منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طعن رقم 2135 لسنة 35 ق.ع جلسة 14-3-1998

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
a.bassem
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 6
العمر : 51
نقاط التميز : 10
نقاط : 50148
تاريخ التسجيل : 27/08/2010

طعن رقم 2135 لسنة 35 ق.ع جلسة 14-3-1998 Empty
مُساهمةموضوع: طعن رقم 2135 لسنة 35 ق.ع جلسة 14-3-1998   طعن رقم 2135 لسنة 35 ق.ع جلسة 14-3-1998 Icon_minitimeالجمعة يناير 07, 2011 4:25 pm

السلام عليكم
ارجوا من سيادتكم معرفة جهة صدور هذا الحكم و هو خاص بمحامي الادارات القانونية .
فهل هو من محكمة النقض الدائرة العمالية ام من الادارية العليا لتسهيل الرجوع اليه لاني وجدته هكذا في هذا الموضوع
طعن رقم 2135 لسنة 35 ق.ع جلسة 14-3-1998
الموضوع : إدارات قانونية بالهيئات والمؤسسات العامة
العنوان الفرعى : أعضاؤها –قواعد شغل إحدى الوظائف الفنية
المبدأ :
المواد أرقام 1، 12، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية،قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارةمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام
المشرع نظمأحكام تعيين وترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية تنظيما شاملاً بما لا يجوز معهاستدعاء أحكام التعيين والترقية المنصوص عليها في أنظمة التوظف العامة إلا ما فاتتنظيمه منها واقتضت الضرورة الرجوع فيه إلى أحكام نظم التوظف العامة وبما لا يتعارضمع أحكام قانون الإدارات القانونية
إن اختيار من يشغل إحدى الوظائف الفنيةبالإدارات القانونية إنما يعد في واقع الأمر تعييناً له في هذه الوظيفة – لازم ذلكأن المفاضلة بين المرشحين لشغل إحدى هذه الوظائف ينبغى أن تقوم على أساس من أسبقيةالقيد في الجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أو محاكم الاستئناف ثم محكمةالنقض – قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 قد نظم شروط شغل هذه الوظائف وقضى بأنتحديد الأقدمية بين شاغلي الوظائف الفنية بتلك الإدارات يقوم على أساس أسبقية تاريخقيدهم في الجدول العام ومدة الاشتغال الفعلي بالمحاماة أو بالأعمال النظيرة وعندالتساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدمتخرجاً فالأكبر سناً – لجنة مديري أعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل قررتبجلستها المعقودة في 7/7/1984 أولاً – الاعتداد بأقدمية العمل القانوني وليسبأقدمية الدرجة المالية أو أسبقية الالتحاق بالخدمة – ثانياً – أن تحدد الأقدميةبين الأعضاء القانونيين بالإدارات القانونية على أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدولالعام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئنافومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية أو الالتحاق بالخدمة – تطبيق.
<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 975 القاعدة رقم - (105)- >
أعضائها – الحقوق المالية – تنظيمها – منح العلاوة التشجيعية

و لسيادتكم جزيل الشكر
A.Bassem متواجد حالياً أضافة تقييم إلى A.Bassem تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طعن رقم 2135 لسنة 35 ق.ع جلسة 14-3-1998
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دوري رقم 8 لسنة 2006 بشأن عدم دستورية قانون البلطجة رقم 6 لسنة 1998
» القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
» كتاب دوري رقم 5 لسنة 2000 بوجوب تحديد جلسة واحده شهريا لمخالفات الري والصرف
» قانون رقم 191 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998
» الدستور السوداني لسنة 1998

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى الاستشارات والاستفسارات القانونية :: اسأل واستشير-
انتقل الى: