منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبوتة

مؤسس المنتدىمؤسس المنتدى
كمبوتة


عدد الرسائل : 11984
نقاط التميز : 10
نقاط : 81784
تاريخ التسجيل : 14/02/2009

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا   كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا Icon_minitimeالجمعة أغسطس 14, 2009 7:09 am

وزارة العـدل


مكتـب الوزيــر


قرار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001

وزير العدل

بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ،

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ،

وعلى ما عرضه السيد المستشار النائب العام .

قرر

( المادة الأولى )

تُنشأ بمكتب النائب العام نيابة الأحوال الشخصية العليا . يرأسها محام عام أول ، ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :

أولاً : تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .

ثانياً : رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .

ثالثاً : مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .

رابعاً : إصدار القرارات الوقتية المسببة في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .

خامساً : إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .

سادساً : إعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .

سابعاً : التصرف في القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

ثامناً : نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها تاسعاً : ما يعهد إليها به النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .

عاشراً : متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ، والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من 1 / 10 /2001 .

صدر في 27 / 9 /2001

وزير العدل

المستشار / إمضاء

” فاروق سيف النصر ”

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001 بشأن إنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا للعلم به وتنفيذه .

صدر في 30 / 9 /2001

” النائـب العـام ”
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kambota.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر :: كتب دورية-
انتقل الى: