منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقد الصلح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmed al-ragob
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 153
العمر : 60
الهوايه : عقد الصلح Readin10
نقاط التميز : 10
نقاط : 53799
تاريخ التسجيل : 31/08/2009

عقد الصلح Empty
مُساهمةموضوع: عقد الصلح   عقد الصلح Icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 4:59 am

عقد الصلح في الفقه والقانون(الصلح سيد الأحكام)
هذا شهر رمضان شهر المغفرة والإحسان,يتسامح فيه الخصوم ويزداد الإيمان بالله وتعف في, أولنفس عن حب الدنيا والمال,ومما يزيد التقرب إلى الله و بناء العلاقات الطيبة وإزالة الشحناء والبغضاء بين والناس هو الاتفاق والصلح,فقد اعتبر الإسلام أن عقد الصلح من أهم العقود لأنه يؤسس لإقامة الحب والتوفيق وإزالة الضغائن والأحقاد وبالصلح يسود الود والاطمئنان بين أفراد الأمة و تنتهي أسباب الظلم والانتقام وقد قيل بأن الصلح سيد الأحكام لأنه يصلح بين الخصوم ويفض المنازعات و يزيل أيضا أسباب الضغينة والكراهية ويسد الطريق أمام كل من يحاول الإفساد بين الناس,لذلك فقد كان عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) يأمر برد الخصوم حتى يصطلحوا لأنه كان يعلم أن حكم القضاء يورث الضغينة والأحقاد بينهم.وقد عرف الفقهاء عقد الصلح بأنه (اتفاق بين طرفين على رفع الخصومة وفض النزاع القائم,أو دفع النزاع المحتمل بعوض مالي أو غيره بتراضيهما).وقد عرفته المادة /517/ق م (الصلح عقد يحسم فيه الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً,وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه).ولكون الصلح عقدا فله أركان لا يقوم إلا بها 1- أن يكون بالرضا وبإيجاب وقبول بين المتصالحين 2-أن يكون المصالح أهلاً للصلح ويتمتع بأهلية التصرف 3- أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح 4- أن لايكون محل المصالحة حقاً من حقوق الله أو متعلقاً بالحالة الشخصية أو بالنظام العام وقد نصت المادة (519)ق م (لايجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام...),وهناك شروط يضعها الفقهاء قد تختلف بين حالة وأخرى مثل أن يكون المصالح عنه معلوماً ,أن يكون مما يجوز أخذ العوض عنه,أن يكون مالاً متقوماً وغير ذلك.ومن المهم أن نميز بين حالتين أولاً- إذا كان الصلح على نزاع قائم أمام القضاء ,فيفضل تثبيت عقد الصلح وإبرازه في الدعوى,لكي يكون له صفة رسمية وفي هذه الحالة ينتهي النزاع القائم بتثبيت عقد الصلح,ويكون القرار الصادر بالدعوى مبرماً (عقد الصلح لا يتحول إلى حكم و دور المحكمة فيه دور توثيقي,لذا فالحكم بتصديق المصالحة لايطعن فيه استئنافاً).ثانياُ إذا كان الصلح على نزاع محتمل الوقوع ولم يعرض على القضاء.أو لم يبرز في الدعوى القائمة, ولم يتم تثبيته بطريقة رسمية,فيتوجب تثبيته بالكتابة أو بمحضر رسمي حسب أحكام المادة (520)ق م التي نصت(لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي) وبالصلح تنتهي النزاعات التي يشملها مادة (521)ق م ويمنع إعادة النظر في المسائل التي حسمها ,ما لم يبطل أو يفسخ لعيب من عيوب الإرادة كالإكراه والتدليس والغلط ولايمكن الطعن ببطلان العقد بسبب الغلط بالقانون مادة 524 ق م.لذلك من المفيد دائماً أن يكون عقد الصلح منظماً من قبل أحد الزملاء المحامين وبمشورته,حتى يكون فعلاً قد حقق الرغبة الحقيقية للطرفين الذين اختارا الصلح طريقاً لإنهاء النزاع مصداقاً لقوله تعالى(لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً) سورة النساء آية 114 أرجو أن أكون قد وفقت في إقناع المتخاصمين لحل نزاعاتهم بالصلح والتراضي.
وشكراً. 12/8/2010 المحامي أحمد الرجوب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقد الصلح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد الصلح فى المعاملات المالية فى الفقه الاسلامى
» الصلح في ضوء القرآن الكريم .. الدكتور طه عابدين
» الصلح بطريق التخارج فى الميراث .. مروان قدومى
» كتاب دوري 12 لسنه 2006 بشأن نظام الصلح في بعض الجرائم
» خاص .. استقالة عمرو الجنايني من مجلس ادارة الزمالك اعتراضا على الصلح مع جدو

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: سوريا-
انتقل الى: