منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83894
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Empty
مُساهمةموضوع: نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952   نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Icon_minitimeالإثنين فبراير 23, 2009 1:32 pm

نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952
المنشور على الصفحة 397 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1129 تاريخ 16/12/1952
صادر بمقتضى المادة الرابعة والاربعين من قانون العلامات التجارية لسنة 1952
المعدل بموجب نظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم 37 لسنة 2000
المنشور على الصفحة 3442 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4453 تاريخ 31/8/2000

المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام العلامات التجارية لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تفسير اصطلاحات :

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة ( وكيل ) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها المسجل.
وتعني لفظة ( مكتب ) مكتب مسجل العلامات التجارية.
وتعني لفظة ( القانون ) قانون العلامات التجارية لسنة 1952 م.

المادة 3
ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.

المادة 4
النماذج :

النماذج المشار اليها في هذا النظام هي النماذج المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتستعمل في جميع الحالات التي تنطبق عليها وتعدل على الوجه الذي يوعز به المسجل لجعلها منطبقة على الحالات الاخرى.

المادة 5
تصنيف البضائع واعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق :

1. أ . توخياً للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا النظام تصنف البضائع على الوجه
المبين في الجدول الثالث الملحق به الا اذا كانت اية مواصفات قد حولت الى الجدول الرابع الملحق به وفقاً لاحكام
الفقرة (2) من هذه المادة.
ب. ايفاء لغايات العلامات التجارية التي تم تسجيلها في تاريخ العمل بهذا النظام او بعده ولغايات العلامات التجارية التي
تم تسجيلها قبل ذلك اليوم وحولت مواصفاتها وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة تصنف البضائع على الوجه
المبين في الجدول الرابع لهذا النظام.
2. الطلبات المقدمة من المالكين المسجلين لتحويل المواصفات واقتراح المسجل :
اذا كانت مواصفات احدى العلامات التجارية المسجلة مبينة على الجدول الثالث لهذا النظام يجوز لمالك تلك العلامات
المسجلة ان يقدم طلباً للمسجل على النموذج المقرر يطلب فيه تحويل تلك المواصفات بحيث تصبح مبنية على الجدول
الرابع لهذا النظام سواء بشطب البضائع منها او بدون شطبها على ان يظل التسجيل محتفظاً بتاريخه الاصلي.
ولدى تقديم هذا الطلب يترتب على المسجل عملاً بالفقرة (3) من المادة (28) من القانون ان يبلغ المالك المسجل اقتراحاً
كتابياً يبين فيه الصورة التي يرى وجوب تعديل السجل بموجبها واذا حدث ان كانت احدى العلامات التجارية مسجلة
مرتين او اكثر لبضائع تقع في صنف واحد من اصناف البضائع المبينة في الجدول الرابع لهذا النظام وكان تاريخ
التسجيل واحداً فيجوز دمج تلك التسجيلات في تسجيل واحد عند اجراء التحويل وفقاً لهذه الفقرة.
3. يعلن اقتراح التعديل بمقتضى الفقرة (3) من المادة 28 من القانون في الجريدة الرسمية ويعطى اشعار على النموذج
المقرر بكل اعتراض يقع عليه خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان مرفقاً بنسخة من الاشعار نفسه وبيان على نسختين
يبين فيه على الوجه الذي يخالف فيه التحويل المقترح احكام الفقرة (2) من المادة (28) من القانون. ولدى وصول
الاشعار والبيان المذكورين يرسل المسجل فورا النسخة الثانية من كليهما الى المالك المسجل. ويجوز للمالك المسجل ان
يبعث الى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ استلامه النسختين المذكورتين بلائحة جوابية يبسط فيها بالتفصيل
الاسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض. واذا فعل ذلك وجب عليه ان يسلم نسخة من تلك اللائحة الجوابية الى
المعترض ومن ثم يجوز للمسجل ان يطلب تقديم البينات حول المسائل المختلف عليها وان يقبل ابراز البينات المقدمة
ويترتب عليه قبل البت في المسائل المذكورة ان يعطي الفريقين فرصة لسماعهم حول تلك المسائل اذا رغب اي منهما
في ذلك.
4. اذا اعلن اقتراح بتحويل المواصفات وفقا للفقرة (2) من هذه المادة ولم يعترض عليه احد وانقضت المدة المعينة لتقديم
اشعار الاعتراض او فصل في الاعتراض الواقع على ذلك الاقتراح وسمح بتحويل المواصفات فيترتب على المسجل ان
يدون في السجل كافة القيود اللازمة لتنفيذ التحويل وفقا للاقتراح بالصيغة التي اعلن فيها او بالصيغة التي عدل فيها
بعد الفصل في الاعتراض او الاستئناف الواقع عليه وان يدرج في السجل التاريخ الذي جرى فيه تدوين تلك القيود
وتنصرف عندئذ عبارة (انتهاء مدة التسجيل الاخير) فيما يتعلق بكافة القيود التي تنشا عن ذلك لدى تعيين ميعاد التجديد
المقبل وفقا للمادة (21) من القانون الى نفس التاريخ الذي كانت تعينه من قبل بالنسبة الى التسجيل قبل اجراء التحويل.

المادة 6
المستندات وحجمها....الخ :

ان كافة الطلبات والاشعارات والبيانات والوثائق الاخرى التي يقضي القانون او هذا النظام بان تودع لدى المسجل او ترسل اليه يجب ان يكتب على ورق ابيض متين بحجم 13 انش × 8 انشات على وجه التقريب وان يترك على الجانب الايسر من كل صفحة منه هامش لا يقل عرضه عن انش واحد على ان تراعى في ذلك اية تعليمات اخرى قد يصدرها المسجل في هذا الشان.

المادة 7
الارسال بواسطة البريد :

1. جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقضي تركها في المكتب او تنظيمها او اعطاؤها فيه او
ايداعها لدى المسجل او اي شخص آخر او ارسالها اليه يجوز ان ترسل بالبريد. وكل وثيقة من الوثائق المذكورة
ارسلت بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي.
2. يعتبر المكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية المسجل انه قد ارسل اليه حسب الاصول اذا ارسل الى عنوانه
المدرج في السجل او عنوانه المعطى للتبليغ وتعنون الرسائل المرسلة الى من يقدم طلبا لتسجيل علامة تجارية او
يعترض على تسجيل علامة تجارية بالعنوان المبين في الطلب او في لائحة الاعتراض او بالعنوان المعطى للتبليغ وفقا
لاحكام المادة التاسعة من هذا النظام.

المادة 8
يجب ان يكون العنوان كاملا :

كل من كان ملزما بموجب القانون او هذا النظام لاعطاء عنوانه المسجل وجب عليه ان يعطيه في جميع الاحوال كاملا بقدر الامكان.

المادة 9
اعطاء عنوان للتبليغ :

1. يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الاردنية
الهاشمية او يتعاطى عملا فيها ان يقدم عنوانا للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب منه ذلك ويمكن اعتبار ذلك
العنوان بمثابة العنوان الحقيقي للطالب او المعترض او الوكيل المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بطلب
التسجيل المشار اليه او الاعتراض المقدم على التسجيل.
2. يجوز للمسجل بان يطلب الى صاحب اية علامة تجارية مسجلة لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او لا يتعاطى عملا
فيها ان يقدم له عنوانا للتبليغ في الملكة الاردنية الهاشمية ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لصاحب
العلامة المسجلة المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بالعلامة التجارية المشار اليها.

المادة 10
الوكلاء :

1. طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل
والمعترض على التسجيل والمسجل وما بين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل او اي شخص آخر يجوز
اجراؤه بواسطة وكيل او من قبله.
2. يجوز لطالب التسجيل او المعترض او صاحب العلامة التجارية المسجلة ان يعين وكيلاً ينوب عنه فيما يتعلق بتلك
العلامة التجارية وذلك بارساله الى المسجل تفويضاً بهذا الشان موقعاً منه وفقاً للنموذج المختص المدرج في الجدول
الثاني الملحق بهذا النظام او باية صيغة اخرى يرى المسجل انها تفي بالغرض.
3. اذا عين صاحب العلامة التجارية المسجلة وكيلاً كهذا يعتبر تبليغ ذلك الوكيل اي مستند بتلك العلامة التجارية تبليغاً
للشخص الذي عينته ويجوز ان ترسل للوكيل الموما اليه جميع المخابرات الواجب ارسالها الى ذلك الشخص فيما يتعلق
بالعلامة التجارية المذكورة.
4. لا يكون المسجل ملزماً بالاعتراف بوكيل سبق له ان ادين من قبل محكمة جزائية او حذف اسمه من سجل المحامين دون
ما طلب منه او شطب اسمه من سجل وكلاء امتيازات الاختراعات والرسوم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83894
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952   نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Icon_minitimeالإثنين فبراير 23, 2009 1:33 pm

المادة 11
طلب التسجيل :
نموذج الطلب :

ينبغي ان يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وان يوقع من مقدم الطلب او وكيله.

المادة 12
الطلبات المقدمة من قبل شركات وهيئات معنوية :

1. اذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدماً من قبل شركة عادية فيجوز ان يوقعه باسم الشركة او بالنيابة عنها اي
عضو او اكثر من اعضاء تلك الشركة.
2. اذا كان الطلب مقدماً من هيئة معنوية فيجوز ان يوقعه احد مديري ادارة تلك الهيئة او سكرتيرها او احد الموظفين
الرئيسيين فيها.
3. يجوز للوكيل ان يوقع الطلب .

المادة 13
ارسال الطلبات للمكتب :

تعنون جميع الطلبات لتسجيل علامة تجارية وترسل الى المسجل في مكتبه.

المادة 14
الاشعار بوصول الطلب :

على المسجل ان يعلم الطالب باستلام طلبه عند وصول الطلب او بعد ذلك.

المادة 15
ارفاق الطلب بصورة العلامة :

1. يجب ان يتضمن كل طلب لتسجيل علامة تجارية صورة العلامة ملصقة عليه في المربع المعد لهذه الغاية في النموذج
المقرر.
2. اذا زاد حجم الصورة على حجم المربع المذكور تلصق الصورة على قطعة قماش او كتان او على اية مادة اخرى يراها
المسجل مناسبة وعندئذ يلصق جزءاً من القطعة المشتملة على الصورة في المربع المشار اليه ويطوى الباقي.

المادة 16
ارفاق الطلب بصورة اضافية :

ترسل مع كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية اربع صور اضافية للعلامة بالشكل المقرر وينبغي ان تكون هذه الصور مطابقة تمام المطابقة للصورة الملصقة على الطلب وان تدرج عليها جميع التفاصيل التي قد يطلب المسجل ادراجها من وقت الى آخر وتوقع تلك التفاصيل من الطالب او وكيله اذا طلب اليه ذلك على انه يجوز للطالب اذا دعت الحاجة ان يقدم بدلاً من الصور المطلوب تقديمها على الشكل المقرر صفائح متينة من القطع الكامل من الحجم المشار اليه آنفا ملصقاً عليها الصور المطلوبة ومتضمنة التفاصيل المذكورة.

المادة 17
يجب ان تكون جميع صور العلامات التجارية من النوع المتين.

المادة 18
الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية بشان اصناف مختلفة من البضائع:

تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحدة ولاصناف مختلفة من البضائع كطلبات منفردة ومستقلة وفي جميع الاحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد لبضائع من اكثر من صنف واحد يعتبر التسجيل من اجل الرسوم وغيرها انه جرى بناء على طلبات منفردة ومستقلة بشان البضائع الداخلة في كل صنف.

المادة 19
وجوب كون الصورة مقبولة :

اذا لم يرض المسجل بصورة من صور العلامة التجارية المقدمة له فيحق له في اي وقت شاء قبل النظر في الطلب ان يطلب استبدالها بصورة اخرى مستوفية الشروط.

المادة 20
تقديم نماذج من العلامات التجارية في بعض الحالات الاستثنائية :

1. اذا تعذر تقديم رسم او صورة او نموذج للعلامة التجارية على الوجه المذكور آنفا فيجوز ارسال نموذج او نسخة من
تلك العلامة بحجمها الكامل او مصغرة على انسب وجه يراه المسجل.
2. يجوز للمسجل ايضا في بعض الحالات الاستثنائية ان يودع في المكتب نموذجاً او نسخة عن اية علامة تجارية يتعذر
بيانها بصورة مناسبة بواسطة الرسم ويجوز له ان يشير الى تلك العلامة في السجل على الوجه الذي يراه مناسباً.

المادة 21
ترجمة الكلمات المكتوبة بلغة غير اللغة العربية :

اذا احتوت العلامة التجارية على كلمة او كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل ان يطلب ترجمتها بالضبط ويترتب على الطالب او وكيله ان يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها اذا طلب منه المسجل ذلك.

المادة 22
الاجراءات التي تتخذ عند استلام الطلب :

التفتيش عن العلامات التي تطابق العلامة المطلوب تسجيلها او تماثلها:

يترتب على المسجل عند استلامه طلباً لتسجيل علامة تجارية ان يامر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة وطلبات التسجيل غير المفصول فيها للتثبت مما اذا كان في القيود علامات مسجلة تتعلق بالبضائع نفسها او بصنف البضائع ذاته مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها او قريبة الشبه بها بدرجة من شانها ان تؤدي الى الغش.

المادة 23
قبول الطلبات :

بعد اجراء التحري المشار اليه آنفا اذا ظهر للمسجل لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه ان يدلي بها انه لا يوجد اعتراض على تسجيل العلامة التجارية فيجوز له ان يقبل الطلب دون قيد او ان يقبله بموجب شروط وتعديلات او تحويرات او قيود يرى من الصواب فرضها ويبلغها كتابة الى الطالب.

المادة 24
الاعتراضات :

اما اذا ظهرت بعض الاعتراضات لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه الادلاء بها يرسل بيان كتابي بها الى الطالب الذي يعتبر انه استرد طلبه اذا لم يطلب النظر في تلك الاعتراضات خلال شهر واحد.

المادة 25
الاصول التي ينبغي على الطالب ان يعمل بموجبها اذا قبل طلبه مقيدا بشروط:

1. اذا قبل المسجل الطلب بشروط او تعديلات او تحويرات او قيود واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته
خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب وان لم يفعل ذلك فيعتبر بانه سحب طلبه.
2. اما اذا لم يعترض الطالب على تلك الشروط او التعديلات او التحويرات او القيود فعليه ان يعلم في الحال المسجل ذلك
كتابة.

المادة 26
قرار المسجل :

يبلغ الطالب قرار المسجل واسبابه ومن اجل الاستئناف يعتبر تاريخ التبليغ انه تاريخ قرار التسجيل .

التنازل :

يجوز للمسجل ان يطلب الى طالب التسجيل ان يدرج في طلبه التنازل الذي يراه المسجل مناسباً.

المادة 28
العلامات التجارية الخاصة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون
تقديم الطلبات بموجب المادة 10 من القانون :

اذا ارادت هيئة او شخص تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة (10) من القانون وجب على تلك الهيئة او ذلك الشخص تقديم طلب بذلك الى المسجل على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.

المادة 29
صور العلامة التجارية وبيان القضية :

يجب ان يتضمن طلب كهذا صورة العلامة التجارية في المربع المعد لذلك في النموذج المقرر وان يرفق به:
1. اربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.
2. بيان للقضية تذكر فيه الاسباب التي يستند اليها الطالب في تاييد طلبه.

المادة 30
النظر في الطلب :

يجوز للمسجل عند استلامه طلباً كهذا ان يطلب تقديم البينات الاضافية التي رآها مناسبة ويترتب عليه اذا اقتضى الامر ان يسمع طالب التسجيل وان يقرر ما اذا كان يجوز السماح بالسير في معاملة التسجيل وان يعين الشروط والتعديلات والتحويرات والقيود التي يجب ان تفرض على التسجيل فيما اذا سمح بالسير فيه.

المادة 31
نشر الطلب :

اذا سمح بالسير في معاملة التسجيل وجب نشر الطلب ويعتبر هذا الطلب اعتيادياً من جميع الوجوه ويكون قابلاً للاعتراض وتتخذ بشانه جميع الاجراءات كما لو كان مقدماً وفقاً للمادة (11) من القانون.

المادة 32
نشر الطلبات
نشر الطلب :

1. عند قبول المسجل طلباً ما ينشر اعلانا به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية للمدة التي يقررها وعلى الصورة التي
يراها مناسبة.
2. اذا لم تدرج صورة العلامة التجارية مع الاعلان المنشور بشان الطلب وجب على المسجل ان يشير في الاعلان المذكور
الى المكان او الامكنة التي ادرج فيها للعرض نموذج العلامة التجارية او صورة عنها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83894
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952   نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Icon_minitimeالإثنين فبراير 23, 2009 1:33 pm

المادة 33
تقديم كليشية خشبية او معدنية للعلامة :

1. توخياً للغرض المقصود من الاعلان يجوز ان يكلف الطالب بان يقدم على نفقته قالباً خشبياً او معدنياً للعلامة ( او اكثر
من واحد اذا اقتضى الامر ) بالحجم والشكل اللذين يقررهما المسجل حيناً بعد حين او ان يقدم ما يطلبه المسجل من
معلومات او وسائل نشر اخرى للاعلان عن العلامة التجارية والطلب.
2. اذا لم يرض المسجل بالقالب الخشبي او المعدني الذي قدمه الطالب او وكيله فيجوز له ان يطلب قالباً خشبياً او معدنياً
جديداً قبل الشروع بنشر الاعلان.

المادة 34
الاعتراض :

يجوز لاي شخص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اي اعلان في الجريدة الرسمية عن طلب لتسجيل علامة تجارية ان يرسل اشعارا خطياً الى المكتب يعترض فيه على التسجيل .

المادة 35
اشعار الاعتراض :

ينظم الاعتراض المذكور وفق النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتذكر فيه الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه على التسجيل واذا كان الاعتراض على التسجيل مبنياً على كون العلامة المبحوث عنها تحاكي علامات موجودة في السجل وجب ان تذكر في لائحة الاعتراض ارقام تلك العلامات واعداد الجريدة الرسمية التي نشرت فيها ويقدم الاعتراض على نسختين ثم يرسل المسجل احداهما الى طالب التسجيل.

المادة 36
البيان المتقابل :

اذا كان الطالب يرغب في دحض الاعتراض وجب عليه خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها انفا او خلال اية مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يترك في المكتب بياناً خطياً منظماً وفق النموذج المقرر يذكر فيه الاسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض وما يسلم به من النقاط الواردة فيه وعليه ان يرسل نسخة من البيان المذكور الى المعترض.

المادة 37
البيانات المقدمة تاييدا للاعتراض :

يترتب على المعترض خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها انفا او خلال المدة الاخرى التي يسمح بها المسجل ان يودع المكتب البينات التي يستند اليها في تاييد اعتراضه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي عليه ان يرسل الى الطالب نسخاً من تلك التصريحات.

المادة 38
البيانات المقدمة تاييدا للطلب :

اذا لم يودع المعترض بينة ما في المكتب فيعتبر انه قد اسقط اعتراضه ما لم يوعز المسجل بخلاف ذلك واذا اودع المكتب بعض البينات وجب على الطالب خلال شهر واحد من تسلم نسخ التصاريح ان يودع المكتب البينات التي يود تقديمها تاييداً لطلبه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي ان يرسل الى المعترض نسخاً من تلك التصريحات.

المادة 39
البينات التي يقدمها المعترض جوابا على بينات الطالب :

يجوز للمعترض خلال شهر واحد من تسلمه نسخ التصاريح التي اودعها الطالب ان يودع المكتب بينات على شكل تصريحات مشفوعة باليمين ردا على تصريحات الطالب وينبغي عليه ان يرسل الى الطالب نسخا من تلك التصريحات على ان تنحصر فحواها في الرد على تصريحات الطالب.

المادة 40
البينات الاخرى :

لا يجوز للفريقين ان يقدما بينة اخرى غير البينة التي سبق تقديمها غير انه يجوز للمسجل في جميع الاوقات ان يسمح للطالب او المعترض في اية اجراءات لديه تتعلق بالنفقات وغير ذلك بتقديم اية بينة وفق الشروط التي يستصوبها.

المادة 41
المعروضات المستعملة في معرض البينة :

اذا كان ثمة معروضات تؤيد التصاريح المودعة في قضية اعتراض فينبغي ان ترسل نسخة او صورة عن تلك المعروضات الى الفريق الآخر او ان تودع الصور الاصلية المكتب وتعرض للمعاينة اذا كان من المتعذر ارسال نسخ او صور عنها وتبرز المعروضات الاصلية لدى سماع القضية الا اذا امر المسجل بخلاف ذلك.

المادة 42
ترجمة الوثائق الموضوعة بلغة اجنبية :

اذا وردت في احدى البينات او التصريحات المودعة مع الاعتراض اشارة الى وثيقة موضوعة بغير اللغة العربية وجب تقديم ترجمة عنها مشهود بصحتها على نسختين.

المادة 43
سماع القضية :

لدى الفراغ من النظر في البينات يعين المسجل وقتاً لسماع القضية ويشعر الفريقين بذلك قبل الوقت المعين بعشرة ايام ويترتب عندئذ على كل من الفريقين ان يشعر المسجل في الحال عما اذا كان يود ان يبسط قضيته ويجوز للمسجل ان يرفض سماع اي فريق لم يشعره مقدماً برغبته تلك قبل التاريخ المعين لسماع القضية.

المادة 44
قرار المسجل :

يصدر المسجل قراره في القضية بعد عقد جلسة لسماع الفريق او الفرقاء الذين رغبوا في بسط قضيتهم او بدون ذلك اذا لم يبد كلاً الفريقين رغبة في بسط قضيته ثم يبلغ القرار الى الفرقاء.

المادة 45
المصاريف اذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض :

اذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض وجب على المسجل لدى اصدار القرار فيما اذا كان من الواجب الحكم بالمصاريف للمعترض ان ينظر فيما اذا كان من الممكن تجنب اتخاذ الاجراءات فيما لو كان المعترض قد اعطى الطالب اشعارا معقولاً قبل ايداع اعتراضه.

المادة 46
عدم انجاز الطلب

عدم انجاز الطلب خلال 12 شهرا :

اذا لم يتم تسجيل علامة تجارية خلال 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب بسبب تخلف الطالب فيترتب على المسجل ان يرسل اعلانا الى الطالب او وكيله وفقاً للنموذج المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام يعلمه فيه بعدم اتمام التسجيل.

المادة 47
قيد العلامات في السجل :

1. يقيد المسجل العلامة التجارية في السجل بالسرعة الممكنة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الطلب في الجريدة
الرسمية وبعد دفع الرسم المقرر على ان يراعي في ذلك اي اعتراض قدم على تلك العلامة والقرار الذي صدر بشان ذلك
الاعتراض.
2. ينبغي ان يتضمن قيد العلامة التجارية الذي يثبت في السجل اشارة الى تاريخ التسجيل والبضاعة التي سجلت العلامة
التجارية بشانها وسائر التفاصيل المشار اليها في المادة الثالثة من القانون مع تفاصيل تجارة صاحب العلامة وشغله
ومهنته وحرفته ( ان كانت له تجارة او مشغل او حرفة ) وتفاصيل اخرى قد يراها المسجل ضرورية.

المادة 48
الاصول المتبعة عند وفاة طالب تسجيل العلامة التجارية قبل تسجيلها :

اذا توفي طالب التسجيل بعد تاريخ طلبه وقبل تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيها في السجل يجوز للمسجل بعد مرور المدة المعينة للنشر وعند اقتناعه بوفاة الطالب ان يقيد في السجل بدلاً من اسم الطالب المتوفى اسم المالك لاسم وشهرة شغل المتوفى وعنوانه واوصافه وذلك بعد ان يقتنع من ثبوت الملكية.

المادة 49
اصدار شهادة بالتسجيل :

يعطي المسجل الطالب شهادة حسب النموذج المقرر لدى تسجيل العلامة التجارية.

المادة 50
ملغاة

المادة 51
ملغاة

المادة 52
اذا حذفت العلامة التجارية او شطبت لاي سبب من الاسباب فعلى المسجل ادراج قيد بذلك في السجل مع بيان اسباب هذا الحذف او الشطب.

المادة 53
الاشعار بتجديد التسجيل ونشر الاعلان بالتجديد :

يرسل المسجل الى صاحب العلامة اشعارا بتجديد التسجيل وينشر اعلان في الجريدة الرسمية.

المادة 54
طلب التحويل
التحويل والانتقال

اذا اصبح اي شخص من الاشخاص مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بطريق التحويل او الانتقال بحكم القانون يترتب عليه ان يقدم طلباً الى المسجل على النموذج المقرر لتسجيل ملكيته في السجل ويقتضي ان يقدم هذا الطلب بالاشتراك مع صاحب العلامة الاصلي الا اذا كان صاحب العلامة المسجل متوفى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83894
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952   نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Icon_minitimeالإثنين فبراير 23, 2009 1:35 pm

المادة 55
التفاصيل الواجب ادراجها في الطلب :

يقتضي ان يدرج في كل طلب كهذا اسم الشخص المطالب بحق الملكية وعنوانه ومهنته مع كافة التفاصيل ( اذا كان ثمة تفاصيل ) المتعلقة بالصك الذي يطالب بحق الملكية بمقتضاه ويقتضي ابراز هذا الصك الى المسجل للاطلاع عليه.

المادة 56
نسخ عن المستندات :

يحق للمسجل في اية حالة من الاحوال ان يطلب نسخة مصدقة من كل صك ابرز اليه للاطلاع عليه تؤيد امتلاكه للعلامة.


المادة 57
الدعوى المرفقة بالطلب :

1. اذا كان الطالب لا يدعي بملكيته العلامة بموجب مستند او صك يكون بحد ذاته كافياً لاثبات حقه في الملكية فيترتب عليه
عندئذ ( الا اذا امر المسجل بغير ذلك ) ان يقدم لائحة بدعواه اما لدى تقديمه الطلب او مع ذلك الطلب يوضح فيه كافة
تفاصيل الحقائق التي يستند اليها في ادعائه بملكية العلامة التجارية ويوضح فيها ايضا ان العلامة التجارية قد انتقلت
او تحولت اليه مع اسم وشهرة المحل المبحوث عنه.
2. تؤيد كل دعوى كهذه بتصريح مشفوع باليمين حسب النموذج المقرر اذا طلب المسجل ذلك.

المادة 58
اثبات الملكية :

في جميع الاحوال يجوز للمسجل ان يطلب الى كل من يرغب في تسجيل اسمه كصاحب علامة تجارية ان يقدم اليه بينة تثبت ملكيته للعلامة ووجود الاسم التجاري المشار اليه وملكيته له وان يقدم بينات اخرى تثبت ذلك بالصورة التي يطلبها المسجل.

المادة 59
القيد في السجل :

اذا اقتنع المسجل بملكية الطالب للعلامة يتخذ التدابير اللازمة لتسجيلها باسمه بصفته صاحبها ويدرج في السجل التفاصيل التي يراها ضرورية بشان الصك الذي آلت ملكية العلامة للطالب بمقتضاه ان كان قد قدم صك بذلك.

المادة 60
الطلبات المقدمة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون :

1. جميع الطلبات المقدمة الى المسجل بمقتضى الفقرة (2) من المادة (19) من القانون يجب ان تنظم حسب صيغة النموذج
المعين وان ترفق بالرسم المقرر.
2. يقتضي ان يرفق كل طلب بلائحة توضح بالتفصيل الحقائق المتعلقة بالعلامات المطلوبة الى المسجل ان يسمح
بتخصيصها.

المادة 61
على المسجل ان يحقق ويصدر قراره:

1. عندما يتسلم المسجل مثل هذا الطلب مع اللائحة يقوم بالتحقيق فيه ويطلب تقديم البينات التي يراها ضرورية مما يتعلق
بموضوع الطلب.
2. يعطي المسجل للفرقاء او لوكلائهم فرصة لسماع اقوالهم اذا لزم الامر قبل اصداره قراره.
3. يوضع قرار المسجل كتابة.

المادة 62
تدوين الملاحظات في السجل :

لدى اجراء تخصيص في اية علامة تجارية بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون يدرج المسجل في السجل ملاحظة بذلك في القيد المتعلق بكل علامة تجارية من تلك العلامات ويشير في تلك الملاحظة الى تاريخ القرار الذي جرى بموجبه ذلك التخصيص.

المادة 63
تغيير العنوان في السجل :

اذا غير صاحب العلامة التجارية المسجل عنوانه فعليه ان يطلب الى المسجل فوراً ادراج عنوانه الجديد في السجل وفقاً للنموذج المقرر وعندئذ يقوم المسجل بادراج هذا التغيير في السجل بعد دفع الرسم المقرر.

المادة 64
الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 27 من القانون :

يجوز ان يقدم الطلب الى المسجل بمقتضى المادة ( 27) من القانون صاحب العلامة المسجل او القيم على طابق افلاس العلامة المسجل او المصفي اذا كان صاحب العلامة المسجل شركة تحت التصفية وفي غير ذلك من الاحوال يقدم الطلب الشخص الذي يقرر المسجل انه مخول في ان يشتغل باسم صاحب العلامة المسجل.

المادة 65
البينات :

لدى تقديم طلب كهذا يحق للمسجل ان يطلب تقديم بينة مؤيدة بتصريح مشفوع باليمين او بصورة اخرى وفقاً لما يستصوبه في الاحوال التي قدم الطلب فيها.




المادة 66
نشر الطلب :

اذا قدم طلب لتسجيل تنازل او مذكرة تتعلق بعلامة تجارية فللمسجل قبل الفصل في ذلك الطلب ان ينشره في الجريدة الرسمية مدة شهر واحد ليتمكن كل من يرغب في الاعتراض على حق الطالب في تقديم التنازل او المذكرة من ان يفصل ذلك مع بيان الاسباب تحريرياً.

المادة 67
تغيير العلامة التجارية :

يجب ان يقدم الطلب لتغيير علامة تجارية حسب النموذج المقرر وان يرفق بالرسم المقرر وباربع نسخ من العلامة بالحالة التي تصبح فيها بعد التغيير.

المادة 68
نشر التغيير :

اذا منح المسجل اذنا باجراء التغيير يكلف الطالب بتقديم كليشة العلامة التجارية بشكلها المعدل لاجل نشرها في الجريدة الرسمية وعند استلام هذا القالب يوعز المسجل بنشر العلامة في الحال بشكلها المعدل في الجريدة الرسمية.

المادة 69
الطلبات المقدمة بمقتضى المادتين 22و25 من القانون
الطلبات المقدمة لتصحيح علامة تجارية او ترقينها من السجل:

1. يقدم الطلب الى المسجل لتصحيح قيد او لترقين علامة تجارية من السجل حسب النموذج المقرر المدرج في الجدول
الثاني الملحق بهذا النظام.
2. يرفق كل طلب كهذا بنسخة ولائحة تقدم على نسختين توضح بالتفصيل نوع الحق الذي يطالب به مقدم الطلب والحقائق
التي يستند اليها في دعواه.
3. يرسل المسجل فوراً نسخة من الطلب ومن لائحة الدعوى الى صاحب العلامة المسجل.

المادة 70
الاجراءات الاخرى :

بعد تقديم الطلب وارسال نسخة منه الى صاحب العلامة المسجل تسري على القضية احكام المواد ( 36 و45 ) من هذا النظام مع اعتبار التعديلات الضرورية وتنظيم الاجراءات الاخرى التي تتخذ وفقاً لتلك الاحكام مع اعتبار التعديلات الضرورية كان تلك الاجراءات قد كررت في هذا النظام واذا وقع ريب في ذلك يحق لكل فريق ان يقدم طلباً الى المسجل لاصدار تعليماته في ذلك الصدد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83894
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952   نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Icon_minitimeالإثنين فبراير 23, 2009 1:36 pm

المادة 71
اعتراض الشخص الثالث :

يجوز لاي شخص غير صاحب العلامة المسجل ان يدعي بحق في علامة تجارية قدم طلباً بشانها بمقتضى المادة (66) من هذا النظام ان يقدم طلباً الى المسجل حسب النموذج المقرر للسماح له بالتدخل ويحق للمسجل بعد سماع الفرقاء المختصين ان يمتنع عن اعطاء الاذن او ان يمنحه وفقاً للشروط والقيود التي يستصوبها ويجوز له في جميع الاحوال قبل النظر في الطلب ان يكلف الطالب بتقديم تعهد بدفع المصاريف والنفقات التي قد يحكم بدفعها الى الفريق الآخر.

المادة 72
الصلاحية الاختيارية
سماع القضية

يترتب على المسجل قبل استعماله اية صلاحية اختيارية منحه اياها القانون او هذا النظام ان يسمع دفاع الشخص الذي قد يتاثر من استعمال تلك الصلاحية اذا طلب اليه ذلك.

المادة 73
تقديم الطلب لسماع القضية :

يقدم الطلب لسماع القضية خلال شهر واحد من الوقت الذي طلب فيه من المسجل ان يستعمل الصلاحية الاختيارية المنوطة به.

المادة 74
اصول سماع القضية :

1. على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة ايام لسماع اقواله او اقوال وكيله.
2. على الطالب خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه ذلك الاشعار بالبريد الاعتيادي ان يعلم المسجل فيما اذا كان يرغب في
سماع اقواله ام لا.

المادة 75
يبلغ المسجل قراره الذي يتخذه بموجب الصلاحية الاختيارية المخولة له كما ذكر اعلاه الى الشخص المختص.

المادة 76
نشر التغييرات التي ادخلت في السجل :

يتخذ المسجل التدابير لنشر كل تغيير او اضافة يجري في التفاصيل المدرجة في السجل بشان اية علامة تجارية في الجريدة الرسمية على نفقة الشخص الذي تسبب في ادخال التغيير او الاضافة في السجل.

المادة 77
التفتيش
طلب التفتيش

يجوز للمسجل اذا طلب اليه كتابة على النموذج المعين وبعد دفع الرسم المقرر ان يامر بالتحري على علامات تشبه العلامات المرسلة اليه على نسختين من قبل طالب التحري وان يبلغ الشخص المذكور نتيجة التحري على ان لا يكون المسجل مسؤولاً عن اي خطا ورد في البيان او في التبليغ نتيجة التحري الجاري.

المادة 78
ساعات الاطلاع :

1. يفتح المكتب للجمهور كل يوم من ايام الاسبوع ما بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا ايام
العطل الرسمية والايام التي يعلن عنها من وقت لآخر على لوحة تعلق في محل ظاهر في المكتب وينشر في الجريدة
الرسمية.
2. يجوز لكل شخص يرغب في معاينة السجل ان يفعل ذلك في جميع الاوقات التي يكون فيها المكتب مفتوحاً بعد ان يدفع
الرسم المقرر.

المادة 79
صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات :

كل من كان مكلفاً بمقتضى هذا النظام بان يقوم باي فعل او شيء او ان يوقع اي مستند او ان يقدم اي تصريح بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اية هيئة معنوية او كان يترتب عليه ان يبرز اي مستند او بينة الى المسجل او تركها في مكتبه واقتنع المسجل بناء على سبب وجيه بانه ليس في وسع ذلك الشخص ان يقوم بذلك العمل او الشيء او يوقع ذلك المستند او يقدم التصريح او ان يبرز المستند او البينة وفقاً لما تقدم ذكره فيحق للمسجل ان يعفي ذلك الشخص من ذلك الفعل او الشيء او ابراز المستند او تقديم التصريح او البينة وذلك بعد ابراز بينات اخرى وفقاً للشروط والقيود التي يستصوب فرضها.

المادة 80
التعديلات :

يجوز تعديل اي مستند او رسم او مصور للعلامة التجارية ويجوز تصحيح اي شكل في الاصول مما يرى المسجل ان من الجائز تصحيحه دون اجحاف بحقوق اي شخص آخر وذلك بناء على الشروط والقيود التي يستصوب فرضها ووفقاً للطريقة التي يستصوبها.

المادة 81
تمديد المدة :

يجوز للمسجل ان يمدد اجل المدة المعينة في هذا النظام للقيام باي فعل او لاتخاذ اية اجراءات بمقتضاه وذلك بعد تبليغ الفرقاء الآخرين واتخاذ الاجراءات عليها ووفقاً للشروط والقيود التي يوعز بها.

المادة 82
الايام المستثناة :

اذا وقع اليوم الاخير المعين في القانون او في هذا النظام لاجل القيام باي عمل في يوم يكون فيه المكتب غير مفتوح للجمهور فيجوز القيام بذلك العمل في اليوم الذي يليه.

المادة 83
الشهادات التي يصدرها المسجل :

اذا كان المسجل مكلفاً باصدار شهادة بشان اي قيد او مسالة او شيء بمقتضى القانون او هذا النظام وكان ذلك التكليف غير مستند الى الفقرة (2) من المادة (15) من القانون فيجوز له ان يصدر تلك الشهادة بناء على طلب كتابي يقدم اليه في ذلك الشان وبعد دفع الرسم المقرر وكل شهادة تسجيل يصدرها المسجل على هذا الوجه يقتضي ان تتضمن ما اذا كان المقصود منها هو لاستعمالها في الاجراءات القانونية او لتسجيل العلامة التجارية في الخارج او لاستعمالها في غير الاجراءات القانونية او تسجيل العلامة التجارية في الخارج.

المادة 84
الشهادات التي يراد استعمالها لاجل تسجيلها خارج البلاد :

اذا اريد استعمال شهادة التسجيل لاجل تسجيل العلامة في الخارج يرفق المسجل بالشهادة المذكورة نسخة من العلامة التجارية ويذكر فيها ما يستصوب ذكره من التفاصيل المتعلقة بتسجيلها ويجوز له ان يشطب منها اية اشارة الى طلبات التنازل الواردة في السجل.

المادة 85
التصاريح المشفوعة باليمين :

1. ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقضي هذا النظام بتقديمها او التي تستعمل في اية اجراءات تقام بمقتضى هذا
النظام يقتضي ان تذكر في اعلاه الموضوع او المواضيع التي تتعلق بها وان تكتب بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات
مرقمة ترقيماً متسلسلاً وان تقتصر فحوى كل فقرة منها بموضوع واحد على قدر الامكان.
2. يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اوصاف الشخص الذي قدم التصريح ومحل اقامته الحقيقي ويقتضي ان يكون
التصريح اما مكتوباً او مطبوعاً على الآلة الكاتبة او بالمطبعة وان يذكر فيه ايضا اسم الشخص الذي ترك التصريح
وعنوانه واسم الشخص الذي ترك التصريح بالنيابة عنه.

المادة 86
كيفية اداء التصاريح والاشخاص الذين تؤدى امامهم :

ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضيها هذا النظام او التي تستعمل في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام يجب ان تؤدى وتصدق على الوجه التالي:
1. في المملكة الاردنية الهاشمية امام قاضي الصلح.
2. في خارج المملكة الاردنية الهاشمية امام الكاتب العدل او قاض على ان تصدق من المراجع السياسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83894
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952   نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 Icon_minitimeالإثنين فبراير 23, 2009 1:36 pm

المادة 87
اوامر المحكمة :

اذا اصدرت المحكمة امرا في اية قضية بمقتضى القانون يترتب على الشخص الذي صدر الامر لصالحه او على اي شخص من الاشخاص الذين صدر الامر لصالحهم ان كانوا اكثر من واحد ان يترك في المكتب نسخة مصدقة من ذلك الامر حسبما يوعز المسجل بذلك ومن ثم يجوز للمسجل اذا اقتضى الامر ان يصحح السجل او يغيره.

المادة 88
نشر قرارات المحكمة :

يتخذ المسجل التدابير لنشر كل امر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية اذا استصوب ذلك.

المادة 89
الالغاءات :

يلغى نظام العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 واي تعديل له ونظام العلامات التجارية الفلسطيني وتعديلاته دون ان يؤثر ذلك في الاعمال التي وقعت بمقتضى هذين النظامين او في اي طلب او شيء آخر لا يزال موقوفاً في تاريخ بدء العمل بهذا النظام.

25/11/1952
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام العلامات التجارية فى السعودية
» قانون العلامات التجارية لسنة 1969
» التوصية المشتركة بشأن تراخيص العلامات التجارية
» المنازعات حول العلامات التجارية واسماء المواقع على الانترنت.. رامى علوان
» المنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقع الإنترنت.. رامى محمد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: الاردن-
انتقل الى: