نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952
المنشور على الصفحة 397 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1129 تاريخ 16/12/1952
صادر بمقتضى المادة الرابعة والاربعين من قانون العلامات التجارية لسنة 1952
المعدل بموجب نظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم 37 لسنة 2000
المنشور على الصفحة 3442 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4453 تاريخ 31/8/2000
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام العلامات التجارية لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تفسير اصطلاحات :
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة ( وكيل ) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها المسجل.
وتعني لفظة ( مكتب ) مكتب مسجل العلامات التجارية.
وتعني لفظة ( القانون ) قانون العلامات التجارية لسنة 1952 م.
المادة 3
ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.
المادة 4
النماذج :
النماذج المشار اليها في هذا النظام هي النماذج المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتستعمل في جميع الحالات التي تنطبق عليها وتعدل على الوجه الذي يوعز به المسجل لجعلها منطبقة على الحالات الاخرى.
المادة 5
تصنيف البضائع واعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق :
1. أ . توخياً للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا النظام تصنف البضائع على الوجه
المبين في الجدول الثالث الملحق به الا اذا كانت اية مواصفات قد حولت الى الجدول الرابع الملحق به وفقاً لاحكام
الفقرة (2) من هذه المادة.
ب. ايفاء لغايات العلامات التجارية التي تم تسجيلها في تاريخ العمل بهذا النظام او بعده ولغايات العلامات التجارية التي
تم تسجيلها قبل ذلك اليوم وحولت مواصفاتها وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة تصنف البضائع على الوجه
المبين في الجدول الرابع لهذا النظام.
2. الطلبات المقدمة من المالكين المسجلين لتحويل المواصفات واقتراح المسجل :
اذا كانت مواصفات احدى العلامات التجارية المسجلة مبينة على الجدول الثالث لهذا النظام يجوز لمالك تلك العلامات
المسجلة ان يقدم طلباً للمسجل على النموذج المقرر يطلب فيه تحويل تلك المواصفات بحيث تصبح مبنية على الجدول
الرابع لهذا النظام سواء بشطب البضائع منها او بدون شطبها على ان يظل التسجيل محتفظاً بتاريخه الاصلي.
ولدى تقديم هذا الطلب يترتب على المسجل عملاً بالفقرة (3) من المادة (28) من القانون ان يبلغ المالك المسجل اقتراحاً
كتابياً يبين فيه الصورة التي يرى وجوب تعديل السجل بموجبها واذا حدث ان كانت احدى العلامات التجارية مسجلة
مرتين او اكثر لبضائع تقع في صنف واحد من اصناف البضائع المبينة في الجدول الرابع لهذا النظام وكان تاريخ
التسجيل واحداً فيجوز دمج تلك التسجيلات في تسجيل واحد عند اجراء التحويل وفقاً لهذه الفقرة.
3. يعلن اقتراح التعديل بمقتضى الفقرة (3) من المادة 28 من القانون في الجريدة الرسمية ويعطى اشعار على النموذج
المقرر بكل اعتراض يقع عليه خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان مرفقاً بنسخة من الاشعار نفسه وبيان على نسختين
يبين فيه على الوجه الذي يخالف فيه التحويل المقترح احكام الفقرة (2) من المادة (28) من القانون. ولدى وصول
الاشعار والبيان المذكورين يرسل المسجل فورا النسخة الثانية من كليهما الى المالك المسجل. ويجوز للمالك المسجل ان
يبعث الى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ استلامه النسختين المذكورتين بلائحة جوابية يبسط فيها بالتفصيل
الاسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض. واذا فعل ذلك وجب عليه ان يسلم نسخة من تلك اللائحة الجوابية الى
المعترض ومن ثم يجوز للمسجل ان يطلب تقديم البينات حول المسائل المختلف عليها وان يقبل ابراز البينات المقدمة
ويترتب عليه قبل البت في المسائل المذكورة ان يعطي الفريقين فرصة لسماعهم حول تلك المسائل اذا رغب اي منهما
في ذلك.
4. اذا اعلن اقتراح بتحويل المواصفات وفقا للفقرة (2) من هذه المادة ولم يعترض عليه احد وانقضت المدة المعينة لتقديم
اشعار الاعتراض او فصل في الاعتراض الواقع على ذلك الاقتراح وسمح بتحويل المواصفات فيترتب على المسجل ان
يدون في السجل كافة القيود اللازمة لتنفيذ التحويل وفقا للاقتراح بالصيغة التي اعلن فيها او بالصيغة التي عدل فيها
بعد الفصل في الاعتراض او الاستئناف الواقع عليه وان يدرج في السجل التاريخ الذي جرى فيه تدوين تلك القيود
وتنصرف عندئذ عبارة (انتهاء مدة التسجيل الاخير) فيما يتعلق بكافة القيود التي تنشا عن ذلك لدى تعيين ميعاد التجديد
المقبل وفقا للمادة (21) من القانون الى نفس التاريخ الذي كانت تعينه من قبل بالنسبة الى التسجيل قبل اجراء التحويل.
المادة 6
المستندات وحجمها....الخ :
ان كافة الطلبات والاشعارات والبيانات والوثائق الاخرى التي يقضي القانون او هذا النظام بان تودع لدى المسجل او ترسل اليه يجب ان يكتب على ورق ابيض متين بحجم 13 انش × 8 انشات على وجه التقريب وان يترك على الجانب الايسر من كل صفحة منه هامش لا يقل عرضه عن انش واحد على ان تراعى في ذلك اية تعليمات اخرى قد يصدرها المسجل في هذا الشان.
المادة 7
الارسال بواسطة البريد :
1. جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقضي تركها في المكتب او تنظيمها او اعطاؤها فيه او
ايداعها لدى المسجل او اي شخص آخر او ارسالها اليه يجوز ان ترسل بالبريد. وكل وثيقة من الوثائق المذكورة
ارسلت بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي.
2. يعتبر المكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية المسجل انه قد ارسل اليه حسب الاصول اذا ارسل الى عنوانه
المدرج في السجل او عنوانه المعطى للتبليغ وتعنون الرسائل المرسلة الى من يقدم طلبا لتسجيل علامة تجارية او
يعترض على تسجيل علامة تجارية بالعنوان المبين في الطلب او في لائحة الاعتراض او بالعنوان المعطى للتبليغ وفقا
لاحكام المادة التاسعة من هذا النظام.
المادة 8
يجب ان يكون العنوان كاملا :
كل من كان ملزما بموجب القانون او هذا النظام لاعطاء عنوانه المسجل وجب عليه ان يعطيه في جميع الاحوال كاملا بقدر الامكان.
المادة 9
اعطاء عنوان للتبليغ :
1. يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الاردنية
الهاشمية او يتعاطى عملا فيها ان يقدم عنوانا للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب منه ذلك ويمكن اعتبار ذلك
العنوان بمثابة العنوان الحقيقي للطالب او المعترض او الوكيل المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بطلب
التسجيل المشار اليه او الاعتراض المقدم على التسجيل.
2. يجوز للمسجل بان يطلب الى صاحب اية علامة تجارية مسجلة لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او لا يتعاطى عملا
فيها ان يقدم له عنوانا للتبليغ في الملكة الاردنية الهاشمية ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لصاحب
العلامة المسجلة المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بالعلامة التجارية المشار اليها.
المادة 10
الوكلاء :
1. طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل
والمعترض على التسجيل والمسجل وما بين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل او اي شخص آخر يجوز
اجراؤه بواسطة وكيل او من قبله.
2. يجوز لطالب التسجيل او المعترض او صاحب العلامة التجارية المسجلة ان يعين وكيلاً ينوب عنه فيما يتعلق بتلك
العلامة التجارية وذلك بارساله الى المسجل تفويضاً بهذا الشان موقعاً منه وفقاً للنموذج المختص المدرج في الجدول
الثاني الملحق بهذا النظام او باية صيغة اخرى يرى المسجل انها تفي بالغرض.
3. اذا عين صاحب العلامة التجارية المسجلة وكيلاً كهذا يعتبر تبليغ ذلك الوكيل اي مستند بتلك العلامة التجارية تبليغاً
للشخص الذي عينته ويجوز ان ترسل للوكيل الموما اليه جميع المخابرات الواجب ارسالها الى ذلك الشخص فيما يتعلق
بالعلامة التجارية المذكورة.
4. لا يكون المسجل ملزماً بالاعتراف بوكيل سبق له ان ادين من قبل محكمة جزائية او حذف اسمه من سجل المحامين دون
ما طلب منه او شطب اسمه من سجل وكلاء امتيازات الاختراعات والرسوم.