منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81944
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .   مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . Icon_minitimeالأربعاء أبريل 06, 2011 10:02 am

رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011-2-13.

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وبعد موافقة مجلس الوزراء، قررالمرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى

يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمي375 مكررا و 375 مكررا (أ)، وذلك على النحو الآتى:

الباب السادس عشر

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"

مادة 375 مكررا:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بإستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو إستخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الاحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وفيما يلي نص قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات :

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/2/13

وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011

قرر (المادة الأولى)

يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين اللذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 محكوم عليه أولهم فايز عبدالله أحمد المطرى، وأخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة، والوارد أسمائهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقا لما يلى:

أولا: المحكومة عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة
المنفذة حتى 2011-3-8 (خمسة عشرة سنة ميلادية).

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكومة عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2011/3/8 متى كان المحكومة عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ مدتها ميلاديا، وبشرط ألاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألايزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

(المادة الثانية)

على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (375) مكررا ( أ ):

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على إرتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو إقترنت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
aligendy
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 35
العمر : 58
نقاط التميز : 10
نقاط : 54865
تاريخ التسجيل : 09/05/2009

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .   مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . Icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2011 11:26 am

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
» القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
» مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن سريان القوانين واللوائح
» القرار بقانون رقم 14 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام قانون الجمارك
» قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر-
انتقل الى: