منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في الجنحة المقامة ضد المدون وائل عباس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في الجنحة المقامة ضد المدون وائل عباس Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في الجنحة المقامة ضد المدون وائل عباس   مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في الجنحة المقامة ضد المدون وائل عباس Icon_minitimeالأحد يناير 24, 2010 3:46 pm

محكمة جنح حدائق القبة

دائرة(الأربعاء)

مذكرة

بدفاع
وائل عباس إبراهيم متـــــهـــــــم

ضــــــــــد

النيابة العامة سلطة اتهام

في الجنحة رقم 19478 لسنة2009 جنح حدائق القبة والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 20/1/2010
الوقائع

تخلص الوقائع أن النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهمة الإتلاف وطالبت عقابه بالمادة 361من قانون العقوبات على سند من القول أنه قد قام بإتلاف سلك النت الخاص بالمجني عليه /أحمد ماهر عبد الحميد وقد حكمت المحكمة على المتهم بجلسة 11/11/2009 والحكم منطوقه
حكمت المحكمة غيابيا:بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات وقد عارض المتهم بجلسة اليوم .
الـــدفـاع

..أقصى الآلام هو الم المظلوم..
..أن يظلم ولا يجد من ينصره فهذا أقصى الآلام ..
00أن يحاكم بملحق من القضية الأصلية فهذا أقصى الالام00

لذلك الحاضر يدفع دفوع تخرج من كنانة الحق لتصيب بها الباطل....
1- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة والمقضي فيها بتاريخ 20/10/2009 بالأوجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة.

2-انتفاء أركان جريمة الإتلاف.
3- عدم حدوث الواقعة وعدم معقوليتها .
4- كيدية الاتهام وتلفيقه.
5- بطلان المعاينة لمخالفتها نص المادة 86من قانون الإجراءات الجنائية.
أولا : عدم جواز نظر الجنحة لسابق الفصل فيها في الجنحة رقم 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة والمقضي فيها بتاريخ 20/10/2009 بالأوجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة..(الحفظة رقم 1):

سيدي الرئيس
نود أن نوضح لسيادتكم أبعاد هذا الدفع وأبعاد ذلك المحضر الماثل

في حقيقة الأمر سيدي الرئيس00
أن المحضر الماثل ما هو ألا ملحق لمحضر أصلى وهو المحضر رقم7623لسنة 2009 وذلك مثبت بأقوال المجني عليه بالمحضر الماثل بقضية اليوم بالصفحة الأولى عندما تم سؤال الشاكي

س/ ماسبب حضورك ألان ؟
ج/ أنا حضرت لإضافة أقوال جديدة في المحضر 7623لسنة 2009.(الصفحة الأولى من المحضر)
..وأيضا بعد أخذ أقواله وتم أقفال المحضر تم أعطائه رقم أحوال ملحق للمحضر رقم 7623لسنة 2009 في الصفحة الثانية في أخر الصفحة. (الحفظة رقم2)
وايضا فى نفس اليوم تم تكليف النقيب/محمود حلمى بمعاينة تلك الواقعة من قبل مأمور القسم وأخذت المعينة رقم 63 ملحق المحضر رقم 7623لسنة 2009 وذلك فى نفس يوم تحرير المحضر .

أذا سيدي الرئيس
ذلك المحضر ما هو إلا جذا لايتجذاء من المحضر الاصلى وهو رقم 7623لسنة2009 جنح حدائق القبة ويسير عليه ما يسير على المحضر الاصلى فالملحق يتبع الأصل وذلك الاصل وهو المحضر رقم 7623لسنة 2009 تم حفظه بتاريخ 20/10/2009لعدم كفاية الأدلة ومقدم شهادة من واقع الجدول تفيد ذلك في .
وتم عمل تظلم أمام المحامى العام بتاريخ 3/11/2009وتم رفضه بتاريخ 14/11/2009 .

أذا سيدي الرئيس
المحضر الاصلى والذي يتبعه الملحق الماثل حاز قوة الأمر المقضي بقوة القانون و لايجوز أن يلغى قرار الحفظ ألا بالطرق القانونية التي نص عليها القانون .

00لذلك الأمر بالأوجه لآقامة الدعوى متى أصبح نهائيا ,يكتسب حجية خاصة تحول دون العودة ألي التحقيق أو طرح الدعوى على محكمة الموضوع ما لم تظهر أدلة جديدة أو لم يلغ من النائب العام في مدة معينة.
(مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري للدكتور/ رؤوف عبيد طبعة 1983ص 323)

لذلك قضت محكمة النقض في ذلك:
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى - فما كان يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم .
( الطعن رقم 827 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/27 )

- و على ما جرى به قضاء النقض - أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة ، إذ العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .
( الطعن رقم 2740 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/24 )


وأيضا قضت:
إن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترب عليه حقوق . فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و مؤرخاً و موقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره . و ما دام لا يوجد فى الدعوى قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يقبل الإدعاء بأن النيابة قد حفظت الدعوى حفظاً ضمنياً ، إذ القانون لا يعرف الحفظ الضمنى و لا يقره .
( الطعن رقم 416 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/8 )

إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، و هو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى و لو لم يعلن به الخصوم و يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لما بلغ قانوناً و لا يغير من هذا النظر أن المجنى عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها .
( الطعن رقم 1391 لسنة 25 ق جلسة 1956/4/10 )


ثانيا: انتفاء أركان جريمة الإتلاف.
سيدي الرئيس
المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع.
لذلك سيدي الرئيس يجب توافر أركان جريمة الإتلاف كلها حتى يتسنى لعدالة المحكمة الحكم على المتهم وهى مطمئنة إلى حكمها فاركان جريمة الإتلاف هي كما تعلمنا من قضائكم :
1- فعل مادي وهو الإتلاف .
2- أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة .
3- ان تكون هذه الأموال مملوكة للغير .
4- توافر القصد الجنائي.

أولا: الإتلاف.
المقصود بالإتلاف هو تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيل الاستفادة به وكل ما اشترطه هو مجرد تخريب هذا المال فلا يتحتم أن يكون الاتلاف تاما بل يصح أن جزئيا على أنه في الإتلاف الجزئي يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع تقديره إلى قاضى الموضوع.

ثانيا: أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة.
يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج بنص خاص.

ثالثا: أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير.
فلابد أن يكون الإتلاف وقع على ملك الغير أذ أن المالك له حق التصرف المطلق فى ماله دون أن يلحقه ثمة عقاب.(وهذا غير وارد فى الوقعة الماثلة لان العلاقة بين المجنى عليه والمتهم علاقة اجارية لو أفترضنا حدوثها وهذا على لسان المجنى عليه فى المحضر الماثلوهى كالاتى:

س/ ما هى الاقوال التى ترغب فى أضافتها ؟
ج/انا كنت مشترك فى وصلة نت مع المشكو فى حقه وبدفع الاشتراك الشهرى المواعيد المحددة وفوجئت به قام بفصل الخدمة عنى رغم سداد الاشتراك الشهري ......................

أذا سيدي الرئيس
هذه أقوال المجني عليه أذا افترضنا صحتها ونحن ننفيها قطعيا لان الحقيقة مكتوبة في المحضر الاصلى رقم 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة )

..على أنه اذا كان المال مملوكة على الشيوع ففي هذه الحالة ان الشخص لا يملك المال ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص أخر فملكيته على الشيوع .

من كل ما تقدم فانه للمالك أن يتلف ملكه ولو فعل ذلك بقصد الإضرار بالغير.
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)

لذلك سيدي الرئيس
لم نجد فى المحضر الماثل أي أثبات إلى ملكية ذلك السلك إلى المجني عليه أذا افترضنا جدلا أن ذلك قد حدث كما سيأتي لاحقا فيجب أثبات الملكية في محضر الإتلاف حتى يتثنى إلى عدالة المحكمة الحكم بعد أثبات ركن رئيسي من أركان جريمة الإتلاف وهو ملكية المجني عليه للشيء المتلف

رابعا : القصد الجنائي
جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها

(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)

وقد قضت محكمة النقض:
أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بانه يحدثه بغير حق.
(4/2/1953 أحكام النقض س4ق180ص479)

ثالثا:عدم حدوث الواقعة وعدم معقوليتها.
سيدي الرئيس
نحن ندفع هذا الدفع من خلال الواقع والمستندات التي سوف تقدم بجلسة اليوم لأنه سيدي الرئيس تم إغفال ذكر القضية الأصلية والواقعة من الأساس أمام سيادتك عسى أن يظفر بحكم على غير أساس من القانون والواقع ونحن سوف نسرد أمام سيادتكم دليلنا على هذا الدفع وهو عدم حدوث الواقعة

00المحضر الماثل سيدى الرئيس مؤرخ فى 18/4/2009 وهو تاريخ أدعاء المجنى عليه حدوث واقعة الاتلاف وهذا مخالف لما سوف نقدمه بالجلسة وهو اقرارشقيق المجنى عليه بتاريخ 10/4/2009 بالمذكرة المعروضة على السيد اللواء/ مدير عام نجدة القاهرة وهو رئيسه فى العمل وملخصهاSadالحافظة رقم 3)

انه بتاريخ 9/4/2009 حدثت مشده كلامية بين شقيقي أحمد ماهر عبد الحميد و المدعو /وائل عباس بسبب قطع وائل عباس وصلة النت الموصلة منه الى سكن أخيه وعندا مواجهة اخى له عن سبب قطع وصلة النت رغم أخذه أجرة الشهر للاشتراك وتم عمل محضرين وأرفقه ببعض وقيدو برقم 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة هذا ملخص مذكرة من شقيق المتهم الى رئيسه بالعمل مؤرخة بتاريخ10/4/2009 وعليها إمضائه أشرف ماهر عجلان ضابط بإدارة شرطة نجدة جنوب القاهرة. أذا سيدي الرئيس

الوقعة الماثلة لم تحدث في ذلك التاريخ الذي يدعيه المجني عليه بل بتاريخ 9/4/2009 وحرر محضر بذلك
وثانيا اذا افترضنا جدلا والجدل غير الواقع انها حدثت هذه الواقعة فيجب ان تكون مؤيدة للواقع والمنطق والعقل ولكن ما سطره محرر المحضر لايدخل العقل من قريب او من بعيد فالمحضر الماثل مؤرخ فى 18/4/2009 وتم عمل معينة فى نفس اليوم بمعرفة النقيب أحمد حلمى والمعينة كما وضحها محرر ملخصها كالاتى:

تبين وجود سلك مدلى من البلكونة الكائنة بالدور الأول والخاصة بالمدعو احمد ماهر عبد الحميد ملقى باتجاه العقار رقم 27 شارع الشيخ البابلي والمجاور للعقار وكذا وجود سلك خارج من شباك بالدور الأول بالعقار رقم 27 ش الشيخ البابلي وبسؤال الجيران الملاصقين اقره بان الشقة المذكورة يقطنها المدعو وائل عباس وان السلك الخارج من شقته يصل ببلكونة العقار رقم 29 (لم نعرف من هم الجيران الملاصقين او أسمائهم)

وذلك في يوم تحرير المحضر وتاتى المعينة الثانية بعد تكليف النيابة العامة لفنى من سنترال القبة ونحن دفعنا ببطلانها لما سيتم تقديمه.

والمعينة اتت عكس ما قيل سابق فهو قدر التلفيات اكثر من مالك الشيء فالمجني عليه قدر التلفيات بمبلغ 100جنيه اما الفنى قدرها بمبلغ من 400الى 500 جنيه (فهو يعرف أكثر من المجني عليه مشترى السلك ) ولم يثبت ما هو الشيء المتلف وهذه هي سخرية المعينة و التي هي أساس تكليفه معرفة مداخل ومخارج السلك وهذا لم تبينه المعينة بل اثبت أشياء أخرة وهى كمية وصلات تقدر بثلاث وصلات خارجة من شقة المدعو وائل عباس عكس المعينة التى أثبتت انه يوجد سلك مدلى من بلكونة باتجاه عقار وأخر المعين ذكر النقيب احمد بأنه لا توجد شيء أخر يفيد المعينة عكس الفني الذى قام بمعينة بعد الواقعة بعشرة ايام كاملة واثبت أشياء أكثر من المعينة التى حررت فى نفس اليوم فهل هذا يعقل


رابعا:كيدية الاتهام وتلفيقه.
يبين جليا وبوضوح بعد ما سبق وتقدم وبعد التعريض والإشارة والتصريح بأنه توجد خلافات سابقة بين المتهم وبين المجني عليه وشقيقه ضابط الشرطة وقد أحدثه إصابات بالمتهم ووالدته وهذا مثبت في المحضر رقم 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة وهو المحضر الاصلى للملحق الماثل أمام عدلكم ولم يقم المجني عليه بالتوضيح إمام سيادتكم حتى لا ينضم هذا المحضر وينزل المجني عليه هو وشقيقه متهمان أمام عدلكم وتلك الأوراق مثبت( بالحفظة رقم4)

لذلك سيدي الرئيس
نجد أن الكيدية واضحة وتطل برأسها من المحضر الماثل فشقيق المجني عليه ضابط شرطة قام الاثنين بالتعدى على المتهم و والدته وذلك مذكور ومثبت بالمحضر سالف الذكر

خامسا:بطلان المعينة:
1- لمخالفتها نص المادة 82من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على :
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على ان يبدو ارأيهم بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة.

لذلك سيدي الرئيس
البطلان هو الجزاء الذي فرضه قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة القواعد الإجرائية والذي يرد على العمل الاجرامى فيهدد أثاره القانونية.

فتنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية على أداء اليمين قبل البداء في مباشرة أعمال الخبرة فاليمين تقدمه الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان.

فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع و ألا سقط الحق في إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(البطلان الجنائي د/عبد الحميد الشوربى طبعة 2007 صـــــــ159)

وتنص المادة326من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
أذا تقرر بطلان اى إجراء فانه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه فبطلان الخبرة يترتب عليها بطلان الحكم أذا اتخذت المحكمة تقرير الخبير أساسا لامتناعها, بل وتحقق تلك النتيجة أيضا فيما أذا استند الحكم إلى أدلة أخرى وذلك عملا بقاعدة تساند الأدلة عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث أذا سقط أحداها أو استبعد في أفراد الجنائية .إذ أن الأدلة متساندة متماسكة بعضها البعض ويكمل بعضها البعض الأخر, فتكون تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الراى الذي انتهت أليه المحكمة أو الوقوف ما كان تنتهي اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم.
(البطلان الجنائي د/عبد الحميد الشوربى طبعة 2007 صــــــــ ,160,161)


وذهب الدكتور /حامد الشريف إلى:
يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفو أمام عضو النيابة المحقق يمينا على أن يبدوا بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
(التعليق على قانون الإجراءات الجنائية د/حامد الشريف طبعة2008الجذاء الاول ص664)
00سيدى الرئيس
الفنى الذى تم انتدابه من سنترال القبة خالف القانون عندما شرع بالمعاينة قبل أن يحلف اليمين كما نص القانون على ذلك فلم نجد فى أوراق الجنح ما يدل على حلف فنى السنترال اليمين ففنى السنترال قاما بعمل من أعمال الخبرة الذى يتحتم قبل تنفيذ هذا العمل حلف اليمين.

ووضح الدكتور رؤوف عبيد ماهى الخبرةوذهب الى:
الخبير هو كل شخص له المام خاص بأى علم او فن ويجب على الخبراء ان يحلفو يمينا امام المحقق على ان يبدو أرايهم بذمة (86 قانون الاجراءات) وهذه هى يمين الخبرة ويترتب على اغفالها بطلان الحكم الذى يبنى على تقرير الخبير .
(مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري للدكتور/ رؤوف عبيد طبعة 1983ص415)

بل أكثر من ذلك ففني سنترال القبة ليس هو المنوط به عمل هذه المعينة بل فني سنترال ألعباسية المسمى باحمد سعيد وذلك موجود من الخطابات التي بين القسم ومدير السنترالين القبة والعباسية

المؤرخ فى27/4/2009 وهو قيام الرئد/احمد سالم بمخاطبة سنترال القبة لتنفيذ قرار النيابة وافاده الاستاذ احمد عباس بان ذلك العنوان محل الواقعة يتبع سنترال العباسية باحمد سعيد وعليه فتم مخاطبة سنترال العباسية باحمد سعيد وقد تسلم الاستاذ/ محمد قطب الإشارة ومضمون القرار وقرر انه جارى التنفيذ .(الحفظة رقم 5)

ونفاجاء سيدي الرئيس
أن الذي قام بالمعينة هو السيد/حسن جودة حسن من سنترال القبة وليس سنترال العباسية وتم اثبات ذلك التقرير بتاريخ 28/4/2009 .

اذا هذا الفنى قاما بعمل خارج اختصاصه المكاني بشهادة رئيسه السيد/ احمد عباس كما جاءة بالاتصال المؤرخ فى 27/4/2009 الذي أثبته الرائد /احمد سالم .

لذلك سيدي الرئيس نطلب ببطلان هذه المعينة لمخالفتها للقانون والاختصاص والواقع كما سياتى لاحقا.

وقد قضت محكمة النقض إلى :
أذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته ,وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع واعتمدت في الوقت ذاته على هذا التقرير فى أثبات التهمة المسندة إلى المتهم فهذا يعيب الحكم عيبا جوهريا يستلزم نقضه.
(1/3/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 53ص52)
لذلــــــــــــــــــك

أصليــــا
الحاضر يطلب البراءة تأسيسا على ما تقدم
احتياطيا
نطلب حضورفنى سنترال القبة لمناقشته .
وكيل المتهم

محمد محمود حسن
المحامى
بالوحدة القانونية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في الجنحة المقامة ضد المدون وائل عباس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في دعوى السب و القذف المقامة ضد الصحفي رضا عوض
» مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير فى الجنحة رقم45435لسنة2009جنايات الجيزة في دعوى السب و القذف ضد ياسر بركات
» مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في دعوى السب و القذف المقامة ضد الصحفي أحمد سيف النصر
» مذكرة وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير في دعوي المدون وائل عباس "اتلاف سلك انترنت "
» مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية في جنحة إهانة رئيس الجمهورية المقامة ضد منير سعيد حنا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى اخبار المحاكم والقضايا والجرائم :: اروقة المحاكم-
انتقل الى: