشاركون مسئولين على وجه التضامن إزاء موكليـهم .
لا يجوز للمحامين المتشاركين أن يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة .
المادة 28
لا تقبل أي دعوى حول تسيير المشاركة أو حلها أو تصفية حساباتها أو كل ما له علاقة بها إلا إذا أدلى المحامون المتشاركون بشهادة من النقيب تثبت أن تدخله للتوفيق بينهم لم يسفر عن نتيجــة .
تطبق هذه القاعدة حتى في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين أو عدم بقائه منتميا للهيئـــة .
الفرع الثاني
مهام المهنة
المادة 29
يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة ، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون من غير الإدلاء بوكالة .
تشمل هذه المهام :
1 ـ الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيآت المهنية ، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى .
2 ـ تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية .
3 ـ تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضي ورفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خـط يد أو طلب يمين أو قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة .
4 ـ القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية ، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها اثر صدور أي حكم أو أمر بالأداء أو قرار أو إبرام صلح ، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضــه .
5 ـ إعطاء فتاوى وإرشادات في الميدان القانوني .
6 ـ تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود .
المادة 30
يمكن للمحامي تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعــه .
المادة 31
المحامون المقيدون بجدول هيآت المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديـــم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء القضايا الجنائية وقضايا النفقة أمام المحاكــــــم الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا .
غير انه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى ، أن يؤازروا الأطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم المغربية بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مقيد بجدول إحدى هيآت المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة ، في كل قضية على حدة ، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك .
المادة 32
تستثنى من أحكام المادة السابقة الأحوال التي يرخص فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة قصد مباشرة المسطرة في المرحلة الابتدائية بنفسه أو بواسطة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وذلك أمام المحاكم التي لا يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين .
تمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة بناء على طلب كتابي .
لا يطبق هذا الاستثناء أمام محاكم الاستئناف .
المادة 33
تعفى الدولة طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الاستعانة بالمحامي ويسوغ للإدارات العمومية التي يمثلها أحد موظفيها المؤهل لهذه الغاية أن تتبع في جميع الأحوال المسطرة نفسها دون رخصة خاصة .
المادة 34 ( تعديل 10/8/1996 )
لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة إلا المحامون المقيدون بالجدول منذ عشر سنوات كاملة على الأقل ، والمحامون الذين كانوا مستشارين بصفة نظامية في المجلس الأعلى وقدماء أساتذة التعليم العالي المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين .
يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء هؤلاء المحامين يتولى النقيب تبليغها خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى .
تنشر اللائحة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية .
الباب الرابع
واجبات المحامي
الفرع الأول
التشبث بالوقار والسر والمهني
المادة 35
لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء واستمالتهم ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلتـه .
غير انه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو نقيبا سابقا أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق .
ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته .
المادة 36
لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضيـة .
يتعين عليه بصفة خاصة أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الجنائية ، وان لا يبلغ أية معلومات مستخرجة من الملفات أو ينشر أية مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث مازال جاريا .
الفرع الثاني
العلاقات مع المحاكم
المادة 37
لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة .
المادة 38
يجب على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيئة بها .
ويجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يختار محل المخابرة معه إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة ، وإما بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها .
يتحتم عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة أن يقدم نفسه إلى كل من رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة بها والمحامي الذي يرافع عن الطرف المقابل ونقيب الهيئة .
المادة 39
لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا متواطئين بينهم على أن يتوقفوا كلية عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات .
الفرع الثالث
المساعدة القضائية
المادة 40
يعين النقيب لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية محاميا مقيدا في الجدول أو في قائمة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام .
لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع من تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك .
تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه .
المادة 41
للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية للطرف المعني ، على أن يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب .
الفرع الرابع
العلاقات مع الزبناء
المادة 42
يعطي المحامي إرشاداته بمكتبه .
يمكن له عندما ينتقل أن يستقبل موكله بمكتب أحد زملائه .
يسوغ له في نطاق نشاطه المهني أن يتوجه إلى مقر موكله ، إن حتمت ذلك ظروف استثنائية شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر والتقيد بمراعاة مقتضيات الكرامة المهنية .
المادة 43
تحدد أتعاب الاستشارة والمرافعة باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق الذي يقدم حين قبول التوكيل .
يجب أن يكون طلب كل تسبيق جديد أثناء سير الدعوى أو بمناسبة أي إجراء قضائي ، مصحوبا ببيان عن الإقتطاعاتوالاداءات التي تمت بالنسبة للمبلغ الأول .
المادة 44
لا يجوز للمحامي في جميع الأحوال :
1 ـ أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل إليها .
2 ـ أن يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها أو أن يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها .
كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون .
المادة 45
لا يحق للمحامين قدماء القضاة أو الموظفين أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم أو باشروها بأي شكل من الأشكال أثناء مزاولة مهامهم السابقة .
المادة 46
يجب على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها .
لا يحق له سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل .
يوجه المحامي إشعارا مماثلا إلى الطرف الآخر في القضية بنفس الطريقة، أو إلى محاميه، والى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المرفوع إليها النزاع .