السلام عليكم ورحمة الله الموضوع كنت وكيل عن المدعى بالحق المدني في جنح بلاغ كاذب وقائع الموضوع وكيلي يعمل بوزارة الأعلام موظف على درجة وكيل عام وزاره تقدم احد جيران بعدد شكاوى مكتوبة إلى جهة عمله يتهما وكيلى ببعض الجرائم السبب والقذف والتعدي عليه واستخدام نفوذا وسلطات وتردى من المنزل واستخدام السلاح وقائع غير متعلق بالعمل فما كان من جهة عما وكيل بأجراء تحقيق أدارى للوكيلى وسؤاله في محضر إجراءات وتنبيه عليه
بناء عليه رفعت دعوى بلاغ كاذب فما كان من محامى المدعى عليه دفع الدفع الاتى طلب البراءة تأسيساً على أن الشكوى حق مكفولة للجميع ولم يثبت عدم صحة الكذب
حيثيات الحكم : حيث أن المحكمة طالعت أوراق الجنحة وتبين لها أن التهمة المسندة للمتهم هي البلاغ الكاذب وحيث أنه لم يتبين للمحكمة من مطالعة لللاوارق المسند به من المدعى بالحق المدني نفى للتهمة البلاغ الكاذب فضلاً على انه عجزها من أثبات دعواها لا يعد تعمد البلاغ الكاذب الآمر الذي تشكت منه للمحكمة إلى الفعل المسند إليه
الحكم : براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية
تم رفع الاستئناف أمام محكمة الجنح مستئانف في الشق المدني وجاء الحكم قبول الدعوى ورفض الدعوى المدنية
السؤال هنا هل يمكن رفع دعوى أمام المحاكم المدنية ولافترضنا بنعم يمكن ذلك ما موضوعها الدعوى وما يتوقعه من محام الخصم من دفوع