منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

اذهب الى الأسفل 
+2
جيمي جمال
كمبوتة
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81784
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات   قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Icon_minitimeالجمعة مارس 26, 2010 10:53 am

قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

كلمة السر
كمبوتة


ضع رد ليظهر رابط التحميل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
جيمي جمال
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 18
العمر : 41
نقاط التميز : 10
نقاط : 51448
تاريخ التسجيل : 29/03/2010

قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات   قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Icon_minitimeالإثنين مارس 29, 2010 5:32 pm

thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohmed2020
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 56
العمر : 44
نقاط التميز : 10
نقاط : 54246
تاريخ التسجيل : 26/06/2009

قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات   قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Icon_minitimeالسبت سبتمبر 25, 2010 3:04 pm

مشكوووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammadmoubarak
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 8
العمر : 35
نقاط التميز : 10
نقاط : 50568
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات   قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 20, 2010 11:54 am

شكرااااااااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد وهدان
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 70
العمر : 37
نقاط التميز : 10
نقاط : 47892
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات   قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Icon_minitimeالسبت يونيو 11, 2011 8:35 am

خالص شكري وتقديري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KINGLAW
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 38
العمر : 37
نقاط التميز : 10
نقاط : 51428
تاريخ التسجيل : 01/04/2010

قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات   قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات Icon_minitimeالخميس فبراير 16, 2012 4:31 pm

* تكييف ـ بيع أمـــلاك الدولة :
المبدأ : التكييف القانوني للدعوى ولطلبات الخصوم فيها :
ـ التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى التى تحال إليها من جهة قضائية اخرى طبقا للمادة (110) من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة :
ـ التزام الجهة الإدارية بالبيع والعقد الصادر به للمنتفع إذا ما صدر منها صحيحاً بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي :

تطبيق : "من حيث أن المحكمة تشير بداية الى ماهو مقرر فى قضائها من أن تكييف حقيقه النزاع فى الدعوى واسباغ الوصف القانونى الصحيح على طلبات الخصوم فيها هو من تصريف المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى ، وأن هذا التكييف عمل أولي تلتزم المحكمة بإجرائه لاتصاله بالنظام العام ، إذ به تحدِّد ولايتها وتبين اختصاصها وتقف على مدى قبول الدعوى أمامها قبل أو تتطرق بالبحث فى موضوعها ، ولا شك ان محكمة الموضوع وهى تجرى شئونها فى هذا التكييف تخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا التى يكون لها التاكد من سلامة تكييفها واتساقه مع الارادة الحقيقية للخصوم وما يهدفون اليه من رفع الدعوى ، وانه قائم على ما استخلصته المحكمة من واقع النزاع وملابساته بما مؤداه ان يكون من شان قضائها فيما اسبغته من تكييف على هذه الطلبات أن يحسم وجه الخلف والنزاع فى الدعوى ويحقق المقصود من طرح النزاع على القضاء ."

ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن قطعة الارض محل النزاع مملوكة للدولة ملكية خاصة وباعتبار أن الطاعن يضع يده عليها منذ عام 1984م خلفا لوالده وينتفع بها فقد اتخذت الجهة الادارية اجراءات بيعها له حيث وافق المجلس المحلى الشعبى لكل من الوحدة المحلية بسندهور ومركز ومدية بنها على هذا البيع ، كما وافق المجلس المحلى الشعبى لمحافظة القليوبية على ذلك بتاريخ 23/12/1993م وتم تقرير سعر المتر فيها بمبلغ 155 جنيها بمعرفة اللجنة العليا للتقدير بالمحافظة بتاريخ 23/3/1995م واعتمد تقديرها من المحافظ وقام الطاعن بسداد جزء من الثمن بتاريخ 31/5/1995م ، ومن ثم حررِّت له الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها عقد بيع ابتدائى عن هذه القطعة وقعه الطاعن والمطعون ضده الثانى ـ رئيس الوحدة المحلية المذكورة ـ إلا أنه على الرغم من ذلك عادت الجهة الادارية واتخذت بعض إجراءات بشأن هذه القطعن على نحو يكشف عن عدم اعتدادها بعقد البيع المشار اليه ويمثل تعرضا منها للطاعن فى ملكيته لها ، حيث اصدرت قراراً بازالة ما اسمته تعدياً من الطاعن عليها ثم سحبت هذا القرار بعد ذلك ولما طلب الطاعن تقسيط باقى الثمن أخذت بعض الجهات فى المطالبة ببطلان اجرءات البيع واعادة عرض الأمر على المجالس المحلية الشعبية مرة اخرى واعدت الشئون القانونية بالمحافظة مذكرة فى 1/7/1996م ارتات فيها الغاء بيع هذه القطعة للطاعن ووافق على ذلك المحافظ بتاريخ 7/7/1996م ثم عادت الشئون القانونية فى 30/1/1997م وأعدت مذكرة اقترحت فيها إحالة تقرير اللجنة المشكلة لفحص شكوى الطاعن الى إدارة حماية أملاك الدولة بالديوان لاتخاذ اللازم حيال بيع هذه المساحة للطاعن ، وقد وافق المحافظ على ذلك بتاريخ 10/2/1997م الأمر الذى يكشف عن استمرار الجهة الادارية فى التعرض للطاعن بشان هذه المساحة وعدم الاعتداء بعقد بيعها المشار اليه ، وبالتالى فان التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعن وفقا لما يكشف عنه واقع الحال فى النزاع ويتفق وماهدف اليه الطاعن من لجوئه الى مساحة القضاء انه يطلب الاعتداء بعقد البيع المؤرخ 31/5/1995م الموقع من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها الصادر اليه بشان بيع هذه المساحة ومايترتب على ذلك من اثار اهمها عدم التعرض له فى ملكيته وحيازته لها ، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما خلص اليه من تكييف لطلب المدعى ـ الطاعن ـ فى هذا الشأن على انه طعن فى قرار محافظ القليوبية السلبى بالامتناع عن التوقيع على عقد البيع يكون قد جانبه الصواب واذ انتهى تبعا لما اعتنقه من تكييف الى عدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الادارى فانه يكون غير قائم على مايبرره واقعا وقانونا ولم تستخلص المحكمة النتيجة التى انتهت اليها من اصول تؤدى اليها بالاوراق الامر الذى يتعين معه القضاء بالغائه فيما قضى به فى هذا الشأن .

ومن حيث ان المدعى مهيأه للفصل فى موضوعها ، بيد أنه يجدر التنوية الى انه وان كان النزاع الماثل يتعلق بعقد بيع قطعن الأرض المشار اليها وهو عقد مدنى خالص اتبعت الادارة فى شانه اساليب القانون الخاص واخذت باحكامه ولم تظهر فيه كسلطة عامه بما لها من امتيازات وماتضعه من شروط اسثنائية ، بما كان مؤداه ان تختص محاكم القضاء العادى بنظر ما يثور بشانه من انزعة ومنها النزاع الماثل الا ان هذه المحكمة ملتزمه بالفصل فيه نزولا على ماجرى به قضائها ـ دائرة توحيد المبادىء ـ من التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى التى تحال اليها من جهة قضائية اخرى طبقا للمادة (110) من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة .

ومن حيث ان المادة (28) من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981م تنص على أنه : " يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء ان يتقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية فى المحافظة 00000 "

وتنص المادة الرابعه من القانون رقم 7 لسنه 1991م فى شأن بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة على أن : " تتولى وحدات الادارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة أو الاراضى القابلة للاستنزراع داخل الزمام ويضع المحافظ بعد موافقه الجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الاراضى 0000 " .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومنها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى تطمئن اليه المحكمة ان الطاعن يضع يده على قطعة الارض محل النزاع ومساحتها 289.95 متراً كائنة بحوض دائر الناحية /6 من 23 بناحية مجول مركز بنها وذلك منذ عام 1984 خلفا لوالده ويقوم بسداد مقابل انتفاع عنها ، وأن الجهة الادارية قامت ببيعها له حيث وافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية على هذا البيع منذ 23/12/1993م وكذلك وافق عليه المحافظ حيث اعتمد تقريراللجنة العليا بالمحافظة المؤرخ 23/3/1995م بتقدير ثمن متر بيعها للطاعن بمبلغ 155 جنيها والذى بناء عليه سدد الطاعن جزءا من الثمن ، ثم حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها عقد بيع هذه القطعة للطاعن بتاريخ 31/5/1995م ووقع عليه رئيسها الذى يمثلها قانوناً فى صلاتها مع الغير ، كما وقع عليه الطاعن ، وبالتالى تكون اجراءات بيع هذه القطعة للطاعن قد تمت طبقاً لما ورد بنص المادتين سالفتى الذكر بما كان مؤداه التزام الجهة الادارية بهذا البيع والعقد الصادر به وبما يرتبه من التزامات عليها ومن حقوق للطاعن طبقا للقانون وأولها اعتباره مالكاً للقطعة محل النزاع ومن حقه الاستئثاء بملكه واستغلاله وادارته كما يكون للملاك فى املاكهم دون تعرض من الادارة ، أما وإنها لم تلتزم بذلك على النحو سالف البيان فإنه يتعين الحكم بالزامها به .

( الطعن رقم 12277 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 28/12/2004م ـ الدائرة الثالثة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر-
انتقل الى: