كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83984 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: قانون المرور القطري رقم 19 لسنة 2007 الإثنين فبراير 23, 2009 4:29 pm | |
| دولة قطر مرسوم بقانون بإصدار قانون المرور ( 19 / 2007 ) عدد المواد: 106 تاريخ الطباعة: 23/02/2008
اطبع فهرس الموضوعات
01. الباب الأول تعاريف (1 - 1)
02. الباب الثاني تسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية (2 - 28)
01. الفصل الأول التسجيل (2 - 7)
02. الفصل الثاني الترخيص (8 - 10)
03. الفصل الثالث تجديد الترخيص (11 - 11)
04. الفصل الرابع اللوحات المعدنية (12 - 19)
05. الفصل الخامس الصلاحيات الإدارية للسطلة المرخصة (20 - 23)
06. الفصل السادس التزامات مالك المركبة الميكانيكية (24 - 28)
03. الباب الثالث رخص السوق (29 - 40)
01. الفصل الأول رخص السوق وأنواعها (29 - 30)
02. الفصل الثاني شروط منح رخص السوق (31 - 34)
03. الفصل الثالث مدة سريان رخص السوق وتجديدها (35 - 36)
04. الفصل الرابع التزامات المرخص بالسوق (37 - 40)
04. الباب الرابع تراخيص الشركات والمعارض ومدارس التعليم ذات الصلة بالمركبات الميكانيكية (41 - 42)
05. الباب الخامس قواعد المرور وآدابه (43 - 86)
01. الفصل الأول قواعد السير على الطريق وآدابه (43 - 52)
02. الفصل الثاني قواعد الالتزام بالسرعةالمقررة (53 - 53)
03. الفصل الثالث قواعد الالتزام باستعمال حزام الأمان وضوابط استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة واحترام علامات المرور (54 - 56)
04. الفصل الرابع محظورات السياقة على الطريق (57 - 59)
05. الفصل الخامس التزامات المادة بقواعد المرور وآدابه (60 - 62)
06. الفصل السادس التزامات سائقي المركبات على الطريق (63 - 67)
07. الفصل السابع قواعد استخدام آلات التنبيه والأنوار على الطريق (68 - 71)
08. الفصل الثامن قواعد التزامات السير في التقاطعات على الطريق (72 - 76)
09. الفصل التاسع قواعد التزامات الوقوف والانتظار (77 - 82)
10. الفصل العاشر قواعد والتزامات نقل الركاب (83 - 84)
11. الفصل الحادي عشر قواعد التزامات حمولة المركبة وأوزانها (85 - 86)
06. الباب السادس التدابير الإدارية (87 - 93)
01. الفصل الأول التدابير والإجراءات الإدارية (87 - 90)
02. الفصل الثاني نظام النقاط في الجرائم المرورية (91 - 93)
07. الباب السابع العقوبات (94 - 100)
08. الباب الثامن أحكام ختامية (101 - 106)
________________________________________ 1 - الباب الأول تعاريف (1 - 1) 2 - الباب الثاني تسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية (2 - 28) 2.1 - الفصل الأول التسجيل (2 - 7) 2.2 - الفصل الثاني الترخيص (8 - 10) 2.3 - الفصل الثالث تجديد الترخيص (11 - 11) 2.4 - الفصل الرابع اللوحات المعدنية (12 - 19) 2.5 - الفصل الخامس الصلاحيات الإدارية للسطلة المرخصة (20 - 23) 2.6 - الفصل السادس التزامات مالك المركبة الميكانيكية (24 - 28) 3 - الباب الثالث رخص السوق (29 - 40) 3.1 - الفصل الأول رخص السوق وأنواعها (29 - 30) 3.2 - الفصل الثاني شروط منح رخص السوق (31 - 34) 3.3 - الفصل الثالث مدة سريان رخص السوق وتجديدها (35 - 36) 3.4 - الفصل الرابع التزامات المرخص بالسوق (37 - 40) 4 - الباب الرابع تراخيص الشركات والمعارض ومدارس التعليم ذات الصلة بالمركبات الميكانيكية (41 - 42) 5 - الباب الخامس قواعد المرور وآدابه (43 - 86) 5.1 - الفصل الأول قواعد السير على الطريق وآدابه (43 - 52) 5.2 - الفصل الثاني قواعد الالتزام بالسرعةالمقررة (53 - 53) 5.3 - الفصل الثالث قواعد الالتزام باستعمال حزام الأمان وضوابط استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة واحترام علامات المرور (54 - 56) المادة رقم 54 يلتزم كل من سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي ، باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 55 يلتزم سائق المركبة الميكانيكية ، بما يلي : 1- عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهوة على أي نحو أثناء السياقة ، مستخدماً يده في حمله أو استعماله . 2- عدم الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة . 3- منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق .
المادة رقم 56 لا يجوز تركيب لوحات أو إعلانات أو أجهزة تشابه علامات أو أجهزة المرور ، أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحاً أو فاعلية ، أو تؤدي إلى حدوث ارتباك لمستعملي الطريق . ويحظر إتلاف علامات المرور أو أجزائها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها ، أو بالطرق أو الجسور أو الأنفاق . وتقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في الدعوى الجنائية ، بإلزام الجاني بدفع قيمة ماأتلفه أو غيره أو ألحق الضرر به ، على أساس القيمة المحددة من الجهة المختصة .
| |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83984 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: قانون المرور القطري رقم 19 لسنة 2007 الإثنين فبراير 23, 2009 4:30 pm | |
| الفصل الرابع محظورات السياقة على الطريق (57 - 59) المادة رقم 57 لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية :
1- سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . 2- سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى . 3- الهروب أو محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد العسكريين بوزارة الداخلية . 4- الحصول أو محاولة الحصول على ترخيص تسيير مركبة أو رخصة سوق جديدة أثناء فترة سحب الترخيص الأصلي أو الرخصة الأصلية . 5- استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها . 6- تسيير مركبة ميكانيكية بترخيص تقرر سحبه قضائياً أو إدارياً . 7- سياقة مركبة ميكانيكية برخصة تقرر سحبها قضائياً أو إدارياً .
المادة رقم 58 لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق ، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال ، أو مؤثرة على سلامة الطريق ، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة . وفي جميع الأحوال ، يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال .
المادة رقم 59 يحظر سير الآليات والمعدات بجيمع أنواعها وأشكالها على الطريق ، عدا المخصصة للسير على الطريق .
5.5 - الفصل الخامس التزامات المادة بقواعد المرور وآدابه (60 - 62) المادة رقم 60 يحظر على المشاة السير في نهر الطريق ، أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات في حالة وجود أرصفة . وفي حالة عدم وجود أرصفة فيكون سيرهم في أقصى يمين اتجاه المرور بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم . وعند سيرهم في الطريق خارج المدن عليهم التزام أقصى حافة الطريق المضادة لاتجاه سيرهم ، ويكون سير الواحد منهم خلف كلما أمكن ذلك .
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواكب المشاة المصرح بتسييرها ، ويكون سيرها في أقصى الحافة اليمنى من نهر الطريق في اتجاه حركة المرور ، وكذلك من يدفع من المشاة أي أشياء أخرى أمامه .
المادة رقم 61 يجب على من يريد عبور الطريق أن يتوخى الحذر التام ، وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات ، وأن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده أو أقصر طريق ، على أن يأخذ في الاعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات .
المادة رقم 62 يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق في الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات ، اتباع ما يلي : 1- الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة إذا كان الممر مجهزاً بها . 2- عدم العبور طالما إشارة العسكري تسمح للمركبات بالسير . ولا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول وسائر المواكب الأخرى المصرح بها . وفي جميع الأحوال على المشاة احترام ومراعاة إشارات وقواعد المرور .
5.6 - الفصل السادس التزامات سائقي المركبات على الطريق (63 - 67) المادة رقم 63 على سائقي المركبات إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد ملاحظة اقترابها أو التوقف على أقصى يمين الطريق ، ولا يجوز بأي حال اندفاع سائقي المركبات أو المارة تجاه الموكب أو عرقلة مروره أو تتبعه بأي شكل من الأشكال أو الاقتراب منه أو السير بمحاذاته .
المادة رقم 64 على سائق المركبة الميكانيكية مراعاة ما يلي : 1- ترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه ، وأن ينتبه لإشارات سائقها ، ولا يجوز له تجاوزها إلا من يسارها ، إلا إذا أعطى سائقها إشارة بقصد الانحراف لجهة اليسار . ويجب أن يكون تغيير الاتجاه تدريجياً بعد التأكد من ان حالة المرور تسمح بذلك . 2- عدم تجاوز المركبات التي تسير امامه في المرتفعات غير المكشوفه والمنحنيات الحادة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق والدورات وعند ممرات المشاة وجميع الأماكن الأخرى التي يمنع فيها التجاوز بواسطة إشارات المرور . 3- عدم زيادة سرعة مركبته أثناء تجاوز مركبة أخرى له ، ويجب عليه تمكين الآخرين من تحقيق هذا التجاوز . 4- عدم تجاوز المركبات عندما تكون الرؤية متعذرة . 5- عدم تجاوز سيارات الشرطة وقوة الأمن الداخلي (لخويا) والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والإنذار. 6- عدم تخطي سيارات النقل الخاص للركاب المعدة لنقل الطلبة في المناطق السكنية عند توقفها . 7- اتباع الإرشادات الموضحة على أي علامة مقامة أو منقوشة على الطريق بواسطة السلطة المرخصة . 8- إفساح الطريق للمركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ ( شرطة – قوة الأمن الداخلي (لخويا) – دفاع مدني – إسعاف ) أثناء أدائها لخدمة طارئة عاجلة ، مع تهدئة السرعة أو التوقف عن السير إذا اقتضت الضرورة لذلك . 9- إخلاء الطريق على الفور إذا كان في تقاطع أو مفارق أو ملتقى الطريق الذي تسير فيه المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ ( شرطة – قوة الأمن الداخلي (لخويا) – دفاع مدني – إسعاف ) لتأخذ هذه المركبات طريقها دون أدنى عائق لها . 10-عدم السير خلف المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ ( شرطة – قوة الأمن الداخلي (لخويا) – دفاع مدني – إسعاف ) وتلرك مسافة لا تقل عن 50 متراً عنها .
المادة رقم 65 يجب على سائقي المركبات الالتزام بإعطاء إشارات التنبيه المقررة في جميع الحالات التي تستلزم ذلك . ويحظر على سائق المركبات الميكانيكية المخصصة للطواؤئ ( شرطة – قوة الأمن الداخلي (لخويا) – دفاع مدني – إسعاف ) استعمال أجهزة التنبيه الخاصه بها إلا في حالة انطلاقها للقيام بواجبها في الحالات الطارئة التي تستلزم ذلك .
المادة رقم 66 إذا تسببت أي مركبة في وقوع حادث على الطريق وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر ، فيجب على سائق هذه المركبة تقديم المساعدة اللازمة للمصابين ، وإبلاغ الشرطة فوراً بذلك ، مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من الشرطة ، أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك لإسعاف مصاب . وإذا لم يترتب على الحادث أي إصابات ، وكان من الممكن تحريك مركبات أطراف الحادث ، فيجب تحريك هذه المركبات إلى أقرب موقف من مواقف الخدمات الموجودة على الطريق ، وإبلاغ شرطة المرور فوراً. وعلى سائق المركبة التي تكون طرفاً في حادث ، أن يقوم بالتصريح باسمه وعنوانه للعسكريين من قوة الشرطة ، وكذلك اسم وعنوان مالك المركبة متى طلب منه ذلك .
المادة رقم 67 على مالك المركبة أن يخبر العسكريين من قوة الشرطة عن اسم وعنوان الشخص الذي كان يسوق المركبة في وقت ارتكاب أي مخالفة . فإذا امتنع عن إعطاء هذه البيانات أو تعمد إعطاء بيانات كاذبة ، عوقب بذات العقوبة التي يقررها القانون اسائق المركبة الذي ارتكب تلك المخالفة أثناء سياقته المركبة .
5.7 - الفصل السابع قواعد استخدام آلات التنبيه والأنوار على الطريق (68 - 71) المادة رقم 68 لا يجوز سياقة مركبة على الطريق ما لم تكن مجهزة بجهاز تنبيه صوتي لتحذير من خطر اقترابها . ويحظر على سائقي المركبات استعمال جهاز التنبيه الصوتي ، إلا في حالة وجود خطر وشيك الوقوع . ولا يجوز وضع أو استعمال آلات التنبيه الهوائية أو المنغمة ، وإلا تم التحفظ عليها إدارياً بمعرفة السلطة المرخصة . وتقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، بمصادرة الآلات والأجهزة المستعملة في اتكاب المخالفة .
المادة رقم 69 يحظر استعمال الأنوار المبهرة الأمامية أو الخلفية ، إلا في الظروف الجوية التي تقتضي ذلك . ولا يجوز استعمال أي وسيلة من الوسائل لإخفاء زجاج المركبة ، دون تصريح كتابي تصدره السلطة المرخصة ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة رقم 70 لا يجوز تسيير مركبة على الطريق خلال الفترة من غروب الشمس إلى شروقها ، أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب الأحوال الجوية أثناء ساعات النهار ، إلا باستخدام الأنوار الموضحة كم يلي : 1- المركبات : أ- نور التلاقي والمصباحين الخلفين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية ، ولا يجوز في حالة الوقوف إضاءة النور المبهر . ب- تغيير النور المبهر إلى نور التلاقي أو أنوار الموضع عند مقابلة مركبة أخرى على مسافة معقولة ، وذلك لمنع إبهار البصر . جـ- ألا يظهر في مقدمة المركبة أي نور أحمر ، ويكتفي باللون الأبيض في الحالات العادية أو الأصفر في حالات الضباب . 2- الرداجت الآلية (النارية) والدراجات العادية (الهوائية): أ- نور المصباح الكهربائي المثبت في مقدمة الدرجة الآلية (النارية) أو العادية (الهوائية) ، ونور في الجزء الخلفي للدراجة الآلية (النارية) ، ونور في الجانب غير الملاصق للسائق من العربة الخلفية أو الجانبية . ب- عاكس خلفي للدراجة العادية (الهوائية) . 3- المركبات التي يجرها إنسان أو حيوان : نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في مؤخرتها ، على أن تثبت تلك الأنوار بطريقة تدل على وجود المركبة بوضوح أثناء سيرها .
المادة رقم 71 على سائق كل مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عند تعذر الرؤية ، أن يبعدها عن نهر الطريق ، وأن يترك نوراً أحمراً أو عاكساً في مؤخرتها ليدل مستخدمي الطريق على وجودها فيه . كما يجب على سائق المركبة ضبط النور المبهر ليكون متجهاً قليلاً نحو الجانب الأيمن من الطريق.
| |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83984 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: قانون المرور القطري رقم 19 لسنة 2007 الإثنين فبراير 23, 2009 4:30 pm | |
| الفصل الثامن قواعد التزامات السير في التقاطعات على الطريق (72 - 76) المادة رقم 72 تكون أفضلية السير في التقاطعات التي بها إشارات مرور ضوئية ذاتية الحركة ، بحسب الألوان التالية : 1- اللون الأحمر للتوقف . 2- اللون الصفر للتهيؤ ولا يعني التحرك . 3- اللون الأخضر للسير . ويجب على سائقي المربكات في حركة المرور الالتزام بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة . ويجب على سائق المركبة رغم أحقيته في أولوية المرور أو إذا كانت الإشارة الضوئية تسمح له بالمرور عدم تحريك مركبته إذا كان من شأن ذلك إرباك حركة المرور أو تعطيلها ، وعلى من له أولوية المرور أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور . وفي حالة قيام أحد العسكريين بقوة الشرطة بتنظيم السير بواسطة إشارات موجهة باليد ، يجب على السائقيين إتباع تلك الإشارات دون غيرها ، وتصبح جميع الإشارات المرورية الأخرى لاغية .
المادة رقم 73 في التقاطعات التي بها أكثر من طريق في ملتقى يشكل ساحة دائرية ، تكون الأفضلية للمركبات الميكانيكية القادمة من الجهة اليسرى . وتكون للمركبة الميكانيكية المتقدمة أفضلية المرور على غيرها . ويتساوى حق الأفضلية في المرور للمركبات التي تسير محاذية بشكل متواز ، وعلى من يرغب في تغيير اتجاهه أن يعطي حق الأفضلية للمركبة التي تولصل السير في اتجاه مستقيم .
المادة رقم 74 تكون أولوية المرور في الطرق المتقاطعة المتعادلة التي ليس بها إشارات أو علامات تحدد الأفضلية فيها بحسب إشارات أو علامات المرور التي تحدد الطريق ذا الأفضلية .
المادة رقم 75 تكون أفضلية المرور في حالة وجود تقاطع طريقين أحدهما مرصوف والآخر غير مرصوف ، للمركبات القادمة من الطريق المرصوف .
المادة رقم 76 يجب على سائق المركبة من طريق فرعي ويتأهب للدخول في طريق رئيسي ، أن يسمح بمرور المركبات القادمة على الطريق الرئيسي ، وألا يشرع في الدخول إلا بعد التأكد من خلو الطريق.
5.9 - الفصل التاسع قواعد التزامات الوقوف والانتظار (77 - 82) المادة رقم 77 يجب أن يكون وقوف وانتطار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك ، وفقاً لما تحدده السلطة المرخصة .
المادة رقم 78 لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن أو في الأحوال التالية : 1- الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة . 2- الجسور والممرات العلوية والأنفاق ، ما لم يكن هناك أماكن مخصصة للوقوف أو الانتظار . 3- نهر الطريق بالقرب من المرتفعات والمنحنيات . 4-على مسافة تقل عن خمسة عشر متراً من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدورات وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب . 5- نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطويلة المتصلة التي لا يسمح بعبورها . 6-الأماكن التي قد يؤدي وقوف المركبة أو انتظارها فيها إلى حجب الإشارات الضوئية أو علامات الطرق أو المركبات عن نظر بقية مستخدمي الطريق. 7- أمام مداخل ومخارج منازل الغير وحظائر المركبات "الجراجات" ومحطات البترول والمستشفيات ومراكز الإسعاف والإطفاء والشرطة والمناطق العسكرية ودور التعليم ، دون إذن . 8- الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة اخرى واقفة . 9- نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة . 10-الأماكن غير المصرح بالوقوف والانتظار فيها . 11-الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وغيرهم . 12-مواقف المركبات المحدد لها رسم للوقوف فيها ، بغير سداد رسوم الخدمة المقررة عليها . 13-تجاوز مدة الوقوف المدفوع عنها الرسم في العداد.
المادة رقم 79 لا يجوز تعطيل استخدام مواقف المركبات ذات العدادات ، أو التسبب في الازدحام أمامها .
المادة رقم 80 لا يجوز لسائق المركبة تركها في الطريق إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع أي حادث قد ينشأ بسبب ذلك ، والتأكد من أن تركها لن يؤدي إلى عرقلة المرور ، وبعد اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير من جانب الغير لها متعذراً ، ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها .
المادة رقم 81 على كل شخص تكون في عهدته مركبة ألا يبقيها واقفة على أي طريق تحت أي ظرف يحتمل معه ان تتسبب في عرقلة السير ، او تعريض مستخدمي الطريق للخطر ، وإذا لم يقم خلال مدة معقولة بنقل المركبة ، يجوز للسلطة المرخصة نقلها ، ويلتزم مالك المركبة بدفع تكاليف النقل .
المادة رقم 82 لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر ، أو تعطيل حركة المرور أو إعتاقها . ولا يجوز ، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة ، وضع أي عوائق او أشياء من شانهاعرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق . ويجوز للسطلة المرخصة إزالة المخالفة ، ويلتزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة .
5.10 - الفصل العاشر قواعد والتزامات نقل الركاب (83 - 84) المادة رقم 83 لا يجوزلا يجوز نقل الركاب في أي مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس أو غير مخصصة لنقل الركاب . كما لا يجوز لأي مركبة أثناء سيرها ، أن تحمل على السلم أو المؤخرة أو السقف أي شخص إلا بتصريح مكتوب من السلطة المرخصة . وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق ، ما لم تكن جمبع أجزائها صالحة للاستعمال ، وفي حالة مأمونة بحيث لا تشكل خطراً على ركابها أو مستخدمي الطريق .
المادة رقم 84 لا يجوز لأي سائق أو محصل لسيارة نقل ركاب ، أو سائق سيارة أجرة ، أو سيارة للتأجير ، أو سيارة سياحة (ليموزين) ، أن يسمح بنقل عدد من الركاب يزيد على العدد المسموح بنقله ، والمحدد في شهادة التسجيل . ويحظر على سائق سيارة نقل الركاب الانشغال بالحديث مع أحد الركاب أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره أثناء سير المركبة .
5.11 - الفصل الحادي عشر قواعد التزامات حمولة المركبة وأوزانها (85 - 86) المادة رقم 85 يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة ، بحيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط . ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يلي : 1- ألا يترتب عليها خطر على الأشخاص ، أو تسبب ضرراً للممتلكات العامة أو الخاصة . 2- ألا تسبب ضوضاء ، وألا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة أو البيئة أو ما يضايق المارة . 3- ألا تعوق رؤية السائق ، أو تحجب الإشارات الضوئية أو اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكس الأنوار أو لوحات الأرقام . 4- ألا تعرض اتزان المركبة أو سياقتها للخطر .
المادة رقم 86 لا يجوز أن يزيد أقصى ارتفاع أي مركبة ميكانيكية بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها على 4,2 متراً عن سطح الطريق . ولا يجوز أن يزيد أقصى عرض للمركبة الميكانيكية بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها على 2,6 متراً. وفي الحالات الطارئة التي تدعو الضرورة إلى تجاوز ارتفاع وعرض المركبات أو الحمولة للمقاييس المذكورة في الفقرتين السابقتين ، يجب الحصول على تصريح مكتوب بذلك من السلطة المرخصة قبل تسيير المركبة . وتكون الأحمال المحورية والأوزان الإجمالية على النحو التالي : (1) الحمل الأقصى على المحور المنفرد : لا يجوز أن يزيد الوزن الإجمالي المفروض على الطريق من قبل عجلات أي محور فردي لأي مركبة ميكانيكية على (13) ثلاثة عشر طناً ، وبما لا يزيد على الوزن المسموح به من قبل الشركة الصانعة . (2)الحمل الأقصى على المحور المزدوج : مع مراعاة مواصفات الشركة المصنعة ، تكون الحمولة القصوى للمحور المزدوج (مجموع حمولة المحورين المتجاورين ) المسموح بها لغرض الترخيص كما يلي : المسافة بين المحورين المتجاورين / متر مجموع الحمولة القصوى / طن 0,90 14,7 1,00 16,1 1,10 17,5 1,20 18,9 1,30 20,3 1,35 – 2,50 21,0 أطول من 2,50 تعتبر كل منها محوراًمنفرداً. (3)الأوزان الإجمالية : تكون حمولة المركبة الميكانيكية الإجمالية أو مجموع الحمولة مع المقطورة أو شبه المقطورة المسموح بها لغرض الترخيص بما لا يزيد عما يلي ، أيهما أقل : - مواصفات الشركة المصنعة . - ألا تزيد حمولة أي محور على الحمولة القصوى المذكورة في البندين (2،1)السابقين . - ألا تزيد حمولة السيارة أو مجموعة المقطورات مجتمعة على (45) خمسة وأربعين طناً . (4)إذا كانت الأشياء المنقولة يزيد وزنها على الأوزان المقررة ، فيجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة . ولا يجوز أن تمتد الحمولة أمام الجزء الأمامي من السيارة لأكثر من متر واحد أو تمتد أكثر من مترين مؤخرة جسم المركبة . أما إذا كانت الأشياء المنقولة من المواد التي لا يمكن تجزئتها ، وكان امتدادها يزيد على الأطوال المذكرو فيجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة . ويجب عمل أي إضافات على صندوق سيارة النقل ( الشاحنة ) بغرض الحصول على زيادة في الأبعاد ( المواصفات) سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع . ويجب بالنسبة للمركبات الميكانيكة التي تكون حمولتها ( الوزن الصافي) ثلاثة أطنان فأكثر أن يكتب على هيكلها في مكان ظاهر تحدده السلطة المرخصة بيان بوزنها الإجمالي وعدد الركاب المسموح به . وفي جميع الأحوال يجب على المخالف إزالة أسباب المخالفة .
| |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83984 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| |
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83984 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: قانون المرور القطري رقم 19 لسنة 2007 الإثنين فبراير 23, 2009 4:32 pm | |
| المادة رقم 96 معد عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال ، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (40) ، (53 بند 6،5 ) ، (60/ فقرة أولى ) ، (61) ، (65) من هذا القانون .
المادة رقم 97 يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال كل من يخالف حكم المادة (104) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال لاستة أشهر التالية التاريخ صدور الحكم النهائي عليه .
المادة رقم 98 مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (94) من هذا القانون ، تضاعف العقوبة في حدها الأدنى في حالة العود ، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .
المادة رقم 99 لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على المتهم ، كما لا يجوز الأمر بوفق تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة رقم 100 مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السوق ، أو ترخيص تسيير المركبة ممع لوحات الأرقام ، أو كليهما ، مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر إذا قضت يإدانة المتهم في إحدى الجرائم التالية : 1- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المتعلقة بسياقة أي مركبة ميكانيكية ، مما نص عليه في البابين الثالث والخامس من هذا القانون . 2- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المنصوص عليها في المواد (2/ فقرة أولى ) ، (9/ فقرة رابعة . (12/ فقرة أولى وثانية ) ، (13) ، (16/ فقرة ثانية ) ، ( 17/ فقرة ثانية ) ، (18) ، ( 24) ، ( 25/ فقرة أولى ) ، ( 26/ فقرة أولى وثالثة ) ، ( 27) ، من هذا القانون . 3- ارتكابه جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ ، بسبب مخالفة قواعد المرور أو آدابه أو الخطأ في سياقة أي مركبة آلية أو عدم توفر شروط المن والمتانة بها . وإذا قضي بالحبس وبسحب رخصة السوق ، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام أو كليهما ، يكون تنفيذ عقوبة السحب بعد قضاء عقوبة الحبس .
8 - الباب الثامن أحكام ختامية (101 - 106) المادة رقم 101 تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للسلامة المرورية " ، تختص برسم السياية العامة للمرور ووضع خططه ووسائله وأساليب النهوض به ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 102 يعتبر مالك المركبة ، أو حائزها ، أو من يتولى إدارتها أو استغلالها ، مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، ما لم يقدم دليلاً مقبولاً على أن من كان يسوق المركبة وقت وقوع المخالفة شخص آخر ، مع تقديم جميع البيانات اللازمة للإرشاد عنه .
المادة رقم 103 تعتبر المحاضر المحررة من العسكريين بقوة الشرطة عن الجرئم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها إلى أن يثبت ماينفيها .
المادة رقم 104 لا يجوز لشركات التأمين العاملة بالدولة رفض إجراء التأمين لصالح الغير على المركبات الميكانيكية .
المادة رقم 105 يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة ، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون ، وذلك بأن بدفع المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه ، في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة . وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم إلى المحاكمة . ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
المادة رقم 106 يصدر الوزير اللائحة التنفيذية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وبوجه خاص في المسائل التالية : 1- تحديد أنواع وبيانات الاستمارات التي تستعمل في تطبيق أحكام هذا القانون . 2- تحديد الأسلوب الذي يجب اتباعه لتقدير عدد الركاب ووزن البضائع التي يجوز حملها في أي مركبة . 3- توضيح مواصفات سيارات النقل العام (الشاحنات) وسيارات الأجرة من ناحية تركيبها ومعداتها الضرورية وطريقة استعمالها . 4- تنظيم تسجيل وتسيير الدراجات الآلية (النارية) وسياقتها . 5- تحديد شكل إشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية ومكان وضعها على الشوراع وجميع الأمور المتعلقة بها . 6- تحديد الرسوم والضوابط والشروط الخاصة بالتأمين على المركبات الميكانيكية والأشخص ضد الأخطار التي يتعرض لها الغير . 7- علامات الطرقوالإشارات . 8- العلامات والخطوط الأرضية الخاصة بتقسيم الطرق وتنظيم السير . 9- القرارات الخاصة بوسائل التوعية والإرشاد في مجال المرور للمواطنين عامة والأطفال والتلاميذ بصفة خاصة . 10-أندية السيارات السياحية . 11-أي لوائح تقتضي المصلحة العامة إصدارها العامة في سبيل تطوير وتنظيم المرور ، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية .
| |
|