منتدى المحامون المحترمون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامون المحترمون

اكبر تجمع للمحامين وللكتب والموسوعات والبرامج والمعلومات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حصريا نص بلاغ مختار نوح ضد أعضاء اللجنة القضائية لانتخابات المحامين بمحكمة جنوب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محسن ابراهيم
مشرف
مشرف
محسن ابراهيم


ذكر عدد الرسائل : 139
العمر : 45
نقاط التميز : 10
نقاط : 55904
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

حصريا نص بلاغ مختار نوح ضد أعضاء اللجنة القضائية لانتخابات المحامين بمحكمة جنوب Empty
مُساهمةموضوع: حصريا نص بلاغ مختار نوح ضد أعضاء اللجنة القضائية لانتخابات المحامين بمحكمة جنوب   حصريا نص بلاغ مختار نوح ضد أعضاء اللجنة القضائية لانتخابات المحامين بمحكمة جنوب Icon_minitimeالأحد أبريل 26, 2009 7:22 am

حصريا نص بلاغ مختار نوح ضد أعضاء اللجنة القضائية لانتخابات المحامين بمحكمة جنوب

طلب تعيين لجنة قضائية بدلاً من اللجنة المعينة لإدارة النقابة

وفقاً لقواعد الدستور والقانون رقم 100 لسنة 1993

مقدم من / مختار محمد محب الدين نوح المحامي وشهرته ( مختار نوح ) ومحله المختار 22 شارع أحمد تيسير- كلية البنات – مصر الجديدة .

ضـــــــــد

اللجنة القضائية المعينة للإشراف على الانتخابات بنقابة المحامين

مقدم إلي

السيد / وزير العدل " بصفته "

المـــوضــــوع


الأستاذ مختار نوح

نصت المادة السادسة من القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 1995 على أن : " ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخابات وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم "

ويظهر هذا النص وبوضوح طريقة تعيين أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات كما ينظم استبدالهم عند وجود المانع أياً كان شكل هذا المانع .

- وبدلاً من أن تجتهد اللجنة المشرفة على الانتخابات في معرفة الحقيقة ذهبت تدافع عن جمعية عمومية قضى القضاء بعدم صحتها ...

- وباتت تدفع عنها شبة كان ينبغي أن تكون اللجنة هي أول من غير المتصور أن يكون المدافعين عن المدافعين عن اللجنة ومعها أمام الجلسات بل والحضور معها أمام لجنة الخبراء ... فضلا عن المعدين لها أوراق الدفاع ... هم خصوم الطاعن الذين تراصوا للدفاع عن اللجنة المشرفة على الانتخابات بل وأصروا على إثبات حضورهم رغم إنعدام الصفة ولولا تدخل السيد المستشار عضو اللجنة الحاضر للدفاع عن الجمعية العمومية ما وافقت لجنة القضاة الخبراء المنتدبة من محكمة القضاء الإداري على إثبات حضورهم لولا حرصهم على عدم تعقيد الموقف أمام أعداد الحاضرين مع اللجنة مع اللجنة المعينة لإدارة الانتخابات على أن يتولوا هم الدفاع عنها .... ولما كان الحياد في العملية الانتخابية أمر لا تقوم العملية الانتخابية بدونه وذلك وفقاً لقواعد الدستور والتي تنص على " النقابات المهنية ... كذا ... كذا " نص المادة نص المادة 56 من الدستور على ...

" إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها " .

- ومن حيث إن اللجنة المشار إليها والمتظلم ضدها قد أشارت الأحداث إلي عدم اطمئنان المتظلم إلي حيادها من خلال وقائع ثابتة .

لـــذلـــك

فإن المتظلم يعرض أسباب طلبه بتطبيق نص المادة السادسة بأن يحل محل هذه اللجنة الأقدم فالأقدم من السادة القضاء أصحاب الدور .

الأسباب

ومع الإشارة اللازمة بما يمكن الطاعن من احترام للقضاء ومع الإشارة اللازمة إلي أن كل ما يذكره من وقائع أو أسباب إنما ستعود إلي اللجنة بوصفها لجنة إدارة انتخابات وليس بوصف أعضائها قضاه لهم كل الإجلال والتقدير .

السبب الأول :
اختلاط الموافق والأهداف والمراكز القانونية بين اللجنة المشكلة لإدارة الانتخابات وبين خصوم الطالب وذلك أثناء ونظراً الطعن رقم لسنة ق والذي كان موضوعه طلب وقف قرار الترشيح الصادر من اللجنة وذلك لما أصاب الجمعية العمومية من شبهات وأخطاء وأفعال مادية تخالف الواقع والقانون ...

السبب الثاني :
قامت اللجنة المعينة لإجراء الانتخابات بالنقابة وفي أول يوم من أيام الترشيح باستبعاد المتظلم من الجداول الخاصة بنقابة المحامين وذلك لكي تعجزه نقابياً ومهنياً دون أن ينعقد لها أي اختصاص في النظر في جداول المحامين أو إعداد الجمعية العمومية ... ودون أن يتقدم لها أحد بالطعن على اسم المتظلم ولا أدل على ذلك ما حدده لها القانون من اختصاصات وفقاً للمادة السادسة مكرر والتي تنص على : " يكون للجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون في سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخابات الاختصاصات الآتية :

1 – تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الإنتخابات وتعيين مقار لجان الانتخابات وذلك كله وفقاً لما هو مقرر قانوناً .

2 – مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات ولواقع الفعل .... "

- وحيث أن القرار الصادر باستبعاد الطالب من جدول نقابة المحامين هو أمر يخرج عن نطاق التأكد من فحص كشوف الناخبين الذي أوسد القانون إلي النقابة العامة وحدها إعداد كشوف الناخبين وقصر دور اللجنة المشرفة على الانتخابات على فحص ومراجعة هذه الكشوف على السجلات للتأكد من سلمتها إلا أن اللجنة المعينة للإشراف على الانتخابات تجاوزت هذا الاختصاص وانتزعت اختصاص :

أ ) مجلس نقابة المحامين .

ب ) اللجنة القضائية المعينة لغدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات التي أوسدها القانون اختصاص إعداد الجداول .

السبب الثالث :
أن اللجنة المعينة المطعون على حيادها والمعينة للإشراف على الانتخابات قد اتخذت هذا القرار بالمخالفة لكل القرارات والقوانين السابقة الصادرة :

1 – من المجالس النقابية السابقة والتي تمت محاكمة المتظلم أمام المحاكم العسكرية في عهدها وفي ظلها سواء كانت هذه المجالس :

أ ) اللجنة التي أجرت الانتخابات العامة في 2001 .

ب ) اللجنة التي أجرت الانتخابات العامة في 2005 .

جـ ) مجلس النقابة المنتخب في عام 2001 .

وقد تفضل أغلب أعضاء هذا المجلس بالدفاع عن المتظلم أثناء محاكمته .

د ) مجلس النقابة المنتخب في عام 2005 .

وقد شاركوا جميعاً في احتفالات النقابة بخروج المتظلم من المعتقل وتعاملوا معه كمناضل شريف يعارض واقعاً ظالما بالرأي والكلمة كما تعاملوا مع قضيته على أنها قضية رأى ومنحوه الفخار اللازم ومنها شهادتان التقدير التي أصبحت وساماً على صدره .

السبب الرابع :
تجاهل اللجنة المشرفة على الانتخابات للحكم الصادر من القضاء الإداري بل ولمحاضر الجلسات في دعوى سابقة خلال نظر بعض الطعون وقت ترشيح الطاعن .

ومن الجدير بالذكر أن الطاعن ومن ذات اللجنة التي قامت باستبعاده حصل على قرار بصحة الترشيح في عام 2005 بل وخاض بالفعل انتخابات اللجان الفرعية وظل يعمل بالمحاماة ويخاطب من اللجان المختلفة بما فيها اللجنة التي قامت باستبعاده والتي أصدرت قراراً باعتماده كعضواً من أعضاء اللجنة العمومية بل وقبلت منه اعتراضات على ومثلت معه في خصومة أقامها على هذه اللجنة وقراراتها وأقرت أمام القضاء الإداري بصحة الجمعية العمومية التي كان المتظلم عضواً بها وذلك في الطعن الذي أقامه المتظلم بطلب وقف قرار الترشيح السابق والذي حمل رقم 1 لسنة

السبب الخامس :
تجاهلت اللجنة لأسباب لا يعلمها الطاعن المراكز القانونية المكتسبة للطاعن خلال موافقة كل اللجان ومجالس النقابات المختلفة واللجان المنظمة للانتخابات طوال 10 سنوات مضت لتتذكر اللجنة المطعون على حيادها فجأة وبلا مقدمات أن الطاعن قد حوكم محاكمة سياسية عقاباً على فكره ورأيه منذ 10 سنوات ثم تنتزع اختصاصا لم يكن من الاختصاص المحددة لها للتعبير عن رأيها في قضية لم تعرض عليها أصلاً وفي أول يوم من أيام الترشيح لتزج بنفسها في خلاف سياسية وتقرر استبعاد الطالب بصورة تثير التساؤل والاستفهام !!

السبب السادس :

ومن الغريب أن اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تلاحظ أنها أخلت بكل قواعد العدالة حيث أنه كان من الواجب عليها على الأقل مناقشة الطالب في أمر قضية جنائية مر عليها أكثر من عشر سنوات وسؤاله عما إذا كان تم رد اعتباره من عدمه إلا أن اللجنة فيما ظهر من سلوكها ظهر أنها كانت تستهدف حجب الطالب عن حقه في الترشيح والذي كانت تنتظره أن يصدر من اللجنة المشرفة على نقابة المحامين فلما لم يصدر آثرت أن تحققه بيدها بالمخالفة لكل الأعراف والتقاليد وقواعد القانون .

- كما لم تلاحظ اللجنة المشرفة على الانتخابات أن القانون يمنح الطالب حق رد الاعتبار بعد ست سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة وهو الأمر الذي قام به الطالب ومع ذلك لم تكلف اللجنة نفسها في مناقشة الطالب قبل إصدار قرارها موضوع التساؤل .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حصريا نص بلاغ مختار نوح ضد أعضاء اللجنة القضائية لانتخابات المحامين بمحكمة جنوب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كشف توزيع الدوائر على القاعات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
» حكم إلزام رئيس محكمة جنوب بتحديد موعد لانتخابات نقابة المهندسين
» بلاغ ضد أعضاء مجلس الشعب
» حصريا : أسباب ومنطوق الحكم بصحة قبول أوراق ترشيح سامح عاشور لمقعد نقيب المحامين
» حصريا نص حكم وقف عمل المحامين الاجانب فى المحاكم المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامون المحترمون :: منتدى اخبار المحاكم والقضايا والجرائم :: اروقة المحاكم-
انتقل الى: