تعديلات القانون
المادة الأولى (1)
تعدل المادتان الثالثة عشرة (13) والتاسعة والثلاثون (39) من القانون رقم (10) لسنة 1984م المشار أليه على الوجه الأتي :
المادة الثالثة عشرة (13) :
أ- لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى ألا بتوافر الشرطين الاتيين :
1- الحصول على موافقة كتابية رسمية من الزوجة التي في عصمته , أو صدور أذن من الحكمة بذلك.
2- التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية على ذلك من قبل المحكمة.
ويترب على الإخلال بأي من الشرطين المذكورين في هذه المادة اعتبار عقد الزواج بالمرأة الأخرى باطلا
هو وما ترتب عليه من أثار وللزوجة أن ترفع دعوى شفوية أو كتابية لأقرب محكمة لها ,كما يجوز لها أن تقدم شكوى بذلك إلى اللجنة الشعبية للمحلة التي بها مقر أقامتها أو إلى اقرب ماذون أو أمام جامع أو نقطة امن شعبي محلي أو نقابة أو جمعية ,وعلى هؤلاء أحالة الشكوى في اقرب وقت ألي المحكمة المختصة للفصل فيها.
ب- يجوز للرجل المطلق الزواج بعد أثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقا لأحكام هذا القانون
المادة التاسعة والثلاثون (39) :
التطليق بحكم القضاء:
أ_ إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع وفي هده الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ,فإذا تعذر عليها ذلك .وثبت الضرر , حكمت بالتطليق .
فإذا كان المتسبب في الضرر , ماديا أو معنويا ,هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط حقها في مؤخر الصداق والحضانة والنفقة والسكن مع التعويض عن الضرر للطرف الأخر .
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق ,وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق.
ب_فإذا عجز طالب التفريق عن أثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل نعه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق.
المادة الثانية (2)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الأعلام المختلفة ,ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في :22:-صفر : 1401و.ر
الموافق 1:الفاتح :1991م