الباب الثالث
الإيداع والفحص والتسليم النشر
المادة التاسعة عشر: يجب على كل من يرغب في حماية اختراع أن يقدم طلباً صريحاً بذلك الى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية.
المادة العشرون: لا يشمل طلب براءة الاختراع إلا اختراعاً واحداً أو عدداً من الاختراعات المترابطة فيما بينها بحيث لا تمثل سوى مفهوم اختراع عام واحد.
يجب أن يوصف الاختراع وصفاً واضحاً كاملاً حتى يتسنى تقديره ويتمكن أي شخص محترف من تنفيذه.
كما يجب أن ينطوي وصف الاختراع على مطلب أو على عدد من المطالب الواضحة المختصرة التي تحدد الاختراع المطلوبة حمايته وتكون مدعومة بالوصف.
المادة الحادية والعشرون: يتم تسليم براءة الاختراع، دون فحص قبلي تحت مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان إما لواقع الاختراع أو مدته أو جدارته وإما لأمانة الوصف ودقته.
تحدد عن طريق التنظيم شكليات إيداع طلبات براءات الاختراع لدى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية وكذلك شأن الآجال والكيفيات المتعلقة بالفحص والتسليم والنشر المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثانية والعشرون: تنشر براءات الاختراع المسلمة، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة أحكام المادة الثامنة عشر أعلاه.
الباب الرابع
انتقال الحقوق
المادة الثالثة والعشرون: تكون الحقوق الناجمة عن براءات الاختراع و/أو شهادات الإضافة المحتملة أو الطلبات المتصلة بذلك قابلة للانتقال كلياً أو جزئياً طبقاً للتشريع المعمول به.
القسم الأول
الرخصة التعاقدية
المادة الرابعة والعشرون: يمكن صاحب براءة الاختراع أن يمنح شخصاً آخر رخصة استغلال اختراعه بواسطة عقد.
لا يعتد بالبنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة إذا فرضت على مشتري الرخصة في المجال الصناعي أو التجاري حدوداً ناجمة عن الحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو التي لا تكون ضرورية لحماية هذه الحقوق.
القسم الثاني
الرخصة الإجبارية
المادة الخامسة والعشرون: يمكن أي شخص في أي وقت بعد أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الاختراع أو بعد ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تسليمها أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على رخصة استغلال بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص استغلاله.
لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا إذا ثبت بعد الفحص عيب حقيقي في استغلال الاختراع الذي يعزز البراءة أو نقص في استغلاله ولم تكن هناك ظروف تبرر ذلك العيب أو هذا النقص في الاستغلال ويقدر هذان الأمران حسب المقاييس والأعراف المقبولة عادة.
ولا يشكل استيراد المنتوج، موضوع البراءة ظرفاً مبرراً.
المادة السادسة والعشرون: يمكن أن تسلم الرخصة الإجبارية في أي وقت لطلب البراءة أو من أجل براءة الاختراع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، بصرف النظر عن المادة الخامسة والعشرين أعلاه.
الباب الخامس
فقدان الحقوق
القسم الأول
التخلي
المادة السابعة والعشرين: يمكن صاحب براءة الاختراع أن يتخلى في أي وقت كلياً أو جزئياً عن مطلب أو عن عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم تصريح مكتوب لدى المصلحة المكلفة بالملكية الصناعية حسب الشروط التي تقررها النصوص التي تتخذ لتطبيق هذا المرسوم التشريعي.
القسم الثاني
الإلغاء
المادة الثامنة والعشرون: تعلن الجهة القضائية المختصة الإلغاء الكلي أو الجزئي لمطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع بناء على طلب أي شخص معني في الحالات الآتية:
1. إذا لم تتوفر في موضوع براءة الاختراع الأحكام الواردة في المواد من 3 الى 8 أعلاه.
2. إذا لم تتوفر في وصف الاختراع أحكام المادة عشرين الفقرة الثانية أعلاه أو إذا لم تحدد مطالب براءة الاختراع الحماية المطلوبة.
3. إذا سبق للاختراع نفسه أن كان موضوع براءة اختراع في الجزائر على إثر طلب سابق أو كان ذا أسبقية سالفة.
عندما يصبح قرار الإلغاء نهائياً، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل تبليغه بقوة القانون الى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية التي تقوم بتسجيله ونشره.
القسم الثالث
سقوط ملكية الاختراع
المادة التاسعة والعشرون: يسقط الحق في امتلاك البراءة تلقائياً إذا لم يدفع صاحبها الحقوق المنصوص عليها في المادة التاسعة أعلاه.
غير أنه تمنح مالك البراءة أو طالبها مهلة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ مرور سنة على الإيداع، لتمكينه من دفع الحقوق المستحقة التي تضاف إليها غرامة التأخير المحددة في التنظيم المعمول به.
غير أنه يمكن مصالح الملكية الصناعية بناء على طلب مبين الأسباب يقدمه صاحب البراءة بعد ستة أشهر على الأكثر من انتهاء المهلة السابقة الذكر، أن تقرر تجديد امتلاك البراءة عقب دفع الحقوق المستحقة وغرامة تجديد الملكية المحددة في التنظيم المعمول به.
وتبين بدقة كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة الثلاثون: إذا انقضت سنتان على منح الرخصة الإجبارية ولم يتدارك العيب أو النقص في استغلال الاختراع الذي حاز البراءة لأسباب تقع على عاتق صاحبها يمكن الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الوزير المعني أو بعد استشارة الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن تصدر حكماً بسقوط براءة الاختراع.
الباب السادس
التقليد
المادة الحادية والثلاثون: مع مراعاة المادتين 12 و 14 أعلاه يشكل تقليداً في البراءة، يمس حقوق صاحبها كل عمل مما يأتي:
- صنع المنتوج المحمي ببراءة الاختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته لهذه الأغراض.
- استعمال طريقة الصنع التي تحميها براءة الاختراع أو تسويقها.
ويعد مقلدين كذلك من يتعمدون إخفاء شيء أو عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو طرحها للبيع أو إدخالها الى التراب الوطني.
المادة الثانية والثلاثون: لا تمس الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة الاختراع الحقوق الناجمة عن براءته ولا تستوجب الإدانة ولو من حيث القانون المدني، باستثناء الوقائع التي قد تحدث عقب تبليغ نسخة رسمية لوصف الاختراع مصحوبة بطلب براءة الاختراع للشخص المشتبه فيه أنه مقلد.
المادة الثالثة والثلاثون: يمكن صاحب براءة الاختراع أو من له حق امتلاكها أن يرفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم بالتقليد حسب مفهوم المادة الحادية والثلاثين أعلاه.
وإذا أثبت الطالب ارتكاب تقليد. فإن الجهة القضائية المختصة تمنح تعويضات مدنية ويمكنها أن تأمر بمنع مواصلة التقليد واتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به.
المادة الرابعة والثلاثون: يمكن المدعى عليه في أية قضية من القضايا المذكورة في المادة الثانية والثلاثين أعلاه، أن يرفع دعوى بإلغاء براءة الاختراع حسب الإجراء نفسه.
المادة الخامسة والثلاثون: يعتبر كل عمل يرتكب في مفهوم المادة الحادية والثلاثين أعلاه جنحة تقليد.
ويعاقب على جنحة التقليد بالحبس مدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) اشهر، وبغرامة مالية من أربعين ألف (40.000) الى أربعمائة ألف (400.000) دينار جزائري أو بإحدى العقوبتين فقط.
لا تتخذ إجراءات المتابعة بعد انقضاء خمس (5) سنوات من ارتكاب الجنحة.
المادة السادسة والثلاثون: يعتبر عوداً الى التقليد إذا صدر خلال خمس (5) سنوات سابقة حكم بتقليد البراءة ضد المقلد وفي هذه الحالة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين أعلاه.
الباب السابع
أحكام انتقالية
المادة السابعة والثلاثون: يمكن أن تحول طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الإضافة المحتملة المتصلة بها التي تم إيداعها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الى طلبات براءات الاختراع وطلبات شهادات الإضافة المتصلة بتلك الطلبات.
تعد طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الإضافة المحصلة بها مسحوبة إذا لم يتم تحويلها خلال سنتين ابتداءً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثامنة والثلاثون: تبقى سارية المفعول حتى انتهاء الصلاحية، طلبات البراءات والبراءات نفسها وطلبات شهادات الإضافة وشهادات الإضافة المحتملة المتصلة بها التي وقع إيداعها بموجب أحكام الأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع.
المادة التاسعة والثلاثون: تدوم عشرين سنة مدة صلاحية طلبات البراءات وبراءات الاختراع التي وقع إيداعها بموجب الأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب حسب الصيغة القانونية دون المساس بتاريخ تسليم البراءة.
المادة الأربعون: كل إيداع طلب شهادة الإضافة يقع بعد صدور هذا المرسوم التشريعي ويتعلق ببراءة واحدة أو بعدة براءات أو طلبات أودعت بموجب الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع، يبقى خاضعاً لهذا الأمر.
المادة الحادية والأربعون: يلغى الأمر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع بصرف النظر عن المواد من 37 الى 40 أعلاه.
المادة الثانية والأربعون: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993.