منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 7- نظام البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن الشربيني
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 25
العمر : 58
الهوايه : 7- نظام البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Huntin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 48121
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

7- نظام البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Empty
مُساهمةموضوع: 7- نظام البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن   7- نظام البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 10:50 pm

[justify]

نظـــــام
البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات
ــــــــــــ
طبقا لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979
وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الإدارة رقم 178 لسنة 1980
وقرارات مجلس إدارة هيئة قناة السويس
بوصفه المجلس الأعلى للقطاع
ــــــــــــ

أولا : البدلات
ـــــــــــــــ


(أ ) بدل التمثيل :
ــــــــــــــــــ
المادة (1) : يمنح بدل التمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلى الوظائف العليا والوظائف الرئيسية المبينة فيما بعد وذلك بالفئات الموضحة قرين كل منهم وفقا لما يلى :
• أعضاء مجلس الإدارة المعينون 50 %
• شاغلو الوظائف العليا من غيرأعضاء مجلس الإدارة 40 %
• شاغلو وظائف مدير إدارة من الدرجة الأولى 20 %
وذلك من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة .

المادة (2) : يصرف بدل التمثيل وفقا للقواعد التالية :
1. يصرف هذا البدل لشاغلى الوظيفة المقرر لها وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها على أن يصدر بشغله الوظيفة قرار من السلطة المختصة .
2. يرتبط البدل بأعمال الوظيفة المقرر لها .
3. يستحق هذا البدل فى حالة القيام بأجازة عارضة أو إعتيادية سنوية أو مرضية أو إصابة عمل أو عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية .
4. لا يخضع هذا البدل للضرائب فى حدود نص قانون الضرائب .

(ب) بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (3) : يمنح للعاملين بالشركة الشاغلين للوظائف المبينة بالقوائم المرفقة بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالفئات الموضحة قرين كل وظيفة بالقوائم المذكورة وذلك كتعويض للعامل عن أدائه العمل فى ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة معينة أو التعرض لمخاطر لا يمكن تفاديها بإتخاذ إجراءات الأمن الصناعى .

كما يجوز منح العاملين الشاغلين للوظائف الغير مدرجة بالقوائم نفس النسبة طالما أن هذه الوظائف مستحدثة أو مماثلة لوظائف ضمن هذه القوائم .

وذلك بمراعاة المبادىء والقواعد المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة والمكملة له والمنفذة له .
وعلى الأخص القواعد التالية :
‌أ. يرتبط البدل بالوظيفة وليس بالعامل .
‌ب. يرتبط البدل بأعمال الوظيفة التى يتقرر من أجلها ويصرف لشاغلها بصفة أصلية أو منتدبا إليها ومن ثم فلا يعتبر حقا مكتسبا .
‌ج. لا يصرف البدل للعامل المنتدب الى وظيفة مقرر لها البدل الا إذا كانت شاغرة وواردة فى جداول توصيف وتقييم وظائف الشركة .
‌د. يسرى على البدل ما يسرى على إستحقاق الأجر عند القيام بأجازات أو تخفيضه أو وقفه كله أو جزء منه .
‌ه. يصرف البدل للمستدعين للإحتياط والجيش الشعبى إذا كانت وظائفهم الأصلية مقرر لها البدل .
‌و. ليس لبدل ظروف أو مخاطر الوظيفة إرتباط بأى بدلات أخرى تصرف للعامل وفقا للقانون .
‌ز. يكون الصرف قاصرا على المدد التى يتعرض لها شاغلوا الوظائف المقرر لها البدل للظروف الموجبة لتقريره .

(ج) بدل التفرغ :
ــــــــــــــــــ
المادة (4) : يمنح للعاملين الشاغلين للوظائف التالية بدل تفرغ وذلك كتعويض عن منعهم عن مزاولة المهنة خارج الشركة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وبالشروط المنصوص عليها فى القوانين والقرارت الصادرة فى هذا الشأن وآخرها قراررئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995بمنح30% بدل تفرغ من بداية الأجرالمقرر لدرجة الوظيفة والقواعد الواردة بهذا النظام :
• المهندسون الحائزون على لقب مهندس والمقيدون بنقابة المهندسين والشاغلين لوظائف هندسية بالشركة .
• المحامون المقيدون بنقابةالمحامين والشاغلون بوظائف قانونية بالشركة .

(ثانيا) المزايا المادية والعينية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (5) : يمنح للعاملين بالشركة الشاغلين للوظائف المبينة فيما بعد المزايا المادية والعينية الموضحة قرين كل منهم طبقا للقواعد والضوابط التالية :
أ ـ مقابل الغذاء :
وظائف رئيس عائمة وريس بحرى وسائق لنش وكهربائى كشاف ممن يعملون على السفن أثناء عبورها قناة السويس من بورسعيد الى السويس .
1. وظائف رئيس عائمة وبحرى رباط وريس بحرى وكهربائى كشاف ممن يعملون على السفن أثناء عبورها قناة السويس من بورسعيد الى السويس .
ـ يصرف مقابل غذاء للعاملين الشاغلين لهذه الوظيفة بواقع واحد جنيه عن كل ثمان ساعات عمل فعلية بحد أقصى مائتان وأربعون ساعة شهريا .

2. الوظائف الأخرى التى يعمل شاغلوها طوال الوقت بموانى ومحطات وتفريعات قناة السويس والورش والجراجات والقزقات والمكاتب يصرف مقابل الغذاء للعاملين الشاغلين لهذه الوظائف بواقع جنيه عن كل يوم عمل أو وردية.
3. العاملين المقيمون بموقع نويبع والعريش وشرم الشيخ وسفاجا وكافة المواقع الخارجية فى منطقة البحر الأحمر وسيناء يصرف لهم مقابل الغذاء بواقع 1,50 واحد جنيه ونصف عن كل8 ساعات عمل فعلية.
4. العاملين المقيمين بموقع البلاح كورادى يصرف لهم مقابل الغذاء بواقع جنيه وربع عن كل 8 ساعات عمل فعلية ( ولكن موقع دمياط ضيعه المفسدون فى الشركة) .
5. يرتبط صرف هذا المقابل للغذاء بالتواجد بالعمل فعلا ولا يستحق فى حالة الإنقطاع عن العمل أو القيام بأجازات إعتيادية أو مرضية أو عارضة أو إصابة عمل أو وقف عن العمل لجميع العاملين بالشركة بالمواقع المختلفة للشركة .
6 - يجوز لمجلس ادارة الشركة إعادة النظر فى زيادة هذا المقابل كلما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (6)
1- يصرف مقابل اعاشة للعاملين بالشركة عن كل مأمورية عمل رسمية تقضي خارج المقر الرئيسي للشركة على الوجه التالي :
- بواقع 35 جنيه عن كل ليلة للإدارة العليا.
- بواقع 25 جنيه عن كل ليلة للدرجة الأولي .
- بواقع 15 جنيه عن كل ليلة للعاملين من الدرجة الثانية فما دون ذلك .
مع مراعاة عدم الجمع بين هذا المقابل وبدل السفر بحد أقصي ثلاثة ليالي شهريا ومازاد عن ذلك يصرف عنه بدل السفر المقرر وفقا للائحة بدل السفر.
2- يصرف لأعضاء مجلس الإدارة والمكلفين بالعمل فى اللجان التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس القطاع مقابل حضور جلسات على الوجه التالي :
- بواقع 50 جنيه عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المعينون والمنتخبون وأمين سر المجلس ورئيس اللجنة النقابية وذو الخبرة الذين يقوم بدعوتهم رئيس مجلس الإدارة لحضور الجلسات .
- بواقع 25 جنيه عن كل جلسة من جلسات اللجان المشكلة بقرار من رئيس مجلس الإدارة بحد أقصى جلستين فى الشهر .
- بواقع 10 جنيه عن كل جلسة بالنسبة للجان التي تشكل بمعرفة رؤساء القطاعات بحد أقصى جلستين فى الشهر .
ويتم الصرف بموجب إخطار من أمين سر المجلس أو رئيس اللجنة للقطاع المالي .
3- يصرف للعاملين الشاغلين لوظائف سائق سيارة بدرجاتها حافز عن الكيلو مترات المقطوعة عى المأمورية الخاصة بالشركة خارج نطاق محافظة بورسعيد أو السويس بواقع قرشان عن كل كيلو متر واحد .
ب ـ الملابـــــس :
يصرف زى موحد للعاملين الشاغلين لوظائف المجموعات النوعية التالية :
• المجموعة الفنية المساعدة لوظائف كهربائى كشاف .
• المجموعة الفنية المساعدة لوظائف الورش .
• المجموعة الحرفية لوظائف بحرى رباط .
• مجموعة الوظائف البحرية .
• مجموعة وظائف الخدمات المعاونة .
ولمجلس الإدارة إضافة أى وظائف أخرى .
وتصرف الملابس فى المواعيد التالية :
• الملابس الشتوية إعتبارا من أول نوفمبر من كل عام .
• الملابس الصيفية إعتبارا من أول مايو من كل عام .
ويتم تحديد النوع والكمية بقرار من مجلس إدارة الشركة بالإشتراك مع اللجنة النقابية للشركة .

(ثالثا) التعويضـات :
ــــــــــــــــــــــ
المادة (7) : يمنح للعاملين بالشركة الشاغلين للوظائف المبينة فيما بعد التعويضات الموضحة قرين كل منها طبقا للقواعد والضوابط التالية :
أ ـ مقابل الإنتظار :
يحتسب للعاملين الشاغلين لوظائف رئيس عائمة وبحرى رباط وسائق لنش و كهربائى كشاف ممن يرافقون السفن المتجهة عبر قناة السويس من بورسعيد الى السويس عدد ثمان ساعات عن كل يوم إنتظار تحت تصرف العمل بالسويس لحين مغادرتها الى بورسعيد ويصرف أجر هذه الساعات بفئة الأجر الأساسى للعامل .


ولا يستحق عن أيام الغياب أو الوقف عن العمل أو القيام بعمل وظيفة أخرى ويعامل هذا التعويض معاملة الأجر الأساسى .

ب ـ مقابل غيار الورادى :
يصرف للعاملين الشاغلين لوظائف مقرها موانى ومحطات وتفريعات قناة السويس ويعملون بنظام الورادى مقابل غيار ورادى بواقع أجر ساعة فى كل وردية نصفها عند الإستلام ونصفها الآخر عند التسليم وذلك مقابل إستلام الوردية قبل موعدها بنصف ساعة والإستمرار في العمل بعد إنتهاء ميعاد الوردية بنصف ساعة .
ويستحق هذا المقابل في حالة أداء العمل فعلا ويعامل هذا التعويض معاملة الأجر الإضافى بفئة الأجر الأساسى .

(رابعا) مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (Cool : يستحق العامل مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الرئيس المختص وذلك طبقا للقواعد والضوابط التالية :
أـ الجهود غير العادية :
المادة (9) :يكون إستحقاق مقابل الجهود غير العادية فىالحالات وطبقا للقواعد و الضوابط التالية:
1. إذا جاوز إنتاج العامل المعدلات العادية نتيجة لجهد غير عادى بذل خلال ساعات العمل الرسمية فى حالات ضغط عمل عادى أو إنجاز أعمال عاجلة أو أعمال مرتبطة بمواعيد محددة أو القيام بأعمال وظيفة أخرى إلى جانب أعمال الوظيفة التى يشغلها بصفة أصلية وذلك فى وقت واحد .
2. يرخص مدير الإدارة المختص بالتشغيل فى الحالات المشار إليها ويعتمد مدير الإدارة العامة أو رئيس القطاع بحسب الأحوال تقرير الإنجاز الذى يعده مدير الإدارة المختص ويصدق رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه على صرف مقابل الجهود غير العادية المقترحة فى تقرير الإنجاز والتى تقدر على أساس نسبة من الأجر لاتتجاوز 30 % منه .
3. يصرف مقابل جهود غير عادية لشاغلى من وظيفة مدير بالإدارة القانونية وما يعلوها بالشركة وذلك من تاريخ شغل الوظيفة بواقع 30 % من بداية ربط الدرجة الوظيفية بشرط عدم جواز الجمع بين هذا المقابل وبين بدل التفرغ المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1973.
4. وبالنسبة للجهود غير العادية التى تتسم بالإستمرار فيحدد المقابل الذى يستحقه العامل المكلف بأدائها بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على إقتراح رئيس القطاع المختص وفى حدود 60 % من الأجرالأساسي .
5- يصرف للعاملين على الأنظمة المحملة على الحاسب الآلي مقابل جهود غير عادية بواقع 20% من الأجر الأساسي كما يصرف للعاملين على شاشات الحاسب الآلي بالشركة مقابل جهود غير عادية بواقع 10 % من الأجر الأساسي .
6- يصرف للعاملين بالشركة مكافأة جهود غير عادية وفقا للقواعد التالية :
- تصرف مكافأة جهود للعاملين على السفن بالقناة من بحرية رباط وكهربائية كشافات وكذلك العاملين بموقع نويبع وشرم الشيخ وسفاجا بنسبة 15% من المرتب الأساسي شهريا وذلك بحد أدني خمسة عشر جنيها.
- يصرف مكافأة جهود للعاملين بنظام الورادي بميناء بورسعيد والسويس والتفريعة الشرقية والبلاح والقزقات بنسبة 12% من المرتب الأساسي شهريا .
- تصرف مكافأة جهود للعاملين بالورشة والجراج بنسبة 10% من المرتب الأساسي شهريا .
- تصرف مكافأة جهود للعاملين بالمكاتب ومقر فرع الشركة بالسويس ومن فى حكمهم ( نظام حساب الوقت ) بنسبة 12% من المرتب الأساسي بحد أدني أربعون جنيها.
- تصرف مكافأة جهود (مقابل صرافة) للعاملين بالخزينة أو من يقومون بأعمال الصرافة بالمواقع الأخرى بنسبة 10% من المرتب الأساسي شهريا.

ب ـ الأعمال الإضافية :
المادة (10) : يكون إستحقاق مقابل الأعمال الإضافية فى الحالات وطبقا للقواعد والضوابط التالية :
1. يكون التشغيل الإضافى للعاملين بالشركة وفقا لمقتضيات العمل وظروف التشغيل .
2. يعد طلب تشغيل الأعمال الإضافية بمعرفة مدير الإدارة المختص و يعتمد من مدير عام الإدارة العامة المختص للترخيص بتشغيل العاملين ساعـات عمـل إضافية .
ـ بالنسبة للمديرون العموم من رئيس القطاع المختص .
ـ بالنسبة لرؤساء القطاع من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه .
3. يكون أجر الساعة من العمل الإضافى معادلا لأجر الساعة من العمل العادى مضافا اليه 25% من قيمته إذا وقع العمل الإضافى أثناء النهار و50% من قيمته إذا وقع العمل الإضافى أثناء الليل وبإعتبار أن ساعات العمل الرسمية فى اليوم الواحد ثمان ساعات- ويبدأ حساب ساعات الإشتغال الليلى من الساعة السادسة مساء وينتهى عندالساعة السادسة من صباح اليوم التالى.
ويكون أجر الساعة من العمل الإضافى معادلا لأجر الساعة من العمل العادى مضافا إليه 37,5% من قيمته إذا وقع العمل الإضافى أثناء النهار أوأثناء الليل وذلك بالنسبة للعاملين الذين يرافقون السفن أثناء عبورها قناة السويس ما بين بورسعيد والسويس أو العكس .
ويبدأ حساب ساعات الإشتغال الإضافية بالنسبة لهؤلاء العاملين بعد استنفاد الـ 208 ساعة المقرر الشهرى الواجب إشتغاله .
4. يستحق العامل الذى تقضى ظروف العمل تشغيله فى أيام الراحات الأسبوعية أجرا مضاعفا ( معادلا لأجر اليوم من العمل العادى ) وذلك فى حالة تعذر منحه أياما أخرى عوضا عنها .
5. يحتسب الأجر الإضافى عن التشغيل الإضافى الذى تقع بعد استنفاد الساعات الأصلية .
[/6. تكون ساعات التشغيل الإضافي بالنسبة للعاملين بالشركة ما عدا ( العاملين بالقناة ) فى حدود مائة وعشرون ساعة شهريا بواقع 4 ساعات يوميا وعدد راحتان بالإضافة الى المواسم والأعياد والتي يحددها رئيس القطاع المختص وفقا لمقتضيات وحاجة العمل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
7- نظام البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 9 - ملاحق نظام البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 10 - نظام الحوافز المادية والأدبية بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 13 - نظام تدريب العاملين بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 16 _ لائحة نظام حساب الوقت بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن
» 18 - نظام المحررات والملفات والحفظ بـ اللائحة الإدارية للعاملين بـ شركة القناة لرباط وأنوار السفن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: لوائح تنفيذية-
انتقل الى: