منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكــرة بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

مذكــرة  بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها Empty
مُساهمةموضوع: مذكــرة بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها   مذكــرة  بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها Icon_minitimeالسبت أبريل 04, 2009 10:07 am

مذكــرة

بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها

بشأن تطبيق أحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005



· تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .

· وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علي الدخل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها ، وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .

· نص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل .

وعلي ذلك فإن القوانين المعمول بأحكامها في شأن الجرائم الضريبية هي :

- القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل .

- القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .

- القانون رقم ( 24 ) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .

· يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغى والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير . ( المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

· أصدر السيد الأستاذ المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2005 بتاريخ 4 / 7 / 2005 متضمناً التعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكم قانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم ( 91 ) لسنة 2005 .

· تضمن قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أحكاماً مستحدثة في مجال الجرائم الضريبية والإجراءات الجنائية الخاصة بها ، نعرض لها فيما يلي :

أولاً

الأحكام الموضوعية

جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية ، يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري وفي وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها ، نوجزها في الآتي :

- تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية .

- تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة .

- إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية .

- تشديد عقوبة الغرامة المقررة علي بعض الجرائم الضريبية .

- تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .

- العقاب علي جريمة إفشاء الأسرار بالمادة ( 310 ) من قانون العقوبات .

- مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة .

(1) تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية :

· خفف المشرع بمقتضى قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي :

(أ‌) جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم :

- نصت المادة ( 132 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيده له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :

(1) إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .

(2) إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً “

- أصبحت جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم والمنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادة 180 - من الجنايات وعقوباتها السجن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

مذكــرة  بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكــرة بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها   مذكــرة  بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها Icon_minitimeالسبت أبريل 04, 2009 10:08 am

(ب‌) جريمة التهرب من أداء الضريبة :

- نصت المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

” يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

(1) تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلـي دفاتـر أو سجـلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .

(2) تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أسـاس عـدم وجـود دفاتـر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .

(3) الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .

(4) اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

(5) إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة “

- أصبحت جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطرق المنصوص عليها في المادة سالفة البيان من الجنح ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوباتها السجن والتعويض .

- تضمن نص المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد بياناً للطرق التي تقع بها جريمة التهرب من أداء الضريبة ، علي غرار ما كان منصوصاً عليه في المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، إلا أنه يلاحظ علي نص المادة ( 133 ) ما يلي :

(1) أن صياغة البند ( 3 ) من هذه المادة لم تشتمل علي فعل إخفاء السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة كما كان منصوصاً علي ذلك في البند المقابل من المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي .

كما أن نص المادة ( 133) المشار إليها لم يتضمن بنداً خاصاً بأحد طرق التهرب من أداء الضريبة وهو توزيع أرباح علي شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح ، والذي كان منصوصاً عليـه في البند رقـم ( 4 ) مـن المادة ( 178 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي

إلا أن ذلك لا يشير إلي أن المشرع قصد من ذلك استبعاد تلك الطرق من نطاق التجريم ، إذ أن الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي في هذا الطرق تندرج تحت صور الركن المادي لطرق التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في البنود الأخرى من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل بحسب الأحوال ، ولا يتطلب الأمر تكرار ذكرها في هذه المادة .

(2) يكفي لقيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بالطريق المنصوص عليه في البند ( 5 ) من المادة ( 133 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، أن ينصب فعل الإخفاء المكون للركن المادي لهذه الجريمة علي جزء من النشاط الخاضع للضريبة ، لا علي نشاط كامل أو أكثر كما كان يلزم لقيام هذه الجريمة في البند (6) من المادة ( 178) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي ، والتي كانت تنص علي قيام جريمة التهرب من أداء الضريبة بطريق ” إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة ” .

(ج‌) جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط :

- نصت المادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :

” يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات “

- أصبحت جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط المنصوص عليها في هذه المادة من الجنح ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت هذه الجريمة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي - المادتان 178 ، 181 - من الجنايات وعقوبتها السجن والتعويض .

- والامتناع الذي تقوم به الجريمة لا يحتاج إلي طلب من مصلحة الضرائب العامة، إذ أن تقديم الممول لإخطار مزاولة النشاط واجب بنص القانون ، فالامتناع عن الاستجابة إلي أوامر القانون ، وينسحب ذلك علي جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، المنصوص عليهما فـي المـادة ( 135 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، والآتي بيانهما فيما بعد .

· يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلي تحقيق الجرائم الضريبية المشار إليها في البنود السابقة ، وكذا أية واقعة يتبين من ظروفها وملابساتها أن لها أهمية معينة تحقيقاً قضائياً ، وقيدها بأرقام قضائية ، و ذلك فور ورود طلب وزير المالية ، والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها واعدادها للتصرف في آجال قريبة ، وعدم القعود عن التحقيق بدعوة أن هذه الجرائم أصبحت من الجنح وأن التحقيق فيها ليس وجوبياً .

(2) تعديل عناصر بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة :

· جريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات :

- نصت المادة ( 78 بند ” 1 ” ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه

” يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

مذكــرة  بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكــرة بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها   مذكــرة  بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها Icon_minitimeالسبت أبريل 04, 2009 10:09 am

اللائحة التنفيذية لهذا القانون :

1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يـزاول نشاطـا تجاريـاً أو صناعيـاً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا :

تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،

أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين الف جنيه “

وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بغرامة مقدارها عشره الاف جنيه، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات ( المادة 135 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

- وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم الممول الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً - فقط - أن يمسك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة ذلك النشاط في الأحوال الآتية :

o إذا تجاوز رأس مال هذا النشاط عشرين الف جنيه .

o إذا تجاوز رقم أعمال هذا النشاط مائه الف جنيه .

o إذا تجاوز صافي ربح هذا النشاط وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي عشره الاف جنيه .

وعاقب المشرع علي مخالفة ذلك بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات .

( المواد 96 ، 98 ،187 / رابعاً من قانون الضرائب الملغي )

- ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي طبيعة النشاط والأحوال التي يجب فيها علي الممول إمساك الدفاتر والسجلات يراعي ما يلي :

o إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو صناعي تضحى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي عشرين الف جنيه وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي .

مع ملاحظة أن واقعة عدم إمساك الممول التاجر الذي يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه قد تُشكل في حقه جنحة عدم إمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته والمؤثمة بالمواد ( 1 ، 21، 29) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 .

o إن عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه الحرفي أو المهني كان غير مؤثم قبل العمل بأحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد .

o إن جريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني في الأحوال المنصوص عليها قانوناً في المادة ( 78 بند ” 1 ” ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد لا تطبق إلا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون10/ 6/ 2005

· جريمة الخصم تحت حساب الضريبية :

- تنص المادة ( 59 ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أنه :

” علي الجهات والمنشأت المبينة في هذه المادة أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائه جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسـرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز خمسه في المائه من هذا المبلغ ، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين ”

وعاقب المشرع علي مخالفة حكم هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات .

( المادة ” 135 ” من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )

- وكان قانون الضرائب علي الدخل الملغي قد الزم إجراء الخصم تحت حساب الضريبة المشار إليه في المادة سالفة البيان عن كل مبلغ يزيد علي عشره جنيهات ، وعاقب علي مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه ولا تتجاوز خمسمائه جنيه .

( المادتان ” 37 ، 187 / ثالثاً من قانون الضرائب الملغي )



- ووفقاً للتعديل الذي أدخله قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي نصاب الخصم تحت حساب الضريبة من عشره جنيهات إلي ثلاثمائه جنيه ، يراعي أن جريمة عدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة تضحى بعد تاريخ العمل بهذا القانون غير مستوفية للعناصر قيامها وغير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد علي ثلاثمائه جنيه .



إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت تُشكل جرائم ضريبية



الغي المشرع بقانون الضريبة علي الدخل الجديد تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو التالي :

- جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131 / 1 ، 3 ، 182 ، 183 ، 187 / أولاً )

- جريمة عدم إرفاق صوره من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقـرار الضريبي ( المادتان 96 ، 187 رابعاً )

- جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( المادتان 79 ، 187 رابعاً )

- جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس ( المادة 185 / ثانياً )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
مذكــرة بأهم العناصر التي يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دوري رقم 3 لسنة 1999 بشأن حمل أعضاء النيابة لأسلحة نارية
» كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات
» كتاب دوري رقم 9 لسنة 1999 بحظر مد الصحف بأسماء أعضاء النيابة وصورهم
» كتاب دوري رقم 7 لسنة 1998 بشأن نشر أسماء أعضاء النيابة
» كتاب دوري رقم 3 لسنة 1994 بشأن رد ومخاصمة أعضاء النيابة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: كتب دورية-
انتقل الى: