كمبوتة
مؤسس المنتدى
عدد الرسائل : 11984 نقاط التميز : 10 نقاط : 83874 تاريخ التسجيل : 14/02/2009
| موضوع: حكم محكمة جنح محرم بك في قضية المدون كريم عامر الخميس أبريل 02, 2009 6:27 pm | |
| مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في القضية رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك الصادر بتاريخ 22 / 2 / 2007 حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم : - أنه في يوم 10 / 1 / 2006 بدائرة قسم محرم بك أولا : قام بإثارة الفتنه وتحقير الدين الإسلامي مما نسبه إلي الله سبحانه وتعالي وسيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم مما يودي إلي الإضرار بالوحدة الوطنية و الدين الإسلامي علي النحو المبين بالتحقيقات ... ثانيا :.أذاع عمدا بيانات من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات ...وطلبت عقابه بالمواد 98 / 102/مكرر /179 من قانون العقوبات ....وحيث أن واقعة الدعوة تتحصل فيما أبلغت به كلية الشريعة الإسلامية و القانون بدمنهور جامعة الأزهر – النيابة العامة فيما قرر المتهم عبد الكريم نبيل سليمان – الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة الإسلامية و القانون بتحقيقات مجلس تأديب الكلية – بأنه خصص لنفسه موقع علي شبكة الانترنت لنشر مقالات و تعليقات تعبير عن وجهة نظره ولإثبات وجوده في المجتمع ...وهي عبارة عن مقالات عنوانها كالتالي :- 1- جامعة الأزهر وسياسة الفصل العنصري 2-بايعوا الرئيس مبارك أمير للمؤمنين 3-رسالة إلي السيد الرئيس 4- انطباعات متظاهر 5- إلا الحماقة أعيت من يداويها 6- من واقع رسالة طالب أزهري 7- الأزهر و القاعدة وجهان لعملة واحده 8-فتش عن القاعدة . ولدي سؤال عن توضيح ما جاء بتلك المقالات المنشورة عبر الانترنت وإيمانه بسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم قرر بأنه لا يوجد كائن مقدس وانه يجب أن ننتزع الثوب الطائفي والديني وأن ننظر إلي الأمور نظرة أكثر إنسانية ويجب علينا أن تعقد محاكمة لكل رموز الإرهاب والتطرف الذي احتفظ لنا التاريخ الإسلامي بإسماءهم وأفعالهم الإجرامية بداء من محمد بن عبد أللاه مرور بصحابته سفاكي الدماء من أمثال خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شيعة وسمرة بن جندب وملوك بني أمية وبني العباس وآل عثمان وانتهاء بمجرمي الإسلام في العصر الحديث والذين أصبحوا أكثر شهرة من نجوم السينما وسلاطين الطرب فضلا مما قرره بأن الإله كائن وهمي لا وجود له – كما هاجم نظام الحكم بذكره أن الرئيس مبارك رمز الاستبداد وقاهر العباد في مقاله بايعوا الرئيس مبارك أميرا للمؤمنين وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة بتاريخ 6 / 11 / 2006 اعترف مما هو منسوب إليه من اتهام وقرر مضمون ما قرره بتحقيقات مجلس تأديب الجامعة وأضاف لدي سؤاله عن ديانته قرر بان بطاقته مكتوب بها مسلم من أب وأم مسلمين وفرض عليه الدين الإسلامي لأنه لم يعرض عليه أن يكون مسلم أو مسيحي أو يهودي وانه لا يؤمن بالتعاليم الإسلامية ولا أركان الإسلام وان الدين الإسلامي يدعوا إلي الكراهية وعلل نشرة لتلك المقالات انه يعبر عن أرائه الشخصية وان مقصده من مقاله بايعوا مبارك أميرا للمؤمنين انه حاكم مستبد ........
وبسؤال كل من الدكتور / رأفت محمد حماد والدكتور / مصطفي العرجاوي قررا بأنه تم عقد مجلس تأديب للمتهم وكان خمس المجلس المشكل وذلك لسؤاله عما نشرة من مقالات فاقر بها مقررا ذلك من حريته في إبداء الرأي وانه تم فصلة من الجامعة وحيث قدمت الأوراق للمحكمة الجنائية ومثل المتهم ومعه محامون وسألته المحكمة عن التهمة المنسوبة إلية فاعترف بها والحاضرون مع المتهم طالبو انتداب خبير من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة قسم الاتصالات للاطلاع على الموقع لتحديد مالكه مكانه ومنشأه ......
وبجلسة 1 / 2 / 2007 قررت المحكمة أن يصدر حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في اجل حددته في خلال الأجل قدم دفاع المتهم حفظتي مستندات ومذكرتين طالعتهما المحكمة وحيث انه عن طلب الدفاع ندب خبير من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة قسم الاتصالات فلما كان من المستقر علية وفق قضاء محكمة النقض – أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوي ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلي ندبه ( الطعن رقم 2148 لسنة 51 ق جلسة 17 / 12 / 1998 س 32 ص 1136 ق 2002 ) متى كان ما تقدم وعملا به وبما أن المحكمة وقد اطمأنت إلي أدلة الثبوت فضلا عن اعتراف المتهم أمام المحكمة ما يكفي للفصل في الدعوي دون حاجة إلي ندب خبير وحيث أن المحكمة تشير انه في مجال تطبيقها لنصوص القانون علي الواقعة المطروحة فإنها تعدل قيد ووصف الاتهام بإضافة المادة 171 واستبدال المادة 176 بالمادتين 98 و ، 102 مكررا من قانون العقوبات – إذ انه من المقرر وفق قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تصيغة النيابة العامة علي الفعل المسند إلي المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة أن تلفت نظر الدفاع إلي ذلك مادام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي وان المتهم دون أن تضيف إليه المحكمة شيئا إذ يوجب القانون علي المحكمة أن تطبق نصوص القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج علي واقعة الدعوي أو افتئات علي حق مقرر للمتهم ( الطعن رقم 457لسنه 41 من جلسة 6/6/1971) س مكتب فني ص 440 ق 108/1 ) وحيث أن ألغيت بالأوراق أن المتهم اورد لمقلاته المنشورة علي شبكة الانترنت ما يمس شخص الرسول محمد صلي الله عليه وسلم وصحابته عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص بما يبغضهم ويزدردهم بان نزع القدسية النبوية عن محمد بن عبد الله ووصف أصحابه سألفي الذكر بأنهم سفاكي دماء مع أنهم رموز طائفة المسلمين علي ارض ويجمع كافة المسلمين في بقاع الأرض علي هذه القدسية للرسول محمد صلي الله عليه وسلم وكان من شان ازدراد هذه الرموز و التحقير بها ووصفهم بالصفات سالفة الذكر هو بطبيعة الحال ازدراء وبغض للمسلمين أجمعين ...
إذ أن ازدراء هذه الرموز حتى ولو لم يكونوا علي قيد الحياة هو ازدراء و تحقير لجميع المسلمين الذين يلتفون حول هذه الرموز.... وكان من شان ما أثاره المتهم من ازدراء للدين الإسلامي بطريقة النشر علي شبكة الانترنت التي يستطيع الاطلاع عليها أي شخص دون تميز ما يوفر ركن العلانية ...
وكانت طريقة صياغة هذه الازدراء و الاهانات للدين الإسلامي وما يخص ما تناوله في حق الرسول محمد صلي الله عليه وسلم وصحابته بوصفهم سفاكي دماء ما يحرض الطوائف إلا خري علي النيل من المسلمين وتحريض المسلمين أيضا علي النيل ممن يدمرون رموزهم وفي هذا وذاك تكدير للسلم العام وهو ما ينطبق عليه نص المادتين 171/176 من قانون العقوبات . وحيث انه من المقرر أيضا أن الاهانه هي كل قول أو فعل بحكم العرف بان فيه إذاء وحط من الكرامة تعين الناس ولو لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولبة بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات تقيد في سياقها معني الاهانه ( الطعن رقم 116 لسنه 3 ق جلسة 27/2/1933 ) وكان من القرار أيضا – أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيه التشهير أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة السب و القذف والأهانه حسب الأحوال ( الطعن رقم28-18 لسنه 59 من جلسة 24/10/ 1993 ق 133 س44 ص 863 ) وحيث أن الثابت بالأوراق من مطابقة المقال المنشور علي شبكة الانترنت في حق رئيس الجمهورية تحت عنوان بايعوا الرئيس مبارك أميرا للمومنين انه خرج في مقاله عن حدود التقيد المباح إلي المساس بشخص رئيس الجمهورية بان وجه إليه ألفاظ تمس شخصه وهو أن الرئيس مبارك رمزا للاستبداد وقاهر العباد وقد انصرفت إرادته إلي هذه الإهانة مما تستوجب عقابه بالمادتين 171 /179 من قانون العقوبات ومن جماع ما تقدم فان المحكمة تري أن المتهم قد توافرت في حقه أركان الجريمتين سألفي الذكر ........ وبما انه إذا كان ما تقدم فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة بيقين لا نحاطة شك أن المتهم في عضوية عام 2006 بدائرة وقسم محرم بك – محافظة الإسكندرية .... أولا – حرض بالكتابة علي شبكة الانترنت علي بغض طائفة المسلمين واذدراءها بان وصف نبينا وصحابته بأنهم سفاكي دماء وكان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام .... ثانيا – أهانه بالكتابة علي شبكة الانترنت شخص رئيس الجمهورية بان وجه إليه الألفاظ المثبتة بالأوراق – مما يتيقن معه وعملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 171/176/179 – من قانون العقوبات . وحيث أن الجريمتين المنسوبين للمتهم منفصلتين لا يتوافر فيهم وحده الغرض ولا عدم القابلية للتجزئة ومن ثم يتيقن عقابه يعاقب مستقل لكل جريمة علي حده وعليه تعقد المحكمة بمعاقبته عن التهمة الأولي بالحبس لمده ثلاثة سنوات مع الشغل و النفاذ وبمعاقبته عن التهمة الثانية بالحبس لمده سنه مع الشغل و النفاذ . وحيث انه عن المصاريف الجنائية بالمحكمة تلزم بها المحكوم عملا بنص المادة 313 ا.ج وحيث انه عن الادعاء المدني فلما كان من المستقر عليه فيها . أن دعاوي الحسية التي تعرضها الشريعة الإسلامية لا يعترف بها القانون المدني فليس هناك دعوي حسية في الحقوق المدنية إذ يمنع قبولها من قبل والآن ما نص عليه في المادة 3 من قانون المرافعات سواء قبل التعديل الأخير أو بعده ... من اشتراط المصلحة الشخصية المباشرة ... أما دعاوي الحسية في الأحوال الشخصية فانه من المقرر في الشريعة الإسلامية انه لا يجوز لأي مسلم مباشرتها إذا توافرت شروطها إلا أن المشرع اصدر القانون رقم 3 لسنه 1996 و الذي نظم منه دعوي الحسية وجعل رفعها من اختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها واوجب علي من يطلب رفعها أن يتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة المختصة التي تباشر التحقيق فيها ثم يصدر قرار مسبب من احد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام علي الأقل ...ز ( التعليق علي قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري وزميلة –الطبعة العاشرة – الجزء الأول ص164 ) وعملا مما تقدم واخذ به فان المحكمة تقضي بعدم قبول الادعاء المدني لتحريك ممن ليس له صفه ... وحيث انه عن مصاريف الدعوي المحضر فالمحكمة تلتزم بها الدعاوي فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا أولا – بمعاقبة المتهم عبد الكريم نبيل سليمان بالحبس لمده ثلاثة سنوات مع الشغل و النفاذ لما نسب إليه من اتهام عن التهمة الأولي وبمعاقبته بالحبس لمده سنه لما نسب إليه من اتهام عن التهمة الثانية وألزمه بالمصاريف الجنائية ... ثانيا – بعدم قبول الادعاء المدني لانتفاء ألصفه وألزمت المدعي المدني بمصروفات الدعوي المدنية ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
| |
|