منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 برجاااااء الاطلااع

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سمو الأميرة
عضو جـــديد
عضو جـــديد



انثى عدد الرسائل : 11
العمر : 38
نقاط التميز : 10
نقاط : 51653
تاريخ التسجيل : 25/03/2010

برجاااااء الاطلااع Empty
مُساهمةموضوع: برجاااااء الاطلااع   برجاااااء الاطلااع Icon_minitimeالأحد أبريل 04, 2010 2:02 am

مرحباا اخواني واخواتي الكراام

انا طالبة سنة رابعة حقوق من اليمن .. وبغضوون عمل بحث التخرج والذي اخترته بعنوان "النفقة الزوجية حال الزوجية وبعد انقضائها"

وللأسف لا يتوفر لدي الكم من المراجع ولا الكم من الوقت للاطلاع الكافي حيث انني يجب ان اسلم البحث بعد 3 اسابيع

اريد انا تساعدوني بأسماء مراجع قد تفيدني كتب الكترونية او كتب تقليدية

وشكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي قران
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 92
العمر : 48
نقاط التميز : 10
نقاط : 54362
تاريخ التسجيل : 05/07/2009

برجاااااء الاطلااع Empty
مُساهمةموضوع: رد: برجاااااء الاطلااع   برجاااااء الاطلااع Icon_minitimeالأحد أبريل 25, 2010 11:25 am

كتاب الاحوال الشخصية للقاضي محمد حسن مطهر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مالك الصديق المحامي
عضو جـــديد
عضو جـــديد
مالك الصديق المحامي


ذكر عدد الرسائل : 9
العمر : 51
الموقع : مدينة إب اليمن
نقاط التميز : 10
نقاط : 47849
تاريخ التسجيل : 10/04/2011

برجاااااء الاطلااع Empty
مُساهمةموضوع: رد: برجاااااء الاطلااع   برجاااااء الاطلااع Icon_minitimeالأحد أبريل 10, 2011 2:55 pm

موضوع: بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوى نفقة الزوجية و ابطال المفروض

وزيادة وتخفيض المفروض والتحرى عن دخل الزوج ونفقة العدة

أولا ـ المسألة الأولى استحقاق الزوجة للنفقة :

ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

هل هناك نفقة للزوجة عند اختلاف الدين ؟

ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وهى غير المرتدة لان المرتدة لا تستحق نفقة .

كيف تفرض النفقة ؟

تفرض بطريقين

ـ قضائيا ـ اتفاقا

1ـ قضاء اقامة دعوى نفقة الزوجية :

ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

ـ ملحوظة هامة :

ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.

ـ النفقة المؤقتة :

ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.

كيف تفرض :

حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين:

أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.

ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .

ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ،بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.

2 ـ النفقة الاتفاقية :

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن .

ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا

المسألة الثانية

يسار أو القدرة المالية للزوج

ـ إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمة :

أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .

ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ـ ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".

ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.

رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

المسألة الثالثة

تخفيض المفروض والزيادة و الإبطال

ـ إيضاح لابد منه حجية أحكام النفقة :

ان أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة و النقصان.

أولا ـ تخفيض المفروض للزوجة :

ـ أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.

ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.

ثانيا ـ زيادة المفروض للزوجة من نفقة :

ـ أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.

ـ وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنققة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.

[الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].

ـ إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :

ـ ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة وسوف نورده بالتفصيل فيما يلى.

المسألة الرابعة

توقف استحقاق الزوجة للنفقة

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالتين :

ـ فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم .

ـ أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

8 ـ المقاصة فى دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية

المسألة الخامسة

نفقة العدة

ـ كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن :

ـ عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات .

- وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.

ـ تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.

ـ استحقاق نفقة العدة :

ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.

ـ وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.

ـ إثبات انتهاء العدة بالإقرار :

ـ ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.

ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو قرار قضائى حجة على المقر ويتعين على القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.

[الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]

ـ وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك فى دعوى اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.

[الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]

ـ ومن ثم يسقط حقها فى النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.

المسألة السادسة

مصاريف الولادة

ـ مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة

ـ ان مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.

ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلاج :

ـ فاذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغيرو أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الاب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.

ـ قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :

ـ والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها .

[قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].

ـ التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :

وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها فى الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.

12ـ إجراء المقاصة فى دين النفقة :

وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة فى حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية.

ـ وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهى تطلب الفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار او تطلبها فى محضر الجلسة ولا تقبل اذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alsdiklaw.yoo7.com/
مالك الصديق المحامي
عضو جـــديد
عضو جـــديد
مالك الصديق المحامي


ذكر عدد الرسائل : 9
العمر : 51
الموقع : مدينة إب اليمن
نقاط التميز : 10
نقاط : 47849
تاريخ التسجيل : 10/04/2011

برجاااااء الاطلااع Empty
مُساهمةموضوع: رد: برجاااااء الاطلااع   برجاااااء الاطلااع Icon_minitimeالأحد أبريل 10, 2011 3:05 pm

نفقة الزوجة.. حدودها وصورها
نوال الطيار

نفقة الزوجة حق شرعي لها، واجبٌ على زوجها، تعرضه الباحثة ـ التي سبق لها نشر بحث "نفقة الزوجة العاملة" - وفق منهج البحث العلمي مجموعة من العناصر الشاملة لمفردات موضوع النفقة من الناحية الفقهية، فتعرض التعريف بأنواعه، والصور التي تشملها النفقة، ومن ثم تسرد أدلة المشروعية والتي تضم جميع أنواع الأدلة المتفق عليها لدى جمهور الأصوليين مع بيان وجه الدلالة من كل دليل، ثم تختم البحث بالشروط الواجب توفرها لثبوت النفقة على الزوج.. وهي بذلك تكون قد سارت على المنهج الفقهي، المقتصر على التعليل والتدليل، دون ذكر الِحكم والتوجيهات التربوية والأخلاقية التي لا تشمل منهج البحث الفقهي، عناصر البحث:
o تعريف النفقة
o ما تشمله نفقة الزوجة.
§ أولاً : الطعام.
§ ثانياً: الكساء.
§ ثالثاً: المسكن.
§ رابعاً: الخادم.
§ خامساً: العلاج.
o أدلة مشروعية نفقة الزوجة.
§ أولاً: الأدلة من الكتاب.
§ ثانياً: الأدلة من السنة النبوية.
§ ثالثاً : الإجماع.
§ رابعاً: المعقول.
o شروط وجوب نفقة الزوجة.

تشتمل مادة (نفق) على حروف النون والفاء والقاف على أصلين صحيحين.
1-مصدر مأخوذ من النفوق، يقال: نفق الفرس، والدابة، وسائر البهائم، ينفق، نفُوقأ، أي: ماتت، وفي حديث جابر بن سمرة: فأبى، فنفقت.."(1) الحديث، أي: ماتت.
2-مصدر مأخوذ من الإنفاق، وهو صرف المال وفناؤه، ومنه قوله تعالى{إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق}(2). أي: خشية الفناء والنفاد(3).
3-مصدر مأخوذ من النفاق، يقال: نفق البيع نفاقاً، أي راج، ونفقت السلعة، أي: غلت ورغب فيها. ونفقة الزوجة والأقارب والمماليك مأخوذة من هذا الأصل، فالنفقة: ما أنفقت واستنفقت على نفسك وأولادك(4).
مأخوذ من النفق، وهو السرب في الأرض له مخلص إلى مكان ومنه قوله تعالى: {فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض..}(5) الآية
والنفق في الأرض: المدخل وهو السرب(6) والجمع أنفاق، والنفقة، والنّافقاء: جحر الضب.
ومن هذا الأصل اشتقاق النفاق، لأن صاحبه يخفي خلاف ما يظهر، فكأن الإيمان يخرج، أو هو يخرج من الإيمان في خفاء، لذا فالأصل في الباب واحد وهو الخروج(7).
النفقة في اصطلاح الفقهاء:
اختلفت آراء الفقهاء – رحمهم الله – في تعريف النفقة،
لكن لعل أقربها إلى الصواب ما ذكره علماء الحنابلة، وهي أن النفقة:
"كفاية من يمونه خبزاً وأُدماً وكسوة وسكنى وتوابعها"(Cool.
1-كفاية: بيان بأن الواجب بالنفقة هو قدر الكفاية للمنفق عليه، ويخرج ما زاد عن الضرورة والحاجة فلا تسمى نفقة وإنما هي من باب التبرعات والهبات.
2-من يمونه: بيان لمن تشمله النفقة من زوجة أو قرابة ومن في حكمهم.
3-خبزاً وأدما وكسوة وسكنى: بيان لأنواع النفقة، وهي الحاجات التي لا يقوم حال الإنسان إلا بها.
4-وتوابعها: بيان لتوابع النفقة كثمن الماء، وتكاليف الوقود ونموهما.
العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:
بالنظر إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للنفقة، فيظهر بينهما عموم.
وخصوص، فاللغوي عام في الإخراج، والمعنى الاصطلاحي خاص بإخراج كفاية من يمونه في حال الحياة، لذا فيكون التعريف الاصطلاحي للنفقة أخص من التعريف اللغوي.
لما كانت النفقة من ضروريات حفظ الحياة، وبها يقوم حال المنفق عليه، فقد أوجب الله تعالى للزوجة ما يقوم به حالها من مستلزمات الحياة الضرورية، وهي:
للزوجة على زوجها قدر الكفاية، لقول الله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}(9)، والمعروف هو: قدر الكفاية. ولقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لهند بنت عتبة رضي الله عنها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(10)، فذكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم الإنفاق مطلقاً دون تقييد ولا تحديد ورده للعرف(11).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(12): "الصواب المتطوع به ما عليه الأمة علماً وعملاً، قديماً وحديثاً، أن تأخذ الزوجة قدر الكفاية، ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراً، ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين القدر والنوع، كما بين فرائض الزكاة والديات".
الكساء الواجب للزوجة هو الكساء الكامل الكافي لها بحسب العرف، وهو ما جرت به العادة في البلد من ثياب البدن بلا تقتير أو إسراف.
وهو مقدر بكفايتها، لأن الشرع أوردها غير مقدرة، وليس لها أصل يرد إليه، فيرجع في عددها وقدرها إلى العرف(13).
لما كانت حاجة الزوجة قائمة للإيواء، وحفظ النفس والمتاع، فقد جعل الله تعالى سكنى الزوجة حقاً من حقوقها، على أنه يشترط فيه ما يلي:
1-أن يكون على قدر حالهما يسارا أو إعسارا(14).
2-أن يكن المسكن آمناً، بحيث تأمن على نفسها فيه، كإسكانها بين جيران صالحين(15).
3-أن يسكن الزوج زوجته في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله، وقد اختص علماء الحنفية(16) والمالكية(17) بهذا الشرط وزاد المالكية أنه خاص بالشريفة.
وبناء على هذا القول فإذا اشترطت الزوجة على الزوج عند العقد أن تكون في بيت مستقل، فيتعين الوفاء بهذا الشرط لخبر "المسلمون على شروطهم"(18) وأما إذا لم تشترط عليه فالعرف جار على إسكانها مع أهله دون نكير. والله أعلم.
ذهب جمهور الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يخدم زوجته إذا كانت مريضة عاجزة عن القيام بأمور نفسها، وكذلك إذا كانت غير مريضة ولكنها ممن لا يخدم نفسه في العرف، بأن كان لها خادم في بيت أبيها، فإن على زوجها في هذه الحال إخدامها بخادم واحد لا يزاد عليه، وذهب أبو يوسف إلى أن لها أكثر من خادم إذا كانت ممن يستحق ذلك في العرف.
فإذا كانت معافاة وهي ممن يخدم نفسه في العرف، لم يجب عليه إخدامها، لأن العرف في حقها خدمة نفسها(19).
ذهب الأئمة الأربعة(20) على أن العلاج لا يجب على الزوج لزوجته، ولكنه واجب عليها في مالها، فإذا لم يكن لها مال وجب على من تجب عليه نفقتها لولا زوجها كالأب والأبن، لأن الواجب على الزوج النفقة العادية، وهذه نفقة طارئة فلا تجيب عليه. لكن هناك من قال بوجوب تكفل الزوج بنفقات علاج الزوجة وهو قول لبعض علماء الحنفية وبعض علماء المالكية(21) وهو الراجح – إن شاء الله – للأدلة التاليــة:
1-أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لهند بنت عتبة "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا أمر بأخذ الكفاية بلفظ عام، باعتبار لفظ ما، ومن كفايتها: القيام بعلاجها.
2-قوله ـ صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(22). فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برزق الزوجات، وهو لفظ عام، ومن الرزق: القيام بعلاجها.
3-لأن علاج الزوجة مراد لحفظ الروح، فكأن شبيها بالنفقة(23).
4-لأن الحاجة إلى الدواء والعلاج أشد من الحاجة إلى المأكل والمشرب، فإذا وجبت النفقة وجب الدواء وهو أولى.
5-لأنه ليس من مكارم الأخلاق التخلي عن الزوجة في حال مرضها، حيث لا يخلوا حالها من أن تكون غنية فتستطيع القيام بأمر نفسها، وإما فقيرة لا مال لها، فمن أين لها المال لعلاج نفسها، هل من إكرامها ردها لأهلها ليداووها وقد قال تعالى: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}(24) ومن تمام الأخلاق القيام بعلاجها.
لقد ثبت وجوب النفقة للزوجة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع والمعقول.
1-قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}(25).
أمر الله – عز وجل – بنفقة وسكنى المطلقة المعتمدة، فيجب لمن هي في صلب النكاح بطريق الأولى(26).
2-قال الله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}(27).
3-قال الله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}(28).
فرض الله تعالى فرائض للزوجات وما ملكت الأيمان، ومن تلك الفرائض النفقة(29).
4-قال الله تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(30).
خص الله تعالى وجوب النفقة في حالة الولادة وهي تتشاغل بولدها عن استمتاع الزوج، ليكون ذلك أدل على وجوبها عليه في حال استمتاعه بها"(31).
1-قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
2-عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال" "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت"(32).
3-قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
اتفق أهل العلم – رحمه الله تعالى – على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن البالغين إلا الناشز منهن، والممتنعة عن الطاعة، أو من حبس زوجها بدعوى منها"(33).
أن الزوجة محبوسة المنافع عليه، وممنوعة من التصرف لحقه في الاستمتاع بها، فوجب عليه مؤنتها من طعام وكسوة وسكنى، لقول – صلى الله عليه وسلم –: "الخراج بالضمان"(34) كالعبد الموقوف على خدمة السيد، وكما يلزم الإمام في بيت المال نفقات أهل النفير، لاحتباس نفوسهم على الجهاد"(35).
يشترط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها ما يأتي:
1-أن يكون عقد زواجهما صحيحاً.
فإذا كان عقد النكاح فاسداً كالعقد بلا شهود، أو كان باطلاً كالعقد على المجوسية والمرتدة ومن لا دين لها، لم تجب النفقة لها على العاقد مطلقاً؛ لأن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها عامة الاحتباس، ولا احتباس على المعقود عليها فاسداً، أو باطلاً، لوجوب التفرق عليهما، فلا تجب النفقة لها عليه لذلك.
وهذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم(36).
2-أن تسلم المرأة نفسها لزوجها أو وليها.
وذلك لأن مقصود النكاح لا يتم إلا بالتسليم، ويحصل ذلك بأن تصرح أو يصرح الولي باستعدادهما للتسليم، أو أن يظهروا بما يجري به العرف.
وكذا أن يطلب الزوج التسلم بدون ممانعة، أما إذا رضي الزوج ببقاء الزوجة عند أهلها فهذا في حكم التسلم، لأن فوت حقه في الاحتباس باختياره.
أما لو تساكتا، ومضت مدة معتبرة أو امتنعت الزوجة أو الولي من التسليم، فلا تجب لها النفقة، والدليل هو فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – في قصة عائشة فإنه عقد عليها لسبع سنين وبنى بها لتسع و بقيت في بيت أبيها ولم يدفع نفقة ما مضى.
3-أن يكون الرجل والمرأة من أهل الاستمتاع.
والمعنى بأن يكون الرجل ممن يطأ مثله عادة، وكون المرأة ممن يوطأ مثلها عادة.
فإذا كانت الصغيرة لا تقدر على المعاشرة الزوجية ولا إيناس الزوج أو القيام بمهام بيت الزوجية فهذه لا تستحق نفقة على زوجها.
وإن كانت تقدر على مصالح بيت الزوجية وإيناس الزوج وإمتاعه نفسياً، ولكن لا تقدر على إشباع رغبته الجنسية وجبت النفقة لها.
وبالأولى تجب النفقة لها لو كانت تقدر على إشباع رغبته الجنسية حيث لا فرق بينها وبين الكبيرة حينئذ.
هذا رأي أبي يوسف بن الحنفية(37) ورأي لبعض الشافعية(38) والحنابلة(39) والظاهرية(40) لأن الزوج بتسلمه للمرأة قد رضي بحقه ناقصاً وهو الوطء والحق له، ثم إننا لا نسلم أن الاستمتاع مقصوراً بالوطء فقط، لتحققه فيما دون الوطء، فيمكن الاستئناس والسكن إليها وهذا قدر من الاستمتاع، وهو الراجح –إن شاء الله.
وأما إن كان الزوج صغيراً لا يصلح للمعاشرة الجنسية، فالصحيح من أقوال العلماء أن هذه المرأة لها النفقة، لأن المانع من كمال الاستمتاع ليس من جهتها بل من جهته، فيقاس على ما إذا كان كبيراً وسافر وتركها أو كان كبيراً ورضي ببقائها في بيت أهلها، فلا يمكنه الاستمتاع ومع ذلك عليه النفقة.
4-ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة من أجله إلا بمسوغ شرعي أو بسبب من جهته؛ لأن الاحتباس في الجملة حق للزوج، فإذا فات حقه فات ما يقابله وهو النفقة.
1-لو امتنعت من تسليم نفسها، كما إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعي وقد دعاها الزوج، فإن كان لها مبرر شرعي في امتناعها فلا تعتبر ناشزاً، وبالتالي لا يسقط حقها في النفقة، وذلك كما لو كان امتناعها بسبب مطالبتها الزوج في دفع معجل صداقها، وكما لو كان بيت الزوجية مشغولاً بأناس يضرها ويؤذيها وجودهم معها فيه.
2-إذا امتنعت عن السفر والانتقال معه إلى بلد آخر اضطرته ظروف عمله إلى الانتقال إليه وكان مأمونها عليها.
أما لو كان سفره بقصد الإضرار بها والكيد لها فلا يعتبر امتناعها نشوزاً ومن ثم لا تسقط نفقتها.
3-إذا خرجت من بيته بلا أذن أو عذر شرعي، فإذا أذن لها وكان خروجها بسبب عذر يحتم ذلك لا تكون ناشزاً ولا تسقط نفقتها.
4-إذا فات حق الزوج بسبب من جهته، كأن يسافر فيتركها، فتجب لها النفقـة، فكأن الزوج تنازل عن حقه.
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله:
"والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم"[41].
مواضيع ذات صلة:
· الداعية المغربية: ندية ياسين، تتحدث عن مشاكل النفقة في المغرب
· اعتراف الإسلام بإنسانية المرأة · ضمانات حقوق المرأة الزوجية · القوامة.. دكتاتورية وتسلط أم تهذيب وتبسط؟

(1)رواه الإمام أحمد في مسنده 5/140، ورواه أبو داوود في سننه، كتاب كتاب الأطعمة، باب: المضطر إلى الميتة 3/358 (6/38) وفيه سماك بن حرب، قال ابن حجر في تقريب التهذيب: صدوق، 1/230، ومسنده صحيح، ورجاله ثقات.
(2)سورة الإسراء: آية (100)
(3)لسان العرب 12/235.
(4)ينظر: معظم مقاييس اللغة 5/454-455، لسان العرب 11/236.
(5)سورة الأنعام، آية (35)
(6)تفسير غريب القرآن ص53
(7)معجم مقاييس اللغة 5/4540455، لسان العرب 12/36م،37م.
(Coolالمبدع 8/185، كشاف القناع 5/460، الروض الندي 1/432. وعندي أن الأولى تقييد التعريف (بالمعروف) فيكون على ما يلي : (كفاية من يمونه بالمعروف من الطعام والكسوة والسكنى وتوابعها".
(9)سورة البقرة: آية (233)
(10)رواه الإمام البخاري في صحيحه، ينظر: البخاري في صحيحه، ينظر: البخاري مع الفتح، كتاب النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 9/507 (5364)، ورواه الإمام مسلم، ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الأقفية، باب قضية هند رضي الله عنها12/ن.
(11)زاد المعادة/ 492.
(12)مجموع الفتاوى 34/85، 86
(13)ينظر: الاخيار لتعليل المختار 4/4، جواهر الأكليل 1/402، الحادي الكبير 15/22، المغني م/159.
(14)ينظر : البحر الرائق 4/211، مواهب الجليل 3/232، روضة الطالبين 9/52، المغني 8/160، نيل المآدب 1/113.
(15)نظر: بدائع الصنائع 4/23، الشرح الكبير للدردير 2/512، 513 2، 513، الاختيار لتعليل المختار 4/8.
(16)ينظر : بدائع الصنائع 4/23، حاشية ابن عابدين 3/600.
(17)ينظر : الشح الكبير للدردير 2/512، 513، حاشية الدسوقي 2/513.
(18)رواه أبو داوود، كتاب الأقفية، باب : في الصلح 3/304 (3594) والدار قطني فس سنن (69)، والحاكم في المستدرك 2/49، والبيهقي في السنن الكبى 6/79، وابن عدي في الكامل 6/68، وقال: "كثير بن زيد الأسلمي لم أر بحديثه بأساً، وأرجوا أنه لا بأس به". وقال الألباني: حديث صحيح (إرواء الغليل 5/142).
(19)ينظر : بدائع الصنائع 4/24 البحر الرائق 4/190/191، المدونة الكبرى 2/268، بداية المجتهد 2/86، ففي المحتاج 3/434، نهاية المحتاج 7/197، المغني 8/160 / المحرر 2/114.
(20)ينظر : فتح القدير 4/387، الفواكه الدواني 2/104، مغني المحتاج 3/431، المغني 8/159، الفروع 5/579.
(21)منح الجليل للشيخ عليش 2/425، الفقه على المذاهب الأربعة 4/558.
(22)رواه الإمام مسلم في صحيحه، ينظر صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحجج، باب : حجةالنبي – صلى الله عليه وسلم 8/ 149.
(23)الروضة الندية 2/79.
(24)سورة البقرة : آية (237)
(25)سورة الطلاق: الآية (6)
(26)المبدع 8/186
(27)سورة الطلاق: الآية (7)
(28)سورة الأحزاب: الآية (50)
(29)الحاوي الكبير 15/4
(30)سورة البقرة، الآية 233.
(31)الحاوي الكبير 15/4
(32)رواه الإمام احمد في مسنده، انظر: الفتح الرباني، كتاب النكاح، أبواب حقوق الزوجين 16/231 (258)، وكتاب النفقـات، باب: وجوب نفقة الزوجة باعتبار حال الزوج وأنها مقدمة على الأقارب وثواب الزوج عليها 17/57 (26)، ورواه أبو داوود في سننه، كتاب النكاح، باب: في حق المرأة على زوجها 2/244 0 245 (42/2)، ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب: حق المرأة على الزوج 1/341 (1855) ورواه ابن حبان، انظر، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب معاشرة الزوجين 6/188 (4163)، والحاكم في المستدرك 2/187، 188، والبيهقي في السنن الكبرى 7/295، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال الألباني: حديث صحيح (إرواء الغليل 7/98).
(33)ينظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم 1/119، بدائع الصنائع 4/16، الهداية 2/39، بداية المجتهد 2/86، الفواكه الدواني 2،104، نهاية المحتاج 7/187، المغني 8/156، العدة شرح العمدة ص398، المملى 10/88.
(34)رواه الإمام أحمد في المستند 6/60، 183، 237، 269، ورواه أبو داود في البيوع، باب: فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً 3/284 (3508)، والإمام الترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً 4/422 (1303) والنسائي في البيوع، باب: الخراج بالضمان 7/254، 255، وابن ماجه في التجارات، باب: الخراج بالضمان 2/23 (2261)، والحاكم في المستدرك 2/15 والدارقطني في سننه 3/53 (213)، والشافعي في مستنده 9/438، والطيالي في مسنده (14641) وقال الترمذي: "حديث صحيح غريب" وقال الألباني رحمه الله: حديث حسن (إرواء الغليل 5/158).
(35)ينظر: بدائع الصنائع 4/16، الحاوي الكبير 15/7.
(36)المبسوط 5/113 مثنى المحتاج 3/ 438، المغني 8/960.
(37)بدائع الصنائع 4/20.
(38)مغنى المحتاج 3/438.
(39)المغنى 8/
(40)المحلى 7/88
[41] المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alsdiklaw.yoo7.com/
alkasier
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 47
العمر : 51
نقاط التميز : 10
نقاط : 43517
تاريخ التسجيل : 19/06/2012

برجاااااء الاطلااع Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الاحوال الشخصية للقاضي محمد حسن مطهر   برجاااااء الاطلااع Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 18, 2013 1:36 pm

شكرررارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
برجاااااء الاطلااع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: اليمن-
انتقل الى: