منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83914
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم   كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم Icon_minitimeالخميس أبريل 09, 2009 6:08 pm

تعمل الدولة جاهدة على توفير رغيف الخبز ، ودعمه ، وكفالة عدالة توزيعه على المواطنين ، ووصول هذا الدعم إلى مستحقيه . يأتي ذلك في ظل الارتفاع المفاجئ للأسعار العالمية للأقماح المستوردة ، وعدم كفاية المنتج منها محليا .

وقد أشار كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي المؤرخ 22 / 3 / 2008 إلى انه في ضوء الظروف الراهنة فقد أسفرت المراقبات الميدانية عن قيام معظم أصحاب المخابز بالتصرف في كل أو بعض حصص الدقيق البلدي المدعم في غير الغرض المنصرفة من اجله الأمر الذي يشكل ظاهرة خطيرة تنعكس آثارها السلبية على الصالح العام .

لما كان ذلك وكان المشرع قد تناول بالتجريم صور تصرف أصحاب المخابز أو المسئولين عن إداراتها في حصص الدقيق المدعم بالمخالفة لأحكام القانون بمقتضى نصوص مواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وقرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 800 لسنة 1990 و ذلك على النحو التالي :

1 – جنحة عدم قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بتصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز والمقررة لمخبز بالكامل والمؤثمة بالمواد ( 1 / أ ، 56 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمواد ( 84 ، 85 ، 111 / 5 ، 6 ) من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 800 لسنة 1990.

2 – جنحة قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بالتصرف في حصة الدقيق المقررة له في غير الغرض المنصرفة من أجله والمؤثمة بالمواد ( 1 / أ ، 56 ، 57 ، 61 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمادتين ( 105 ، 111 / 5 ، 6 ) من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987.

وقد رصد المشرع للجريمتين سالفتي البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ومصادرة كمية الدقيق موضوع المخالفة ، وغلق المخبز مدة لا تجاوز ستة اشهر ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها .

3 – جنحة التصرف في حصة تموينية على غير الوجه المقرر في شأن توزيعها والمؤثمة بالمواد ( 3 مكرر ب / 3 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو أحدهما والمصادرة ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها .

وقد يترتب على الجرائم سالفة البيان جريمة شراء سلعة تموينية لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة بيعها المؤثمة بالمواد ( 3 مكرر ب / 1 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980.

فانه في سبيل تدارك الآثار السلبية والخطيرة الناتجة عن قيام أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها بالتصرف في حصص الدقيق المقررة لمخابزهم على النحو الوارد بكتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي سالف البيان ، وضمانا لقيامهم بتصنيع حصص الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين ، وتطبيقا لأحكام القانون ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 83914
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم   كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم Icon_minitimeالخميس أبريل 09, 2009 6:09 pm

- يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم المشار إليها ، والمبادرة إلى تحقيق الوقائع الجسيمة منها ، أو تلك التي ترتبط بجناية إخلال الموظف العام عمدا بنظام توزيع السلع المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات بمعرفة النيابة ، مع اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي إذا توافرت شروطه ومبرراته والدلائل الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم .

- يجب على أعضاء النيابة إنجاز التصرف في هذه القضايا في اقرب وقت ممكن ، مع القيود والأوصاف المنطبقة عليها .

- يجب على أعضاء النيابة إحالة هذه القضايا – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها – إلى اقرب جلسة ، وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة ، وتشديد العقوبات المقضي بها .

- يجب على أعضاء النيابة مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم المشار إليها واستئناف ما شابه خطأ منها في تطبيق القانون أو تأويله .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 22 / 3 / 2008

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دوري رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف في قضايا الإنابات القضائية
» كتاب دوري رقم 3 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم
» كتاب دوري رقم 9 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الدقيق والردة
» كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض
» كتاب دوري رقم 11 لسنة 2001 بشأن التصرف في المحاضر المحررة عن جرائم غش الملح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: كتب دورية-
انتقل الى: