قانون سوق رأس المال ( العماني ) رقم 80 لسنة 1998 نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته، وعلى قانون سوق مسقط للاوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 88/53 وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/116، وعلى قانون استثمار رأس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 94/102 وتعديلاته، وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت :
مادة (1) : يعمل في شأن تنظيم سوق رأس المال بالقانون المرافق. مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق القانون المرافق والى ان تصدر هذه القرارات واللوائح يستمر العمل به بما لا يتعارض مع احكامه. مادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 88/53 المشار اليه، وكل نص يخالف احكام القانون المرافق او يتعارض مع احكامه. مادة (4) : تنقل إلى الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية المخصصات المالية، والموظفون والسجلات الخاصة بسوق مسقط للاوراق المالية - ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية. مادة (5) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
قابوس بن سعيد سلطان عمان
قانون سوق رأس المال
الباب الاول تعريفات عامة واصدار الاوراق المالية
الفصل الاول - تعريفات عامة
المادة 1 يكون للكلمات والعبارات في تطبيق احكام هذا القانون، المعاني المحددة لكل منها، ما لم يتقض سياق النص غير ذلك :
الــوزير : وزير التجارة والصناعة الرئيـس : رئيس مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة. الهيـئـة : الهيئة العامة لسوق المال. الســوق : سوق مسقط للاوراق المالية. الجمعية العامة : الجمعية العامة لسوق مسقط للاوراق المالية. الشخـ،ص : الشخص الطبيعي او المعنوي. العضــو : الشخص المعنوي العضو في السوق بمقتضى احكام هذا القانون. الوسيـط : الشخص المعنوي المرخص له القيام بأعمال الوساطة في السوق. وكيل الوسيط : الشخص الذي يمثل الوسيط في تسليم اوامر البيع والشراء تحت اشراف الوسيط وعلى مسؤوليته. الاوراق المالية : هي الاسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة وهيئاتها العامة وسندات الخزانة واذوناتها وأية اوراق مالية اخرى قابلة للتداول في السوق. التعامل بالاوراق : عمليات شراء الاوراق المالية وبيعها مباشرة او بالوساطة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية. القـاعــة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية. السوق الاولية : السوق التي يجري فيها طرح الاوراق المالية على الجمهور واصداراتها في اطار القوانين واللوائح والتعليمات والاعراف السائدة. السوق الثانوية : السوق التي تجري فيها عمليات شراء الاوراق المالية وبيعها مباشرة او بالوساطة وتبادل وانتقال ملكيتها في القاعة او في مكاتب الوسطاء او في مكاتب السوق. السوق النظامية : هي ذلك من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط ادراج خاصة يحددها مجلس إدارة الهيئة. السوق الميزانية : هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط ادراج ميسرة خاصة بهذه السوق - تيسر توفير السيولة المبكرة للاوراق المالية المدرجة فيها قبل ادراجها في السوق النظامية. السوق الثالثة : هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل الذي يجري خارج القاعة في مكاتب الوسطاء، وذلك بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط ادراج محددة للتداول داخل القاعة - او للحالات التي يتم فيها تحويل ونقل ملكية الاوراق المالية خارج القاعة ودون تدخل وسيط فيها. الاكتتاب العام : هو دعوة عامة الجمهور للاكتتاب في اسهم شركة المساهمة قيد التأسيس او عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والاحكام الواردة بنشرة الاصدار المعتمدة من الهيئة. الاكتتاب الخاص : هو دعوة موجهة إلى فئة معينة او اشخاص معينين للاكتتاب في اسهم شركة مساهمة عامة او عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة.
الفصل الثاني اصدار الاوراق المالية
المادة 2 مع عدم الاخلال بما ورد في قانون الشركات التجارية رقم 74/4 المشار اليه من حصول شركات المساهمة على ترخيص بتأسيسها من مدير عام التجارة يجب على كل شركة مساهمة ترغب في اصدار اوراق مالية ان تحصل على موافقة الهيئة بذلك، قبل الحصول على الترخيص المشار اليه، وذلك دون اخلال بأي حكم آخر في القوانين المعمول بها. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمستندات التي ترفق بطلب الحصول على الموافقة. المادة 3 لا يجوز طرح اوراق مالية لاية شركة مساهمة في اكتتاب عام او خاص الا بناء على نشرة اصدار معتمدة من الهيئة يتم نشر ملخص عنها في صحيفتين يوميتين احداهما على الاقل باللغة العربية ويجب ان تحرر النشرة وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة على ان تكون شاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجهة المصدرة. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات المطلوبة بالنسبة إلى اصدار الاسهم والاوراق المالية الاخرى. ويكون حذف او عدم تضمين النشرة اية معلومات هامة او تضمينها بيانات ومعلومات غير صحيحة من مسؤولية الجهة التي اعدتها. المادة 4 مع عدم الاخلال باحكام قانون الشركات يجوز للهيئة ان تعترض على تقدير قيمة الحصة العينية سواء عند التأسيس او الاندماج او التحول ويجوز لها احالة الموضوع إلى خبير او أكثر لتقديرها ويجوز لاصحاب الشأن التظلم من التقدير امام لجنة التظلمات وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة 5 على كل شركة طرحت اوراقا مالية في اكتتاب عام ان تقدم على مسؤوليتها إلى الهيئة تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها على ان تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها. وتنشر الشركة ملخصا وافيا لهذه التقارير في صحيفتين يوميتين احداهما على الاقل باللغة العربية. وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية وطبقا لقانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/77، وتخطر الشركة الهيئة بهذا التقرير خلال الفترة التي تحددها في هذا الشأن. وللهيئة فحص الوثائق المشار اليها في الفقرات السابقة او تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب اعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فاذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها. كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر في نشاطها او مركزها المالي ان تفصح عن ذلك فورا للهيئة التي لها ان تنشر على نفقة الشركة ملخصا وافيا عنها اذا ما رأت ذلك - ويحق للهيئة ان تطلب من الشركة نشر هذه البيانات في احدى الصحف اليومية، فاذا لم تستجب الشركة تعلن الهيئة عن هذه البيانات في وسائل الاعلام التي تراها مناسبة، وذلك على نفقة الشركة. المادة 6 على الشركة ومراقبي حساباتها موافقة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاصدار والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة. وفي حالة وقوع تغيير او تعديل في المعلومات الموضحة بنشرة الاصدار، يجب ان يودع هذا التغيير لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها في هذا الشأن، ويخضع العمل بهذا التغيير لموافقتها. المادة 7 أ - على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو وأولاده القصر إلى (10%) فأكثر من اسهم اية شركة مساهمة ان يعلم الهيئة بذلك بكتاب خطي، وان يعلمها حول أي تعامل او تصرف يجريه يؤدي إلى زيادة هذه النسبة فور حدوثه. ب - اذا رغب شخص، او عدة اشخاص متحالفين يملكون (15%) من اسهم اية شركة مساهمة طرحت اسهمها باكتتاب عام السيطرة عليها من خلال تملك (35%) او أكثر من اسهمها المصدرة وجب ان يعلم الهيئة بذلك من خلال الرئيس التنفيذي قبل الشراء، واذا رأى المجلس ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني، امر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء كما يأمر وسطاءه بهذا التوقف. فاذا لم يتم التوقف يعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ويسري ذات الحكم في حالة ايلولة ملكية الاسهم إلى شخص واحد او أكثر متحالفين بطريق الهبة او الميراث او الوصية. ج - اذا كان موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية فيجب اولا الحصول على موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا لاحكام القانون المصرفي. المادة 8 لمجلس إدارة الهيئة بناء على اسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذي يملكون 5% على الاقل من اسهم الشركة، وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم لو لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة او غيرهم. وعلى اصحاب الشأن عرض طلب ابطال قرارات الجمعية العامة على لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور قرار الوقف - ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا. واذا انقضت المدة دون اتخاذ أي اجراء اعتبر قرار الوقف كان لم يكن.