منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام البيع بالتقسيط السعودى

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81784
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

نظام البيع بالتقسيط السعودى Empty
مُساهمةموضوع: نظام البيع بالتقسيط السعودى   نظام البيع بالتقسيط السعودى Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 25, 2009 9:18 am

المادة الأولى :
البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة ، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.
المادة الثانية :
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين – على الأقل لكل طرف نسخة ، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري ، ووصفاً كاملاً للمبيع ، ومقدار الثمن وما أدى منه مقدماً ، والقدر المؤجل ، ومبالغ الدفعات ، وعددها ، وأوقاتها ، وشروط الوفاء بالثمن ، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري.
المادة الثالثة :
يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله ، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
المادة الرابعة :
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً ، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.
المادة الخامسة :
أ – للبائع أن يستوفي مبلغاً لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.
ب – إذا قدم المشتري رهناً أو كفالة غرم وأداء ، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
المادة السادسة :
تؤدي الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة :
لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤدي المشتري قسطاً واحداً من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته ، وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد.
المادة الثامنة :
لا يجوز الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً ، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة التاسعة :
أ – يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :
1. أن يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات ، وفقاً للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة ، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.
2. أن يمسك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العلميات ، وتجب مراجعة هذا الحساب سنوياً بمعرة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين.
3. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.
المادة العاشرة :
دون أخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لاتزيد عن ستة أشهر.
المادة الحادية عشرة :
يتولى الفصل في النزاع الناشيء عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية ، كل بحسب اختصاصة.
المادة الثانية عشرة :
أ – يتولى موظفين – يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة – ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب – تكون – بقرار من وزير التجارة والصناعة – لجان تتولى النظر في المخالفات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد فوات ميعاد التظلم ، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار.
ج – يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثالثة عشرة :
يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة الرابعة عشرة :
ينشي مجلس الغرف التجارية الصناعية – بإشراف وزارة التجارة والصناعة – مركزاً للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر الوزير لائحة تنظيم تشغيل هذا المركز وإدارته ، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.
المادة الخامسة عشرة :
لا تسري أحكام البيع بالتقسيط – المنصوص عليها هذا النظام – على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
المادة السادسة عشرة :
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ النظام في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
محسن بورعبدالله
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 20
العمر : 54
نقاط التميز : 10
نقاط : 48700
تاريخ التسجيل : 29/12/2010

نظام البيع بالتقسيط السعودى Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام البيع بالتقسيط السعودى   نظام البيع بالتقسيط السعودى Icon_minitimeالسبت يناير 22, 2011 5:25 am

شکرا جزاکم الله خیرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد سيد حسن
عضو جـــديد
عضو جـــديد



ذكر عدد الرسائل : 9
العمر : 38
نقاط التميز : 10
نقاط : 21061
تاريخ التسجيل : 22/07/2018

نظام البيع بالتقسيط السعودى Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام البيع بالتقسيط السعودى   نظام البيع بالتقسيط السعودى Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 01, 2018 8:12 pm


مؤسسة محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية

نحن مؤسسة Lawyer Egypt Firm نتشرف بأن نقوم بتقديم كافة الاستشارات والاعمال القانونية فى كافة المنازعات المختلفة حيث أن مؤسسة محامى مصر مكتب محاماة متخصص فى كافة الامور والمنازعات القانونية المتعلقة بالشركات لما يتمتع بة فريق المؤسسة من خبرة كبيرة فى مجال الشركات والمنازعات المتعلقة بها وذلك من خلال تعاقد الشركات مع المؤسسة لتقديم الدعم القانونى للشركات بدايتا من تأسيس شركات سواء شركات الافراد أو شركات الاموال – التعامل مع مكاتب التأمينات – التعامل مع مكتب العمل والمنازعات المتعلقة بة – التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة لاستخراج التراخيص والتصاريح المختلفة – بلاضافة لقيامها بالعمل الرئيسى الخاص بها من خلال تمثيل الشركات أمام كافة المحاكم وجهات التحقيق فى كافة أنحاء الجمهورية .... فبتعاقد الشركة مع المؤسسة يكون قد ضمن عدم قيامة بأى تعامل أو أجراء غير قانونى أو مخالف لة وبذلك التعاقد لا يكون فى حاجة سواء لمحامى أو لأدارة شئون قانونية للقيام باعمالة القانونية الخاصة بة .
(( متخصصون فى قضايا العمال – تأسيس الشركات – كسب الجنسية – زواج الاجانب – قضايا الاسرة – التعويضات – المنازعات العقارية – التسجيل بالشهر العقارى ))

للتواصل مع مؤسسة Lawyer Egypt Firm للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة :-

الموقع الاليكترونى الخاص بالمؤسسة

www.LawyerEgypt.net

العنوان : 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .

( مكتب محاماة مصرى – مكتب محامى فى مصر )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام البيع بالتقسيط السعودى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: السعودية-
انتقل الى: