منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأمتداد القانوني لورثة المستأجر

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طارق الديب
نائب مدير عام المنتدى
نائب مدير عام المنتدى
طارق الديب


ذكر عدد الرسائل : 585
العمر : 61
الهوايه : الأمتداد القانوني لورثة المستأجر Unknow11
نقاط التميز : 10
إحترام قوانين المنتدى : الأمتداد القانوني لورثة المستأجر 111010
أوسمة التميز : الأمتداد القانوني لورثة المستأجر Empty
نقاط : 58274
تاريخ التسجيل : 23/02/2009

الأمتداد القانوني لورثة المستأجر Empty
مُساهمةموضوع: الأمتداد القانوني لورثة المستأجر   الأمتداد القانوني لورثة المستأجر Icon_minitimeالثلاثاء مارس 10, 2009 12:49 pm

الأمتداد القانوني لورثة المستأجر

حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار

الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة
( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر )
[ المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى ]

عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى لا ينقضى بموت أحد عاقدية المؤجر أو المستأجر ومقتض ذلك أن عقد الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى أن تنقضي المدة المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات العقد إلى الورثة الشرعيين فيلزم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع بالعين كالتزام أساس وجوهري ، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء القيمة الإيجارية .

مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل قواعد القانون المدني
مفهوم الامتداد فى ظل قواعد القانون المدني لا يعنى وكما كان الوضع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية امتداد تلقائي دون حد أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حتى ينتهى بانتهاء المدة المقررة له .

التعاقد لأسباب شخصية - التعاقد لاعتبارات خاصة
أثر ذلك على الامتداد القانوني لعقد الإيجار

( إذا لم يعقد الإيجارية إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد )
[ المادة 602 من القانون المدنى ]

- لما كان الأصل فى عقد الإيجار أنه من العقود المالية والتي لا تبرم عادة لاعتبارات خاصة ( حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد الإيجار لا ينتهى قانونا بموت أحد المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن تنقضي مدته .
العقود المحررة لأسباب خاصة - العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر

- إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة فإن الإيجار وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب إنهاؤه .
( إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد )
[ المادة 602 من القانون المدنى ]

(00 إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر أن يطلب إنهاء العقد [ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]

خلاصة القول 000 " أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب إنهائه إاذ كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، لذا يكون فى استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجرة فيما أجر لتحقيقه من أعراض إعنات لهم رأى المشرع إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ziyad law
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 5
العمر : 43
نقاط التميز : 10
نقاط : 47675
تاريخ التسجيل : 21/11/2011

الأمتداد القانوني لورثة المستأجر Empty
مُساهمةموضوع: شكرا    الأمتداد القانوني لورثة المستأجر Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 21, 2011 12:49 pm

موضوع رائع جزاكم الله الف خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جعلونى محاميا
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 731
العمر : 36
نقاط التميز : 10
نقاط : 43661
تاريخ التسجيل : 09/03/2013

الأمتداد القانوني لورثة المستأجر Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمتداد القانوني لورثة المستأجر   الأمتداد القانوني لورثة المستأجر Icon_minitimeالجمعة يناير 31, 2014 6:12 am

موضوع رائع جزاكم الله الف خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأمتداد القانوني لورثة المستأجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تواطؤ المستأجر مع المالك على طرد زوجة المستأجر الحاضنة !!
» هل يجوز طرد المستأجر ؟
» الدعوى المباشرة للمستأجر الاصلى ضد المستأجر من الباطن ..د محمد ابراهيم البندارى
» بطاقات الائتمان البنكية فى الفقه الاسلامى
» النظام القانوني للشركة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى الكتب والابحاث القانونية :: ابحاث قانونية :: مدنى-
انتقل الى: