كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83894 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: نظام الجنسية العربية السعودية الإثنين فبراير 23, 2009 4:19 pm | |
| نظام الجنسية العربية السعودية
نظام الجنسية العربية السعودية الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه بالقرار رقم 4 وتاريخ 25/1/1374هـ وهو : 1ـ يسمى هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية . 2ـ ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراءات والثبوت . 3ـالألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية : 1- السعودي هو من كان تابعاً لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقاً لأحكام هذا النظام. 2- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة. 3- الأجنبي هو غير السعودي. 4- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه. 5- سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف. 6- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة لسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي. 4 ـ السعوديون هم : أ ـ من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين ب ـ الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ . ج ـ من كان غير الرعايا العثمانيين مقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. 5 ـ يسري حكم الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن . 6 ـ لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين يطبق عليهم حكم الفقرتين ( ب، ج ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام بالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد . 7 ـ يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لاجنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها مالم يثبت العكس . 8 ـ يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية : أ- أن تكون لـه صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد . ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور . ج- أن يجيد اللغة العربية . د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. 9ـ يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية : ــ أ- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد . ب- أن يكون غير معتوه أو مجنون . ج- أن يكون حين تقديم الطلب : 1 ـ قد أكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك . 3 ـ أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور . 4 ـ أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعه . ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام . 10ـ تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور . 11 ـ لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدماً على هذا الأذن يظل معتبراً سعودياً إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاً لحكم المادة (13) . 12 ـ يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية أما الأولاد القصار فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أنه يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . 13 ـ يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية : ــ أ ـ إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام . ب ـ إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك . ج ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية . د ـ إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة ( أ ، ب ، ج ، د ) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجري تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقاً لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها . 14 ـ يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد . 15 ـ كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي لـه عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية . 16 ـ تكتسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي إذا تنازلت عن جنسيتها السابقة وقررت رغبتها بإكتساب الجنسية العربية السعودية . 17 ـ مع مراعاة ما جاء في المادتين ( 132، 133 ) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة ( وذلك طبق نظامه المخصوص ) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها . 18 ـ يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة . 19 ـ تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية :- أ ـ زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية السعودية بمقتضى المادة ( 13 ) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل وأما الأولاد الصغار فإذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء. ب ـ لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقاً لأحكام المادة ( 11 ) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية . 20 ـ كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية العربية السعودية وقدم طلباً للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنه تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة شهور . 21 ـ يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجسن بها طبقاً لأحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10 ) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنسه في الحالتين الآتيتين : أ ـ إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة . ب ـ إذا ثبت قيامة أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد . 22 ـ يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح من وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناءً على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أوالبيانات التي قدمها للدخول فيها . 23 ـ يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضاً ممن كان قد كسبها من المتجنس بطريق التبعية فإذا أثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له . | |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83894 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: نظام الجنسية العربية السعودية الإثنين فبراير 23, 2009 4:20 pm | |
| 24 ـ وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق ، والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق . 25 ـ جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 26 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره ، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية . 27 ـ يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام . 28 ـ يلغى هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإدارة الملكية السنية رقم 7/ا/47 في 13شوال 1357 ، بالموافقة عليه وما سبقه من نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو التابعية الحجازية النجدية كما يلغى أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكامه . 29 ـ لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها من المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النظام . 30 ـ يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية | |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83894 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: نظام الجنسية العربية السعودية الإثنين فبراير 23, 2009 4:21 pm | |
| اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية قرار وزاري ان وزير الداخلية بعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12/11/1379هـ القاضي بتعديل المادة (7) من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 25/6/1380هـ القاضي بتعديل المادة (16) من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4/6/1389هـ القاضي بتعديل المادة (22) من النظام وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/5/1405هـ القاضي بتعديل المادة ( من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29/10/1425هـ القاضي بتعديل المواد (9 - 12 - 14 - 16 - 17 - 21 - 26 27) من النظام. وبعد الاطلاع على اللائحة التفسيرية لنظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 26/9/1379هـ. وبناء على المادة (27) من النظام. يقرر ما يلي: اولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه. ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اللائحة التنفيذية المادة الاولى: يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة امامها: أ. النظام: نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالارادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وما طرأ عليه من تعديلات. ب. الجنسية: الجنسية العربية السعودية. ج.سن الرشد: تمام السنة الثامنة عشرة من العمر. د. الصغير: من لم يبلغ سن الرشد. هـ. السنة: هجرية قمرية. و. الاولاد: الذكور والإناث. المادة الثانية: تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد او اي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة. وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات الاخرى من شهادات او قيود كشهادة الشهود اذا تأيدت بتصديق العمدة اوالمعرف المعتمد رسمياً. المادة الثالثة: تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب او من ممثله الشرعي ولإدارة الاحوال المدنية او ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً. المادة الرابعة: تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة ( من النظام لإدارات الاحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد. المادة الخامسة: يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد. المادة السادسة: الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة ( من النظام هي الاقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة, ويمكن ان تثبت بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات من شهادات او قيود كشهادة الشهود او الشهادات الدراسية او قيود الجوازات. المادة السابعة: يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة ( من النظام اتخاذ الاجراءات التالية: 1. قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه. 2. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (74) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الادارة. 3. تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ. 4. تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب. 5. افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (26,22,11) من النظام واخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها. المادة الثامنة: اولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجّه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام وفق نموذج يخصص لذلك. ثانيا: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة اعضاد لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون احدهم مؤهلا تأهيلا شرعياً او نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي: 1. ان يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوّله العودة الى بلاده دون قيد او شرط. 2. ان يكون قد مضى علي اقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة اقامة نظامية وفقاً لاحكام نظامها الخاص. 3- ان يكون من اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد. ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها (33) نقطة موزعة على النحو التالي: 1. الاقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها (10) نقاط. 2. المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج اليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن (13) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب الا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي: أ. شهادة الدكتوراه في الطب أوالهندسة (13) نقطة . ب. شهادة الدكتوراه في العلوم الاخرى (10) نقاط. ج. شهادة الماجستير ( نقاط. د. شهادة البكالوريوس (5) 3.الروابط الاسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود اقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لايزيد عن (10) نقاط موزعة على النحو التالي: أ. اذا كان الاب سعوديا فيحصل على (3) نقاط. ب. اذا كانت الام ووالدها سعوديين فيحصل على (3) نقاط, اما اذا كانت الام وحدها سعودية فيحصل على (نقطتين). ج/ اذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على (نقطتين) أما اذاكانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على (نقطة واحدة). د. اذا كان له اولاد واخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على (نقطتين), اما اذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على نقطة واحدة). رابعاً: اذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد ادنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه. واذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب. خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية اجراءاتها بموجب المادة (9) من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 13/10/1423هـ لإصدار التوصية النهائية عرضها على وزير الداخلية. المادة التاسعة: لاتثبت صفة الاقامة المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الا بموجب رخصة الاقامة وفقاً لاحكام نظامها الخاص, ولا تعتبر الاقامة بدون رخصة او مدة الاقامة غير المشروعة مهما طال أمدها مؤهلاً لطلب منح الجنسية. المادة العاشرة: يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي. المادة الحادية عشرة: اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد المنصوص عليهم في المادة (9) من النظام هم المتميزون من العلماء والاطباء والمهندسين واصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وافادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة. المادة الثانية عشرة: يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية: 1- تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها اذا كانت بغير اللغة العربية وايضاح انتاجه العلمي او الفني او الفكري واللغات التي يجيدها. 2. تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه. 3. تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري. 4. تقديم اقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي او الحزبي والخدمات العسكرية السابقة. 5. تقديم صورة طبق الاصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب. 6/ تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (75) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الادارة. 7. تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ. 8. افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (26,22,11) من النظام واخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها. المادة الثالثة عشرة: يثبت شرط اجادة اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين (8, 9) من النظام بموجب محضر يعد على نموذج يخصص لكل منهما على حدة. المادة الرابعة عشرة: تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ( من النظام, والفقرة (ج)من المادة (9) من النظام بالآتي: 1- شهادة موقعة من امام مسجد الحي الذي يسكن فيه. 2- شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب اليها او يعمل بها. 3- اقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي او قضائي او بعقوبة السجن لجريمة اخلاقية. 4- خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق. 5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة لدى الجهات المختصة. المادة الخامسة عشرة: تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة (12) من النظام لادارات الاحوال المدنية او لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد. المادة السادسة عشرة: تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين (14 ,16) من النظام لادارات الاحوال المدنية. المادة السابعة عشرة: اولا: يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية ان تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت الى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها امام قاض او كاتب عدل. ثانيا: تتولى ادارات الاحوال المدنية اكمال الاجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس واولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم احكام المادة (14) من النظام. المادة الثامنة عشرة: اذا مارس الاولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعا لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الاصلية المنصوص عليه في المادة (14) من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهم امام اي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ اي منهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية. المادة التاسعة عشرة: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (14) من النظام للاولاد الذين بلغوا سن الرشد اثناء دورة معاملة والدهم. المادة العشرون: لا تنقطع صفة الاقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن اراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة كما لا يعتبر انقطاعا التغيب لمدة لا تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية. المادة الحادية والعشرون: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) من النظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية: 1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي. 2- ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض او كاتب عدل. 3- ان يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من اجنبية. 4- ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية او اخلاقية. 5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة. 6- ان تكون مقيمة في المملكة | |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83894 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: نظام الجنسية العربية السعودية الإثنين فبراير 23, 2009 4:22 pm | |
| | |
|