منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المدني الأردني

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:31 pm

قانون رقم (43) لعام 1976
القانون المدني


باب تمهيدي
الفصل الاول
احكام عامة
1- القانون وتطبيقه
المادة 1- يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 / 01977
المادة 2-
1- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
2- فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم
توجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية.
3- فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا
ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب. اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على
ذلك البلد.
4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر.
المادة 3-
يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الاسلامي.
2- التطبيق الزمني للقانون:
المادة 4-
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المادة 5-
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص
التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة 6-
1- تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
2- واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته
السابقة.

المادة 7-
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على
العمل بالنصوص الجديدة.
المادة 8-
1- اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو
كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2- اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم
بانقضاء هذا الباقي.
المادة 9-
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.

المادة 10-
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
3- التطبيق المكاني للقانون:-
المادة 11-
القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة
القانون الواجب تطبيقه من بينها.
المادة 12-
1- يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية
التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية
يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته.
2- اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي
اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان
القانون الاردني هو الذي يسري.
المادة 13-
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.
2- اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين أجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي
تم فيه، او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 14-
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك
من اثر بالنسبة الى المال.
2- اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة
التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 15-
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني
وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.
المادة 16-
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب، قانون المدين بها.

المادة 17-
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين
قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 18- 1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه
التصرف وقت موته.
2- ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات
المضافة الى ما بعد الموت.
المادة 19- يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول
قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية
الاخرى او فقدها.

المادة 20-1 يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا
فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
2- على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شأن هذا العقار.

المادة 21- تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذي يسري على
احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:32 pm

المادة 22- 1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام.
2- ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج
وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23- يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي.
المادة 24- لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية
يتعارض معها.

المادة 25- تتبع مبادىء القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين.

المادة 26- تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي
يجب تطبيقه.
المادة 27- اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها
الشرائع، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها.

المادة 28- اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون
الدولي الخاص.
المادة 29- لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الاداب
في المملكة الاردنية الهاشمية.

الفصل الثاني
الاشخاص
1- الشخص الطبيعي:
المادة 30- 1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.
2- ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة 31- 1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
2- فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات بأية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية.
المادة 32- 1- من غاب بحيث لا يعلم أحي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شأن.
2- وأحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 33- الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص.

المادة 34- 1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
2- ويعتبر من ذوي القرى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة 35- 1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع.
2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهم أصلا او فرعا للاخر سواء كانوا
من المحارم او من غير المحارم.
المادة 36- يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. وعند حساب درجة
القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل
المشترك يعتبر درجة.

المادة 37- يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 38- يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده.

المادة 39- 1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2- ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن.
3- واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.
المادة 40- يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة
او الحرفة.
المادة 41- 1- موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
2- ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبر
القانون اهلا لمباشرتها.
المادة 42- 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2- ولا يجوز اثبات وجود الموطن الا بالكتابة.
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ
الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.
المادة 43- 1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 44- 1- لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون.
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

المادة 45- كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً
لما يقرره القانون.

المادة 46- يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد
المقررة في القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:34 pm

المادة 47- ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في أحكامها.

المادة 48- لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض
عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 49- لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما
دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2- الاشخاص الحكمية:
المادة 50- الاشخاص الحكمية هي:-
1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية
حكمية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
3- الوقف.
4- الشركات التجارية والمدنية.
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لاحكام القانون.
6- كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المادة 51- 1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي
قررها القانون.
2- فيكون له:-
أ- ذمة مالية مستقلة
ب- اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.
ج- حق التقاضي.
د- موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها
نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
3- ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

المادة 52- الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها.
الفصل الثالث
الاشياء والاموال
المادة 53- المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة 54- كل شيء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون
يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.
المادة 55- الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن
التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.

المادة 56- 1- الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا
فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن.
2- والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به او يندر وجود افراده في التداول.

المادة 57- 1- الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها.
2- اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها.

المادة 58- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء
فهو منقول.

المادة 59- يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض.

المادة 60- 1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة
لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام.
2- ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان.

الفصل الربع
الحق
الفرع الاول
نطاق استعمال الحق
المادة 61- الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المادة 62- لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.

المادة 63- الاضطرار لا يبطل حق الغير.

المادة 64- درء المضار اولى من كسب المنافع.

المادة 65- يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف.

اساءة استعمال الحق
المادة 66- 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع.
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع:-
أ- اذا توفر قصد التعدي.
ب- اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.
ج- اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.
د- اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:34 pm

الفرع الثاني
أقسام الحق
المادة 67- يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا.

المادة 68- الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او
الامتناع عن عمل.

المادة 69- 1- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.
2- ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا.

المادة 70- 1- الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق
المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع.
2- والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني او الحيازي او بنص القانون.

المادة 71- 1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.
2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة.

الفرع الثالث
أثبات الحق
1- أدلة الاثبات
المادة 72- ادلة اثبات الحق هي البينات التالية:-
1- الكتابة.
2- الشهادة.
3- القرائن.
4- المعاينة والخبرة.
5- الاقرار.
6- اليمين.

2- قواعد عامة في الاثبات
المادة 73- الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.
المادة 74- اليقين لا يزول بالشك.

المادة 75- 1- الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم.
2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
المادة 76- الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة 77- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

المادة 78- البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.

المادة 79- الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر.

المادة 80- كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.

المادة 81- يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.

المادة 82- تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.

المادة 83- لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه
، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.

المادة 84- يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

المادة 85- لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد
بالضمان.

3- تطبيق قواعد وأحكام الاثبات:
المادة 86- يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة
وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.


الباب الاول
مصادر الحقوق الشخصية
الفصل الاول
العقد
المادة 87- العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود
عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر.

الكتاب الاول
الحقوق الشخصية
الباب الاول :
مصادر الحقوق الشخصية :
الفصل الاول - العقد
الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد
الفصل الثالث - الفعل الضار
الفصل الرابع - الفعل النافع
الفصل الخامس - القانون
الباب الثاني :
اثار الحق :
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - وسائل التنفيذ
الفصل الثالث - التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل 0
الفصل الرابع- تعدد المحل
الفصل الخامس -تعدد طرفي التصرف
الفصل السادس - انقضاء الحقوق
المادة 88- يصح ان يرد العقد
1- على الاعيان ، منقولة كانت عقارا مادية كانت او او معنوية.
2- على منافع الاعيان.
3- على عمل معين او على خدمة معينة.
4- على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الاداب.

المادة 89- تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.
2- اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين
التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

الفرع الاول
1- انعقاد العقد
المادة 90- ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد
العقد.

المادة 91- 1- الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظة صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول.
2- ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال.

المادة 92- صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين.

المادة 93- التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية
الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.

المادة 94- 1- يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا.
2- اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد
فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوى الى التفاوض.
المادة 95- 1- لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا.
2- ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض
الايجاب لمنفعة من وجه اليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:35 pm

المادة 96- المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين
قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.


المادة 97- تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.
المادة 98- اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.
المادة 99- 1- يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب.
2- واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيده او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

المادة 100- 1-يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على بعض
المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة.
2- واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا
ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم
يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.
المادة 101- اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر
فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.

المادة 102- يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد
حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.

المادة 103- لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة
دون ان ترسو على احد ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى.
المادة 104- القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 105- 1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا
عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها.
2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام
هذا العقد.
المادة 106- اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما
يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.
المادة 107- 1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير
ذلك.
2- فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.

2- النيابة في التعاقد:
المادة 108- يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 109- 1- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية.
2- ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة
اذا كانت النيابة قانونية.
المادة 110- من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

المادة 111- 1- اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة
او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها.
2- ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب
لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها.

المادة 112- اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل
الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 113- اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب
الا اذا كان العاقد الاخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 114- اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف
الى الاصيل او خلفائه.

المادة 115- لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص
من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد
التجارة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:36 pm

3- شروط العقد:
اولا- أ- أهلية التعاقد:
المادة 116- كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

المادة 117- ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة 118- 1- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
2- اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء
او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
3- وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة 119- 1- للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة
تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.
2- واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.

المادة 120- الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد.
المادة 121- للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به.

المادة 122- 1- للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.
2- وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.

المادة 123- ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.
المادة 124- 1- الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ.
2- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية.

المادة 125- عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة
بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات
الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.

المادة 126- التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير و التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح
وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

المادة 127- 1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
2- اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون.
3- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة.

المادة 128- 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز.
2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل.

المادة 129- 1- يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام، ولكن ولي السفيه
المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه.
2- اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبره الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.

المادة 130- 1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك.
2- وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة
التي اصدرت الاذن.

المادة 131- تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف
فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة 132- اذا كان الشخص أصم أبكم او أعمى أصم او أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان
تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
المادة 133- التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 134- 1- يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد.
2- غير انه اذا لجأ الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض.

ب- عيوب الرضا:
1- الاكراه:
المادة 135- الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.

المادة 136- يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجىء اذا كان تهديدا
بما دون ذلك.
المادة 137- التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها
، ويكون ملجئا او غير ملجىء بحسب الاحوال.
المادة 138- الاكراه الملجىء يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجىء يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
المادة 139- يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الاكراه شدة وضعفا.

المادة 140- يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل
ما أكره عليه.
المادة 141- من اكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه
صراحة او دلالة ينقلب صحيحا.
المادة 142- الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا
ففعلت كان تصرفها غير نافذ.
2- التغرير والغبن:
المادة 143- التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى
به بغيرها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:37 pm

المادة 144- يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة
او هذه الملابسة.

المادة 145- اذا غرر احد العاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.

المادة 146- الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
المادة 147- اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما
كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل.

المادة 148- اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له
فسخه.

المادة 149- لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة.

المادة 150- يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود
عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

3- الغلط:
المادة 151- لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف.

المادة 152- اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد.
المادة 153- للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.

المادة 154- للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151 و 153)
ما لم يقض القانون بغيره.
المادة 155- لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه.

المادة 156 - 1- ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
2- ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

ثانيا - المحل والسبب:
أ- المحل:
المادة 157- يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.

المادة 158- 1- في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما.
2- ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.
المادة 159- اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

المادة 160- 1- يجوز ان يكون محلا للمفاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر.
2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون.

المادة 161- 1- يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او
الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك
مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.
2- واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر.
3- فاذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.

المادة 162- اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

المادة 163- 1- يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد.
2- فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا.
3- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال
والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري
وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 164- 1- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة.
2- كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الاداب والا
لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

ب- السبب:-
المادة 165- 1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الاداب.

المادة 166- 1- لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ثالثا - العقد الصحيح والباطل والفاسد:
أ- العقد الصحيح:
المادة 167- العقد الصحيح هوالعقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم
وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

ب- العقد الباطل:
المادة 168- 1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون
لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة.
2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

المادة 169- 1- اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل
ويبقى صحيحا في الباقي.
2- واذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الاجازة: فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا
الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.
ج- العقد الفاسد:
المادة 170- 1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح.
2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه.
3- ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون.
4- ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الاخر.

رابعا - العقد الموقوف والعقد غير اللازم:
أ- العقد الموقوف
المادة 171- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق
الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك.

المادة 172- تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال
اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:38 pm

المادة 173- 1- تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظة يدل عليها صراحة او دلالة.
2- ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا.

المادة 174- يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف
فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة.

المادة 175- 1- اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
2- واذا رفضت الاجازة بطل التصرف.

ب- العقد غير اللازم:
المادة 176-1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض
او تقاض.
2- ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه.

خامسا - من الخيارات التي تشوب لزوم العقد
أ- خيار الشرط:
المادة 177- في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه
و لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المده جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف.

المادة 178- اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما
فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الاخر في ملكه.

المادة 179- 1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته.
2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
3- وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

المادة 180- اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الاخر وان اختار
الاجازة بقي للاخر خياره مدة الخيار.

المادة 181- 1- يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على أيهما صراحة او دلالة.
2- واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد.

المادة 182- 1- يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الاخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي
او التقاضي.
2- اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الاخر بها.

المادة 183- يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الاخر على خياره ان كان الخيار
له حتى نهاية مدته.

ب- خيار الرؤية:
المادة 184- يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترط اذا لم ير المعقود عليه
وكان معينا بالتعيين.

المادة 185- يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.

المادة 186- خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187- 1- لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط.
2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له
الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير.

المادة 188- يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الاخر.
ج- خيار التعيين:
المادة 189- يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين
وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.
المادة 190- يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما
تم فيه.

المادة 191- يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد.
المادة 192- اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته.

د- خيار العيب:
المادة 193- يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.
المادة 194- يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا
يكون البائع قد اشترط البراءة منه.

المادة 195- 1- اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل
القبض قابلا للفسخ بعده.
2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي. بشرط علم العاقد الاخر به. واما بعد القبض
فانما يتم بالتراضي او التقاضي.

المادة 196- يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.
المادة 197- 1- يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه
او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
2- ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته.

المادة 198- لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

الفرع الثاني
آثار العقد
1- بالنسبة للمتعاقدين:
المادة 199- 1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شيء آخر- ما لم ينص
القانون على غير ذلك.
2- اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما.

المادة 200- عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل
ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:38 pm

المادة 201- عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع
والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة 202- 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة
التصرف.

المادة 203- في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع
عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به.

المادة 204- اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن
منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 205- اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان
لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين
ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

2- اثر العقد بالنسبة الى الغير:
المادة 206- ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد
او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام.

المادة 207- اذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في
الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.
المادة 208- لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا.

المادة 209- 1- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهد فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان
يعوض من تعاقد معه.
ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
2- اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند
اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
المادة 210- 1- يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية
كانت او ادبية.
2- ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم
يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3- ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق
في ذلك.

المادة 211- 1- يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط
رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
2- ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك.
وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 212- يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او
جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة.

3- تفسير العقود:
المادة 213- الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.

المادة 214- 1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
2- والاصل في الكلام الحقيقية فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

المادة 215- لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة 216- اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل.

المادة 217- ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.

المادة 218- المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة.
المادة 219- الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.

المادة 220- 1- العادة محكمة عامة كانت او خاصة.
2- وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.
3- تترك الحقيقة بدلالة العادة.

المادة 221- ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 222- الضرورات تبيح المحظورات.

المادة 223- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

المادة 224- المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

المادة 225- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

المادة 226- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

المادة 227- اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
المادة 228- التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

المادة 229- اذا سقط الاصل سقط الفرع.

المادة 230- الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود.
المادة 231- اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المادة 232- اذا بطل الاصل يصار الى البدل.

المادة 233- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

المادة 234- السؤال معاد في الجواب.

المادة 235- الغرم بالغنم.

المادة 236- الامر بالتصرف في ملك الغير باطل.

المادة 237- من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.

المادة 238 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

المادة 239- 1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
2- اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ
مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

المادة 240- 1- يفسر الشك في مصلحة المدين.
2- ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

4- انحلال العقد (الاقالة):
المادة 241- اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي
او بمقتضى نص القانون.
المادة 242- للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.

المادة 243- الاقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد.

المادة 244- تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجوداً في يد العاقد
وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.
المادة 245- يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات
الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.

المادة 246- 1- في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد اعذاره
المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه.
2- ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان
كان له مقتضى.

المادة 247- في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل
له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة
الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.

5- آثار انحلال العقد:
المادة 248- اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
المادة 249- اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يريد ما استولى عليه
جاز لكل منهما ان يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد.
الفصل الثاني
التصرف الانفرادي
المادة 250- يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك
طبقا لما يقضي به القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:39 pm

المادة 251- 1- تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين
لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به.

المادة 252- اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 253- 1- اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله.
2- واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد برده في المجلس.
3- واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد.
4- كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 254- 1- الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع
على عقد او عمل.
2- ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس.
المادة 255- 1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل
ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة.
2- واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده باعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل
قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعلان عدول الوعد.

الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع الاول
أحكام عامة
المادة 256- كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

المادة 257- 1- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب.
2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى
الضرر.
المادة 258- اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر.
المادة 259- اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر.

المادة 260- ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه.

المادة 261- اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او
فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.

المادة 262- من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز
قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه.
المادة 263- 1- يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه
الملجىء وحده.
2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت
اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده
مبنيا على أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 264- يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر
او زاد فيه.

المادة 265- اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن
والتكافل فيما بينهم.

المادة 266- يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية
للفعل الضار.
المادة 267- 1- يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته
او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان.
2- ويجوز ان يقضي بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.
3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي.

المادة 268- اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال
مدة معينة باعادة النظر في التقدير.

المادة 269- 1- يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم
تأمينا تقدره المحكمة.
2- ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر باعادة الحالة الى
ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين.

المادة 270- يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

المادة 271- لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق
المسؤولية المدنية وتقدير الضمان.
المادة 272- 1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث
الضرر وبالمسؤول عنه.
2- على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة
في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية.
3- ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

الفرع الثاني
1- ما يقع على النفس
المادة 273- ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني
عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون.
المادة 274- رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما
احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
2- اتلاف المال
المادة 275- من أتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة
للتضمين.

المادة 276- اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء أخذ قيمة
ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة.

المادة 277- 1- اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلف.
2- اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن.

المادة 278- اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.

3- الغصب والتعدي
المادة 279- 1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه.
3- فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
4- وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده.
المادة 280- اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف
وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

المادة 281- اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان
للمغصوب مه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا
لاحكام القانون.

المادة 282- 1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
2- فاذا رد غاضب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول.
3- واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير: ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب
الثاني. وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الاخر الثاني فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني
واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول.

المادة 283- للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رأت مبررا لذلك.

المادة 284- من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها
كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة.

المادة 285- 1- من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة
2- وكذا من قطع الطريق واخذ المال.

المادة 286- 1- اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل.
2- واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل.
3- واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا
وبين ان يضمن الغاصب بدله.
4- واذا تغير المغصوب النقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.

المادة 287- حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب.

الفرع الثالث
المسؤولية عن فعل الغير
المادة 288- 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره. ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رأت مبررا ان تلزم باداء الضمان
المحكوم به على من اوقع الضرر:-
أ- من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت
انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
ب- من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره اذا كان الفعل الضار
قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته او بسببها.
2- ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:40 pm

الفرع الرابع
صور من المسؤولية
1- جناية الحيوان:
المادة 289- جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى.

2- انهيار البناء:
المادة 290- 1- الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت
عدم تعديه او تقصيره.
2- ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم

يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تأذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.

3- الاشياء والالات:
المادة 291- كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الات ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثه
هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

المادة 292- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.

الفصل الرابع
الفعل النافع
الفرع الاول
الكسب بلا سبب
المادة 293- لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان أخذه فعليه رده.

المادة 294- 1- من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك.
2- لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا، لا يقبل الفصل، دون ضرر على احد المالكين، تبع
الاقل في القيمة الاكثر ، بعد دفع قيمته، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 295- من تبرع من ماله لحساب غيره بأمره فلا يرجع على الامر الا اذا اشترط الرجوع اليه.
الفرع الثاني
قبض غيرالمستحق
المادة 296- من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه. ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته
ان لم يكن قائماً.

المادة 297- يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق.
المادة 298- يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل.

المادة 299- اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه.
من التأمينات، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي، المدة المحددة لسماعها ،فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن اوفى ان يرجع
على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل.
المادة 300- على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تأمر برد ما جناه القابض
من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.
الفرع الثالث
الفضالة
المادة 301- من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او أوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا
عنه وتسري عليه الاحكام التالية.

المادة 302- تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 303- يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر
بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

المادة 304- الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من أضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة 305- اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من
الرجوع مباشرة على هذا النائب.

المادة 306- يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

المادة 307- على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد
له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعرضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي
اجرا عن عمله الا ان يكون من أعمال مهنته.

المادة 308- 1- اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
2- واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

الفرع الرابع
قضاء دين الغير
المادة 309- من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به
سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.
المادة 310- 1- من أوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة 301 ولا على الدائن
الا اذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه.
2- فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

الفرع الخامس
حكم مشترك
المادة 311- لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن
بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.

الفصل الخامس
القانون
المادة 312- الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.
الباب الثاني
اثار الحق
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 313- 1- ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية.
2- فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين.

المادة 314- اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب.
المادة 315- يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا
او تعويضيا طبقا لنصوص القانون.

المادة 316- 1- يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله.
2- ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض.

الفصل الثاني
وسائل التنفيذ
الفرع الاول
التنفيذ الاختياري
اولا - الوفاء:
أ- طرفا الوفاء:
المادة 317- 1- يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء
2- ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا
اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه.

المادة 318- يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها
او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
المادة 319- لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الاخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور
او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.

ب- لمن يكون الوفاء:
المادة 320- يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن
، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا.
المادة 321- اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرأ ذمة المدين الا بالوفاء لوليه. واذا حصل الوفاء للدائن وهلك
الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.

ج- رفض الوفاء:
المادة 322- اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا يجب قبوله. او رفض بالاعمال التي لا يتم
الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء أعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء
حقه.

المادة 323- يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح
للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر.

المادة 324- اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان
يعذر الى الدائن بتسليمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث
وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

المادة 325- اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان
المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع
الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.

المادة 326- يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان
الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى
تبرر هذا الاجراء.

المادة 327- يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية او تلاه اي
اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:41 pm

المادة 328- 1- اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن
لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
2- فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن
ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

د- محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته:
المادة 329- 1- اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا
البدل مساويا في القيمة للشيءالمستحق او كانت له قيمة أعلى.
2- اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.
المادة 330- 1- ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك.
2- فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة 331- اذا كان المدين ملزما بان يوفي مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى
من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 332- اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون
جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة 333- اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون
الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة 334- 1- يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير
ذلك.
2- على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى أجل معقول او آجال ينفذ
فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

المادة 335- 1- اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على
القبول.
2- فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة 336- 1- اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام
ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
2- اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد
فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال.

المادة 337- اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن
المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.

المادة 338- تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك.

المادة 339- لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين
المستحق ايداعا قضائيا.

ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء:
أ- الوفاء الاعتياضي:
المادة 340- يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا اخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد
العامة.

المادة 341- 1- تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين.
2- وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين.

المادة 342- ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض.

ب- المقاصة:
المادة 343- المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.

المادة 344- المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة.
المادة 345- يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للاخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا
و قوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير.

المادة 346- يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف.

المادة 347- تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض.

المادة 348- اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة
او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين.

المادة 349- اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة
الا باتفاق الطرفين.

المادة 350- تتم المقاصة بنا ءعلى طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين.
المادة 351- اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت
المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة 352- اذا أدى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق فلا يجوز له ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا
بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.

ج- اتحاد الذمتين
المادة 353- 1- اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت
فيه الذمتان.
2- ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

المادة 354- اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
اولا: التنفيذ العيني:
المادة 355- 1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
2- على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء
عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

ثانيا: الالتزام بعمل او امتناع عن عمل:
المادة 356- 1- اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان
يرفض الوفاء به مع غيره.
2- فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا
استوجبت الضرورة ذلك.

المادة 357- يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته.

المادة 358- 1- اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظ على الشيء او القيام بادارته او توخي الحيطة في تنفيذ التزامه
فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا
ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
2- وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.

المادة 359- اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان
يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.

ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض:
المادة 360- اذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية
في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

المادة 361- لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد.

المادة 362- لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:-
1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين.
2- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
4- اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.


المادة 363- اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.
المادة 364- 1- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام
القانون.
2- ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر
ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
المادة 365- مع مراعاة احكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.

1- الدعوى غير المباشرة:
المادة 366- 1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا
بشخصه خاصة او غير قابل للحجز.
2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شأنه ان
يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى.

المادة 367- يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين
ويكون ضمانا لجميع دائنيه.

2- دعوى الصورية:
المادة 368- 1- اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري،
كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم.
2- واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية للاولين.

المادة 369- اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

3- دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن:
احاطة الدين بمال المدين:
المادة 370- اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه
ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.

المادة 371- اذا طلب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة
ولو بغير محاباة، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا
لاحكام القانون.
المادة 372- اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان
يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون.

المادة 373- متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:42 pm

المادة 374- لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف
ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
4- الحجر على المدين المفلس:
المادة 375- يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله.

المادة 376- 1- يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر
الدعوى على وجه السرعة.
2- ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز
حجزه، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.

المادة 377- على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعى في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته
عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر في حالته المالية.

المادة 378-1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين
المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده او بالغائه وذلك
كله يوم صدور الحكم.
2- وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار
يصدر من وزير العدل.

المادة 379- يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد
علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن
البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

المادة 380- يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.

المادة 381- يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد
واقراره بدين لاخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.

المادة 382- اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة
يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض
من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم.

المادة 383 - 1- تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
2- ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:
أ- اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
ب- اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك
كله بقصد الاضرار بدائنيه.
ج- اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

المادة 384- 1- ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الاتية:-
أ- اذا قسم مال المحجور بين الغرماء.
ب- اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله.
ج- اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحال تعود آجال الديون التي حلت
بالحجر الى ما كانت عليه من قبل، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت.
د- اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر.
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة
(378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتأشير به كذلك.

المادة 385- يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى أجلها
السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجز اثر في حلولها.

المادة 386- انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366
ومن 368 الى 374.

5- حق الاحتباس:
المادة 387- لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام
المدين وكان مرتبطا به.

المادة 388- لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل
المستحق.
المادة 389- لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له
قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك.

المادة 390- 1- على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته.
2- وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة
ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه.
المادة 391- من احتبس الشيء استعمالا لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.

المادة 392-1- ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما
من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من خروجه.

الفصل الثالث
التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفرع الاول
الشرط
المادة 393- الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه.

المادة 394- التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال.

المادة 395- التصرف المعلق هو ما كان مقيدا بشرط غير قائم او بواقعة مستقبله ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد
سببا مفضيا الى حكمه.
المادة 396- يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققا ولا مستحيلا.
المادة 397- يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للاداب او النظام العام.

المادة 398- لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط.

المادة 399- يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزما بالضمان.

المادة 400- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
المادة 401- يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان.

الفرع الثاني
الاجل
المادة 402- يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه.

المادة 403- اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية
موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 404- يسقط حق المدين في الاجل:-
1- اذا حكم بافلاسه او اعساره.
2- اذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
3- اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها.

المادة 405- اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة .

المادة 406- الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا.

الفصل الرابع
تعدد المحل
الفرع الاول
التخيير في المحل
المادة 407- 1- يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرأ ذمة المدين اذا ادى واحدا منها.
2- ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك.

المادة 408- 1- يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار.
2- فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الاخر ان يطلب من
المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف.

المادة 409- ينتقل حق الاختيار الى الوارث.

المادة 410- 1- اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد.
2- فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها.

الفرع الثاني
ابدال المحل
المادة 411- 1- يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا أخر.
2- والاصل، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

الفصل الخامس
تعدد طرق التصرف
1- التضامن بين الدائنين:
المادة 412- لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون.

المادة 413- للمدين ان يوفي دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:43 pm

المادة 414- اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين الا بقدر
حصة ذلك الدائن.

415- 1- للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين.
2- وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض بأوجه الاعتراض
الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين.
المادة 416- كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون
او اتفقوا على غير ذلك.

2- الدين المشترك:
المادة 417- يكون الدين مشتركا اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالا مستهلكا مشتركا او بدل قرض
مستقرض من مال مشترك.

المادة 418- لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر
نصيبه.

المادة 419- 1- اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الاخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما
بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته.
2- فأذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما
قبض.

المادة 420- 1- اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يرجعوا عليه
بانصبائهم فيها.
2- فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة
المدين يكون لشركائه الاخرين.

المادة 421- اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه
بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل او المحال عليه.

المادة 422- اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما
اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك.


المادة 423- يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين او ان يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب او ابرأ.

المادة 424- يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين
ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك
المصالح، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض او نصيبهم في الدين.

المادة 425- 1- لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل.
2- ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين.

3- التضامن بين المدينين:
المادة 426- لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون.

المادة 427- اذا أوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برىء الاخرون.

المادة 428- 1- للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر
في الدين.
2- ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب.
المادة 429- اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم
جميعا.

المادة 430- اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين
لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.

المادة 431- اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد
حسم حصة المدين الذي ابرأه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته
فيه.

المادة 432- اذا أبرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق
على غير ذلك.

المادة 433- اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين
بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين
في حصة المعسر.

المادة 434- 1- عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة
ذلك المدين.
2- واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين.
المادة 435- المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن او قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى
باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضمانين للدائن فانه يفيد الباقين.

المادة 436- لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في
التزامهم الا اذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى.

المادة 437- اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن
يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن فحلفها. اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فلحفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك.

المادة 438- اذا صدر حكم علىاحد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا
اذا بني على سبب خاص به.

المادة 439- لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل
مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.

المادة 440- اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين.

4- عدم قابلية التصرف للتجزئة:
المادة 441- لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تأباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.

المادة 442- 1- اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث
ان يطالب باداء الحق كاملا.
2- فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون.
3- ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.

المادة 443- 1- اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملا.
2- ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.

الفصل السادس
انقضاء الحق
1- الابراء:
المادة 444- اذا أبرأ الدائن مدينة مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.
المادة 445- لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:44 pm

المادة 446- لا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.

المادة 447- 1- يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2- ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان.
2- استحالة التنفيذ:
المادة 448- ينقضي الالتزام اذا أثبت المدين ان الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه.

3- مرور الزمان المسقط للدعوى:
المادة 449- لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع
مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.
المادة 450- 1- لا تسمع الدعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء
خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي.
2- اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر
بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.
المادة 451- لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الاتية:-
1- حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون
هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات.
2- ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة.
المادة 452- لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الاتية:
1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة
وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم.
2- حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
المادة 453- 1- لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين.
2- واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت
على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.
المادة 454- تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق
الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.
المادة 455- لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.
المادة 456- تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا
اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي.
المادة 457- 1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق.
2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.

المادة 458- اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع
دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم.

المادة 459- اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.
المادة 460- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
المادة 461- 1- اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الاولى.
2- ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.

المادة 462- عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى
بهذه التوابع.

المادة 463 - 1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز
الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا
ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم.
المادة 464- 1- لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بنا ءعلى طلب المدين او
ممن له مصلحة فيه من الخصوم.
2- ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او
دلالة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:46 pm

الكتاب الثاني
العقود
الباب الاول :
عقود التمليك :
الفصل الاول - عقد البيع
الفصل الثاني - عقد الهبة
الفصل الثالث - عقد الشركة
الفصل الرابع - عقد القرض
الفصل الخامس - عقد الصلح
الباب الثاني :
عقود المنفعة
الفصل الاول
الاجازة
ايجار الاراضي الزراعية
المزراعة
المساقاة
المغارسة
ايجار الوقف
الفصل الثاني
الاعارة
الباب الثالث :
عقود العمل :
الفصل الاول -
عقد المقاولة
الفصل الثاني - عقد العمل
الفصل الثالث - عقد الوكالة
الفصل الرابع - عقد الايداع
الفصل الخامس - عقد الحراسة
الباب الرابع :
عقود الفرر :
الفصل الاول - الرهان والمقامرة
الفصل الثاني - المرتب مدى الحياة
الفصل الثالث - عقد التأمين
الباب الخامس :
عقود التوثيقات الشخصية :
الفصل الاول - الكفالة
الفصل الثاني - الحوالة
الباب الاول
عقود التمليك
الفصل الاول
1- البيع
المادة 465 - البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض.

أ- أركان البيع:
المادة 466-1- يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
2- يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه.

المادة 467- اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا
اذا اثبت تدليس البائع.

المادة 468- 1- اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له.
2- فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده.
المادة 469- 1- اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة واذا
فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الاخر ما لم يثبت خصمه العكس.
2- واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول
للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع او معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود
عليه فالقول للمشتري في المغاير ما لم يثبت البائع العكس.

المادة 470- 1- يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على
المدة المعتادة.
2- ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة.

المادة -471- 1- يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع.
2- اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع.
المادة 472- اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد
للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع.

المادة 473- يسري حكم البيع بعدالتجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع.
المادة 474- اذا فقد المشتري اهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي او الوصي او القيم اختيار ما هو في صالحه.
المادة 475- اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة
فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان أجاز البعض ورد الاخر لزم الرد.

المادة 476- لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه
فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.

المادة 477- تسري احكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث.

ب- الثمن وما يتصل به:
المادة 478- اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في
هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية.

المادة 479- يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما، ويكون معلوما:-
1- بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرا.
2- ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضرا.
3- بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.

المادة 480- 1- يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان رأس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار
الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا.
2- اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال فللمشتري حط الزيادة.
3- واذا لم يكن رأس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته و كذا الحكم لو كتم البائع امرا
ذا تأثير في المبيع او رأس المال. ويسقط خياره اذا هلك المبيع او استهلك او خرج من ملكه بعد تسلمه.

المادة 481- اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى اكثرها تداولا في مكان البيع.
المادة 482- 1- زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة
مقابلا للمبيع كله.
2- ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.

المادة 483- الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم.
المادة 484- اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا فان الاجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع.

2- آثار البيع
اولا: التزامات البائع:
أ- نقل الملكية:
المادة 485- 1- تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.
2- ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلا.

المادة 486- اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم
البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

المادة 487- 1- يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن
ولو تم تسليم المبيع.
2- اذا تم استيفاء الثمن- تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع.

ب- تسليم المبيع:
المادة 488- يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجردا من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية
اليه.

المادة 489- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

المادة 490- يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على
انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.

المادة 491- اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.
المادة 492- اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد
التالية:-
1- اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددا
لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع.
2- اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص
من حسابه.
3- اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن.
4- كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم
يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري.
5- اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة.

المادة 493- لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

المادة 494- 1- يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع
يحول دون حيازته.
2- ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله.

المادة 495- اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف
ذلك.

المادة 496- اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة واذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار
بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما.

المادة 497- يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.

المادة 498- يعتبر التسليم حكميا ايضا:-
1- اذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري 0
2- اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل.

المادة 499- 1- البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.
2- اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق
على غير ذلك.

المادة 500- 1- اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتبايعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من
الثمن.
2- فاذا تلف بعض المبيع يخبر المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:47 pm

المادة 501- 1- اذا هلك المبيع قبل التسليم او تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه اداء الثمن.
2- اذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع او قيمته وتملك ما بقي منه.

المادة 502- 1- اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص اخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه وله حق
الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته.
2- واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:-
أ- فسخ البيع.
ب- اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف.
ج- امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف.
المادة 503- 1- يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقاً على عقد البيع.
2- ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشىء عن فعله.

المادة 504- 1- الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا.
2- فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى.
المادة 505- 1- اذا قضي باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري.
2- فاذا لم يجيز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن.
3- ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق.
4- ويضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشأت باستحقاق المبيع.

المادة 506- 1- لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
2- ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.

المادة 507- لا يملك المشتري الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنيا على اقراره او نكوله على اليمين.

المادة 508- 1- اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت
ان المدعي محق في دعواه وبعد الاثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح او رد الثمن الى المشتري.
2- واذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن.
المادة 509-1- اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبل البيع ويرجع
بحصة الجزء المستحق.
2- واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن
او التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء
المستحق.
3- فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق او فسخ البيع والرجوع
على البائع بالثمن.

المادة 510- 1- اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع
بالثمن.
2- واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري اكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها
وفقا للفقرة (4) من المادة (505)
المادة 511- للمستحق مطالبة المشتري بما افاده من ريع المبيع او غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع
المشتري على البائع بما أداه للمستحق.

ج- ضمان العيوب الخفية (خيار العيب ):
المادة 512- 1- يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه.
2- وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية.

المادة 513- 1- اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه
والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن.
2- يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
3- يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع.
4- يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي اولا
يكشفه غير خبير او لا يظهر الا بالتجربة.

المادة 514- لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:-
1- اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.
2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.
3- اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر.
4- اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان
المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب.
5- اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية.

المادة 515- اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره.
المادة 516- اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري او استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب
من الثمن.

المادة 517- 1- اذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان
الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد.
2- اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم.

المادة 518- 1- اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب
وليس للبائع الحق في استرداد المبيع.
2- والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع.

المادة 519- 1- اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فاللمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى او ردها كلها.
2- واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد العيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع او يقبله بكل الثمن.

المادة 520- ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة.

المادة 521- 1- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول.
2- وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.

ثانيا - التزامات المشتري:
أ- دفع الثمن وتسليم المبيع:
المادة 522- على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 523-1- للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة.
2- فاذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.

المادة 524-1- اذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم.
2- واذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده ، واذا هلك او تعيب في يد المشتري
اعتبر متسلما الا اذا شاء البائع استرداده معيبا.
المادة 525- اذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان
شاء فسخ المبيع او أمضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده.

المادة 526-1- يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك.
2- اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري، ولم يجر الانفاق على الوفاء به، في مكان معين ، لزم اداؤه في موطن المشتري
وقت حلول الاجل.

المادة 527- اذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك او فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن
فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي او التقصير.

المادة 528- 1- اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع جاز
للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى
المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل.
2- ويسري حكم الفقرة السابقة اذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع.

المادة 529- اذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما
، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما.

المادة 530-1- اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على
التركة والبائع اسوة سائر الغرماء.
2- واذ مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون احق من سائر
الغرماء باستيفاء الثمن منه.
3- واذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم البيع كان المبيع امانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.

ب- النفقات
المادة 531- نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على
البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.

3- بيوع مختلفة
أ- السلم
المادة 532- السلم: بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل.
المادة 533- يشترط لصحة بيع السلم:
1- ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.
2- ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه.
3- اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:48 pm

المادة 534- يشترط في رأس مال السلم (اي ثمنه) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة
ايام.

المادة 535- يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه.

المادة 536- اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارىء كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده
او فسخ البيع.
المادة 537- اذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة
او شاء انتظر حلول الاجل. وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا اذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن
تسليم المبيع عند حلول أجله.
المادة 538-1- اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط مجحفة اجحافا بينا
كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتأخذ المحكمة في
ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروعها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه
العرف.
2- وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق
للبائع ان يبيع محصوله لمن يشاء.
3- ويقع باطلا كل اتفاق او شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه او كان في صورة التزام
آخر منفصل أيا ما كان نوعه.

ب- المخارجة:
المادة 539- يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث اخر او اكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة
معينة ويسمى هذا مخارجة.
المادة 540- 1- ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة.
2- لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
3- لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين او على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم او لاحدهم.

المادة 541- لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية اذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.

المادة 542- على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.

ج- البيع في مرض الموت:
المادة 543- 1- مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب، فيه الهلاك ويموت على
تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
2- يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا.

المادة 544- 1- بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث.
2- بيع المريض لأجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة.

المادة 545- 1- بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع
على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
2- اما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة او يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا
كان للورثة فسخ البيع.

المادة 546- لا ينفذ بيع المريض لاجنبي باقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين اذا كانت التركة مستغرقة بالديون
وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع.
المادة 547- 1- لا يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع
لقاء عوض.
2- وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع
وللورثة هذا الحق ان كان المشتري احدهم ، وان كان اجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

د- بيع النائب لنفسه:
المادة 548- لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون او باتفاق او أمر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة
او باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة احكام الاحوال الشخصية.

المادة 549- لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها.

هـ- بيع ملك الغير:
المادة 550- 1- اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع.
2- ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري.

المادة 551- 1- اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري.
2- وينقلب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.

و- المقايضة:
المادة 552- المقايضة: مبادلة مال او حق مالي بعوض من غير النقود.

المادة 553- يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد.
المادة 554- لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل.

المادة 555 - مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 556- تسري احكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
الفصل الثاني
الهبة
الفرع الاول
الهبة
المادة 557- 1- الهبة تمليك مال او حق مالي لاخر حال حياة المالك دون عوض.
2- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.

المادة 558- 1- تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض.
2- يكفي في الهبة مجرد الايجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له او وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب
له صغيرا يقوم الواهب على تربيته.

المادة 559- لا ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه.
المادة 560- 1- تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء.
2- وتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه.
المادة 561- 1- يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات
معينة لمصلحة الواهب او من يهمه امره فلم يقم بها.
2- فاذا كان الموهوب هالكا او كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف او الهلاك.

المادة 562-1-يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب
ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ.
2- فاذا هلك الموهوب او تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.
المادة 563- على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل.
المادة 564- اذا توفي احد طرفي الهبة او أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلب الهبة ولو كانت بعوض.

المادة 565- تسري على الهبة في مرض الموت احكام الوصية.

المادة 566- 1- يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد
استكمال الاجراءات اللازمة.
2- وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل.

الفرع الثاني
آثار الهبة
1- بالنسبة الى الواهب:
المادة 567- يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك احكام تسليم المبيع.

المادة 568- لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر
يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق اما اذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق
الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك.

المدة 569- اذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.

المادة 570- اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده
قبل دفع قيمة الزيادة.
المادة 571- لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد اخفاءه الا اذا كانت الهبة بعوض.

2- بالنسبة الى الموهوب له:
المادة 572- على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.

المادة 573- اذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق
على غير ذلك.

المادة 574- اذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة شخص اخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين
ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 575- نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا اذا اتفق على غير ذلك.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:48 pm

الفرع الثالث
الرجوع في الهبة
المادة 576-1- للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له.
2- وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها
متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 577- يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:-
1- ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه
القانون من النفقة على الغير.
2- ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع او ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.
3- اخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر او اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب او احد أقاربه بحيث
يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.

المادة 578- اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا او قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة.
المادة 579- يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:-
1- اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
2- اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في
الباقي.
3- اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه
اسمه.
4- اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها.
5- اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي.
6- اذا كانت الهبة بعوض.
7- اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر.
8- اذا وهب الدائن الدين للمدين.
المادة 580-1- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء او قضاء ابطالا لأثر العقد.
2- ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات
الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب.
المادة 581-1 اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء او قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه.
2- اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسؤولا
عن الهلاك مهما كان سببه.
الفصل الثالث
الشركة
الفرع الاول
الشركة بوجه عام
1- أحكام عامة:
المادة 582- الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل
لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة.

المادة 583- 1- تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها.
2- ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون.
3- ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها.

2- أركان الشركة
المادة 584-1- يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا.
2- واذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب
احدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى.
المادة 585-1- يشترط ان يكون رأس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب
ان يتم تقديم قيمته.
2- ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوته ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير او حصة فيه رأس مال للشركة.

المادة 586-1- يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني آخر وتسري عليها احكام البيع
فيما يتعلق بضمانها اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص.
2- اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك.
3- فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.

المادة 587-1- توزع الارباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد.
2- فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس
المال.

المادة 588- لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع
الربح طبقا لحصة كل منهم في رأس المال.

المادة 589- اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا
قدم فوق عمله نقودا او اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل.

المادة 590-1- اذا اتفق في العقد على ان احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة
باطلا.
2- غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر
له اجر عن عمله.
3- ادارة الشركة
المادة 591-1- كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت
من أجله ما لم يكن هناك نص او اتفاف على غير ذلك.
2- وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده.
المادة 592-1- اذا اتفق في عقد الشركة على انابة احد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف
في كل ما تناولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.
2- واذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى
تبادل الرأي او في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة.
3- ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة.

المادة 593-1- يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير أجر.
2- للمدير أن يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف
التجاري.
3- اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه.

المادة 594-1- يجوز ان يتعدد المديرون للشركة.
2- وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم.
3- ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

المادة 595- لا يجوز لمن انيب في ادارة الشركة او عين مديرا لها ان يعزل نفسه او يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا.

المادة 596- ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها.

4- آثار الشركة
المادة 597- 1- يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه
الخاصة الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
2- ويلزمه ايضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة او يخالف الغرض الذي انشئت من أجله.

المادة 598- لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.

المادة 599-1- اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما
بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة.
2- اما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن.

المادة 600-1- اذا كان احد الشركاء مدينا لاخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال
قبل تصفية الشركة. ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح.
2- اما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها.

5- انقضاء الشركة:
المادة 601- تنتهي الشركة باحد الامور الاتية:-
1- انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2- هلاك جميع رأس المال او رأسمال احد الشركاء قبل تسليمه.
3- موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه.
4- اجماع الشركاء على حلها.
5- صدور حكم قضائي بحلها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:49 pm

المادة 602-1- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة. اما اذا مد اجل الشركة بعد
انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة.
2- واذا انقضت المدة المحددة للشركة او انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا
ضمنيا للشركة وبالشروط الاولى ذاتها.
3- ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه.
المادة 603-1- يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة
محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الاهلية منهم او وصيه، وموافقة باقي الشركاء.
2- ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء اذا مات احدهم او حجر عليه او اعسر او أفلس او انسحب وفي
هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث
الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق
ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.
المادة 604-1- يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او الحق بالشركة
ضرراَ جوهريا من جراء تولي شؤونها.
المادة 605-1- يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الحكم بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد أجلها
او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين.
2- كما يجوز لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة اذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة
وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

6- تصفية الشركة وقسمتها:
المادة 606- تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لأي من اصحاب المصلحة
ان يطلب من المحكمة تعيين مصف او اكثر لاجراء التصفية والقسمة.

المادة 607-1- تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية.
2- ويعتبر مدير الشركة او مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه.

المادة 608- يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى
يصبح المال مهيأ للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.
المادة 609- يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المادة 610-1- يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة او المتنازع
عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية.
2- ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها او
المنصوص عليها في احكام هذا القانون.
الفرع الثاني
بعض انواع الشركات
1- شركة الاعمال:
المادة 611- شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين
ام متفاضلين.

المادة 612-1- يلتزم كل من الشركاء باداء العمل الذي تقبله وتعهده احدهم.
2- ويحق لكل منهم اقتضاء الاجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم.

المادة 613- لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله ان يعطيه الى شريكه او الى اخر من غير الشركاء الا
اذا شرط عليه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه.

المادة 614-1- يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
2- ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

المادة 615- الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل.
المادة 616- اذا اتلف الشيء الذي يجب العمل فيه او تعيب بفعل احد الشركاء جاز لصاحب العمل ان يضمن ماله اي شريك شاء
وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم.

المادة 617- تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والالات والادوات من الاخرين ، كما يجوز ان يكون
المكان والالات والادوات من بعضهم والعمل من الاخرين.

المادة 618-1- عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها
وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.
2- على انه اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة
كل وسيلة نقل حقا لصاحبها ويأخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله.

2- شركة الوجوه:
المادة 619-1- شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا
شركاء في الربح.
2- يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين.

المادة 620- يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير
ذلك.
2- شركة المضاربة:
المادة 621- شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.
المادة 622- يشترط لصحة المضاربة:-
1- اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
2- ان يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل به.
3- تسليم رأس المال الى المضارب.
4- ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.

المادة 623-1- يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه.
2- يكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكا في الربح.

المادة 624- يصح ان تكون المضاربة عامة مطلقة او خاصة مقيدة بزمان او مكان او بنوع من التجارة او بغير ذلك من الشروط
المقيدة.
المادة 625- 1- اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب مأذونا بالعمل والتصرف برأس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع
عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشأن.
2- واذا قيد رب المال المضاربة بشرط مفيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح
وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.
المادة 626- 1- لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال
قد فوضه العمل برأيه.
2- ولا يجوز له هبة مال المضاربة و لا اقراضه ولا اقتراض الى حد يصبح معه الدين اكثر من رأس المال الا باذن صريح من
رب المال.

المادة 627-1- يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد، فان لم تعين قسم
الربح بينهما مناصفة.
2- واذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأسي المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح
مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الاولى.

المادة 628-1- يتحمل رب المال الخسارة وحدة ولا يعتبر اي شرط مخالف.
2- واذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب.
المادة 629- تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل احد المتعاقدين واذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه
التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف.

المادة 630-1- تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب.
2- ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود.
3- وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.
المادة 631- تنتهي المضاربة بانقضاء الاجل اذا كانت محددة بوقت معين.

المادة 632- اذا انهى احد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الاجل جاز للمتضرر منهما ان يرجع على الاخر بضمان ما اصابه
من ضرر.
المادة 633- تنفسخ المضاربة اذا مات احد المتعاقدين او جن جنونا مطبقا او حجر عليه.

المادة 634- اذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة.
المادة 635- تسري الاحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه المضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:50 pm

الفصل الرابع
القرض
المادة 636- القرض تمليك مال او شيء مثلي لاخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.

المادة 637-1- يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال او الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله.
2- فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.
المادة 638-1- يشترط في المقرض ان يكون اهلا للتبرع.
2- لايملك الولي او الوصي اقراض او اقتراض مال من هو في ولايته.

المادة 639- يشترط في المال المقترض ان يكون مثليا استهلاكيا.

المادة 640- اذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغاء الشرط وصح العقد.
المادة 641- اذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من
ضرر بسبب هذا الاستحقاق اذا كان سيء النية.

المادة 642- اذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا.

المادة 643- اذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده الا
اذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله.

المادة 644-1- يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من
تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما.
2- فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها.
المادة 645- اذا اقترض عدة اشخاص مالا وقبضه احدهم برضا الباقين فليس لأيهم ان يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض.

المادة 646- 1- يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلافه.
2- واذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد اخر مشترك او مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل
حق المقرض الى القيمة في بلد القرض.
الفصل الخامس
الصلح
المادة 647- الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

المادة 648-1- يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
2- وتشترط اهلية التبرع اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق.

المادة 649- صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والاوصياء
والقوام.
المادة 650- يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم.

المادة 651-1- يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم.
2- واذا كان بدل الصلح عينا او منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على اجازة ذلك الغير.

المادة 652-1- يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.
2 - اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الاجارة.
3- واذا وقع عن انكار او سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة.
المادة 653- اذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها او على مقدار ما يدعيه في ذمة الاخر فقد اسقط حق ادعائه في الباقي.
المادة 654-1- اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الاخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح
حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.
2- تسري على الصلح احكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والاثار التي تترتب عليه.

المادة 655- 1- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع.
2- ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لايهما او لورثته من بعده الرجوع فيه.
المادة 656- يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.

المادة 657- يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي اذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته اذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق.
الباب الثاني
عقود المنفعة
الفصل الاول
الاجارة
الفرع الاول
الايجار بوجه عام
المادة 658- الايجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم.

أركان الايجار
المادة 659- يشترط لانعقاد الاجارة اهلية العاقدين وقت العقد.

المادة 660-1- يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره.
2- ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.

المادة 661- المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.

المادة 662- يشترط في المنفعة المعقود عليها:-
1- ان تكون مقدورة الاستيفاء.
2- وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع.

المادة 663- يشترط ان يكون بدل الايجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد
مقداره ان كان من غير النقود.

المادة 664- 1- يجوز ان يكون بدل الايجار عينا او دينا او منفعة وكل ما صلح ثمنا في البيع.
2- اذا كان بدل الايجار مجهولا جاز فسخ الاجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.

المادة 665- تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها.
المادة 666- يصح اشتراط تعجيل الاجرة او تأجيلها او تقسيطها الى اقساط تؤدى في اوقات معينة.
المادة 667- 1- اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة المنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة
او بعد تحقق القدرة على استيفائها.
2- اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة.

المادة 668- لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.

المادة 669- تبدأ مدة الايجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد.
المادة 670- اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة
ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها.
واذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الايجار منعقدا لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

المادة 671- 1- يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاما فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين
عاما.
2- واذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر او المستأجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما.
3- واذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستأجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستأجر.

المادة 672- تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان المأجور مال وقف او يتيم فلا تصح اضافته الى
مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.
المادة 673- لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الاجارة لمدة
اطول ردت الى ثلاث سنوات.
المادة 674- اذا انقضت مدة الايجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على ان يؤدي المستأجر اجر
المثل عنها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:52 pm

أحكام الايجار
المادة 675 - يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.

المادة 676- اذا تم عقد الايجار صحيحا فان حق الانتفاع بالمأجور ينتقل الى المستأجر.

التزامات المؤجر
1- تسليم المأجور:
المادة 677- 1- على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
2- ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي
مدة الايجار.
المادة 678- للمؤجر ان يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الاجر المعجل.

المادة 679- 1- اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته
ازيد او أنقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ
العقد.
2- فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستأجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى
للوحدات الناقصة. وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين.
3- على ان مقدار النقص او الزيادة اذا كان يسيرا ولا أثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستأجر.
المادة 680- يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من اثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.
2- صيانة المأجور:
المادة 681- 1- يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل
جاز للمستأجر فسخ العقد او الحصول على اذن من المحكمة يخوله الاصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف
عليه.
2- اذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر اصلاحه عرفا من الامور البسيطة او المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب اليه المستأجر
اصلاحه فتأخر او تعذر الاتصال به جاز للمستأجر اصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار.

المادة 682- 1- اذا احدث المستأجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة المأجور او صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر
المتعارف عليه وان لم يشترط له حق الرجوع.
2- اما اذا كان ما احدثه المستأجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 683- 1- يجوز للمؤجر ان يمنع المستأجر من اي عمل يفضي الى تخريب او تغيير في المأجور ومن وضع الات واجهزة قد
تضره او تنقص من قيمته.
2- فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.
المادة 684- 1- لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في المأجور
تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا.
2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او ضرر مبني على
سبب قانوني يصدر من اي مستأجر اخر او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المادة 685- اذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة
مع ضمان ما اصابه من ضرر.
المادة 686-1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا
ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها.
2- و لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد او كان من اليسير عليه ان يعلم به.

المادة 687- اذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان
ما يلحقه من ضرر.

المادة 688- تسري على وجود العيب في الاجازة احكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة.

المادة 689- كل اتفاق يقضي بالاعفاء من ضمان التعرض او العيب يقع باطلا اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان.

المادة 690-اذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الاجر المسمى بعد انتهاء مدى الايجار لزمته الزيادة اذا انقضت
المدة وظل حائزا للمأجور دون اعتراض.

المادة 691- اذا بيع المأجور بدون اذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر.

التزامات المستأجر
1- المحافظة على المأجور:
المادة 692- 1- المأجور امانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشىء عن تقصيره او تعديه وعليه
ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي.
2- اذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للاضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره.
المادة 693- 1- لا يجوز للمستأجر ان يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك
اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف.
2- فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق او خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ، ما ينجم عن فعله من ضرر.

المادة 694- 1- لا يجوز للمستأجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح المأجور ولا
يلحق ضررا بالمؤجر.
2- فاذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الاجارة اعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق
على غير ذلك.
المادة 695- 1- يلتزم المستأجر باجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها.
2- ويقع على عهدة المستأجر خلال مدة الايجار تنظيف المأجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة او نفايات وسائر ما يقتضي
العرف بانه مكلف به.

المادة 696- 1- لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة المأجور.
2- اذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو
ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة .

المادة 697- 1- اذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الاجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة.
2- فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ
الفسخ.
3- فاذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الاجر بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ.
المادة 698-1- اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الاجارة وتسقط
الاجرة من وقت المنع.
2- واذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر
من وقت قيامه باعلام المؤجر.
المادة 699- يجوز للمستأجر فسخ العقد:-
1- اذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس او المال له او لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور.
2- اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد .

المادة 700- 1- على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها.
2- فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر.
3- ويلتزم المؤجر بنفقات الرد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:52 pm

المادة 701-1- اذا احدث المستأجر بناء او غراسا في المأجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته
بهدم البناء او قلع الغراس او ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه او ازالته مضراً بالعقار.
2- فان كان الهدم او الازالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستأجر.

2- اعارة المأجور وتأجيره
المادة 702- للمستأجر ان يعير المأجور او تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله او بعضه بدون عوض اذا كان مما لا
يختلف باختلاف المستعمل.
المادة 703- لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه من شخص اخر الا باذن المؤجر او اجازته.
المادة 704- في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة
التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705- اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات
المترتبة بمقتضى العقد الاول.

المادة 706- اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد
المأجور.
انتهاء الايجار
المادة 707- 1- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
2- اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى.

المادة 708- اذا استعمل المستأجر الماجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر
فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر.

المادة 709-1- لا ينتهي الايجار بوفاة احد المتعاقدين.
2- الا انه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من ان تتحملها
مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم.
المادة 710-1- يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ
من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف.
2- اذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين
كاف.

الفرع الثاني
بعض أنواع الايجار
أولا: ايجار الاراضي الزراعية:
المادة 711- يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستأجر ان يزرع ما شاء.

المادة 712- لا تجوز اجارة الارض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لاخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا اذا كان المستأجر
هو صاحب الزرع.

المادة 713-1- تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر:-
1- اذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الايجار.
2- اذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا ام لا.

المادة 714- تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية.

المادة 715- 1- اذا استأجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والالات الزراعية وما لا يتصل
بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد.
2- فاذا تناول العقد ايجار الادوات والالات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقا
للمألوف.

المادة 716- من استأجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً.

المادة 717- اذا انقضت مدة ايجار الارض قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك بأجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده.
المادة 718- على المستأجر ان يستغل الارض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه ان يعمل على ان تبقى الارض
صالحة للانتاج وليس له ان يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الايجار.

المادة 719-1- يلزم المؤجر اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة.
2- على المستأجر اجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد ، بالارض وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر
والابار.
3- وهذا كله ما لم يجر الاتفاق او العرف بغير ذلك.
المادة 720- اذا غلب الماء على الارض المأجورة حتى تعذر زرعها او انقطع الماء عنها واستحال ريها او اصبح ذا كلفة باهظة
او حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة.
المادة 721- اذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع
وسقط عنه الباقي الا اذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الاول فعليه حصة ما بقي من المدة.

المادة 722- لا يجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة او بعضها اذا كان المستأجر قد نال ضمانا من اية جهة عما اصابه من ضرر.
ثانيا - المزراعة
المادة 723- المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض واخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما
بالحصص التي يتفقان عليها.

1- انشاء العقد:
المادة 724- يشترط لصحة عقد المزارعة:-
1- ان تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة.
2- ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء.
3- ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.

المادة 725-1- لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة احد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول او محصول موضع معين من الارض
او شيئا من غير الحاصلات.
2- ولا يجوز اشتراط اخراج البذر او الضريبة المترتبة على رقبة الارض من اصل المحصول قبل القسمة.

المادة 726- يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى
دورة زراعية واحدة.

2- آثار العقد
المادة 727- اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.
المادة 728- 1- اذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب
الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجر مثلها للمستحق.
2- وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ ارضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لاحد منهما.
3- وان كان دافع الارض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الارض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي:-
أ- ان كان البذر من دافع الارض فللمزارع عليه اجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال واجور عمال وغيرها بالقدر
المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الارض ان يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار
الى او ان ادراكه.
ب- وان كان البذر من المزارع فله على دافع الارض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين ادراكه.
ج- وللمزارع في الحالين سواء اكان البذر منه او من صاحب الارض ان يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له
سواه.

3- التزامات صاحب الارض:
المادة 729-1- على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها
اذا كان متصلا بها اتصال قرار.
2- ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صاحلة للعمل اذا احتاجت الى الاصلاح نتيجة الاستعمال
المعتاد.

4- التزامات المزارع:
المادة 730- 1- يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها
الى ان يحين أوان حصاد الزرع.
2- اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين
بقدر حصته.
المادة 731- 1- على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية
ما يبذله الشخص العادي.
2- فاذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامنا له.

المادة 732- 1- لا يجوز للمزارع ان يؤجر الارض او يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الارض.
2- فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين
المزارع ما لحقه من ضرر وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الارض مزروعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين
ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الاول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر.
5- انتهاء المزارعة:
المادة 733- ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه
اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الارض والزارع بقدر
حصصهما.
المادة 734-1- اذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه.
2- واذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الارض.
المادة 735-1- اذا فسخ عقد المزارعة او تبين بطلانه او قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الاخر هو
المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض.
2- ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل او الارض قيمة حصة صاحبه من المحصول.

ثالثا - المساقاة
المادة 736-1- المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها واخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة
من ثمرها.
2- والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى اصوله في الارض اكثر من سنة.

المادة 737- يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:53 pm

المادة 738- المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخ الا لعذر يبرر ذلك.

المادة 739- 1- اذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك.
2- واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق احد العاقدين شيئا على الاخر.
المادة 740- الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الاحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:-
1- الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه
تكون على عهدة المساقي واما الاعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الابار واقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على
صاحب الشجر.
2- النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين ادراك
الغلة تلزم صاحب الشجر.
3- اما النفقات التي يحتاج اليها بعد ادراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة.

المادة 741- لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها
واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الاول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما
لحق به من ضرر بسبب فعله.

المادة 742- اذا استحق الشجر او الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة او احدهما قد انفق او قام بعمل ذي اثر في نمو الشجر
او الثمر ترتب ما يلي بحسب الاحوال:-
1- اذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي
المستحق الى دافع الشجر مثل ما انفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.
2- فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم احد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار
اما ان يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما ان يترك
لهما الغلة الى نهاية موسمها ويأخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.
3- وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شيء عليه لاحد منهما.
4- وان كان احدهما سيء النية والاخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما افاد الشجر
او الثمر بنفقته او بعمله.

المادة 743- اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل
المساقي قبل الفسخ.

المادة 744- 1- اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام
على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل.
2- فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه او ان يعطي المساقي قيمة نصيبه
منها او ان يتفق عليه حتى يدرك فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر.


المادة 745 - 1 - لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر و ليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد.
2 - اما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد او الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ و الثمر لم
ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته.
3- و اذا كان مشروطا على المساقي ان يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته و يستحق ورثته عند نضج الثمار
ما يصيبه منها بنسبة عمله.
المادة 746- تسري احكام المزارعة على المساقاة ما لم تتناوله النصوص السابقة.

رابعا: المغارسة:
المادة 747- يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع اخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس
والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها
من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق.

المادة 748- تسري احكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
خامسا: ايجار الوقف
المادة 749- 1- لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره.
2- واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برأيه في الاجارة دون الاخر.
3- وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون رأي المشرف.

المادة 750-1- لا يجوز للمتولي ان يستأجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الاجارة من المحكمة.
2- ويجوز له ان يؤجر من اصوله او فروعه باجرة تزيد عن اجر المثل بعد اذن المحكمة.

المادة 751- ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف
او مأذونا ممن له ولاية الاجارة.
المادة 752-1- يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها.
2- واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى
المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها اصلح للوقف.

المادة 753-1- اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا اذا اقتضت
مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة.
2- اما اذا عقدت الاجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1).
3- واذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تأذن بايجاره مدة تكفي لتعميره

المادة 754- 1- لا تصح اجارة الوقف باقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستأجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه
عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه او القبول باجر المثل عن المدة الباقية.
2- ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارىء أثناء المدة المعقود
عليها.
المادة 755- اذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وادى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستأجر
وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستأجر بين الفسخ او قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التأجير
لحاجة التعمير او لحالات اخرى.

المادة 756-1- اذا انقضت مدة الاجارة وكان المستأجر قد بنى او غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية
التأجير كان اولى من غيره بالاجارة لمدة مستقبلة باجر المثل.
2- واذا ابى القبول باجر المثل وكان هدم البنا ءاو قلع الشجر مضرا بالمأجور حق لجهة الوقف ان تتملك ما اقيم عليه بقيمته
مستحق القلع ما لم يتفقا على ان يترك البناء او الغرس الى ان يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه.
3- ويجوز للمتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكهما على ان يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل
الايجار.

المادة 757- اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستأجر بناء او شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما
بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء
او الشجر فيأخذ انقاضه وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد او غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدوما في
البناء ومقلوعا في الغراس او قائما في اي منهما.

المادة 758- في الامور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ رأي وزارة الاوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.

المادة 759- تسري احكام عقد الايجار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 82004
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

القانون المدني الأردني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني الأردني   القانون المدني الأردني Icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 4:54 pm

الفصل الثاني
الاعارة
المادة 760- الاعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة او لغرض معين على ان يرده بعد الاستعمال.
المادة 761- تتم الاعارة بقبض الشيء المعار ولا اثر لها قبل القبض.
المادة 762- يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه.
1- أحكام الاعارة:
المادة 763- الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل.
المادة 764- العارية امانة في يد المستعير فاذا هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم
يتفق على غير ذلك.

المادة 765- لا يجوز للولي او الوصي اعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره احدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت
العارية كان المعير ضامنا.
المادة 766- لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية او تعيبت
كان للزوج الخيار في الرجوع عليها او على المستعير بالضمان.
المادة 767- ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع.

المادة 768-1- اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك او اذا تعمد اخفاء
سبب الاستحقاق.
2- ولا يضمن ايضا العيوب الخفية الا اذا تعمد اخفاء العيب اوضمن سلامة الشيء من العيب.
3- المعير يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق.
4- اذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير
بما ضمن للمستحق.
المادة 769-1- اذا كانت الاعارة مؤقتة بأجل نصا او عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك
يلزم المعير تعويضه عن ضرره.
2- واذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، او الرجوع في الارض المعارة
للزرع بعد زرعها قبل الاجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى ان يزول الحرج ، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي
الرجوع.
2- التزامات المستعير:
المادة 770- 1- على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة او صيانتها عناية الشخص العادي بما له.
2- فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

المادة 771- على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها.

المادة 772- 1- للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان او مكان او بنوع
من الانتفاع.
2- فاذا كانت مقيدة بزمان او مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل
او الاقل ضررا.
المادة 773- 1- اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا
اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد.
2- اذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية او استعملها على خلافه فهلكت او تعيبت ضمن للمعير ما اصابها.

المادة 774- لا يجوز للمستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها او عينها باعارة
او رهن او اجارة او غير ذلك.
المادة 775- يجوز للمستعير ان يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد او تقصير.
3- انتهاء الاعارة:
المادة 776- 1- تنفسخ الاعارة برجوع المعير او المستعير عنها او بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير.
2- واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.
المادة 777- ينتهي عقد الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه او باستيفاء المنفعة محل الاعارة.

المادة 778-1- اذا انفسخت الاعارة وانتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز
له القانون استبقاءها.
2- واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.
المادة 779- اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، اما الاشياء الاخرى
فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.
2- يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه او يقضي به العرف.
3- اذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها.
الباب الثالث
عقود العمل
الفصل الاول
عقد المقاولة
المادة 780- المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الاخر.

المادة 781-1- يجوز ان يقتصر الاتفاق على ان يتعهد المقاول بتقديم العمل على ان يقدم صاحب المادة التي يستخدمها او
يستعين بها في القيام بعمله.
2- كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

المادة 782- يجب في عقد المقاولة في وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة ادائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل.

1- التزامات المقاول:
المادة 783-1- اذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها او بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد.
2- واذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول ان يحرص عليها وان يراعي في عمله الاصول الفنية وان
يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت او تعيبت او فقدت فعليه ضمانها.

المادة 784- على المقاول ان يأتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من الات وأدوات اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق
او العرف بغيره.

المادة 785- يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او مناف للشروط
فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما اذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب
العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب
العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد او الترخيص له في ان يعهد الى مقاول اخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول.

المادة 786- يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سوا اكان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا
نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

المادة 787- 1- اذا كان لعمل المقاول اثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة واذا تلفت في يده قبل سداد
اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له.
2- فاذا لم يكن لعمله اثر في العين فليس له ان يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.
المادة 788- 1- اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا
متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من
منشآت. وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة أطول.
2- يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة
المنشآت المعيبة.
3- تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.

المادة 789- اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم واذا عمل
المقاول باشراف مهندس او باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في
التنفيذ دون عيوب التصميم.
المادة790- يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المقاول او المهندس من الضمان او الحد منه.

المادة 791- لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب.

2- التزامات صاحب العمل:
المادة 792- يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع
رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقاول او تعيب دون تعديه او تقصيره فلا ضمان عليه.
المادة 793- يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق او جرى العرف على غير ذلك.
المادة 794-1- اذا تم عقد المقاولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم
يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه
المقاول من العمل وفقا لشروط العقد او قبول متابعته مع التزامه بالزيادة.
2- واذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول ان يخطر رب العمل
قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فاذا مضى في التنفيذ دون اخطار فلا حق له في طلب الزيادة.
المادة 795-1- اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة
في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.
2- واذا حدث في التصميم تعديل او اضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل او الاضافة.
المادة 796- اذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.
المادة 797- 1- اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما
جرى عليه العرف.
2- فاذا طرأ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي اعده استحق اجر مثل ما قام به.

3- المقاول الثاني:
المادة 798- 1- يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول اخر اذا لم يمنعه شرط في العقد او لم تكن طبيعة
العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه.
2- وتبقى مسؤولية المقاول الاول قائمة قبل صاحب العمل.

المادة 799- لا يجوز للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الاول الا اذا احاله على رب العمل.
4- انقضاء المقاولة:
المادة 800- ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه او بفسخه رضاء او قضاء.
المادة 801- اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد او اتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
القانون المدني الأردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» السببية فى المسئولية الشيئية .. دراسة تحليلة مقارنة.. الدكتور عبد الحميد عثمان
» استشارة في القانون المدني
» تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري
» القانون 07-05 : المعدل و المتمم للقانون المدني الجزائري
» قانون العقوبات الأردني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: الاردن-
انتقل الى: