قانون المواريث المغربي
أحكام عامة
الفصل : 217
التركة مجموع مـا يتركـه الميت مـن مـال أو حـقـوق مـالية.
الفصل : 218
تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي :
( 1 ) الحقوق المتعلقة بعين التركة.
( 2 ) نفقات تجهيز الميت بالمعـروف.
( 3 ) ديون الميت المطلقة.
( 4 ) الوصية الصحيحة النافذة.
( 5 ) المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.
الفصل : 218
الإرث انتقال حـق بموت مالكه بعد تصفية التركـة لمن استحقـه شرعا بلا تبرع ولا معارضة.
الفصل : 220
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما و تحقق حياة وارثـه بعده.
الفصل : 221
الميـت حكما مـن انقطع خـبره وحكم القاضـي باعتباره مـيـتا.
الفصل : 222
المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لما لـه فـلا يـورث ولا يقسم بين ورثته إلا بعد حكم القاضي بتمويته ومحتمل الحياة في حـق نفسه وكذلك في حـق غيره فيوقف الحظ المشكوك فيه إلـى أن يبت في أمره.
الفصل : 223
يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة مـن تاريخ اليأس مـن الوقوف عـلى خـبر حياته أو مماته أمـا فـي جميع الأحـوال الأخرى فيفوض أمـد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلـى القاضـي وذلـك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الطرق لدى الهيئات المختصة بالبحث عن المفقودين.
الفصل : 224
إذا مات جماعة معا وكان بعضهم يرث بعضا ولم يتوصل إلى معرفة السابق منهم فـلا استحقاق لأحدهم فـي تركة الآخـر سـواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا
الباب الأول
أسباب الإرث وشروطه
الفصل : 225
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بتعاهد ولا بوصية فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الـوارث أو الموروث ولا التنازل عنه للغير.
الفصل : 226
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي : (1 ) تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما.
( 2 ) وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما.
( 3 ) العلم بجهة الإرث.
الفصل : 227
إذا تحققت حـياة المولود بـصـراخ أو رضـاع ونحوهما ورث وإلا فلا.
الفصل : 228
لا توارث بين مسلم وغير المسلم ولا بين من نفى الشـرع نسبـه ومن نفاه عنه ولا بين ولد الزنى والزاني.
الفصل : 229
من قتل موروثه عمدا وعدوانا وإن أتى بشبهة لم يـرث مـن ماله ولا ديته ولا يحجب وارثا ومـن قتله خـطـأ ورث مـن المال دون الدية وحجب.
الـباب الثاني
طرائق الإرث
الفصل : 230
الـورثـة ثلاثـة أصـناف وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا أو انفرادا.
الفصل : 231
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ فـي التوريث بأصـحاب الفروض.
الفصل : 232
إذا لـم يوجد أحـد مـن ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركـة كانـت التركـة أو مـا بقي منها للعصبة بعد أخـذ ذوي الفروض فروضهم.
الفصل : 233
الـوارث بالفـرض فقـط أربـع : الأم والجـدة والزوجـة والأخت للأم.
الفصل : 234
الوارث بالتعصيب فقط سـتـة : الابـن - وابـن الابن - والأخ الشقيق - والأخ للأب - والعم - وابن الأخ.
الفصل : 235
الوارث بالفرض والتعصيب جمعا خمسة : الأب - والجد - والزوج - وابن العم - والأخ للأم.
الفصل : 236
الـوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربـــع : البنـت - وبنت الابن - والأخت الشقيقة - والأخت للأب.
الباب الثالث
أصحاب الفروض
الفصل : 237
الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
الفصل : 238
لفظ الـولـد الـوارد فيما يـلـي يطلق عـلى الذكـر والأنـثى.