الباب الأول
أحكام عامة
المادة رقم 1
1- على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه.
2- ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
3- ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة رقم 2
1- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن حكماً قطعياً في دفع أو طلب.
2- وفي جميع الأحوال يتعين تسبيب الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.
المادة رقم 3
1- إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الاثبات تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء وعلى قلم كتاب المحكمة اخطار الخصوم الغائبين.
2- ويجب أن يحضر إجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه.
المادة رقم 4
كلما استلزم اتمام الإجراءات أكثر من جلسة، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.
المادة رقم 5
1- للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات إثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.
2- ويجوز للمحكمة الا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة رقم 6
إذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن يراعى تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن المذاهب الأخرى حسبما تقتضيه المصلحة.
الباب الثاني
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
المحررات الرسمية
المادة رقم 7
1- المحررات الرسمية هي التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
2- فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة رقم 8
المحرر الرسمي حجة على الكل بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانوناً.
المادة رقم 9
1- إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
2- وتعتبر الصورة مطابقة للأصل فإذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الأصل.
المادة رقم 10
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة في الحدود الآتية:-
أ- تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ب- ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوي الشأن أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التى أخذت منها.
جـ-أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
الفصل الثاني
المحررات العرفية
المادة رقم 11
1- يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة،أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
2- ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.
المادة رقم 12
1- لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ المحرر ثابتاً في الأحوال الآتية:-
أ- من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
ب- أو من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
جـ- أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة او من يوم يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه.
د- أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه.
هـ- أو من يوم أن يكتب مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
2- ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات والأوراق التجارية وسند القرض الموقع لمصلحة تاجر برهن أو بغير رهن مهما كانت صفة المقترض.
المادة رقم 13
تقبل في الإثبات المحررات الصادرة خارج الدولة والمصدق عليها ممن يمثلها ومن الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت فيه.
المادة رقم 14
1- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
2- وإذا لم يوجد أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
المادة رقم 15
1- دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
2- تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.
3- وتكون دفاتر التجار الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة - حجة على صاحبها التاجر فيما أٍستند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التى في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.
4- ويجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.
المادة رقم 16
1- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:-
أ- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه."
ب- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
2- وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكل طرق الاثبات .
المادة رقم 17
1- تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته.
2- وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند او مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
الفصل الثالث
طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات والأوراق الموجودة تحت يده
المادة رقم 18
1- يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجة تكون تحت يده:-
أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
جـ- إذا أستند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى
2- ويجب أن يبين في هذا الطلب ، أوصاف المحرر وفحواه والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمه
المادة رقم 19
1- إذا اثبت الطالب صحة طلبه أو أقر الخصم أن المحرر أو الورقة في حوزته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
2- وإذا لم يقدم للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة الطلب وأنكر الخصم وجود المحرر أو الورقة وجب على هذا الخصم أن يحلف يميناً بأن المحرر او الورقة لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
3- وإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر أو الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، أعتبرت صورة المحرر أو الورقة التى قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
المادة رقم 20
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
ولها أيضاً أن تأمر - ولو من تلقاء نفسها - بإدخال أية جهة إدارية لتقديم ما لديها من المعلومات والمحررات اللازمة في السير في الدعوى.