منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استشارة قانونية ضرائبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نبيل عوض
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 8
العمر : 73
نقاط التميز : 10
نقاط : 48334
تاريخ التسجيل : 25/02/2011

استشارة قانونية ضرائبية Empty
مُساهمةموضوع: استشارة قانونية ضرائبية   استشارة قانونية ضرائبية Icon_minitimeالجمعة فبراير 25, 2011 11:21 am

من المقرر ان ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع اليها من الممول او مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لاحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما اذا كان القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لاحكام القانون او بالمخالفة له بما مفاده ان مالم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن واسقط الحق فى ابدائه امامها لا يجوزطرحه ابتداء امام المحكمة الابتدائية بعد ان حاز قرارها فى شأنه قوة الامر المقضى المتعلقة بالنظام العام .
( الطعن رقم 3812 لسنة 65 ق بجلسة 8/11/2007 ) معنى هذا انه ليس لى الحق فى الطعن بالتزوير على النموذج 19 ضرائب موحدة طالما اننى لم اثيرهذا الدفع امام لجنة الطعن بسبب اننى كنت اعتقدت اننى تسلمت هذا النموذج واقريت امام لجنة الطعن بسقوط هذا النموذج لانه لم يحتوى على اسس وعناصر الضريبة وبلاطلاع عليه فيما بعد وبعد صدور قرار اللجنة اكتشفت انه مزور ولم يوجد ورقة علم الوصول التى تفيد اننى تسلمت هذا النموذج بالملف .
لذا ارجو ان تفيدونى بالرأى القانونى والمحاسبى الصحيح وهل يمكننى طرح هذا الدفع امام المحكمة الابتدائية ام لا . جزاكم الله عنا كل الخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استشارة قانونية ضرائبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلب استشارة قانونية
» مطلوب استشارة قانونية
» استشارة عن مدة خدمة
» استشارة
» استشارة عقارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى الاستشارات والاستفسارات القانونية :: اسأل واستشير-
انتقل الى: