منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إجراءات الطعن بالتزوير

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ilyane
عضو جـــديد
عضو جـــديد



انثى عدد الرسائل : 85
العمر : 36
نقاط التميز : 10
نقاط : 54019
تاريخ التسجيل : 27/07/2009

إجراءات الطعن بالتزوير Empty
مُساهمةموضوع: إجراءات الطعن بالتزوير   إجراءات الطعن بالتزوير Icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2009 2:18 am

سابعا : حق الطعن بالتزوير
لقد حددت المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية المصري الأشخاص الذين خول لهم القانون الحق بالطعن بالتزوير بقولها"للنيابة العامة وسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها".
أما المشرع الجزائري وإن لم ينص صراحة على الأشخاص اللذين لهم الحق في الطعن بالتزوير إلا أنه وبالرجوع إلى المواد من 532 إلى 537 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإننا نجده أجاز لكل من النيابة العامة أو لوكيل الدولة لجميع الخصوم أطراف الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة أو مستند
ثامنا : الطعن بالتزوير
يجوز الطعن بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يلزم أن يطعن بالتزوير أمام المحكمة عند إحالة الدعوى إليها فالطعن جائز أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة الموضوع كما يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض إلا أن إجراءات هذا الأخير تختلف في قانون المصري منها في القانون الجزائري.
فبالنسبة للقانون المصري فإن الطعن أمام المحكمة العليا جائز إلا أنه يتوقف على الأوراق التي تتعرض لها المحكمة للفصل في الطعن بمعنى انه لا يجوز الطعن بالتزوير في محضر تحقيق النيابة أو في تقرير الخبير طالما أن المحكمة لا تتعرض في نظرها للطعن لمثل تلك المحررات كما لو كان الطعن منصبا على مخالفة للقانون تتعلق بالشكل، أما إذا كان الطعن في الحكم يقوم على أسباب تتعلق بقواعد موضوعية فيجوز الطعن بالتزوير في المحررات أو المستندات التي وردت للحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض استناده إليها والتي تتعرض فيها المحكمة للفصل في أوجه الطعن، وبطبيعة الحال يجوز الطعن أمام محكمة النقض عند نظرها للموضوع في الأحوال الاستثنائية التي منحها القانون إياها سلطة الفصل في ذلك .
في حين أن المشرع الجزائري قد أخضع بموجب المادة 537 من ق.إ.ج.ج طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنية.
حيث تنص المادة (291 ق.إ.م) على أنه" لا يقبل الإدعاء بالتزوير في مستند مقدم أمام المجلس الأعلى إلا إذا كان هذا المستند لم يسبق عرضه على الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه".
كما أوجبت المادة (292 ق.إ.م) على المدعي بالتزوير أن يودع لدى قلم كتاب المجلس الأعلى غرامة مقدارها مائتا دينار ليكون ادعائه مقبولا وهذه الغرامة ترد إليه في حالة قبول ادعائه أو في حالة تنازل الخصم عن استعمال المستند المدعى تزويره.
كما قضت المادة (293 ق.إ.م) على عرض عريضة الإدعاء بالتزوير على الرئيس الأول للمجلس مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن ليصدر قراره إما بالترخيص بالإدعاء بالتزوير أو برفضه.
ففي الحالة الأولى يبلغ القرار مع نسخة من العريضة إلى المدعى عليه مع التنبيه عليه بوجوب التصريح خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه إذا كان متمسكا باستعمال الورقة المدعى تزويرها.
وفي حالة عدم الرد في الميعاد أو إذا كان الرد سلبيا فإن المستند المذكور يستبعد عن إجراءات الدعوى أما إذا كان الرد إيجابيا فإن الرئيس يحيل الخصوم إلى الجهة القضائية التي يعينها للفصل في التزوير.
تاسعا: إجراءات الطعن بالتزوير
أولا : دعوى التزوير الأصلية في القانون الجزائري.
إن دعوى التزوير الأصلية تختص بالتحقيق و الفصل فيها المحاكم الجزائية كما يمكن أن تحركها النيابة العامة بناءا على شكوى من الضحية أو من تلقاء نفسها كلما بلغ إلى علمها وجود تزوير في أي وثيقة من الوثائق العمومية أو الرسمية أو العرفية .
فإذا حركت النيابة العامة دعوى التزوير ضد شخص و أحالتها إلى جهة الحكم الجزائية سواء بطريق التلبس أو الاستدعاء المباشر أو بطريق التحقيق من أجل الفصل فيها .
و التحقيق فيها و إجراءات الحكم فيها تتطلب إتباع وسائل التحقيق وإجراءات المحاكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .
وعندما تتحقق المحكمة الجزائية من توافر عناصر جريمة التزوير و إمكانية إسنادها إلى المتهم تقضي بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات
ثانيا : إجراءات دعوى التزوير الفرعية بناءا على قانون رقم 08-09 :
*ـ إجراءات الإدعاء الفرعي بالتزوير :
يثار الإدعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية، وتتضمن هذه المذكرة بدقة الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير تحت طائلة عدم قبول الإدعاء ، كما يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه ويحدد القاضي الأجل الذي يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب .
وما تجدر الإشارة إليه هو أنه إذا أثار أحد الخصوم الإدعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي جاز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه و إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما إذا كان يتمسك به ، فإذا صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم يبدي أي تصريح أستبعد المحرر أما إذا تمسك الخصم باستعماله فإن القاضي يأمره بإيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن 8 أيام ، وفي حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد يتم استبعاده ، وإذا كان أصل المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية يأمر القاضي المودع لديه هذا الأصل بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية .
كما يجب على القاضي من جهة أخرى إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم بالتزوير.
ثالثا : دعوى التزوير في القانون المصري .
إن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع وعلى الخصم الذي يرغب في السير في دعوى التزوير الفرعية أن يبدي دفعا بذلك في التحقيقات الإبتدائية سواء كانت النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق أم قاضي التحقيق .أو يبدى بالتحقيقات النهائية التي تجريها المحكمة أيا كانت درجتها ويثبت هذا الدفع في محضر الجلسة.
وإذا طلب الخصم أثناء انعقاد الجلسة تمكينه من الطعن بالتزوير فإن ذلك يحمل معنى طلب التأجيل لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالطعن بالتزوير وللمحكمة آن تنظر في هذا الطلب إما بالاستجابة إليه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراءات تحقيق في دعوى التزوير الفرعية أو ترفض الطلب إذا كان غير منتج للدعوى ولا يتوقف الفصل في الدعوى الأصلية على المحرر المطعون فيه .
ويكون التقرير بالطعن لدى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كان الطعن شأن محرر قدم أو لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها النيابة العامة أو قاضي التحقيق إذا كان الطعن بشأن ورقة مقدمة أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
إن الجهة المطعون أمامها في أمر المحرر إن رأت صلة وثيقة بينه وبين الفصل في الدعوى الأصلية وأنه لا يمكن الفصل فيها قبل الوقوف على سلامة المحرر من عدمه. أحالت إلى النيابة العامة لتحقيق أمر التزوير باستدعاء الطاعن والمطعون ضده والشهود ثم تجري الاستكتاب وتبعث بالأوراق لقسم أبحاث التزييف والتزوير للتأكد من صحة المحرر ثم تفصل النيابة العامة أي أمر جريمة التزوير بناءا على ضوء نتيجة تقريرأبحاث التزييف والتزوير فإذا ثبت التزوير علقت عليه وأخطرت المحكمة بالنتيجة ثم تتولى التصرف في جريمة التزوير التي كشفت عنها التحقيقات.
ولكن ليس هناك إلزام على المحكمة أن تبعث بالمحرر إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق فقد لا ترى داعيا للدفع بالتزوير في أسباب حكمها وتوضح سبب رفضها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81834
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

إجراءات الطعن بالتزوير Empty
مُساهمةموضوع: رد: إجراءات الطعن بالتزوير   إجراءات الطعن بالتزوير Icon_minitimeالأحد أغسطس 30, 2009 9:09 am

مجهود متميز نتمنى منك المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
إجراءات الطعن بالتزوير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى الكتب والابحاث القانونية :: ابحاث قانونية :: جنائى-
انتقل الى: