منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعليق على قانون الانتخابات العامة في سوريا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي عبد الرزاق سفلو
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 6
العمر : 46
نقاط التميز : 10
نقاط : 45764
تاريخ التسجيل : 27/10/2011

التعليق على قانون الانتخابات العامة في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: التعليق على قانون الانتخابات العامة في سوريا   التعليق على قانون الانتخابات العامة في سوريا Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 02, 2011 2:04 pm

التعليق على قانون الانتخابات العامة في سوريا
سنحاول من خلال هذه الملاحظات تسليط الضوء على أهم مواد القانون التي تحتاج, من وجهة نظرنا, إلى تعديل, وذلك من خلال إدراج المقترح بجانب المادة المراد تعديلها, وفقاً لما يلي:
المادة /9/: أقترح أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء, ثلاثة منهم من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى, وثلاثة من رجال الدين الذين يحظون بثقة ومحبة الناس يسميهم مفتي الجمهورية, وأن يتفق هؤلاء جميعا على عضو سابع مرجح, وفي حال عدم اتفاقهم يتولى وزير العدل تسمية هذا العضو بالتشاور والتنسيق مع أعضاء الجنة.
لا بأس أن تكون لجنة الانتخابات العليا مؤلفة من سبعة أعضاء بدلاً من خمسة نظراً لصعوبة المهام الموكلة لها, ومن ناحية أخرى, فإن وجود عدد من رجال الدين الوطنيين الشرفاء في هذه اللجنة يعطي شعورا عاما بمزيد من الارتياح والطمأنينة لدى الناخبين والمرشحين.
المادة /17/: أقترح معاملة كافة محافظات القطر نفس معاملة محافظة حلب بحيث تقسم كل محافظة إلى دائرتين انتخابيتين, ويحدد بعدها العدد المطلوب من المرشحين في كل دائرة وفق عدد المقاعد المخصصة لها في المجلس, فهذا يعطي تمثيلاً جغرافيا أصدق لأعضاء مجلس الشعب ويهون ويخفف كثيراً من تكلفة الإعلام.
المادة /19/: أقترح تعديل الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة ودمجهما في فقرة واحدة على الشكل التالي:
يتكون مجلس الشعب والمجالس المحلية من ممثلين عن شرائح المجتمع التالية:
أ- المثقفون السوريون من حملة الشهادات الجامعية على الأقل, ويجب أن تكون نسبتهم في مجلس الشعب (40)% على الأقل و(50)% على الأكثر من مجموع مقاعده.
ب- العمال والفلاحون ممن يحملون شهادة التعليم الأساسي على الأقل, ويجب أن تكون نسبتهم في مجلس الشعب (40)% على الأقل و(50)% على الأكثر من مجموع مقاعده.
ج- باقي شرائح المجتمع ممن يحملون شهادة ثانوية على الأقل, ولا يجوز أن تتجاوز نسبتهم في مجلس الشعب في جميع الأحوال (20)% من مجموع مقاعده.
فزيادة عدد المثقفين في مجلس الشعب يرفع من سوية أدائه, ويمكنه من تحمل مسؤولياته الجسام الملقاة على عاتقه, فمجلس الشعب الذي سيغدو المشرع السوري الرسمي, يجب أن يتمتع بكفاءات عالية ونخبة من أفراد الشعب العربي السوري.
المادة /20/: أقترح أن يراعى في هذه المادة, التي تتحدث عن الشروط الواجب توفرها في المرشحين, ما أوردناه في التعديل المقترح على الفقرتين الأولى والثانية من المادة /19/.
المادة /28/ والمواد التي تليها المتعلقة بالدعاية الانتخابية: أقترح تعديل هذه المواد مع مراعاة ما جاء في بعضها بما يتماشى مع ما يلي:
يختص الإعلام السوري وحده دون غيره بما لديه من وساءل مرئية ومسموعة ومقروءة يحددها سلفا بتغطية كاملة ومستمرة وعادلة وفق ضوابط ومعايير موضوعية لإعلانات ودعايات المرشحين مقابل بدل مالي معقول تحدده وزارة الإعلام يدفعه المرشحون.
إن تغطية الإعلام السوري هو الطريقة الأنجع في إيصال المعلومات اللازمة عن كل مرشح للجمهور وتمكينهم من التعرف الأمثل على المرشح ومعرفة برنامجه الانتخابي ومنهج عمله وطريقة تفكيره, بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الطريقة تحقق العدالة والمساواة بين كافة المرشحين, فلا يفوز الغني على حساب الفقير منهم, كما وأنها تؤدي من حيث النتيجة إلى إيصال الأنسب والأجدر والأكثر إقناعا للشعب إلى عضوية مجلس الشعب.
هذه هي أبرز النقاط التي رأينا ضرورة تعديلها في مشروع قانون الانتخابات العامة في سوريا.
بقلم المحامي: عبد الرزاق فاروق سفلو
[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعليق على قانون الانتخابات العامة في سوريا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الإيجار في سوريا
» الوجيز في شرح قانون العمل _الدكتور يوسف إلياس
» إيجابيات وسلبيات قانون الإدارة المحلية الجديد في سوريا
» قانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
» قانون رقم 11 لسنة 2002بتفسير بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: سوريا-
انتقل الى: