المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال المدنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الداخلية .
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات .
المدير : مدير عام الدائرة .
المكتب : مكتب الاحوال المدنية والجوازات .
امين المكتب : الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه .
السجل المدني : سجل الاساس الذي تسجل فيه البيانات الخاصة بالاسر الاردنية وواقعات الاحوال المدنية استنادا الى الوثائق الثبوتية .
سجل الحاسب الآلي : السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود البطاقات ودفاتر العائلة وجوازات السفر واي قيود اخرى يقررها المدير .
سجل الواقعات : السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية .
السجل : السجل المدني ، سجل الحاسب الآلي واي سجل اخر يقرره المدير حسب مقتضى الحال .
الواقعة : كل حادثة احوال مدنية من ولادة او زواج او طلاق او وفاة وما ينشا عنها .
الوثيقة : كل مستند يثبت او يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في أي شان من شؤون الاحوال المدنية بما في ذلك التبليغ والاخبار والبيان .
التبليغ : الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث أي ولادة او وفاة
الاخبار : الوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث الولادة او ما يحرره الطبيب عند حدوث الوفاة .
البيان : كل محرر يصدر عن امين المكتب بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لادخالها في السجل المدني .
شهادة القيد : وثيقة تعطى عن أي من قيود الاحوال المدنية .
الرقم الوطني : الرقم المخصص للمواطن الاردني في سجلات الدائرة .
الرقم المتسلسل : الرقم المخصص للاجنبي في سجلات الدائرة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 3
احكام عامة :
يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي :
أ . تسجيل البيانات الخاصة باسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وفق احكام هذا القانون وتثبيت الرقم الوطني على كل منها .
ب. تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للاجانب اذا حدثت في المملكة شريطة عدم تعارضها مع احكام القانون واصدار الشهادات المتعلقة بها .
المادة 4
أ . يعين لكل مكتب امين يعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه عند غيابه .
ب. يعد في كل مكتب :
1. سجل الحاسب الآلي .
2. أي سجل اخر يقرره المدير .
ج. يحدد المدير نماذج السجلات والبيانات التي تدون فيها .
المادة 5
أ . يتم فتح مكتب او اكثر في الدائرة يختص بقيد الواقعة واصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد للاردنيين المقيمين في الخارج .
ب. تحتفظ قنصليات المملكة بدفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وطلبات الحصول على البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد وترسلها الى المكتب المختص
المادة 6
يعتبر صحيحا كل تسجيل لواقعة حدثت لاردني في دولة اخرى اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة على الا يتعارض هذا التسجيل مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود في الخارج ان يبلغ قنصلية المملكة او الدائرة حسب مقتضى الحال عن كل واقعة طبقا للمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 7
أ . لا يجوز نقل أي من السجلات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون خارج المكتب ، وتعتبر البيانات الواردة في هذه السجلات سرية .
ب. اذا اصدرت سلطة قضائية او سلطة تحقيق قرارا بفحص هذه السجلات او الاطلاع عليها وجب ان ينتقل القاضي المنتدب او المدعي العام الى المكتب الذي تحفظ به هذه السجلات لفحصها والاطلاع على أي منها .
المادة 8
أ . لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود الوثائق المتعلقة به او باصوله او بفروعه او بازواجه ويجوز اعطاء هذه الصورة لغيرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان لاي منهم مصلحة فيها .
ب. للجهات الرسمية طلب صورة الاصل عن أي سجل او قيد .
المادة 9
تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية او الاهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الاحوال المدنية .
المادة 10
لا يجوز لاي موظف من موظفي الدائرة ان يسجل أي واقعة او يباشر أي عمل من اعمالها اذا كان الامر متعلقا به او بزوجه او اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر او احد موظفي المكتب بتكليف من رئيسه .
المادة 11
أ . على امين المكتب او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ، وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقوا بيانا عنها في السجل المدني خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول البيان الخاص بها ، وعليهم ارسال بيان الى المكتب المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم اذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم ، ولا يجوز ان يدون في السجل المدني الا البيانات المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون .
ب. يدفع للمختار ( 500 ) فلس عن كل واقعة ولادة او وفاة يكون ملزما بحكم القانون بالتبليغ عنها وتصرف المبالغ المستحقة له من النفقات العامة للدائرة بقرار من المدير بموجب كشوفات شهرية يصادق عليها امين المكتب المختص .
المادة 12
على امين المكتب ، في حالة رفضه تسجيل أي واقعة ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة ايام ، وعلى المدير ان يبدي رايه بقرار يعلم به صاحب الشان خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليه .
المادة 13
المواليد :
أ . يتم التبليغ عن الولادة ، لدى أي مكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالواقعة .
ب. اذا تمت الولادة خارج المملكة يجب التبليغ عنها خلال تسعين يوما من تاريخ حدوثها .
ج. تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد مضي المدد المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .
المادة 14
أ . الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1. الوالد او الوالدة .
2. أي من الاقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة .
3. الاطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة ، والسجون والمحاجر الصحية ، وغيرها عن الولادات التي تقع فيها .
4. القابلة القانونية .
5. المختار .
ب. لا يقبل التبليغ الا من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتكون مسؤولية التبليغ متدرجة حسب التسلسل المبين في تلك الفقرة .
ج. اذا تكرر تبليغ واقعة الولادة فتعتمد تلك التي تم التبليغ عنها من قبل الشخص الاولى بالتبليغ ، واذا تساوى المبلغان في الدرجة تسجل الواقعة الاسبق في التبليغ .
المادة 15
أ . يجب ان يشمل انموذج التبليغ البيانات الاتية :
1. يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها .
2. اسم المولود وجنسه ( ذكر او انثى ) على ان لا يكون مخالفا للقيم الدينية والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام .
3. اسم كل من الوالدين من ثلاثة مقاطع ورقمه الوطني وجنسيته وديانته ومحل اقامته ومكان قيده المدني ورقمه .
ب. في حالة ولادة توامين او اكثر اضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعد تبليغ لكل منهم على حده مع ذكر ساعة الولادة ودقيقتها .
المادة 16
تحرر شهادة الولادة بعد قيد الواقعة على الانموذج الذي يقره المدير لهذه الغاية .
المادة 17
اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتعامل حالة وفاة التوائم وفقا لما ورد في الفقرة ( ب ) من المادة ( 15 ) من هذا القانون .
المادة 18
اذا حصلت ولادة في اثناء السفر خارج المملكة يجب التبليغ عنها الى القنصل الاردني في الجهة التي يقصدها المسافر او الى المكتب المختص بمقتضى المادتين ( 6 ) و ( 13 ) من هذا القانون .
المادة 19
أ . كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه تسليمه الى مركز الشرطة في المدن والى مختار القرية في القرى التي لا يوجد فيها مركز للشرطة ، مبينا الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها مع تسليم ما وجد عليه من ملابس وغيرها .
ب. على مركز الشرطة او المختار تنظيم محضر بالواقعة يبين فيه عمر المولود بعد الاستئناس براي طبيب الحكومة والعلامات الفارقة فيه ليسلم مع المولود الى احدى المؤسسات او الاشخاص المعتمدين من وزارة التنمية الاجتماعية ، لتبليغ واقعة الولادة الى امين المكتب لتدوينها خلال المدة القانونية المقررة بعد اختيار اسماء منتحلة مناسبة للمولود ووالديه ويعتبر دين الدولة دينا للمولود واذا ظهر من يدعي نسب الطفل اليه ، بعد تدوين واقعة الولادة في السجلات وابرز حكما قضائيا قطعيا بذلك يلحق الطفل به وتغير الاسماء تبعا لذلك .
ج. اذا كان المولود الذي عثر عليه ميتا ، فعلى الشرطة ان تنظم محضرا بذلك بعد الاستئناس براي طبيب الحكومة عن عمر
الطفل ووقت وفاته واسبابها ، ويتم تسجيل الوفاة في هذه الحالة في سجل الواقعات، ولا يعطى اسم للمولود الا اذا ادعى احد والديه نسبه اليه وابرز حكما قضائيا قطعيا بذلك .
المادة 20
أ . اذا كان المولود غير شرعي ، فلا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا في سجل الولادة ( الا بناء على طلب خطي منهما او من أي منهما مؤيدا بحكم قضائي قطعي ) وعلى امين المكتب ان يختار اسما للوالدين ، ويعتبر باطلا كل تسجيل لولادة تم خلافا لاحكام هذه المادة فيما يتعلق بذكر اسم الاب والام .
ب. بالرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا تمت ولادة المولود غير الشرعي لدى المذكورين في المادة ( 14 ) الفقرة ( أ ) بند ( 3 ) و ( 4 ) يذكر اسم الام الوالدة وعلى امين المكتب اختيار اسم منتحل للاب .