منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام محكمة النقض فى الطلاق للهجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد دياب
عضو جـــديد
عضو جـــديد
محمد دياب


ذكر عدد الرسائل : 17
العمر : 63
الموقع : http://mohameddiablawyer.ahladalil.com/montada-f3/
الهوايه : أحكام محكمة النقض فى الطلاق للهجر Painti10
نقاط التميز : 10
نقاط : 51877
تاريخ التسجيل : 15/02/2010

أحكام محكمة النقض فى الطلاق للهجر Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض فى الطلاق للهجر   أحكام محكمة النقض فى الطلاق للهجر Icon_minitimeالإثنين مارس 08, 2010 12:34 pm

أحكام محكمة النقض في الطلاق للهجر
________________________________________
الطلاق للهجر
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 478
بتاريخ 15-02-1983
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1

لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الإعذار عليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار أو
ضرب أجل .

=================================
الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى استند إليها فى طلب التطليق ، و استخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون






=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 611
=================================
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1

سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب - و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضرارًاً الذى تحكمه المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه
يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .

=================================
( الطعن رقم 129 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن استطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى 1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - و هو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون النعى عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق
لغياب الزوج قائماً على غير أساس .






=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 943
=================================
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى إذا كان وارداً على ما استطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها - على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية - أياً كان وجه الرأى فيه –
يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .
=================================
التطليق للهجر

نص المادة رقم 6 ق 25 لسنة 1929
.إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 ، 8 ، 9، 10 ، 11 )
=================================
الهجر لغة

هو ما ضد الوصل الخروج فهجر الزوج لمنزل الزوجية يعنى عدم وصلة لزوجته وبالتالى قطع الوصل منة
إليها
والهجر قانونا
يقصد به خروج الزوج من منزل الزوجية والإقامة بمسكن آخر فى ذات البلد الذى به منزل الزوجية
تعليق

وعلى ذلك يصير الزوج هاجرا لمنزل الزوجية وتاركا زوجته تقيم بمنزل الزوجية لا هى صارت زوجة لرجل يؤنس حياتها ويعينها على وحدتها ويقيم بمكان بعيد عنها لا يعنيه أمرها سواء أقام فى منزل آخر منفرد أو مع زوجة أخرى أو مع أهله أو مع أولاده العبرة هنا بتركة لمنزل الزوجية وترك زوجته وحيدة أما إذا كانت تتردد زوجته على منزلة هذا وتقيم معه متى شاءت فلا يعد هذا من قبيل الهجر .
والهجر الذى يعنيه المشرع ليس له مدة محددة فالهجر هجر سواء طالت مدته أو قصرت وتلك المدة متروك للقاضى سلطة تقديرية فى تعيينها لتحقيق الضرر لكون هذا الهجر معيار شخصى يتوقف على ظروف الزوجة المهجورة من حيث مكانتها الشخصية وكذلك ظروفها النفسية والاجتماعية وعادات وتقاليد
المجتمع الذى تقيم فيه

ويعد هجر الزوج لمنزل الزوجية والإقامة فى منزل آخر بعيد عن زوجته وبذات البلدة الذى تقيم به الزوجة وتركها فى عصمته كزوجة دون أن يطلقها لأمر يفصح فى حد ذاته عن توفر نية الزوج فى الإضرار بزوجته

ويستوى هذا الحال مع ما إذا كانت تلك الزوجة المهجورة مدخول بها أو غير مدخول بها بمعنى أن الزوجة المعقود عليها بموجب عقد زواج صحيح ومحتبسة على ذمة الزوج لو طالت مدة الزواج دون الدخول بها يعد هذا من قبيل الهجر لكون هذا الأمر يحقق لها بالغ الضرر والأذى مهما كانت مبررات الزوج حتى لو تعلل بعدم العثور على مسكن للزوجية فهذا شأنه هو ولا يجيز له أن يتركها هكذا كالمعلقة فلا هى بالزوجة ولا هى بالمطلقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http:// http://mohameddiablawyer.ahladalil.com/montada-f3/
 
أحكام محكمة النقض فى الطلاق للهجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى البرامج والموسوعات القانونية :: موسوعات قانونية-
انتقل الى: