كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: كتاب دوري رقم 2 لسنة 2004 بشأن قانون مكافحة غسل الأموال السبت أبريل 04, 2009 9:24 am | |
| في إطار جهود مصر في مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتعاونها مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من آثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوى العالم ، فقد صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بالقرار رقم 951 لسنة 2003 .
وقد تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ، و نشير من تلك الأحكام إلي ما يلي : -
أولاً : نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني : -
” كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ” .
ثانياً : حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها ، سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي :-
· جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
· جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .
· الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .
· جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
· الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم سرقة الأموال واغتصابها .
· جرائم النصب وخيانة الأمانة .
· جرائم التدليس والغش .
· جرائم الفجور والدعارة .
· الجرائم الواقعة علي الآثار .
· الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .
· الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها .
ثالثاً : عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان أو الشروع فيها - بوصف الجناية- بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية . ( المادة 14 من القانون )
رابعاً : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 ، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص ، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل ، وتتولى عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : -
( 1 ) تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .
( 2 ) القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال ، وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .
( 3 ) إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى ، ويتولى هذا البلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .
( 4 ) التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى علي النحو المبين في المواد 208 مكرراً( أ )و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .
( 5 ) التصرف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة .
( 6 ) تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن جريمة غسل الأموال .
وتطبيقاً للأحكام التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال ، وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة في تحقيق جرائم غسل الأموال والتصرف فيها يجب علي أعضاء النيابة مراعـاة واتباع ما يلي : -
أولا : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال :
( 1 ) تختص نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي : -
أ - التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
ب - التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى .
( 2 ) يجب علي النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال إلي نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها ، وعلي باقي النيابات أن تخطر هذه النيابة بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من جرائم غسل الأموال بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها .
( 3 ) يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها .
( 4 ) يتولى أحد رؤساء النيابة - يختاره المحامى العام المختص - التحقيق في جرائم غسل الأموال، ويجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن . | |
|
كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83864 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: رد: كتاب دوري رقم 2 لسنة 2004 بشأن قانون مكافحة غسل الأموال السبت أبريل 04, 2009 9:25 am | |
| ثانيا : إجراءات التحقيق :
يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها - اتخاذ الإجراءات الآتية : -
أ - اتخاذ كافة التدابيــر التحفظيـة وفقـاً لمـا تقضـي بــه المـواد ( 208 مكرراً ” أ ” ) و ( 208 مكرراً ” ب ” )و( 208 مكرراً “ج ” ) من قانون الإجراءات الجنائية - بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال - وتتمثل
أهم هذه التدابير التحفظية في الآتي : -
- منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو المنع من إدارة تلك الأموال .
- تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها .
ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويعرض بعد ذلك أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة (نص الفقرة الثانية من المادة 208 مكرراً ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية ) .
ب - يكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانـات أو معلومـات تتعلـق بالحسابـات أو الودائـع أو الأمانات أو الخزائن ، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. ( نص الفقرة الأخيرة من المـادة ( 98 ) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 200).
وفي هذا الشأن أصدر النائب العام القرار رقـم 1203 لسنـة 2003 - الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 16 ) لسنة 2003 و المرفق صورته - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في أن يأمر مباشرة بالاطلاع علي الحسابات والمعاملات بالبنوك علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
ثالثا : الإعفاء الجزئي من العقوبة :
تنص المادة 17 من فانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على أنه “” فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها “”
وعلى ضوء ذلك فأنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة بالإستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات ، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون ، تخطر وحدة مكافحة غسل الأموال لإستكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً ، واستمرار النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلي المحكمة المختصة إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية ، وذلك علي اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، وأن التحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية - السجن والغرامة - المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون منوط بالسلطة التقديرية لهذه المحكمة .
مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .
رابعا : التعاون مع الجهات القضائية الأجنبية :
( 1 ) يكون للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها. ( المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال ) .
( 2 ) يتعين علي جميع النيابات الرجوع إلي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن جرائم غسل الأموال ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 17 / 1 / 2004
“ النائـب العـام “ | |
|