الفصل الأول
المحاماة مهنة حرة ومستقلة غايتها المساعدة على إقامة العدل.
الفصل الثاني
المحامي ينوب الأشخاص والذوات المعنوية ويساعدهم ويدافع عنهم لدى جميع الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ويقدم الاستشارات القانونية.
الفصل الثالث
يباشر مهنة المحاماة من كان مرسماً بجدول المحامين ويشترط في خطاب الترسيم أن يكون:
1 ـ تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
2 ـ مقيما بتراب الجمهورية التونسية.
3 ـ ألا يقل عمره عن عشرين عاماً وأن لا يتجاوز الخمسين.
4 ـ يتحصل على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو في العلوم القانونية أو على ما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق.
5 ـ متحصلاً على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحاماة ويعفى منها المتحصل على شهادة الدروس المعمقة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق.
6 ـ خالياً من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية، ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.
7 ـ في وضع قانوني لدعم الخدمة الوطنية.
ويعفى من موجبات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من باشر القضاء مدة عشرة أعوام.
ويحجر مدة عامين، على القاضي الملتحق بالمحاماة الانتصاب بدائرة الولاية التي يوجد بها مقر آخر محكمة عمل بها إذا كان قد قضي فيها أكثر من عامين، كما يحجر عليه لنفس المدة النيابة والترافع أمام محاكم النواحي والمحكمة الابتدائية بتلك الولاية وآخر محكمة استئناف عمل بها منذ سنتين، كما يحجر عليه بالنيابة والترافع في كل القضايا التي كان باشرها خلال عمله القضائي.
ويجب أن يقدم المترشح بطلب الانتساب للمحاماة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين مصحوباً بالوثائق المثبتة لتوافر الشروط المذكورة أعلاه مع تقرير مفصل عن حياته الدراسية والمهنية وعلى كاتب الهيئة تسليم وصل لطالب الترسيم في صورة تقديم ملفه مباشرة لكتابتها.
وعلى مجلس الهيئة البت فيه، في الآجال وطبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل من هذا القانون.
الفصل الرابع
يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في جدول كل سنة قضائية.
يشتمل جدول المحامين على ثلاثة أجزاء.
الجزء الأول يحتوي على أسماء المحامين المباشرين.
الجزء الثاني يحتوي على أسماء المحامين غير المباشرين.
الجزء الثالث يحتوي على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين.
أ ـ ويشتمل الجزء الأول من الجدول على أسماء المحامين مع بيان تاريخ تقييدهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
ـ القسم الأول يشتمل على المحامين لدى التعقيب.
ـ القسم الثاني يشتمل على المحامين لدى الاستئناف.
ـ القسم الثالث يشتمل على المحامين المتمرنين.
ب ـ ويشتمل الجزء الثاني من الجدول على أسماء المحامين غير المباشرين مرتباً حسب الأقدمية.
ج ـ ويشتمل الجزء الثالث من الجدول على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين مرتباً حسب تاريخ تقاعدهم، ومنحهم الطبقة الشرفية.
الفصل الخامس
يجب على المحامي الذي رسم أسمه بالجدول لأول مرة أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل مباشرته العمل اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي في مهنة المحاماة بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم القوانين وأن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية).
الفصل السادس
يكون المحامي في وضعية مباشرة أو في وضعية غير مباشر.
القسم الأول
في المحامي المباشر
الفصل السابع
يكون المحامي المباشر أما بصدد التمرين أو مرسماً لدى الاستئناف أو لدى التعقيب.
أولاً ـ في التمرين
الفصل الثامن
يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على طلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون ويجتمع مجلس الهيئة كل شهرين على الأقل للنظر في مطالب الترسيم، وذلك للتأكد من توفر الشروط الواردة بالفصل الثالث.
وعلى طالب الترسيم أن يدلي بشهادة من أحد المحامين المباشرين لدى التعقيب أو لدى الاستئناف منذ ثلاث سنوات على الأقل، تفيد أنه يسمح له بالتمرين في مكتبه.
وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم أمره إلى رئيس الفرع الجمهوري الذي يتولى مساعدته على إيجاد من يتولى الإشراف على تمرينه وفق أحكام النظام الداخلي.
وعلى مجلس الهيئة أن يبت في المطلب بقرار معلل خلال شهرين من تاريخ تقديمه أو توجيهه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضاً، ولا تدخل في حساب ذلك الأجل مدة العطلة القضائية.
الفصل التاسع
مدة التمرين عامان ويمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل 14 من هذا القانون.
ولا يعفى من التمرين إلا من باشر القضاء مدة تتجاوز العامين ويقع اعتبار المدة التي قضاها المحامي في التمرين بمكتب محام تابع لهيئة أجنبية يربطها بالهيئة الوطنية اتفاق في الموضوع مصدق عليه من طرف وزارة العدل.
الفصل العاشر
يحجر على المحامي المتمرن أن يفتح مكتباً باسمه الخاص ولكن يسمح له بوضع معلقة على أن يكون اسمه مقروناً بعبارة (محام متمرن) كما يجب عليه أن لا يستعمل صفة محام إلا مقرونة بكلمة (متمرن).
الفصل الحادي عشر
يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين والترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية ويمكنه النيابة والترافع لدى المحاكم الأخرى التي لا تكون فيها إنابة المحامي وجوبية، وفيما عدا ذلك لا يجوز له النيابة والترافع إلا باسم المحامي الذي هو بصدد قضاء التمرين بمكتبه وتحت إشرافه ويحجر عليه النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين.
الفصل الثاني عشر
يجب على المحامي المتمرن أن يواظب على العمل بالمكتب الذي يتمرن به وأن يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين.
ثانياً ـ في الترسيم لدى الاستئناف
الفصل الثالث عشر
يشترط لترسيم المحامي لدى الاستئناف:
أولاً: الإدلاء بشهادة من المحامي الذي قضي التمرين بمكتبه تفيد إتمام التمرين وعند التعذر ينظر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في مطلب الترسيم.
ثانياً: تقديم نماذج من التقارير والعرائض المحررة منه.
ثالثاً: المشاركة بإلقاء محاضرة على الأقل والحضور فيما لا يقل عن عشرين محاضرة من محاضرات التمرين.
الفصل الرابع عشر
يقدم طالب الترسيم لدى الاستئناف إلى الهيئة الوطنية للمحامين مطلباً كتابيا في الغرض، وعلى مجلس الهيئة أن يبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه أو توجيهه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضاً.
وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى الاستئناف أو بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه المدة الإضافية التي لا تتجاوز سنتين ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرار.
الفصل الخامس عشر
يباشر المحامي لدى الاستئناف جميع أنواع القضايا ما عدا قضايا التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين.
ثالثا: في الترسيم لدى التعقيب
الفصل السادس عشر
يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب.
أولاً: أقدمية لا تقل عن عشر سنوات منها ثمان لدى الاستئناف وتطرح من هذا الأجل المدة التي مارس فيها المحامي القضاء.
ثانياً: النخلي بالاستقالة والاعتدال والكفاءة الصناعية والقانونية.
ثالثاً: تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مصحوبا بنماذج من التقارير والأعمال القانونية.
الفصل السابع عشر
يعهد العميد إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها بالفصل المتقدم وعلى المجلس البت فيه خلال شهرين من تاريخ إيداعه بمكتب مجلس الهيئة أو تبليغه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضاً.
وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب أو برفض ذلك بقرار معلل.
ولا يمكن تجديد المطلب إلا بعد مضي عام من تاريخ الرفض أو صدور القرار الاستئنافى بإقراره.
القسم الثاني
في المحامي غير المباشر
الفصل الثامن عشر
يكون المحامي في حالة عدم مباشرة:
أولاً: عند تنفيذ حكم جزائي يتجاوز ثلاثة أشهر سجناً.
ثانياً: بموجب قرار تأديبي سواء كان صادراً عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن محكمة عدلية أو إدارية في صورتي الطعن بالاستئناف أو التعقيب.
ثالثاً: بقرار من مجلس الفرع الجهوى المختص في الحالات التالية:
أ ـ يطلب من المعني بالأمر.
ب ـ إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ج ـ إذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية.
د ـ إذا حصلت ظروف جديدة متأخرة عن الترسيم وتبين بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق هذا القانون.
الفصل التاسع عشر
يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار طبق القانون.
ويكلف رئيس الفرع الجهوى المختص محامياً لتصفية مكتبه وغلقه مدة الإحالة على عدم المباشرة ويعلم بتلك التدابير العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع وعلى الوكيل العام المذكور إعلام وزير العدل بذلك.
الفصل العشرون
على المحامي غير المباشر الذي يريد استئناف المباشرة بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجس الفرع الذي عليه أن ينظر فيه خلال شهر بالنسبة للحالات أ ـ ب من الفقرة ثالثاً من الفصل 10 من تاريخ تقديم المطلب أو توجيهه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضاً.
ويجب إتمام الإعلام حسب مقتضيات الفقرتين الأخيرتين من الفصل السابق، وذلك سواء بالنسبة للحالات المذكورة آنفا أو لحالتي الفقرتين أولا وثانيا من الفصل 18 اللتين يستأنف فيهما المحامي المباشر بصورة آلية بمجرد انقضاء العقاب.
القسم الثالث
في المحامي المتقاعد والشرفي
الفصل الحادي و العشرون
يلحق المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين.
وتستند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من الهيئة الوطنية للمحامين، يقع إبلاغه من طرف العميد على وزير العدل وإلى المعني بالأمر.